tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 15469/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 49 chunks

date_gregorian=2018-02-12 date_hijri=1434-11-12 document_type=ruling entity=document_number:3c1905c2-4510-4921-8220-a07096592411 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ١٥٤٦٩/١/ق لعام ١٤٣٤ه

المقامه من/ (...)
ضد/ (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد: 
ففي يوم الاربعاء ٥/٢/١٤٣٩ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالرياض الدايره التجاريه الثانيه المشكله من: ... وذلك للنظر في القضيه المحاله للدايره بتاريخ ١٢/١١/١٤٣٤ه، وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها حكمها المبني علي لوقايع والاسباب التاليه:

(الوقايع)
اذ تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض جاء فيها ان موكله يملك مؤسسه (...) للدعايه والاعلان وبتاريخ ٤/٧/١٤٣١ه تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه وشخص ثالث علي تاسيس شركه تعمل في مجال الدعايه والاعلان، وان الشركه تحملت ديونا بمبلغ (٣.١٢٢.٢٢٨) ريال ووزعت علي الشركاء بنسبه ٣٥% لكل من المدعي والمدعي عليه ونسبه الشريك الثالث ٣٠% وان المدعي عليه لم يقدم بسداد حصته من ديون الشركه رغم المطالبات الوديه وبلغ نصيبه من ديون الشركه مبلغ (١.٠٩٢.٧٨٠) ريال كما ان المدعي عليه قام بسحب مبالغ ماليه من الشركه قدرها (٥٢٠.٠٠٠) ريال وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليه دفع مبلغ (١.٦١٣.٤٤٩) ريال يمثل نسبته من ديون الشركه بالاضافه لسحوباته الشخصيه. فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المبين بمستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المبين بالضبط. وبجلسه ٢٨/٠١/١٤٣٥ه حضر عن المدعي (...) وعن المدعي عليه حضر (...) المثبت هويتهما ووكالتهما بالضبط وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي ما جاء في لايحه الدعوي وطلب وكيل المدعي عليه مهله للرد. وبجلسه ١١/٠٣/١٤٣٥ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ان الاتفاق علي تاسيس الشركه كان مبدييا للبدء في اتخاذ الاجراءات النظاميه لتاسيس الشركه ولم يتم تاسيس الشركه. واما الديون فلم تتم مخاطبه موكله بشانها وليس لموكله علاقه بها لان لا يوجد شركه، واما مبلغ (٥٢٠.٠٠٠) ريلي فهذه المبالغ كانت نظير تيسير اعمال من خلال تسويق وجلب عملاء للمؤسسه الخاصه بالمدعي وكانت عباره عن رواتب وبدل سكن ومواصلات وطلب رد الدعوي.
وبجلسه ٢٣/٠٤/١٤٣٥ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ان المدعي عليه كان شريكا للمدعي في مؤسسه منذ عام ١٤٣٠ه قبل دخول الشريك الثالث وان الاتفاق كان علي تحويل المؤسسه الي شركه ولم يتم تحويلها بسبب تفريط الشريك الثالث، وان الشراكه منعقده وتبقي فقط توثيقها امام الجهات المختصه، وان الشريك الثالث اقر بكون المدعي عليه شريكا للمدعي في المؤسسه وذكر ان الشراكه استمرت بين لمدعي والمدعي عليه والدليل علي ذلك توقيع المدعي عليه علي سندات القبض والشيكات لحسابه الجاري قبل وبعد دخول الشريك الثالث، وانه تم مراسله المدعي عليه بخصوص الديون علي الشركه عده مرات بطرق وديه. وان ما ذكره وكيل المدعي عليه ان مبلغ (٥٢٠.٠٠٠) كان نظير تيسير اعمال الشركه وجلب عملاء فغير صحيح والصحيح انها سحوبات شخصيه (مدين) علي الحساب الجاري للمدعي عليه كشريك وعليه اثبات ما دفع به واكد علي طلباته في الدعوي.
