tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 433488173 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 70 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1432-04-19 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2340 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي المحكمه التجاريه بجده وبناء علي القضيه رقم 437188772 لعام 1443ه
الوقايع:
بعد الاطلاع علي ملف القضيه الالكتروني وعلي دعوي البطلان المقدمه من المحتكم ضده علي حكم التحكيم الصادر في 05/03/1443 المتعلق باتفاقيه المساهمه الاضافيه، وانه يطلب بطلان حكم التحكيم وايقاف تنفيذه لما اشار اليه من اسباب تتلخص في ان طلب التحكيم وتعيين هييه التحكيم تم بالمخالفه لاحكام النظام حيث ان وكلاء المحتكمه ليس لديهم الصلاحيات بطلب ذلك وفق عقد التاسيس، وان حكم التحكيم قد فصل في مسايل لا يشملها اتفاق التحكيم حيث ان هييه التحكيم قد خرجت عن اختصاصها بان فصلت في مسايل خارجه عن اتفاق التحكيم محل النزاع وهي المساله المتعلقه بحساب ثمن بيع الاسهم الخاضعه لاتفاقيه خيار الشراء الخاضعه للتحكيم الاخر، وان حكم التحكيم خالف احكام الشريعه بالاعتماد علي شهاده شهود لا يجوز قبول شهادتهم لانها تجر لهم نفعا كونهم يعملون لدي المحتكمه والشاهد الثاني يعتبر خصما كونه عضوا في مجلس اداره الشركه المحتكمه، بالاضافه الي قبول تقرير مقدم من خبير تم تعيينه من المحتكمه ، وان حكم التحكيم الزم المحتكم ضده بوعد غير لازم حيث ان التكييف الصحيح للعقد انه وعد بان يدفع المحتكم ضده للمحتكمه مقابل السمعه والشهره التي ستتمتع بها المحتكمه في المستقبل ، وانه علي فرض ان العقد صحيح ولازم وليس وعد فانه يقع علي محل غير معلوم حيث ان التقنيه الجديده والشهره امر محتمل وقد يحصل وقد لا يحصل ، وما يدل علي الجهاله والغرر ان هييه التحكيم تفاوتت في تقدير القيمه للاسهم الاضافيه في هذه القضيه عن قضيه اخري، وان هناك شبهه ربا في التعاقد باحتساب زياده في ارباح المحتكمه مقابل الشهره ، وان قوه قاهره منعته من الامتثال لالتزاماته تجاه المحتكمه بسبب منعه من التصرف باملاكه بموجب خطاب مجلس الوزراء رقم 2340 وتاريخ 19 / 4 / 1432ه ، وان حكم التحكيم حرم المدعي من ارباحه وذلك يخالف النظام العام في المملكه العربيه السعوديه ، ومخالفه نظام الشركات بالاعتداد بالشهره كحصه وهذا لا يجوز وان هييه التحكيم تجاوزت اختصاصها عندما احتسبت المساهمه الاضافيه المستحقه علي المحتكم ضده للاعوام 2010-2019 ، وان الهييه تجاوزت سلطتها بامره بدفع مصاريف تحكيم اضافيه بالمخالفه لاتفاق الاطراف ، فباشرت الدايره الثانيه بمحكمه الاستيناف التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها وحددت لنظرها جلسات، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 01/06/1443ه عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا اطلعت الدايره علي ملف القضيه وحكم التحكيم الصادر فيها وفي جلسه اليوم اكد وكيل مدعيه البطلان (المحتكم ضده) علي دعوي البطلان المقدمه في هذه الدعوي علي حكم التحكيم الصادر في 05/03/1443 المتعلق باتفاقيه المساهمه الاضافيه مع الاشاره الي ما تضمنته دعوي البطلان بشان الاتفاقيه المذكوره والراي المخالف للمحكم مجاهد الصواف عن المحتكم ضده مدعي البطلان في هذه الدعوي وحيث حضر عن المدعي عليه (...) في برنامج تيمز الا انه لم يجب علي نداء الدايره له بالرد علي دعوي البطلان وقد يكون مرد ذلك اشكال تقني ثم استجاب واستعد بالجواب علي دعوي البطلان حال تسلمها من وكيل مدعي البطلان وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه 22/06/1443ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا اطلعت الدايره علي ملف القضيه وفي جلسه اليوم ذكر وكيل المحتكمه (...) بانه اطلع علي دعوي البطلان المقدمه من المحتكم ضده (...) وانه بعث بجوابه عبر بريد الدايره الالكتروني وكذلك عبر حقل المحادثه في برنامج تيمز المريي الذي تنعقد الجلسه من خلاله وحاصله:- اشير الي الدعوي وما تضمنته من مغالطات وتفسيرات خاطيه وايراد لوقايع غير صحيحه فان ردنا يتمثل في مناقشه المسايل المندرجه تحت الماده الخمسين من نظام التحكيم وهي علي وجه التحديد ادعاء المدعي وكاله بان هييه التحكيم والمحكمون تم تعيينهم علي وجه مخالف وكذلك زعمه بان حكم التحكيم قد فصل في مسايل لا يشملها اتفاق التحكيم، اخذين في الاعتبار نص الفقره 4 من الماده 50 من نظام التحكيم التي تنص علي ان نظر المحكمه المختصه في دعوي البطلان في الحالات المشار اليها دون ان يكون لها فحص وقايع وموضوع النزاع، اولا: في الرد علي الادعاء بان هييه التحكيم والمحكمون تم تعيينهم علي وجه مخالف حيث ان المدعي وكاله قد اتكا في هذه النقطه علي ان الوكاله الصادره من المحتكمه تمت بطريقه غير صحيحه لعدم وجود صلاحيه للمدير فهذا غير صحيح ومردود عليه من وجهين: 1- ان الوكاله التي تخولنا بطلب التحكيم هي الوكاله برقم (...) بتاريخ 08/02/1441ه والتي تضمنت صلاحيه طلب التحكيم وتعيين المحكمين، وهي وكاله صادره بتاريخ سابق لتاريخ طلب التحكيم حيث ان المدعي قد قرر ان طلب التحكيم تم بتاريخ 14/02/1441ه كما انها صادره عن كاتب عدل الهييه العامه للاستثمار بالمنطقه الشرقيه ومما لا مشاحه فيه ان الصكوك الصادره من كتابه العدل لها حجيتها النظاميه ولا يجوز الطعن فيها الا بالتزوير وهو مقتضي الماده (80) من نظام القضاء كما ان عقد التاسيس يعطي في الفقره (ح -9-6) من الماده التاسعه (بند الاداره) الصلاحيه للمدير في تمثيل الشركه امام هييات