moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٣٠٤٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...)، المقيده في التجاريه بالرياض برقم ٤٣٩١٤١١١١ وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧ه، والمنظوره لدي الدايره الخامسه، بسبب انه تم عقد اتفاق بين موكله المدعي وهو الطرف الاول الذي يملك نسبه ١٠٠% من راس مال الفرع السعودي لشركه (...)، وقيمته (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثه مليون ريال، وبين الطرف الثاني المدعي عليه، علي ان ينقل الطرف الاول للثاني ٧٠% من راس مال الفرع السعودي للشركه، مقابل ان يدفع الطرف الثاني للاول (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال، علما ان المبلغ المدفوع يشكل نسبه ٥٠% من قيمه راس المال، وتشكل الاداره وتولي المهام والمسؤوليات ٢٠% من قيمه راس المال، ولم يقم المدعي عليه بدفع نصيبه من راس مال الشركه المنصوص عليه في العقد بالتاريخ المشار اليه وهو وقت نشوء الحق، مما ادي الي لحوق خساير واضرار بالشركه، وامتنع عن ذلك -وهو حق حال علي الفور- حتي اغلقت الشركه متكبده خساير جراء المماطله وسوء الاداره، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام (...)،(...) الجنسيه برقم الاقامه (...)، بان يدفع ل(...)،(...) الجنسيه برقم الاقامه (...)، مبلغا قدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال، وذلك حسب الصك رقم ٤٣٧٩٢٧٥٠١، وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢ه، وتضرر المدعي بسبب اتعاب المحاماه، وطالب: الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٣٧٥,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسه وسبعون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:١- صك الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض، برقم صك ٤٣٧٩٢٧٥٠١، وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢ه، بناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٤١١١١ وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧ه، ٢-عقد خدمات صادر من (...) للمحاماه، بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٨ه، متضمن الاتفاق بين المحامي (...) و(...)، مذيل بتوقيع الطرفين، وعقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢١ه، وكان ملخصها: حضر فيها المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها... ومن حيث شروط قبول الدعوي تبين للدايره انه لا يوجد اخطار او لجوء للمصالح قبل قيد الدعوي لذا سالت الدايره وكيل المدعي اذا كان تم شيء من ذلك فاجاب بالنفي، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان ولان المدعي يطالب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٣٧٥,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسه وسبعون الف ريال، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان من الواجب نظاما قبل تقديم الدعوي اخطار المدعي للمدعي عليه لاداء الحق المدعي به، كما نصت الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، كما نصت الماده التاسعه والستين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي وجوب الاخطار في جميع الدعاوي عدا ما استثني، والدعوي الماثله ليست مستثناه، وحيث ان الاخطار مع استيفاء متطلباته شرط اساسي لقيد القضيه وقبولها ومن ثم نظرها، فالنظر فرع عن ثبوت القيد ووجوده، وحيث ان القيد يعد من الاوصاف القانونيه - بقوه النظام - التي لا ينالها مدعيها الا بعد استيفاءهم لكافه شروطها ومتطلباتها ومنها الاخطار ومسايله المتعلقه به، وبالتالي فان عدم استيفاء تلك المتطلبات يستلزم منه نفي القيد و انتفاء ثبوته، وحيث ان النظام اناط نظر الدعوي وقبولها- ابتداء-: باجراءات يجب - بقوه النظام - توافرها بشكل صحيح، ومن تلك الاجراءات: الاجراءات القبليه لقيد الدعوي، ولان النظر في الدعوي والسير فيها مع عدم استيفاء المتطلبات الاجراييه القبليه يجعل الوجوب في تلك الاجراءات لا اثر لها في واقع تلك القضايا المقيده علي غير وجه الصحه، فبناء علي ما تقدم فان الحكم بعدم قبول الدعوي يعد مشروع عند وجود اي سبب تراه الدايره صحيحا للحكم بموجبه وذلك استنادا للفقره (٢) من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، ولكون هذه الدعوي الماثله لم تتضمن اخطار المدعي عليه ولم تتضمن كذلك اللجوء للمصالحه حسب افادته في الجلسه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.