وبجلسه ٠٦/٠٦/١٤٣٥ه قدم وكيل المدعي عليه اقرارا بانهاء اتفاقيه ومخالصه نهاييه ذكر فيها ان المدعي اقر بان المدعي عليه ليس شريكا في مؤسسه (...) وان الاتفاق كان مبدييا وان المبالغ التي حصل عليها المدعي عليه كانت نظير عمله بالمؤسسه وانه لا يطالب المدعي عليه باي حقوق ماديه او معنويه او اي تعويضات. وبجلسه ٢٤/٠٨/١٤٣٥ه حضر المدعي عليه بناء علي طلب وكيل المدعي وقدم للدايره اصل الاقرار من المخالصه النهاييه المؤرخه في ١٥/٠٥/١٤٣٥ه ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل لديه ما يود طرحه علي المدعي عليه فساله عن تاريخ ووقت ومكان الاقرار فاجاب المدعي عليه بان تاريخ الاقرار هو التاريخ المدون اعلاه في ١٥/٥/١٤٣٥ه وكان ذلك في وقت المغرب وفي الشارع القريب من مصنع (...) العايد للمدعي واكد علي ان التوقيع الممهور علي الاقرار هو توقيع المدعي (...). وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بانه ما افاد به المدعي عليه غير صحيح وانه يطعن في تزوير ذلك الاقرار سوف يقوم باحضار ما يثبت ذلك في الجلسه القادمه وبجلسه ٠٥/١١/١٤٣٥ه قدم وكيل المدعي مذكره طعن فيها بتزوير اقرار المخالصه المقدم من المدعي عليه لاساءه المدعي عليه استعمال ورقه موقع عليها علي بياض من موكله وحصل عليها بطريقه غير مشروعه واضاف معلومات غير صحيحه بها وطلب احاله الورقه الي الجهات المختصه للتحقق من صحه التزوير وبجلسه الاربعاء ١٢/٠١/١٤٣٦ه سالت الدايره وكيل المدعي هل التوقيع والختم علي الاقرار الذي قدمه وكيل المدعي عليه يخص موكله فاجاب بان موكله وقع علي بياض ويطعن في مضمون الاقرار وقدم مذكره اكد فيها علي طلباته السابقه واضاف ان المدعي عليه ذكر بان المدعي سلم الاقرار في التاريخ المكتوب علي الاقرار وانه استلمه يدا بيد من موكله في حين ان موكله كان مسافرا وقت تحرير الاقرار خارج المملكه ولم يقم بتسليمه للمدعي عليه اصاله وانه قدم ما يثبت ان موكله كان مسافرا وانه ليس من المعقول ان يقوم موكله باقامه دعوي ضد المدعي عليه ثم يقوم بتسليمه اقرارا بابرايه من جميع ما بذمته دون اشعار الدايره او وكيله بانهاء الدعوي وانه صدر حكم نهايي تضمن رد دعوي الشريك الثالث بفسخ الشراكه وثبوتها بين الاطراف رغم ان المدعي عليه دفع عليه بكونه ليس شريكا ولم يتم الالتفات لذلك. واكد علي طلبه احاله المستند للجهات المختصه للنظر في تزويره. وبجلسه الاربعاء ٩/٣/١٤٣٦ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ان موكله احتفظ بحقه القانوني بالرجوع علي المدعي ووكيله لما ورد في مذكرته السابقه من اتهامه بالتزوير، واكد علي تمسكه بالاقرار الصادر من المدعي والذي يفيد بانه لا يطالب المدعي عليه باي حقوق ماديه او معنويه واقرار وكيله بصحه التوقيع والختم وبجلسه الاربعاء ٠٦/٠٥/١٤٣٦ه سالت الدايره وكيل المدعي هل لديه بينه علي اثبات الشراكه غير ما قدم فاجاب بان بينته سبق تقديمها ولا يوجد لديه غير ما قدم فافهمته الدايره ان لموكله يمين