mep_gov_sa · law · processed · 26 chunks
(9 م 1 معالي وزير الاتصالات وتقنيه المعلومات نسخه لوزاره الداخليه نسخه لمجلس الشوري نسخه لوزاره العدل نسخه لوزاره الخدمه المدنيه نسخه لوزاره التجاره والصناعه نسخه لوزاره الماليه نسخه لوزاره uneا القصاد والتخطيط نسخه لوزاره الثقافه والاعلام نسخه لديوان المظالم نسخه لديوان المراقبه العامه نسخه لمدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتنقيه نسخه للهييه العامه للاستثمار نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء نستخله للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء نبعث لكم طيه مايلي: اولا : نسخه من قرار مجلس الوزراء الم Omar رقم (٧٩) وتاريخ (٧٩) ه القاضي بالموافقه علي نظام مكافحه جرايم المعلوماتيه بالصيغه المرفقه بالقرار. فاني : نسخه من المرسوم الملكي الكريم رقم (١٧) وتاريخ ١٧ ه الصادر بالمصادقه علي ذلك. ونال اكمال اللازم بموجبه… وتقبلوا تحيانا… عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء (9 من 2 الرقم : ١٧ التاريخ : ١٤٢٨/٣/٨ بمون اللام تمالي نحن عبدالله بن عبدالغزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من نظام الاماسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٦١٢/٨/٢٧) وتاريخ ويناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزاء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٤/٣/٣) وتاريخ ويناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوي، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٨/٢٧) وتاريخ وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوي رقم (٤٣/٦٨) وتاريخ (٤٣/٦٨) ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزداء رقم (٧٩) وتاريخ (١٤٢٨/٣/٧) ه. رسمنا بما هو انت: اولا : الموافقه علي نظام مكافحه جرايم المعلوماتيه، بالصيغه المرافقه. ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصص - تنفيذ مرسونا هذا. عبدالله بن عبدالمزيز (9 من 3 (٧٩) قرار رقم وTARIEH: وTARIEH ان مجلس الوزراء بعد الاصلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٤٦٦٧٥/١٠/٢٣ ٢٣٠ المستلمه علي خطاب معالي وزير الاتصالات وتقنيه المعلومات رقم وتاريخ ٢٢/٤/٢٢٦ ه، يغ شان مشروع نظام مكافحه جرايم المعلوماتيه. وبعد الاصلاع علي المحضرين رقم (٤١١) وتاريخ ١/٢٩ ه، ورقم (٥٠٩) وداريخ .١٢٧/١٢/٢٧ ه، العديين فيهيه الخبراء وبعد النظر في قرار مجلس الشوری رقم (٤٣/٦٨) وتاريخ (٤٣/٦٨) و وبعد الاصلاع علي توصيه اللجنيه العامه لمحلس الوزراء رقم (٥٠) وتاريخ . ه.١٢٨/١/١٧ يقرر الموافقه علي نظام مكافحه جرايم المعلوماتيه، بالصيغه المرافقه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا رييس مجلس الوزراء (9 من 4 الرهم، اللاریخ : ١/٧ المرفتات : اللار اللار اللار نظام مكناحيه جرايم المعلوماتيه الماده الاولي يقصد بالالغاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينه امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1 - Spun: اي شخص ذي صفه طبيعيه او اعتباريه، عامه او خاصه. ٢ - النظام المعلوماتي: مجموعه برامج وادوات معده لمعالجه البيانات وادارتها، وتشمل الحاسبات الاليه. ٣ - الشبكه المعلوماتيه: ارباط بين اكثر من حاسب الي او نظام معلوماتي للحصول علي البيانات، وتبادلها، مثل الشبكات الخاصه والعامه والشبكه العالميه (الانترنت). ٤ - البيانات: المعلومات، او الاوامر، او الرسايل، او الصوات، او الصوات التي تعد، او التي سبق اعدادها، لاستخدمها في الحاسب الالي، وكل ما يمكن تخزينه، ومعالجته، و نقل، وانشازه بوساطه الحاسب الالي، كالارقام والحروف والرموز وغيرها. ٥ - برامج الحاسب الالي: مجموعه من الاوامر، والبيانات التي تتضمن توجيهات او تطبيقات حين