التحكيم كما نص في الفقره (ز) من ذات الماده علي انه يحق للمدير تعيين وكلاء ومحامين عن الشركه باصدار وكالات امام كاتب العدل وبالتالي فان ما يزعمه المدعي وكاله غير صحيح. ثانيا: في الرد علي الادعاء بان حكم التحكيم قد فصل في مسايل لا يشملها اتفاق التحكيم حيث زعم المدعي وكاله ايضا ان هييه التحكيم قد خرجت عن اختصاصها بان فصلت في مسايل خارجه عن الاتفاقيه محل النزاع وهذا ايضا غير صحيح حيث نص حكم التحكيم في الفقره (187) بشكل صريح ما يلي:(ولذلك ستبت هييه التحكيم فقط في هذا الحكم النهايي في المنازعات الناشيه بموجب اتفاقيه المساهمين الاضافيه، وعند القيام بذلك ستنظر هييه التحكيم في اشاره الاطراف الي الاتفاقات الاخري، ولكن فقط كحقايق وفقط بالقدر الذي تكون فيه ذات صله لتزويد هييه التحكيم بالسياق الكامل للنزاع في ضوء الاطار التعاقدي المعقد الذي دخلت فيه الاطراف" مما يدل علي ان هييه التحكيم لم تفصل في اي اتفاق غير موضوع النزاع ويدلل علي ذلك منطوق حكم هييه التحكيم علي النحو الوارد في البند تاسعا من الحكم الذي لم يفصل في اي مساله بخلاف اتفاقيه المساهمين الاضافيه التي هي محل النزاع. لجميع ما تقدم تطلب موكلتي ما يلي:1 رفض الدعوي، 2 تاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه استنادا للفقره الثانيه من الماده الحاديه والخمسين من نظام التحكيم. فطلب وكيل مدعي البطلان امهاله للجواب فقررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه 20/07/1443ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا ذكر وكيل المحتكم ضده مدعي البطلان علي انه بعث بمذكره بتاريخ هذا اليوم جوابيه علي رد المحتكمه (...) للتصنيع وعن طريق برنامج تيمز لهذا اليوم اشاره الي دعوي بطلان حكم التحكيم المقامه من موكلنا (...) ("المحتكم ضده" او "موكلنا") في مواجهه شركه (...) للتصنيع المحدوده (شركه ذات مسؤوليه محدوده بسجل التجاري رقم (...)) ("المحتكمه")، والمقيده لدي فضيلتكم بالرقم (439053238)، وبالاشاره الي لايحه دعوي بطلان التحكيم المقدمه في هذا الصدد والمؤرخه في 04/05/1443ه، وبالاشاره الي الرد المقدم من قبل المحتكمه علي دعوي البطلان المكون من صفحتين والمقدم من قبل وكيلها خلال الجلسه الثانيه المنعقده بتاريخ 22/06/1443ه ، نتقدم بالوكاله عن المحتكم ضده بهذه المذكره الجوابيه للرد علي مذكره المحتكمه، وذلك وفقا لما يلي: اولا: جاءت مذكره المحتكمه بكلام عام مبهم واغفلت الرد علي جميع الدفوع الوارده في دعوي موكلنا لبطلان حكم التحكيم باستثناء دفعين فقط. حيث لم تتضمن اي رد علي الدفوع الجوهريه الاخري ذات العلاقه بمخالفه حكم التحكيم لاحكام الشريعه الاسلاميه، والنظام العام، وما اتفق عليه الطرفان، مما يدل علي ان المحتكمه عاجزه عن الرد علي تلك الدفوع ويؤيد صحه ما دفعنا به في دعوي البطلان. فلا يخفي علي فضيلتكم ان السكوت في معرض الحاجه الي بيان . علما باننا نتمسك بكافه دفوعنا الوارده في لايحه دعوي بطلان التحكيم المؤرخه في 04/05/1443ه. ثانيا: ما يتعلق بطلب التحكيم وتعيين المحكم وصدورهما بالمخالفه للنظام. 1 - اقر وكيل المحتكمه بان طلب التحكيم وتعيين المحكم كانا عن طريق وكاله اصدرها الشاهد الذي شهد لصالح المحتكمه، (...). 2 - اقر وكيل المحتكمه ايضا ان الوكاله انفه الذكر مبنيه علي اخر عقد تاسيس معدل والمؤرخ في 16/10/1427ه (الموافق 07/11/2006م)، والموثق لدي كاتب العدل بتاريخ 12/11/1427ه صحيفه رقم 2 عدد 2 مجلد رقم 12/ش/2، وهو ما اشير اليه في الوكاله صراحه. وهو ذات العقد المعدل المشار اليه في لايحه دعوي بطلان التحكيم والمرفق نسخته مع الدعوي. 3 - لا يخفي علي فضيلتكم ان صلاحيه ممثل الشركه او المدير في التوكيل انما هي مستمده من صفته وصلاحياته في عقد التاسيس، حيث تنص الماده (49/2) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه علي انه: " التوكل عن الشركات او الجمعيات او المؤسسات الخاصه يكون بوكاله شرعيه من المفوض بذلك وفق عقد تاسيسها او سجلها." في حين ان عقد التاسيس لم يتضمن اي صلاحيه للمدير او ممثل الشركه بطلب التحكيم او تعيين المحكمين. وبالتالي فلا يمكن للمدير توكيل غيره بذلك لعدم توافر تلك الصلاحيه لديه ابتداء. 4 - ما جاء في رد وكيل المحتكمه من ان الماده التاسعه من عقد التاسيس انف الذكر منحت المدير صلاحيه تمثيل الشركه امام هييات التحكيم، فنجيب عليه ان ذلك اقرار صريح بعدم وجود صلاحيه للمدير في عقد التاسيس بطلب التحكيم وتعيين المحكمين. اضافه الي ذلك، ما ورد في الفقره السادسه (9-6/ح) من الماده التاسعه والتي اعطت للمدير التنفيذي والمدير المالي الحق في "... الحضور عن الشركه وتمثيلها كمدعيه او مدعي عليها امام جميع المحاكم وكتاب العدل وهييات التحكيم ... الخ" فهي صلاحيات محصوره ومحدده بما ورد في هذه الفقره، لا تعطيهم صلاحيه طلب التحكيم ولا صلاحيه تعيين المحكمين او تعيين الخبراء، فصلاحيه التمثيل مختلفه تماما عن صلاحيه طلب التحكيم او تعيين المحكمين. وعلي سبيل المثال، وجود الصلاحيه بالمرافعه والمدافعه لا يعني توافر الصلاحيه بالاقرار او الانكار، كما ان وجود صلاحيه مراجعه دواير الحجز والتنفيذ لا يعني ايضا توافر صلاحيه طلب التنفيذ. فكل صلاحيه من تلك الصلاحيات مختلفه ومستقله عن الاخري. 1 - المحتكمه نفسها تعلم مسبقا ان عقد التاسيس لا يمنح المدير تلك الصلاحيات، كما انها تعلم في الوقت ذاته انه يجب توافرها حتي يتمكن مدير الشركه من تمثيلها بالشكل المطلوب، حيث ان السيد/ (...)