tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630943275 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2025-04-24 date_hijri=1446-04-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:c541e8ee-ec01-4d1e-b00b-2688d37ac449 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٠١٧٥٠ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع:

في هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعي وكيله/(...) كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه ، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه سيلت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلته فاجاب بقوله فاحال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه التي جاء فيها ما يلي نصه انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (منتجات) عدد (١٠٠٠٠) (...) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٧,٥٤٢.٠٤) سبعه عشر الفا وخمس ميه واثنان واربعون ريال سعودي و اربعه هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (عن طريق احد مندوبي الشركه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٦م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (طلب منح التسهيلات / الفواتير/كشف الحساب).لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧,٥٤٢.٠٤) سبعه عشر الفا وخمس ميه واثنان واربعون ريال سعودي و اربعه هلله، هذه دعواي ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي) وبسؤاله عن بينته علي دعواه اجاب بقوله الفواتير وكشف الحساب وباطلاع الدايره عليها وجدت فاتورتين علي مطبوعات المدعيه وطلبت منه تقديمها بصوره واضحه فاستعد بذلك ثم اقفل المحضر . وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٦/٤/١٤٤٦ الصادره من الخدمات الالكترونيه ، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه وتشير الدايره ان وكيل المدعيه قدم طلبا برقم ٤٦١١٢٢١٥٧٨ والمتضمن فاتوره، وبسؤاله هل لديه ما يريد اضافته فقرر اكتفاءه بما تقدم، وقررت الدايره اغلاق المرافعه ورفع الجلسه للدراسه. وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٦/٤/١٤٤٦ الصادره من الخدمات الالكترونيه ، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وعليه قرت الدايره النطق بالحكم . الاسباب: بما ان الدعوي بين تاجرين في عمل تجاري، فتكون داخله في اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤١ه. اما عن الموضوع فلما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٧,٥٤٢.٠٤) سبعه عشر الفا وخمس ميه واثنان واربعون ريال سعودي و اربعه هلله , وقد استند وكيل المدعي الي الفواتير المختومه بختم منسوب للمدعي عليها ، وبما انه قد ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني بقيد الدعوي وبهذه الجلسه الا انها لم تحضر، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا الي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك". وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه الحضور امام المحكمه والاجابه علي الدعوي، وبما انه لم يحضر هو او من يمثله بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا في ذلك؛ فان ذلك يعد نكولا منه، لا سيما مع ما ورد في الماده (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل). ا.ه. وهو ما لم يتحقق ايضا في هذه الدعوي، حيث لم يقدم المدعي عليه جوابه قبل الجلسه ولم يحضر في الجلسه ايضا رغم ثبوت التبلغ، مما يعد معه المدعي عليه ناكلا عن الحضور وعن الجواب عن الدعوي دون تقديم عذر لذلك. وبما ان المدعي قدم مطابقه رصيد وفواتير مكتمله الاركان من حيث بيان المضمون ووجود الامضاء المنسوب للمدعي عليها، وبناء علي الماده (٢٩ /١ ) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وقرينه اخري هي غياب المدعي عليها وتركها لحقها في الدفاع عن نفسها، رغم تبلغها العديد من المرات، ولان المدعي قدم بينته وفقا لنظام الاثبات، ولكون هذا المستندات معتمده من المدعي عليها بتوقيعها وختمها الممهور عليها ، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الجواب ، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك بناء عليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام : (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٧,٥٤٢.٠٤) سبعه عشر الفا وخمس ميه واثنان واربعون ريال واربعه هلله، وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.