تشخيلها في الحاسب الالي، او شيكات الحاسب الالي، وتقو باداء الوظيفه المطلوبه. ٦ - الحاسب الالي: اي جهاز الكتروني ثابت او منقول سلكي او لسلكي يحتوي علي نظام معامله البيانات، او تخزينها، او ارسالها، او استقالها، او تصفحها، يؤدي وظايف محده بحسب البرامج، والاوامر المعطاه له. ٧ - الدخول غير المشروع: دخول شخص بطريقه متعمه الي حاسب الي، او موقع، الكتروني او نظام معلوماتي، او شخصيات اليه غير مصرح للذلك الشخص بالدخول اليها. (9 من 5 من) ٨- الجريمه المعلوماتيه: اي فعل يرتكب متضمنا استخدم الحاسب الالي او الشبكه المعلوماتيه بالمخالفه لاحكام هذا النظام. ٩- الموقع الالكتروني: مكان اتاحه البيانات علي الشبكه المعلوماتيه من خلال عنوان محمد. ١٠- الالتقاط: مشاهده البيانات، او الحصول عليها دون مسوع نظامي صحيح. الماده الثانيه : يهدف هذا النظام الي الحد من وقع جرايم المعلوماتيه، وذلك ب تحديد هذه الجرايم والعقوبات المقرره لكل منها، وبما يؤدي الي ما ياتي: - المساعده علي تحقيق الامن المعلوماتي. ٢ - حفظ الحقوق المترتبه علي الاستخدام المشروع للحاسبات الاليه والشبكات المعلوماتيه. ٣ - حمايه المصلحه العامه، والاخلاق، والاداب العامه. ٤ - حمايه الاتصاد الوطني. الماده الثالثه: يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي سنه ويغرامه لا تزيد علي خمساته الف ريال، او يحدي ماتين العقوبتين، كل شخص يرتكب اي من الجرايم المعلوماتيه الاتيه: ١ - التثمست علي ما هو مرسل عن طريق الشبكه المعلوماتيه او احد اجهزه الحاسب الالي - دون مسوع نظامي صحيح - او التقاط او اعتراه. ٢ - الدخول غير المشروع لتهديد مخصص او ابعتزانه؛ لحمله علي القيام بفعل او الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل او الامتناع عنه مشروعا. ٣ - الدخول غير المشروع الي موقع الكتروني، او الدخول الي موقع الكتروني لتعوير تصاميم هذا الموقع، او اتلافه، او تعديله، او شغل عنوانه. (9 من 6 من) ٤- المساس بالحياه الخاصه عن طريق اساءه استخدام الهواتف النقاله المزوده بالكاميرا، او ما في حكمها. ٥- التشهير بالاخرين، والحق الفضر بهم، عبر وسايل تقنيات المعلومات المختلفه. الماده الرابعه: يعاقب بالسجمن مده لا تزيد علي ثلاث سنوات ويغرامه لا تزيد علي مليوني ريال، او يؤحي هاتين العقوبتين، كل يخصب يرتكب ايا من الجرايم المعلوماتيه الاتيه: 1 - الاستيلاء لنفسه او لغيره علي مال منقول او علي سند، او توقع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، او اتخاذ اسم كاذب، او انتحال صفه غير صححيه. ٢- الوصول - دون سوع نظامي صحيح - الي بيانات بنكيه، او اتماميه، او بيانات متعلقه بملكيه اوراق ماليه للحصول علي بيانات، او معلومات، او اموال، او ما تيحه من خدمات. الماده الخامسه يماقب بالسجن مده لا تزيد علي اربع سنوات وبغرامه لا تزيد علي ثلاثه ملايين ريال، او ياحي هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب ايا من الجرايم المعلوماتيه الاتيه: ١ - الدخول غير المشروع لالغاء بيانات خاصه، او حذفها، او تدميرها، او تسريبها، او اتلاها او تغييرها، او اعاده نشرها. ٢ - ايقاف الشبكه المعلوماتيه عن العمل، او تعطيلها، او تدمير، او مسح البرامج، او البيانات الموجوده، او المستخدمه فيها، اوحذفها، او تسريبها، او اتلافها، او تعديلها. ٣ - اعاقه الوصول الي الخدمه، او تشويشها، او تعطيلها، باي وسيله كانت. الماده السادمه يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي خمس سنوات ويفرامه لا تزيد علي ثلاثه ملايين ريال، او يحدي هاتين المقوبتين؛ كل شخص يرتكب ايا من الجرايم المعلوماتيه الاتيه: (9 من 7 من) 1 - انتاج ما من هثه المساس بالنظام العام ، او القيم الدينيه ، او الاداب العامه ، او حرمه الحياه الخاصه، او اعداده، او ارساله، او تخزينه عن طريق الشبكه