، محامي المحتكمه خلال التفاوض حول تعديل عقد التاسيس، ذكر صراحه في بريده الالكتروني (مرفق نسخه منه - مرفق رقم 1) الي الحاجه الي تعديل عقد التاسيس لاضافه تلك الصلاحيات (طلب التحكيم وتعيين الخبراء والتحكيم والطعن في تقرير الخبراء والمحكمين ورفضه واستبداله). حيث ذكر صراحه في بريده الالكتروني النص (المترجم) الاتي: " كما تعلم، تنص الماده 49 (2) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه علي ان "التمثيل [في المحكمه] للشركات او المنظمات او المؤسسات الخاصه يكون بوكاله شرعيه من الشخص المفوض بذلك وفقا لعقد تاسيسها او سجلها التجاري". بناء علي ما سبق، من الضروري ان تمنح الشركه مديريها الصلاحيات الكامله لتمثيل الشركه امام المحاكم والاضطلاع بالسلطات الكامله اللازمه للنظر في القضايا. يرجي ملاحظه انه في عقد التاسيس الاصلي، هناك العديد من السلطات الرييسيه المفقوده فيما يتعلق بالتقاضي، بما في ذلك من بين السلطات الاخري: ا- التعامل مع دواير الحجز والتنفيذ، طلب الحجز والتنفيذ، طلب تنفيذ الاحكام - (المتعلقه بتنفيذ الاحكام امام محاكم التنفيذ). ب- طلب التحكيم وتعيين الخبراء والتحكيم والطعن في تقرير الخبراء والمحكمين ورفضه واستبداله - (يتعلق باللجوء الي التحكيم حيث تستدعي الظروف ذلك والطعن في التقارير) " ، اما ما دفع به وكيل المحتكمه من ان الوكاله تضمنت طلب التحكيم وتعيين المحكمين وان لها حجيتها النظاميه فهو غير صحيح علي اطلاقه، وبيانه كما يلي: الماده (49/2) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه (والتي اشار اليها وكيل المحتكمه نفسه في البريد الالكتروني المشار اليه اعلاه) قد نصت علي ان التوكل عن الشركات يكون بوكاله شرعيه من المفوض بذلك وفق عقد تاسيسها. 1. الثابت لدينا ان الموكل لم تكن لديه الصلاحيه من الاساس بطلب التحكيم وتعيين المحكمين، وبالتالي تضمين تلك الصلاحيات بالوكاله جاء بشكل خاطي. لما سبق يتضح لفضيلتكم ان طلب التحكيم وتعيين المحكمين قد بني علي وكاله باطله فيما يخص كلتا الصلاحيتين، واذا بطل الاصل بطل الفرع، ومؤدي ذلك ان تشكيل هييه التحكيم وتعين المحكمين قد تم علي وجه مخالف لنظام التحكيم، ونتيجه ذلك بطلان حكم التحكيم وفقا الفقره ه من الماده الخمسين من نظام التحكيم. ثالثا: ما يتعلق بتجاوز هييه التحكيم صلاحياتها والفصل في مسايل لا يشملها اتفاق التحكيم، فنجيب عليه ان ما جاء في مذكره وكيل المحتكمه هو كلام مرسل غير صحيح، ونحيل للرد عليه الي التفصيل الوارد حيال هذا الدفع الموضوعي بالفقره رقم (2) من البند (ثانيا) من لايحه دعوي بطلان حكم التحكيم منعا للتكرار. رابعا: الطلبات بناء علي ما تقدم، وحيث ان حكم التحكيم محل دعوي البطلان قد توافرت فيه اكثر من حاله من حالات البطلان التي نصت عليها الماده الخمسون من نظام التحكيم كما جاء تفصيله في لايحه دعوي بطلان حكم التحكيم، بما في ذلك مخالفه احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام ومخالفه ما اتفق عليه الطرفان، وحيث ان الراي المخالف قد اورد ابرز تلك المخالفات الشرعيه وانتهي الي بطلان العقد محل النزاع التحكيمي وعدم جواز اعمال احكامه، وحيث ان اقرار الحكم وتاييده سيمثل تاييدا لتفسير الحكم التحكيمي الذي يؤول الي تقرير التستر والتهرب الضريبي لصالح المحتكمه في مخالفه لعدد من الانظمه الساريه، كما سيترتب عليه اجحاف وضرر كبير علي موكلنا لما ينطوي عليه من الزامه باعاده كافه ارباحه التي كفلها له النظام صراحه، فاننا نلتمس من فضيلتكم ما يلي: الامر بايقاف تنفيذ حكم التحكيم حسب نص الماده 54 من نظام التحكيم.2. الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 05/03/1443ه الموافق 11/10/2021م في القضيه التحكيميه رقم (02-2021) المقامه من المحتكمه شركه (...) للتصنيع سجل تجاري رقم (...) ضد المحتكم ضده (...) هويه وطنيه رقم (...). فعقب وكيل المحتكمه بانه يستمهل لعرض ما ورد بجلسه اليوم علي موكلته للاجابه وافهمت الدايره الطرفين ببعث نسخه من الراي المخالف للمحتكم ضدها مدعيه البطلان فاستعدا بذلك وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه 18/08/1443ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا اكد وكيل المحتكمه علي ما ورد في مذكرته التي قام بتقديمها عن طريق بريد الدايره الالكتروني ومضمونها ما يلي اشير الي الدعوي المقدمه من المدعي بتاريخ 04/05/1443 ه وما تضمنته من مغالطات وتفسيرات خاطيه وايراد لوقايع غير صحيحه فان ردنا يتمثل في مناقشه المسايل المندرجه تحت الماده الخمسين من نظام التحكيم وهي علي وجه التحديد ادعاء المدعي بان هييه التحكيم والمحكمون تم تعيينهم علي وجه مخالف وكذلك زعمه بان حكم التحكيم قد فصل في مسايل لا يشملها اتفاق التحكيم، والادعاء بان حكم التحكيم يخالف الشريعه والنظام العام، اخذين في الاعتبار نص الفقره (4-50) من نظام التحكيم التي تنص علي ان نظر المحكمه المختصه في دعوي البطلان ينحصر في الحالات المشار اليها دون ان يكون لها فحص وقايع وموضوع النزاع، ومن خلال الادعاء (وهو ادعاء لا صحه له) بانتهاك قواعد الشريعه الاسلاميه والنظام العام، فان المدعي يحاول فحص وقايع الموضوع والنزاع بحجج كان قد اثارها بالفعل امام هييه التحكيم اثناء التحكيم والتي رفضتها هييه التحكيم طبقا للحكم المرفق ، وهذه المحاوله لفحص وقايع الموضوع والنزاع محظوره تماما بموجب الماده (49) من نظام التحكيم السعودي اولا: في الرد علي الادعاء بان هييه التحكيم والمحكمون تم تعيينهم علي وجه مخالف حيث ان المدعي قد اتكا في هذه النقطه علي ان الوكاله الصادره من المحتكمه تمت بطريقه غير صحيحه لعدم وجود صلاحيه للمدير فهذا غير صحيح