المدعي عليه علي نفي الشراكه. وبجلسه الاربعاء ١٠/٠٧/١٤٣٦ه طلب وكيل المدعي سماع شهاده الحاضر معه (...) وبسؤال الشاهد عما لديه من شهاده ذكر بانه يعمل في مؤسسه (...) ثم انتقل للعمل في مؤسسه (...) وانه كان يري المدعي عليه باستمرار في مقر المؤسسه وانه كان يوجه الموظفين في طريقه العمل وتوجيهات لتحسين نمط المبيعات وانه كان يسمع بان المدعي عليه شريك للمدعي لكنه لم يحضر الاتفاق علي الشراكه ولم يطلع عليه فعقب المدعي عليه بانه كان يعمل مع المدعي بصفته مديرا عاما ومستشارا ولم يكن شريكا مع المدعي الا انه كان موعدا بالشراكه بعد تاسيس شركه ذات مسؤوليه محدوده ولم يتم ذلك وان الشاهد يجر نفعا له بشهادته كونه اقرض مؤسسه (...) فعقب وكيل المدعي بان المدعي عليه شريك وليس موظفا في المؤسسه بل الشركه بدات فعليا قبل اجراءات التاسيس وان المدعي عليه قام بسحوبات تفوق مبلغ خمسمايه الف ريال لكونه شريكا وانه قام بتوكيل احد الاشخاص لانهاء اجراءات التاسيس وطلب مهله لاحضارها واضاف بان موكله لا يقبل بيمين المدعي عليه ويطلب مهله لاحضار مزيد من البيانات وبجلسه الثلاثاء ٠٨/٠٨/١٤٣٦ه قدم وكيل المدعي مذكره اكد فيها علي شراكه المدعي عليه مع المدعي في مؤسسه (...) قبل دخول الشريك الثالث وقدم صوره اتفاقيه ذكر انها تثبت ذلك وان المدعي عليه مارس اعمال الشريك ومن ذلك قيامه بتسديد ايجار مقر المؤسسه وان موكله والمدعي عليه قاما بتوكيل شخص من طرف الشريك الثالث لتحويل المؤسسه الي شركه وهذا يدل علي انعقاد الشراكه الا انها لم توثق وان الشريك الثالث اقر بشراكه المدعي عليه مع المدعي، وان جواب المدعي عليه بان المبالغ التي استلمها من المؤسسه كانت عباره عن رواتب وعمولات فغير صحيح وجواب مبهم فلم يبين مقدار راتبه ومقدار العمولات وقدم كشف بمسحوبات المدعي عليه لم يشر فيها الي اي راتب. وبجلسه ١٠/١١/١٤٣٦ه، سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي ما سبق تقديمه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه احال الي ما سبق تقديمه ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. ثم اصدرت الدايره الحكم القاضي برفض الدعوي المقامه من (...) ضد (...)، ثم تقدم وكيل المدعي بلايحته الاعتراضيه علي الحكم الصادر في الدعوي امام محكمه الاستيناف، وفي جلسه ١٥/١٠/١٤٣٧ه جري افتتاح القضيه بعد ورودها من محكمه الاستيناف والتي قضت بنقض حكم الدايره وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهما ما يقدمانه غير ما سبق فاجابا بانه ليس لديهما جديد، وفي جلسه ١٢/١١/١٤٣٧ه لم يتبين حضور من يمثل لمدعي عليه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عما ذكره من ان موكله كان مسافرا وقت الاقرار فقدم مستخرج من نظام ابشر الالكتروني يفيد بتواجده في دوله الامارات وطلب ابلاغ المدعي عليه عن طريقه، وفي جلسه ٢٦/١١/١٤٣٧ه سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن الاقرار المقدم من قبل موكله في