المعلوماتيه، او احد اجهزه الحاسب الالي. ٢ - انشاء موقع علي الشبكه المعلوماتيه، او احد اجهزه الحاسب الالي او نشره، للاتجار في الجنس البشري، او تسهيل التعامل به. ٣ - انشاء المواد والبيانات المعلوماتيه بالشبكات الاباحيه، او انشطه الميسر المخله بالاداب العامه او نشرها او ترويجها. ٤ - انشاء موقع علي الشبكه المعلوماتيه، او احد اجهزه الحاسب الالي او نشره، للاتجار بالمخدرات، او المؤثرات العقليه، او ترويجها، او طرق تعاطها، او تسهيل التعامل بها. الماده السابعه: يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي عشر سنوات وبشرامه لا تزيد علي خمسه ملايين ريال، او ايحدي هاتين المقويتين؛ كل شخص يرتكب ايا من الجرايم المعلوماتيه الاتيه: 1 - انشاء موقع المنظمات ارهابيه علي الشبكه المعلوماتيه، او احد اجهزه الحاسب الالي او نشره: لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، او اي من اعضايها او ترويج انكارما او تمويلها، او نشر كيفيه تصنيح الاجهزه الحارثه، او المفتجرات، او اي اداءا تستخدم في الاعمال الارهابيه. ٢- الدخول غير المشروع الي موقع الكتروني، او نظام معلوماتي مبارهه، او عن طريق الشبكه المعلوماتيه، او احد اجهزه الحاسب الالي للحمول علي بيانات تمس الامن الداخلي او الخارجي للدوله، او اقت صادها الوطني. الماده العامه : لاتقل عقوبه السجن او الفراعه عن نصف حداها الاعلي اذا اترنت الجريمه باي من الحالات الاتيه: (9 من 8 من) - ١ ارتكاب الجاني الجريمه من خلال عصابه منظمه. - ٢- شغل الجاني وظيفه عامه، واتصال الجريمه بهذه الوظيفه، او ارتكابه الجريمه مستغلا سلطاته او نفوده. ٢- التغير بالقصر ومن في حكمهم، واستغلالهم. ٤- صدور احكام محليه او اجنبيه سابقه بالادानه بحق الجاني في جرايم مماليه. الماده التاسعه : يعاقب كل من حرض غيره، او ساعديه، او اتفق مع علي ارتكاب اي من الجراثم المنصوص عليها في هذا النظام؛ اذا وQEت الجريمه بناء علي هذا التحريض، او المساعده، او الاتفاق، بما لا يتجابوز الحد الاعلي للمقويه. المقرره لها، ويعاقب بما لا يتجابوز نصف الحد الاعلي للмقويه المقرره لها اذا لم تقع الجريمه الاصليه. الماده العاشره : يعاقب كل من شرع في القيام باي من الجرايم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجابوز نصف الحد الاعلي للتقويه المقرره. الماده الحاديه عشره : للمحكمه المختصه ان تعفي من هذه العقوبات كل من يادر من الجنه يالغ السلطه المختصه بالجريمه قبل العلم بها وقبل وقع الضر، ان كان الابلاغ بعد العلم بالجريمه تعين لالعباء ان يكون من شان الابلاغ ضبط باقي الجنه في حال تعددهم، او الادوات المستخدمه في الجريمه. الماده الثانيه عشره : لا يخل تطبيق هذا النظام بالاحكام الوارده في الانظمه ذات العلاقه وخاصه ما يعلق بحقوق الملكيه الفكريه، والاتفاقيات الدوليه ذات الصله التي تكون المملكه طرفا فيها. (9 من 9 من) الماده الثالثه عشره: مع عدم الاخلل بحقوق صيني النيه، يجوز الحكم بمصادره الاجهزه، او البرامج، او الوسايل المستخدمه في ارتكاب اي من الجرايم المنصوص عليها في هذا النظام، او الاموال المحصله منها. كما يجوز الحكم ياغلاق الموقع الالكتروني، او مكان تقديم الخدمه اغلاقا نهايا او مؤقتا متي كان مصدرا لارتكاب اي من هذه الجرايم، و كانت الجريمه قد ارتكبت . بمل مالكه. الماده الرابعه عشره: تتولي هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات وفقا لاتخصاصها تقدمي الدعم والمسانده الفنيه للبحيات الامنيه المختصه خلال مراحل ضبط هذه الجرايم والتحقيق فيها واثناء المحاكمه. الماده الخامسه عشره : تتولي هييه التحقيق والاداءه المام التحقيق والاداءه في الجرايم الوارده في هذا النظام. الماده السادمه عشره : بشر هذا النظام في الجريده الرسميه ويممل به بعد (مايه وعشرين) يوما من تاريخ نشره. r