ومردود عليه من وجهين: 1- ان الوكاله التي تخولنا بطلب التحكيم هي الوكاله برقم (...) بتاريخ 08/02/1441ه والتي تضمنت صلاحيه طلب التحكيم وتعيين المحكمين، وهي وكاله صادره بتاريخ سابق لتاريخ طلب التحكيم حيث ان المدعي قد قرر ان طلب التحكيم تم بتاريخ 14/02/1441ه كما انها صادره عن كاتب عدل (...) ومما لا مشاحه فيه ان الصكوك الصادره من كتابه العدل لها حجيتها النظاميه ولا يجوز الطعن فيها الا بالتزوير وهو مقتضي الماده (80) من نظام القضاء كما ان عقد التاسيس يعطي في الفقره (ح -9-6) من الماده التاسعه (بند الاداره) الصلاحيه للمدير في تمثيل الشركه امام هييات التحكيم كما نص في الفقره (ز) من ذات الماده علي انه يحق للمدير تعيين وكلاء ومحامين عن الشركه باصدار وكالات امام كاتب العدل وبالتالي فان ما يزعمه المدعي غير صحيح. ثانيا: في الرد علي الادعاء بان حكم التحكيم قد فصل في مسايل لا يشملها اتفاق التحكيم حيث زعم المدعي ايضا ان هييه التحكيم قد خرجت عن اختصاصها بان فصلت في مسايل خارجه عن اتفاق التحكيم محل النزاع وهو امر غير صحيح، وحيث ان موضوع التحكيم هو اتفاقيه المساهمين الاضافيه وليست ايه اتفاقيات اخري فقد اكدت هييه التحكيم في الفقره (187) من حكم التحكيم علي ما يلي: "ولذلك ستبت هييه التحكيم فقط في هذا الحكم النهايي في المنازعات الناشيه بموجب اتفاقيه المساهمين الاضافيه وعند القيام بذلك ستنظر هييه التحكيم في اشاره الاطراف الي الاتفاقات الاخري، ولكن فقط كحقايق وفقط بالقدر الذي تكون فيه ذات صله لتزويد هييه التحكيم بالسياق الكامل للنزاع في ضوء الاطار التعاقدي المعقد الذي دخلت فيه الاطراف"، وذلك في الاجابه علي ما اثاره المدعي امامها من انها قد تفصل في مسايل لا يشملها اتفاق التحكيم، والنقطه التي اثارها المدعي تم تناولها في الفقره (247)من حكم التحكيم بما نصه: "لا يمكن ولا يجب ان ينظر الي الاشاره الي واقعه ما لاغراض التوضيح علي انها توسيع غير مبرر لاختصاص هييه التحكيم، ومن ثم فان قلق المحتكم ضده في غير محله ولا داعي للتمسك به، وان المحاكم السعوديه واضحه في ان اتفاق التحكيم يحدد اختصاص هييه التحكيم وان هذه الهييه التزمت بدقه بهذا الحد." ثم اضافت هييه التحكيم انه "لا تحتاج هييه التحكيم الي الفصل في الاتفاقات الجانبيه ولا في خطاب التنازل عن الارباح، علي النحو الذي يدفع به المحتكم ضده" (حكم التحكيم، الفقره 316). مما يدل علي ان هييه التحكيم لم تفصل في اي اتفاق غير اتفاقيه المساهمه الاضافيه التي هي موضوع النزاع ويدلل علي ذلك منطوق حكم هييه التحكيم علي النحو الوارد في البند التاسع من الحكم الذي لم يفصل في اي مساله بخلاف اتفاقيه المساهمين الاضافيه التي هي محل النزاع. ثالثا: في الرد علي الادعاء بان حكم التحكيم خالف احكام الشريعه بالاعتماد علي شهاده الشهود اما فيما يتعلق بما ذكره المدعي بان هييه التحكيم اعتمدت في حكمها علي شهادات الشهود فهو غير صحيح ايضا، لان المدعي يعلم ان هييه التحكيم لم تعتمد علي افادات الشهود التي قدمها المدعي عليه للتوصل الي استنتاجها، فقد ذكرت هييه التحكيم في الفقره (227) من الحكم ما يؤكد عكس ما يدعي به المدعي علي النحو التالي: "ان ايا من شاهدي الوقايع، السيد / (...) / (...)، لم يقدم اي ادله ذات صله يمكن ان تضيف الي الحجج والادله التي تم بالفعل تسجيلها في المحضر من قبل الاطراف سواء في المذكرات او في الادله المستنديه، وبناء علي ذلك لا تحتاج هييه التحكيم ولا تعتمد علي ادله شهود الوقايع هذه لغرض هذا الحكم." كما ان هييه التحكيم قد اوضحت في الفقره (229) تم ايرادها فقط لتلخيص حجج كل طرف ولم يتم الاعتماد عليها في الحكم كما يلي: "ان تقرير الدقه لا يضيف ادله جديده الي الادله الموجوده بالفعل في هذا التحكيم كما اظهرها الطرفان، وبناء عليه في حين ان هييه التحكيم قد استفادت من صلاحيتها الممنوحه في نظام التحكيم السعودي والتي اكدتها المحاكم السعوديه لقبول ادله الخبراء في سجل الادله، فان هييه التحكيم لا تحتاج ولا تعتمد علي تقرير الدقه لغرض هذا الحكم ، ويتم الاشاره في هذا الحكم النهايي الي ادله شاهد الوقايع والخبير فقط في سياق تلخيص حجج الاطراف المعنيه وفقط الي الحد الذي تشير فيه هذه الحجج من قبل كل من المحتكم ضده الي تلك الادله." مما يؤكد عدم صحه ما يدفع به المدعي من مخالفه الحكم التحكيمي لاحكام الشريعه الاسلاميه. ويحاول المدعي ايضا اعاده النظر في الدفوع التي قدمها الي هييه التحكيم من خلال الادعاء بمخالفه مبادي الشريعه، وقد رفضت هييه التحكيم دفوع المدعي لانه "بموجب الماده 25 (2) من نظام التحكيم، فانه يحق لهييه التحكيم ان تختار اجراءات التحكيم التي تراها مناسبه في حاله عدم وجود اتفاق من قبل الاطراف" (الامر الاجرايي رقم 6، الفقره 49). وبناء عليه وجدت هييه التحكيم ان المحتكم ضده لم يثبت وجود قاعده اجراييه الزاميه تمنع سماع ادله الشهود، والتي تختلف تماما عن تقدير هييه التحكيم في اعطاء الوزن المناسب، ان وجد لتلك الادله في حكمها النهايي." (الامر الاجرايي رقم 6، الفقره 49). كما اشارت هييه التحكيم (في الفقره 226) الي ان "الطرفين يختلفان حول ما ان كان ينبغي الاستماع الي شهود الواقع والخبراء التابعيين للمحتكمه في جلسه الاستماع، وان قبول الادله في السجل والشهود والخبراء في جلسه الاستماع هي مساله اجراييه تتمتع هييه التحكيم بموجبها بالسلطه القانونيه للبت فيها في حاله عدم وجود اتفاق بين الاطراف. وبناء علي ذلك، ووفقا للسلطات القضاييه الممنوحه لها بموجب نظام التحكيم السعودي قررت هييه التحكيم قبول شهود الوقايع وخبراء