تاريخ ١٥/٥/١٤٣٥ه والذي يتضح من خلاله ان تاريخ الاقرار كان بعد اقامه هذه الدعوي كما سالته عن سحب موكله لمبلغ ٥٢٠ الف هل سحبه بنفسه او تم تحويله له كما سالته الدايره عن صفته في سداد ايجار مقر المؤسسه وعن المبالغ التي ستلمها هل كانت رواتب ام ماذا وما موقفه تجاه الحكم رقم ١٢٩/د/تج/٣/لعام ١٤٣٥ه فطلب مهله لذلك، وفي جلسه ١٨/١٢/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره الرد عما استمهل لاجله جاء فيها: انه فيما يخص ورقه الاقرار فقد سلمها المدعي لموكلي خلال الدعوي المقامه ضده في الحكم رقم ١٢٩/د/٣ لعام ١٤٣٥ ووعد بالتنازل عن دعواه هذه، فقد ذكر لي انها رفعها ضد موكلي صوريا ليدفع بها دعوي (...) ضده، ومما يثبت صحه اقراره والمخالصه عدم اعتراضه علي رد موكلي في جلسه ١٠/٠٤/١٤٣٥ه، فقد ذكر موكلي بانه ليس شريكا وانه يعمل بالراتب الشهري لدي المدعي وانه لم يتم استكمال الاجراءات الخاصه بالمؤسسه لتحويلها الي شركه، فهذا يؤكد علي صحه الاقرار الصادر منه والمؤرخ ب١٥/٠٥/١٤٣٥ه. وفيما يخص سداد موكلي للايجار فقد كان يسدده كموظف لدي مؤسسه المدعي وان سند استلام الشيك صادر للمدعي، فموكلي فقط يدفع الايجار مناوله، وفي بدايه الامر كان موكلي مستاجر الموقع حيث ان الموقع هو المبني المجاور لسكن موكلي وكانت المؤسسه ومنزل موكلي بعقد ايجار واحد، كون الموقع كان سابقا مقر مؤسسه موكلي (...)، فكان دفع الايجار بعد ان تنازل موكلي للمدعي عن الموقع ومبالغ الايجار كانت من ايراد مؤسسه (...) فيما يخص مقرها. وفيما يخص مبلغ ٥٢٠ الف، هذه المبالغ كان موكلي يسحبها من ا]راد المؤسسه خلال مده ثلاث سنوات بعلم مالكها المدعي كرواتب مقابل عمله وبدل سكن كما هو حال جميع موظفي المؤسسه. وبالنسبه للحكم فمضمون الشراكه والمبالغ التي استلمها المدعي من (...)، لا علم لموكلي بها، وليس له علاقه بالتعاملات التي كانت بينهما. وبطلب الجواب من وكيل المدعي طلب مهله للرد، وفي جلسه ١١/١/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي مذكره رده جاء فيها: اجاب المدعي عليه ان موكلي سلمه الاقرار خلال الدعوي المقامه ضده في الحكم رقم (١٢٩/د/٣ لعام ١٤٣٥ه)، استند علي صحه المخالصه بالجلسه المنعقده بتاريخ ١٠/٠٤/١٤٣٥ه، وهذا يؤكد عدم صدق المدعي عليه وتخبطه وتناقضه في الاجابه فكيف يسلمه موكلي اقرارا مؤرخ بتاريخ مؤجل في ١٥/٠٥/١٤٣٥ه، كما ان هذا الجواب يناقض جوابه الذي تضمنه الحكم (١٥٤٦٩/١/ق لعام ١٤٣٤ه) في هذه القضيه حيث في نص جوابه: (ثم سالت الدايره وكيل المدعي، هل لديه ما يود طرحه علي المدعي عليه، فساله عن تاريخ ووقت ومكان الاقرار فاجاب المدعي عليه بان تاريخ الاقرار هو التاريخ المدون اعلاه في ١٥/٠٥/١٤٣٥ه) وفي هذا التاريخ لم يكن موكلي موجود في المملكه، حيث ان موكلي سافر الي (...) بتاريخ ١٥/٠٥/١٤٣٥ه وفقا لمستخرج الجوازات مما يدل علي عدم صدق المدعي عليه، كما ذكر ان موكلي سلمه الاقرار مقابل مصنع (...) العايد للمدعي وهذا يدل علي عدم