tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 447026616 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-08-06 date_hijri=1444-01-08 document_type=ruling entity=document_number:10fdaf2d-7dbb-4f18-aab8-145ff63e794f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439353512 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه سبق اقامه دعوي من مؤسسه المدعي ضد (مؤسسه (...) للمقاولات العامه) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (439040855) وتاريخ 1443/05/05ه، والمنظوره لدي الدايره التجاريه السابعه عشر بشان المطالبه ببيع مواد غذاييه، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري (...) لصاحبها (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (303,400) ثلاثمايه وثلاثه الاف واربعمايه ريالا، وطالب الزام المدعي عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (75,850) خمسه وسبعون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستند التالي: صك الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (437565646) وتاريخ 1443/07/07ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/11/07ه: وفيها حضر المدعي وكاله، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بهذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي واستيفاء لما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بشروط قبول الدعوي، فقد سالت الدايره المدعي وكاله عما اذا كان موكله قد استوفي اجراءات المصالحه، فاجاب بانه قد استوفي ذلك واستمهل لارفاق ما يثبت. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/11/30ه: وفيها حضر المدعي اصاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بهذه الجلسه، وبسؤال المدعي عما استمهل لاجله؟ فاجاب بان جميع المستندات بحوزه وكيله، وقد حصل ظرف منعه من الحضور للمحكمه، وطلب تاجيل الجلسه وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/01/03ه: وفيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بهذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله؟ فاجاب بانه حاول التحصل علي تقرير اغلاق طلب الصلح ولم يمكنه النظام من ذلك، هكذا اجاب، هذا ولم يتقدم المدعي عليه باي مذكره جوابيه علي دعوي المدعي وكاله، وبسؤاله عن بينته؟ ذكر بانها تتمثل في الحكم الصادر في الدعوي الاصليه المكتسب القطعيه بمضي المهله المحدده لتقديم الاعتراض هكذا اجاب، وقد اطلعت الدايره علي مستندات المدعي وكاله وقامت بالاستعلام عن مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) المحكوم عليها في الدعوي الاصليه واتضح ان ملكيتها تعود للمدعي عليه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (75,850) خمسه وسبعون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا. وبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه باتعاب الترافع للقضيه المشار اليها اعلاه بمبلغ قدره (75,850) خمسه وسبعون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا، ولما كان الثابت لدي الدايره استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به في الحكم الصادر في الدعوي الاصليه المكتسب للقطعيه بحسب الصك رقم (437565646) وتاريخ 1443/07/07ه، وظهور مماطله المدعي عليه وتعسفه في دفع الحق الثابت عليه الا من خلال المحكمه واستنفاذ جميع طرق المرافعه، ولما كان الجاء المدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما ان المدعي عليه تسبب في تحميل المدعي اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره، مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعي لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي فقد قدرتها بمبلغ (30,340) ثلاثون الفا وثلاثمايه واربعون ريالا ورفض ما زاد عنه، وهذا المبلغ يمثل نسبه 10% من المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه استنادا الي ما استقر عليه القضاء التجاري في تقدير اتعاب المحاماه في مثل الدعوي الاصليه، ووفقا للماده 164 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه الدايره الي قبول جزييا.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره 30.340 ريالا (ثلاثون الفا وثلاثمايه واربعون ريالا) ورفض ما عدا ذلك والله الموفق.