الادله من طرف المحتكم في المحضر كمساله اجراييه فقط وفقا للماده 25 (2)، وبناء عليه منح المحتكم ضده فرصه فحص الادله، والتي قام بها المحتكم ضده خلال يومي جلسه الاستماع باستفاضه وتفصيل كما هو مسجل في محضر الجلسه طوال اليومين التاليين لجلسه الاستماع." وباختصار فاننا نرفض محاوله المدعي لاعاده التقاضي بشان النقاط التي تمت مناقشتها بشكل مكثف اثناء اجراءات التحكيم، وهو امر محظور تماما بموجب نظام التحكيم، وهذه المحاوله تتم بسوء نيه لان هييه التحكيم لم تعتمد علي الشهود وتقرير الخبير في حكم التحكيم. رابعا: في الرد علي الادعاء بان حكم التحكيم خالف الشريعه بفرضه مجرد وعد وليس اتفاق واجب النفاذ، مره اخري يحاول المدعي اعاده النظر في عناصر النزاع من خلال الاشاره الي مبادي الشريعه، وهو امر محظور تماما بموجب نظام التحكيم، فقد تناولت هييه التحكيم هذه النقطه علي وجه التحديد في الفقره (318) من حكمها بما نصه: "وتري هييه التحكيم ايضا بالاغلبيه ان وصف المحتكم ضده لاتفاقيه المساهمه الاضافيه بانها "وعد بالاداء" غير ملزم ويخلو من وجود المقابل يعد امرا غير مقنع. فلا يقتصر الامر علي كون اتفاقيه المساهمه الاضافيه بوضوح عقدا مع وجود التزامات متبادله علي كل من الطرفين، ولكن المحتكم ضده قد تعهد في الماده 2-1-1 بدفع المساهمه الاضافيه مقابل عايدات الشركه التي ستنشا عن الشهره الناشيه عن التكنولوجيا الجديده." ولذلك ينبغي رفض محاوله المحتكم ضده اعاده النظر في هذه النقطه بشان الاسس الموضوعيه. خامسا: ردا علي الادعاء بان حكم التحكيم نفذ اتفاقا به غرر وجهاله، مره اخري يحاول المدعي اعاده النظر في وقايع النزاع من خلال الاشاره الي مبادي الشريعه، وهو امر محظور تماما بموجب نظام التحكيم. وقد نصت الفقره (320) من حكم التحكيم ما يلي: لاحظت هييه التحكيم اولا "انه من المستغرب ان يدعي احد انجح رجال الاعمال في المملكه العربيه السعوديه انه غير مدرك لطبيعه اتفاقيه المساهمه الاضافيه وقابليه انفاذها، بعد ان تمتع بارباح ثابته وكبيره لمده 18 عاما من المحتكم بسبب الشهره الناتجه عن التكنولوجيا الجديده." ومن ثم استنتجت هييه التحكيم ان "وجميع هذه الارقام مؤكده بناء علي الحسابات الماليه المدققه المقدمه كدليل ولا تترك مكانا للتكهن او الجدال بوجود غرر، وحتي اذا كانت هذه المبالغ كما يقترح المحتكم ضده غير معروفه في وقت توقيع الاطراف هذه الاتفاقيه فكلما جاء الوقت بموجب الماده 2-1-1 لتحديد صافي القيمه الحاليه، ستكون هذه الارقام معروفه للاطراف، وبناء علي ذلك ترفض هييه التحكيم بالاغلبيه لعدم وجود ادله حجه المحتكم ضده ببطلان اتفاقيه المساهمه الاضافيه علي اساس الغرر او الجهاله" وبذلك فمحاوله المحتكم ضده لاعاده النظر في موضوع حكم التحكيم لا اساس لها ويجب رفضها. سادسا: في الرد علي الادعاء بان قوه قاهره منعته من الامتثال لالتزاماته تجاه (المحتكمه) شركه (...) للتصنيع المحدوده، مره اخري يحاول المدعي اعاده النظر في وقايع الموضوع والنزاع، وهو امر محظور تماما بموجب نظام التحكيم. ولم يمنع المحتكم ضده من تنفيذ التزامه في الوقت المناسب في يونيو 2019. وقد تم تناول هذه النقطه المتعلقه في حكم التحكيم (في الفقره 326). كما يلي: وبعد سماع الطرفين، استنتجت هييه التحكيم انه "لا مفر من الاشاره، وفقا لاحكام الماده 2-1 ذاتها، الي ان المساهمه الاضافيه تستند الي حدوث اي من الحدثين البديلين المنصوص عليهما فيها، وهما اما (1) طلب مجلس المديرين، او (2) بيع او نقل المحتكم ضده لاسهمه في المحتكمه. وخطاب مجلس الوزراء رقم 2340 – في حال تطبيقه علي المحتكم ضده – سيؤثر فقط علي الحدث الثاني (2)، اي بيع الاسهم او نقلها. واما الحدث الاول المنصوص عليه في (1) منفصل. ويتطلب الامر فقط من مجلس مديري المحتكمه ان يطلب كتابيا عن طريق قرار ان يدفع المحتكم ضده المساهمه الاضافيه، وقد تم ذلك في 30 يونيو 2019 وتم تقديمه، وبذلك فحجه القوه القاهره ليس لها اي تاثير علي قرار مجلس مديري المحتكمه وفقا للماده 2-1 من اتفاقيه المساهمه الاضافيه. وبناء علي ذلك تم رفض حجه المحتكم ضده." وبذلك فما يدفع به المحتكم امام الدايره الموقره ان هييه التحكيم قد خالفت احكام الشريعه الاسلاميه لوجود قوه قاهره فهو امر غير صيح ويجب رفض طلب المدعي في هذه النقطه ايضا. سابعا: في الرد علي الادعاء بان حكم التحكيم حرم المدعي من ارباحه وان ذلك يخالف النظام العام في المملكه العربيه السعوديه من الواضح ان المدعي غير راض عن حكم التحكيم ويدعي الان ان حكم التحكيم يخالف النظام العام من خلال الادعاء بحرمانه من ارباحه بل ويزعم ان العقد يرقي الي عقد تستر يخالف نظام مكافحه التستر. ففيما يتعلق بالنقطه الاولي، مره اخري يحاول المدعي اعاده النظر في وقايع الموضوع والنزاع، وهو امر محظور تماما بموجب نظام التحكيم. حاول المدعي اثاره هذه الحجه من خلال الخلط بين ارباح الاسهم ودفع المساهمه الاضافيه وهما شييان مختلفان. وقد تناولت هييه التحكيم هذه النقطه في الفقره (315) من حكم التحكيم، " اتفاقيه المساهمه الاضافيه ليست مصدر ارباح الاسهم المستحقه للمساهمين، حيث تنشا هذه الارباح اما بموجب النظام او بموجب اتفاقيه المساهمين بصيغتها المعدله. ويقتصر اختصاص هييه التحكيم علي اتفاقيه المساهمه الاضافيه، وتتكون اتفاقيه المساهمه الاضافيه من تعهد بالدفع من قبل المحتكم ضده بناء علي الصيغه المنصوص عليها في الماده 2-1. ان انفاذ تعهد الدفع الملزم نظاما الذي اتفق عليه المحتكم ضده لا علاقه له بحقوق المحتكم ضده في الحصول علي ارباح الاسهم كمساهم." كما تناولت هييه التحكيم هذه