صدقه ايضا حيث ان المصنع تم اخلايه قبل شهرين من التاريخ الذي يدعي فيه تسليم الاقرار المزعوم، وان تخبطه في الجواب محاوله من المدعي عليه للتهرب من الاعتراف بتزوير مضمون الاقرار. ودلل المدعي عليه علي صحه الاقرار المزعوم عدم اعتراض موكلي علي جواب المدعي عليه في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٠/٠٤/١٤٣٥ه في الحكم رقم (١٢٩د/٣/١ لعام ١٤٣٥ه)، وجواب ذلك من الحكم نفسه وما جاء في الجلسه التي تليها حيث جاء في نص الحكم (وبجلسه ٠١/٠٦/١٤٣٥ه قدم وكيل المدعي (...) الشريك الثالث مذكره من ورقه واحده انتهي فيها الي ان المدعي عليه الثاني (...) انكر الشراكه وهذا غير صحيح، ويؤكد الشراكه ما ورد في تمهيد الاتفاقيه المبدييه بين المدعي (...) الشريك الثالث والمدعي عليهما (موكلي/ والمدعي عليه) حيث تضمنت ان لكلك واحد من المدعي عليهما نسبه ٥٠% من مؤسسه (...) قبل دخول المدعي شريكا فيها، وانتهي الي ان المدعي عليه الاول موكلي (...) اقر بصحه الاتفاقيه في المذكره المقدمه بجلسه ١٠/٠٤/١٤٣٥ه، ودلل المدعي عليه علي صحه الاقرار بعدم اتمام تحويل المؤسسه الي شركه والجواب ان العبره بانعقاد الشراكه وليس توثيقها لدي وزاره التجاره ومما يدل علي انعقادها قيام المدعي عليه بصياغه وكاله سبق ان ارفقناها من اجل توثيق عقد الشراكه. واجاب المدعي عليه عن سداده الايجار مقر الشركه بانه كان يسدده كموظف مندوب في الشركه واستند علي الشيك الصادر من موكلي وسند الاستلام من المؤجر، ولكنه تعمد اغفال الجواب عن الشيك الاخر الذي بمبلغ (٩٥ الف ريال) والصادره من مؤسسه المدعي عليه وسند الاستلام من المؤجر، والذي يؤكد ان سداده للايجار كان بصفته شريك، واجاب المدعي عليه ان مقر الشركه كان سابقا مقر مؤسسته الخاصه وهذه بينه واضحه علي الخلطه بين اموال المدعي عليه مع موكلي التي تؤكد شراكته. كما نصادق علي اقرار المدعي عليه بسحب المبالغ بنفسه من ايرادات الشركه حلال ثلاث سنوات، وهذه التصرفات من قيامه بالاطلاع علي ايرادات الشركه والسحب منها اعمال الشريك وليس الموظف. وانه حتي تاريخ هذه المذكره نجد ان المدعي عليه يتهرب من الجواب عن تفاصيل المبالغ التي قام بسحبها، فلم يجب الجواب الملاقي لسؤال فضيلتكم ولم يقم بتوضيح ما هي تلك العمولات التي استلمها ومقابل ماذا؟ ولم نجده قام بتحريري وتوضيح مقدار الرواتب والبدلات الشهريه التي يزعمها، وكل هذا دليل علي عدم صدق المدعي عليه في جوابه وتهربه من الشراكه الثابته في حقه. واجاب المدعي عليه بان السحوبات التي يقوم بها هو حال جميع الموظفين ولا صحه لذلك ونرفق لفضيلتكم مسير نسخه من احدي مسيرات رواتب موظفي الشركه، والمدعي عليه يعلم ذلك كما نجد ان المدعي عليه اجاب في رده علي استفسار المحكمه في جلسه ٢٦/١١/١٤٣٧ه انه اخذ هذا المبلغ الكبير نظير مرتبه، وفي رده علي الدعوي بتاريخ ١١/٠٣/١٤٣٥ه رد بانه اخذ هذا المبلغ نظير تسيير اعمال من خلال تسويق وجلب عملاء للمؤسسه الخاصه بالمدعي خلال فتره سابقه وكانت هذه المبالغ عباره عن مرتبات، وبالتالي نجد ان المدعي عليه يتخبط في رده، ويختلف في كل مذكره مما يدل علي ان المدعي عليه كان يبحث عن سبب يسبب به اخذه لهذا المبلغ، وبالتالي وبلا شك فانه سحب المدعي عليه لهذا المبلغ واستيجار الموقع ودفع الاجره، هو تصرف المالك في ملكه وانكاره للشراكه لا يعدو الا ان يكون تهربا منه الالتزامات التي ترتبها عليه تجاه المدعي. اما بالنسبه للحكم الصادر في الدعوي المرفوعه من ....... ضد كل من موكلي و(...) (حكم رقم ١٢٩/د/تج/٣/لعام ١٤٣٥ه) في القضيه رقم (٩٥٩/١/ق لعام ١٤٣٤ه) والتي يطلب فيها ((...) من المحكمه فسخ عقد الشراكه الذي بينه وبين شريكيه، فالحكم نص علي حجيه عقد الشراكه، فالحكم نص صفحه (٤) منه علي الاتي (ان العقد اصبح مكتملا ونافذا ولازما لا يصح فسخه الا برضاء اطرافه، كما لا يغير من الامر دعوي المدعي ان العقد كان مبدييا). نخلص الي ان الطرف الثالث في عقد الشراكه (...) رفع الدعوي ضد شركايه (موكلي، والمدعي عليه) بموجب عقد الشراكه الذي قضت المحكمه بانه اصبح حجه علي اطرافه ولا ينال ما ذكره المدعي عليه من جواب مؤداه التنصل من الشراكه من حقيقه كونه شريكا. وعليه فموكلي يتمسك بجميع ما سبق ويطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي:
١- اثبات شراكه المدعي عليه. ٢- اثبات واقعه تزوير الاقرار المقدم من قبل المدعي عليه واجراء المقتضي النظامي كونه قدم معلومات كاذبه في محرر وقع علي بياض واستغل ذلك الاقرار بسوء نيه.
٣- الزام المدعي عليه بسداد نسبته في خساير الشركه وهو مبلغ (١.٠٩٣.٤٤٩) مليون وثلاث وتسعون الف واربعمايه وتسعه واربعون ريال. ٤- الزام المدعي عليه بسداد لمسحوبات جاري الشركاء والتي تقدر بمبلغ وقدره (٥٢٠.٠٠٠) ريال، خمسمايه وعشرون الف ريال. ٥- الاحتفاظ لموكلي بالحق في المطالبه بالتعويض عما لحق به من خساره بسبب مماطله المدعي عليه بسداد المبالغ المطالب بها. ٦- الاحتفاظ لموكلي بالحق في المطالبه باتعاب المحاماه. ٧- جمله المبلغ المطالب به في الدعوي (١.٦١٣.٤٤٩) مليون وستمايه وثلاثه عشر الف واربعمايه وتسعه واربعون ريال. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، وفي جلسه ١٥/٣/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: ان ما ذكره المدعي غير صحيح جمله وتفصيلا، وبالنسبه لتمسكه بتاريخ توقيع ورقه الاقرار بانه يوم سفره غير مؤثر، فقد اقر بالتوقيع وتصديق الغرفه التجاريه وعلي اوراق مؤسسته. كما سبق لنا الرد بانه لا علاقه لي بالشراكه والمبالغ التي استلمها المدعي من (...) لا علاقه لي بالتعاملات التي كانت بينهما، واقرار (...) بالشراكه لا ينسحب علي، فالاقرار حجه قاصره انه جاء في اتفاقيه الشراكه (مبديي) في التمهيد ما نصه: "علي ان تكون الشراكه منذ توقيع عقد الشركه"، وهذا ما لم يحصل، كما ان البند سادسا اشترط قيدها في السجل التجاري، ولدينا البينه علي ذلك، وان الشيك المرفق من المدعي بمبلغ (٩٥٠٠٠) ريال، يثبت صحه ما