النقطه في الفقره (317) من حكم التحكيم. اما فيما يتعلق بالنقطه الثانيه، يتناقض الانتهاك المزعوم لقانون مكافحه التستر مع حقيقه ان كان من الممكن لمستثمرون اجانب ان يمتلكوا المحتكمه بنسبه 100٪ في الوقت المناسب بالنظر الي ان القطاع ليس قطاعا محظورا بموجب نظام الاستثمار الاجنبي. كما تتعارض مع المبالغ الكبيره التي تلقاها المدعي كمساهم لمده (20) عاما كمساهم. بالاضافه الي ذلك فان ادعاء المدعي بان الاتفاقيه ستؤدي الي انتهاك نظام مكافحه التستر سيعني ان المدعي قد شارك بنشاط في مثل هذا الانتهاك، وهي نقطه لا يرغب المدعي في معالجتها، وبدلا من ذلك يحاول القاء حجج كاذبه امام الدايره الموقره، حتي لو لم يكن لها معني كبير. وستلاحظ المحكمه ان هييتان مختلفتان وجدت ان اتفاقيه المساهمه الاضافيه قابله للتنفيذ وامرت المحتكم ضده بدفع مبالغ كبيره. وهذا يثبت مره اخري ان حجج المحتكم ضده خاطيه. ان اشاره المدعي الي حكم اخر يتعلق بمساهم اخر (...) يثبت مره اخري ان المدعي قد دخل في وقايع الموضوع والنزاع. كما انه غير ذي صله لان قرار التحكيم الصادر في هذه المساله الاخري يتضمن (1) طرفا اخر، و (2) سيناريو واقعي مختلف تماما (حيث وقع (...) اتفاقيه تسويه تتضمن موافقته علي تحويل الاسهم ودفع المساهمه الاضافيه للفتره 2000-2009 المشموله) واستنتجت هييه التحكيم ايضا بالاجماع الي ان السيد (...) مسؤول قبل شركه (...) للتصنيع المحدوده عن دفع مساهمه اضافيه للفتره 2010-2020. ثامنا: في الرد علي الادعاء بان هييه التحكيم تجاوزت اختصاصها عندما احتسبت المساهمه الاضافيه المستحقه علي المحتكم ضده للاعوام 2010-2019 مره اخري يحاول المدعي وقايع الموضوع والنزاع، وهو امر محظور تماما بموجب نظام التحكيم. وقد اثيرت هذه النقطه اثناء التحكيم وتناولتها هييه التحكيم في الفقره (339) من قرار التحكيم بما نصه: "كما يتضح من الاساس المنطقي لاتفاقيه المساهمه الاضافيه من مجرد قراءه شروطها، فقد تم تصميم المساهمه الاضافيه لتطبيقها علي الفتره التي تلقي فيها المحتكم ضده مدفوعات الارباح. وبالنظر الي ان المحتكم ضده ظل مساهما حتي الان تحدد هييه التحكيم بناء علي تقريرها في تقييم وقياس الادله ان الماده 2-1-1 لا تزال ساريه، والنتيجه هي ان المساهمه الاضافيه المستحقه علي المحتكم ضده لعام 2010 فصاعدا تساوي نصيب (...) من صافي القيمه الحاليه لارباح المحتكمه للاعوام 2010 حتي 2019." تاسعا: في الرد علي الادعاء بان الهييه تجاوزت سلطتها بامره بدفع مصاريف تحكيم اضافيه بالمخالفه لاتفاق الاطراف حجه المدعي خاطيه وتتجاهل الماده 42 (2) من نظام التحكيم، والتي تمنح هييه التحكيم سلطه "تحديد اتعاب المحكمين وتكاليف التحكيم وتوزيعها بين الاطراف". هذا ما فعلته هييه التحكيم في حكم التحكيم (في الفقرات 382-384)، واشارت الي التصنيف بالساعه الذي حددته محكمه الاستيناف في جده بقرارها 1361 بتاريخ 25/3/1442 ه. يجب ان ترفض حجه المدعي. لجميع ما تقدم تطلب موكلتي ما يلي:1. رفض الدعوي. 2. تاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه استنادا للفقره الثانيه من الماده الحاديه والخمسين من نظام التحكيم. ثم طلب وكيل المتحكم ضده تزويده بنسخه من هذه المذكره فاستعد وكيل المحتكمه بتزويده بنسخه منها وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه 15/10/1443ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا اطلعت الدايره علي ملف القضيه وذكر وكيل مدعي البطلان انه بعث جوابه في جلسه اليوم عبر البريد فنبهته الدايره الي ان هذا سلوك غير مقبول منه باعتباره محاميا فاعتذر عن ذلك وذكر ان مذكرته تضمنت الرد علي اجابه المحتكمه ، واطلع الي المذكره المشار اليها في جلسه اليوم ولا جديد فيها وافهمت الطرفين بتقديم مذكره نهاييه خلال خمسه ايام وتزويد الدايره بها وكل طرف ، مشتمله علي ملخص ختامي للطلبات والردود وعدم تجاهل اي دفع من تناوله بالرد واستعدا بذلك وبعث ما لديهما عبر البريد الالكتروني للدايره وارفاقه في نظام تقاضي ، فعقب وكيل المحتكمه انه ينتظر من مدعي البطلان مذكرته النهايي خلال خمسه ايام وانه مستعد بالرد عليها بمذكره ختاميه خلال خمسه ايام ايضا واستعد بذلك وكيل مدعي البطلان ، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه 07/11/1443ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا اطلعت الدايره علي ملف القضيه واكد وكيل المحتكمه المدعي عليها بانه بعث بمذكرته المطلوبه منه بتاريخ 29 / 10 / 1443ه الا انه لم يرده جواب من مدعيه البطلان عليها، وعقب وكيل مدعيه البطلان بانه بعث ايضا بمذكرته الختاميه المشتمله علي التاكيد علي ما سبق تقديمه من مذكرات ودفوع وما تضمنته من محاضر الجلسات واستعد بتزويد وكيل المدعي عليها علما انه سبق تزويد وكيلها السابق علي بريده الالكتروني في حينها ، فعقب وكيل المدعي عليها بان الوكيل السابق لم يعد يعمل كوكيل عن المدعي عليها (المحتكمه) وبعد اكتفاء الطرفين قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه اليوم 09/11/1443ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا اطلعت الدايره علي ملف القضيه وفي جلسه اليوم اكد وكيلا الطرفين علي الاكتفاء واكد وكيل مدعي البطلان علي طلبه بطلان حكم التحكيم كما اكد وكيل المدعي عليها المحتكمه علي طلبه رفض دعوي البطلان وتاييد حكم التحكيم فيما قضي به من (1- ترفض مطالبه المحتكم ضده بشطب عناصر بيان المطالبه التي تتضمن اتفاقيات اخري غير اتفاقيه المساهمه الاضافيه من السجل. 2- ترفض طلب المحتكم ضده بان تنظر هييه التحكيم في بيان الدعوي دون ادراج بيانات من الشهود المتحيزين وبدون بيانات مقدمه من الخبير المعين من قبل المحتكم، قبلت هييه التحكيم الشاهد وادله الخبير في المحضر ولكنها لم تعتمد عليها في هذا الحكم النهايي في ظل غياب اي قيمه اثباتيه تتجاوز تلك التي تم تقديمها بالفعل في الادله المستنديه المقدمه من الاطراف. 3- ترفض طلب المحتكم ضده بان تعين هييه التحكيم خبيرا مستقلا لمراجعه البيانات الماليه وتقديم مدخلات بشان حساب صافي القيمه الحاليه والجوانب الاخري التي حددها المحتكم. 4- ترفض لانعدام الاختصاص طلب المحتكم ضده بان ارباح الاسهم المستحقه للمحتكم ضده، بحكم كونه مساهما في شركه (...) للتصنيع المحدوده، للسنه الماليه 2018 والسنه الماليه 2019، قد تم دفعها الي المحتكم ضده. 5- ترفض لانعدام الاختصاص طلب المحتكم ضده بان تصدر هييه التحكيم امرا تفسيريا يفيد بعدم حجز الارباح المستقبليه المستحقه للمحتكم ضده للسنه الماليه 2020 والسنوات اللاحقه. 6- ترفض مطالبه المحتكم ضده بان تصدر هييه التحكيم امرا تفسيريا يفيد بان اتفاقيه المساهمه الاضافيه وخطاب التنازل عن الارباح غير قابلين للتنفيذ في المملكه العربيه السعوديه. 7- تقرر ان المحتكم ضده انتهك التزاماته بتنفيذ اتفاقيه المساهمه الاضافيه بحسن نيه. 8- تقرر انه يحق للمحتكم ممارسه حقه في المطالبه بدفع المساهمه الاضافيه. 9- تقرر ان للمحتكم حقا تعاقديا في مقاصه دفع ارباح الاسهم لتامين دفع المساهمه الاضافيه. 10- تامر المحتكم ضده بدفع المساهمه الاضافيه للمحتكم بمبلغ (247,425,254) ريال سعودي (اي 121,075,000) ريال سعودي للفتره 2000-2009 و (126,350,254) ريال سعودي للفتره من 2010 فصاعدا). 11- ترفض مطالبه المحتكم بالتعويض عن الاضرار بمبلغ 1,000,000 ريال سعودي. 12- تامر المحتكم ضده بتسديد مبلغ 1,494,000 يورو للمحتكم كحصه متوجبه عليه من تكاليف التحكيم، ومبلغ 736,519,49 دولارا امريكيا (او ما يعادله ب 2,761,948,089 ريال سعودي) كحصه متوجبه عليه من التكاليف القانونيه. 13- ترفض مطالبه المحتكم للمحتكم ضده بتسديد تكاليف واتعاب خبرايه بمبلغ وقدره 41.975, جنيها استرلينيا. 14- ترفض مطالبه المحتكم ضده للمحتكم بتسديد التكاليف القانونيه المطالب بها وقدرها 470.346.25 دولارا امريكيا، 15- ترفض جميع المطالبات الاخري. وبعد اكتفاء الطرفين رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه وحكم التحكيم الصادر فيها والطلب المقدم عليه فاستبان لها ان الطلب قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. ولما كان مدعي البطلان قد اقام دعواه علي الاسباب الموضحه في لايحته وما قدمه من مذكرات ودفوع اثناء نظر الدعوي وحاصلها: انه يطلب بطلان حكم التحكيم وايقاف تنفيذه لاسباب تتلخص في ان طلب التحكيم وتعيين هييه التحكيم تم بالمخالفه لاحكام النظام حيث ان وكلاء المحتكمه ليس لديهم الصلاحيات بطلب ذلك وفق عقد التاسيس، وان حكم التحكيم قد فصل في مسايل لا يشملها اتفاق التحكيم حيث ان هييه التحكيم قد خرجت عن اختصاصها بان فصلت في مسايل خارجه عن اتفاق التحكيم محل النزاع وهي المساله المتعلقه بحساب ثمن بيع الاسهم الخاضعه لاتفاقيه خيار الشراء الخاضعه للتحكيم الاخر، وان حكم التحكيم خالف احكام الشريعه بالاعتماد علي شهاده شهود لا يجوز قبول شهادتهم لانها تجر لهم نفعا كونهم يعملون لدي المحتكمه والشاهد الثاني يعتبر خصما كونه عضوا في مجلس اداره الشركه المحتكمه، بالاضافه الي قبول تقرير مقدم من خبير تم تعيينه من المحتكمه ، وان حكم التحكيم الزم المحتكم ضده بوعد غير لازم حيث ان التكييف الصحيح للعقد انه وعد بان يدفع المحتكم ضده للمحتكمه مقابل السمعه والشهره التي ستتمتع بها المحتكمه في المستقبل ، وانه علي فرض ان العقد صحيح ولازم وليس وعد فانه يقع علي محل غير معلوم حيث ان التقنيه الجديده والشهره امر محتمل وقد يحصل وقد لا يحصل ، وما يدل علي الجهاله والغرر ان هييه التحكيم تفاوتت في تقدير القيمه للاسهم الاضافيه في هذه القضيه عن قضيه اخري، وان هناك شبهه ربا في التعاقد باحتساب زياده في ارباح المحتكمه مقابل الشهره ، وان قوه قاهره منعته من الامتثال لالتزاماته تجاه المحتكمه بسبب منعه من التصرف باملاكه بموجب خطاب مجلس الوزراء رقم 2340 وتاريخ 19 / 4 / 1432ه ، وان حكم التحكيم حرم المدعي من ارباحه وذلك يخالف النظام العام في المملكه العربيه السعوديه ، ومخالفه نظام الشركات بالاعتداد بالشهره كحصه وهذا لا يجوز وان هييه التحكيم تجاوزت اختصاصها عندما احتسبت المساهمه الاضافيه المستحقه علي المحتكم ضده للاعوام من 2010-2019 ، وان الهييه تجاوزت سلطتها بامره بدفع مصاريف تحكيم اضافيه بالمخالفه لاتفاق الاطراف ، ولما كان حاصل ما اجاب به وكيل المحتكمه المدعي عليها في هذه الدعوي بعدم صحه ما تضمنته دعوي البطلان وان مدعي البطلان يحاول اعاده النظر في حيثيات النزاع رغم ان ذلك محظور بموجب الماده 50/4 من قانون التحكيم السعودي، وقد تم الفصل في صلاحيه اتفاقيه المساهمه الاضافيه الماثله وان المدعي مسيول عن دفع المساهمه الاضافيه وقد اثار المدعي دفوعه نفسها اثناء اجراءات التحكيم وهو يحاول اعاده النظر في موضوع النزاع، واما بشان ادعاء تعيين الهييه والمحكمين بشكل مخالف فان مدير الشركه يمثلها امام القضاء وصلاحياته تشمل التحكيم والوكاله تخول طلب التحكيم وهي برقم (41280726) وتاريخ 08/02/1441ه كما ان عقد التاسيس يعطي الصلاحيه بذلك في الفقره (ح-9-6) والفقره (ز) من ذات الماده وان المدعي عليها ترفض ما يدعيه المدعي ، وغير ذلك من الدفوع التي تم ايرادها في وقايع الدعوي بالتفصيل.
ولما كانت الدايره وهي بصدد النظر في الدعوي والجواب عليها والاسباب التي اقامت مدعيه البطلان دعواها عليها بشان التناقض ليست متفقه مع الاسباب النظاميه المنصوص عليها في النظام والمحدده فيه، فاما ادعاء الجهاله والغرر والتضليل المدعي به في دعوي البطلان فغير مقبول من مدعي البطلان المحتكم ضده اذ ان دعواه تستلزم المناقشه الموضوعيه لاستنتاج واجتهاد هييه التحكيم في الموضوع الذي تنظره والذي امعنت نظره وطبقت بشانه ما راته في اجتهادها محققا للعداله بين الطرفين ولا يستند مدعي البطلان الي سبب شرعي او نظامي في طلبه وهو غير مقبول من مثله ادعاء الجهاله والغرر وهو مسؤول عن تقصيره في حق نفسه وقد فصلت هييه التحكيم فيه موضوعيا ولا يجوز بالتالي فحصه، وكذا الشان بالنسبه لمخالفه النظام بشان التفاضل في الارباح فقد تناولته الهييه في حكمها وابانت اسبابها التي شيدت حكمها عليه الي عدم صحته وعدم مخالفته للنظام وخلوصه الي النتيجه التي راتها، وكذا ما اثير في دعوي البطلان بشان سماع الشهاده التي اوضحت الهييه انها لم تعتمدها في حكمها وسمعتها بحضور الطرفين وانها ليست ذات اثر في نتايج الحكم وكذلك تقرير الخبير حيث لم تستند اليه الهييه في حكمها، وكذا ما اثير بشان تشكيل الهييه وحصول وكلاء المحتكمه علي وكاله بطريقه ما فقد تكفل جواب المدعي عليها الرد علي هذا الجانب من دعوي البطلان، وقد تناول حكم التحكيم ما اثاره مدعي البطلان بشان الفصل في مسايل لا يشملها اتفاق التحكيم واستبقت في حكمها الرد علي السبب الذي اقام مدعي البطلان دعواه عليه وابانت عن التزامها بالاتفاقيه التي تختص بالفصل فيها وعدم خروجها عنها، واما ادعاء عدم القدره علي تنفيذ الاتفاقيه بسبب القوه القاهره لصدور امر بتجميد اصوله وممتلكاته فان العقد المبرم بين الطرفين كان في عام 1999 ولم يصدر خطاب تجميد اصول المحتكم ضده الا في عام 2011 ومع ذلك لم يلتزم المحتكم ضده بالعقد قبل خطاب ايقاف اصوله وممتلكاته فضلا عن ان الخطاب لم ينص علي المنع من نظر الدعاوي من المحتكم ضده او الدعاوي المقامه عليه واما تنفيذ الاحكام له او عليه فهو امر متروك للجهه المختصه.
ولما كان ما سبق يظهر ان ما جاء في دعوي البطلان لا يتفق مع الاسباب النظاميه التي يجب ان تقام دعوي البطلان عليها الامر الذي يتعين معه رفضها وحيث طلبت المدعي عليها تاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه وحيث نصت الماده 51 من نظام التحكيم علي انه اذا حكمت المحكمه المختصه بتاييد حكم التحكيم وجب عليها ان تامر بتنفيذه ويكون حكمها غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن، مما تنتهي معه الدايره الي تاييد حكم هييه التحكيم والامر بتنفيذه.
منطوق الحكم:
حكمت الدايره برفض دعوي البطلان المقدمه من المحتكم ضده وتاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه فيما قضي به من:
(1- ترفض مطالبه المحتكم ضده بشطب عناصر بيان المطالبه التي تتضمن اتفاقيات اخري غير اتفاقيه المساهمه الاضافيه من السجل.
2- ترفض طلب المحتكم ضده بان تنظر هييه التحكيم في بيان الدعوي دون ادراج بيانات من الشهود المتحيزين وبدون بيانات مقدمه من الخبير المعين من قبل المحتكم، قبلت هييه التحكيم الشاهد وادله الخبير في المحضر ولكنها لم تعتمد عليها في هذا الحكم النهايي في ظل غياب اي قيمه اثباتيه تتجاوز تلك التي تم تقديمها بالفعل في الادله المستنديه المقدمه من الاطراف.
3- ترفض طلب المحتكم ضده بان تعين هييه التحكيم خبيرا مستقلا لمراجعه البيانات الماليه وتقديم مدخلات بشان حساب صافي القيمه الحاليه والجوانب الاخري التي حددها المحتكم.
4- ترفض لانعدام الاختصاص طلب المحتكم ضده بان ارباح الاسهم المستحقه للمحتكم ضده، بحكم كونه مساهما في شركه (...) للتصنيع المحدوده، للسنه الماليه 2018 والسنه الماليه 2019، قد تم دفعها الي المحتكم ضده.
5- ترفض لانعدام الاختصاص طلب المحتكم ضده بان تصدر هييه التحكيم امرا تفسيريا يفيد بعدم حجز الارباح المستقبليه المستحقه للمحتكم ضده للسنه الماليه 2020 والسنوات اللاحقه.
6- ترفض مطالبه المحتكم ضده بان تصدر هييه التحكيم امرا تفسيريا يفيد بان اتفاقيه المساهمه الاضافيه وخطاب التنازل عن الارباح غير قابلين للتنفيذ في المملكه العربيه السعوديه.
7- تقرر ان المحتكم ضده انتهك التزاماته بتنفيذ اتفاقيه المساهمه الاضافيه بحسن نيه.
8- تقرر انه يحق للمحتكم ممارسه حقه في المطالبه بدفع المساهمه الاضافيه.
9- تقرر ان للمحتكم حقا تعاقديا في مقاصه دفع ارباح الاسهم لتامين دفع المساهمه الاضافيه.
10- تامر المحتكم ضده بدفع المساهمه الاضافيه للمحتكم بمبلغ (247,425,254) ريال سعودي (اي 121,075,000) ريال سعودي للفتره 2000-2009 و (126,350,254) ريال سعودي للفتره من 2010 فصاعدا).
11- ترفض مطالبه المحتكم بالتعويض عن الاضرار بمبلغ 1,000,000 ريال سعودي.
12- تامر المحتكم ضده بتسديد مبلغ 1,494,000 يورو للمحتكم كحصه متوجبه عليه من تكاليف التحكيم، ومبلغ 736,519.49 دولارا امريكيا (او ما يعادله ب 2,761,948.089 ريال سعودي) كحصه متوجبه عليه من التكاليف القانونيه.
13- ترفض مطالبه المحتكم للمحتكم ضده بتسديد تكاليف واتعاب خبرايه بمبلغ وقدره 41.975, جنيها استرلينيا.
14- ترفض مطالبه المحتكم ضده للمحتكم بتسديد التكاليف القانونيه المطالب بها وقدرها 470.346.25 دولارا امريكيا 
15- ترفض جميع المطالبات الاخري.