ذكرته سابقا، فبالنظر لتاريخ الشيك فهو بتاريخ ١٦/٠١/١٤٣٠ه، اي قبل الاتفاقيه المبدييه ودعوي المدعي بالشراكه في ٠٤/٠٧/١٤٣١ه، اي ان الشيك قبل سنه وسبعه اشهر من العقد المبديي، وهذا يثبت عدم قيام الشراكه وان ما دفعته سابقا كان لمؤسستي ومنزلي الخاص، واما ما بعده فقد تخليت عن الموقع ليدفع اجرته وقمت فقط بمناوله الايجار لمالك العقار، فالشيك بعد دعواه بالشراكه صادر من مؤسسته فيما يخص مقرها. وجوابا علي تدليس المدعي باجتزاء ما ورد في صك الحكم رقم ١٢٩/د/تج/لعام ١٤٣٥ه وما جاء في صفحه رقم ٤، فلم يكمل العباره، واطلب الرجوع للحكم، فقد جاء فيه ما نصه: "اذ ان المدعي في المحصله لنهاييه يقر بهذا العقد ويتمسك بالاحتياج به" انتهي... فالحكم حجه علي من اقر بالشراكه فقط ليس حجه علي. وبطلب الجواب من وكيل المدعي طلب مهله للرد، وفي جلسه ٠٤/٠٥/١٤٣٨ه قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه، وفي جلسه ٢٤/١١/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي صوره برنت من نظام ابشر الالكتروني وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قرر اكتفاءه بما سبق، ونظرا لاعاده تشكيل الدايره قررت تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم افهمت الدايره وكيل المدعي بان له يمين المدعي عليه علي نفي دعواه وعلي الاقرار المؤرخ بتاريخ ١٥/٥/١٤٣٥ه فذكر بانه لا يقبل بيمين المدعي عليه، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.

(الاسباب)
بما ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (١.٦١٣.٤٤٩) ريال يمثل نصيب المدعي عليه من خساير الشركه بالاضافه الي سحوباته الشخصيه. وبما ان المدعي عليه انكر شراكته المدعي في المؤسسه، وبما ان الاصل عدم الشراكه وعلي من يدعيها تقديم البينه علي ذلك. وبما ان وكيل المدعي لم يقدم بينه موصله علي انعقاد الشراكه مع المدعي عليه فان الدايره تنتهي الي رفض طلبه بالزام المدعي عليه بدفع نصيبه من ديوان الشركه. ولا ينال من ذلك ما قدمه من صوره العقد الذي ذكر انه يثبت شراكه المدعي عليه مع المدعي وطرف ثالث ولم يقدم نسخه موقعه من الطرفين، اذا خلا العقد من توقيع المدعي عليه، بالاضافه الي ان هذا العقد ختم بفقره نص فيها علي ان هذا العقد اتفاق مبديي عن وضعيه الشراكه وسيتم لاحقا ابرام عقد التاسيس النهايي بناء علي اتفاق الشركاء. كما ان شهاده الشاهد الذي احضره المدعي ليست موصله لكونه لم يحضر الاتفاق علي الشراكه ولم يطلع عليه بل سمع بان المدعي شريك للمدعي عليه. كما لا ينال من ذلك ما تمسك به وكيل المدعي من العقد المؤرخ في ١٩/٠٧/٢٠٠٨م الذي قدمه في جلسه ٨/٨/١٤٣٦ه والذي ذكر انه يثبت شراكه المدعي عليه ذلك ان هذا العقد يفيد بشراكه طرفي الدعوي في راس مال معين لمده محدده بسبعه اشهر وانه في حال نجاح الاستثمار يتم تحديد اجتماع بين الطرفين لمناقشه الشراكه الطويله كما ورد في البند ٨ من الاتفاقيه فضلا عن ان مطالبه المدعي في هذه الدعوي تتعلق بشراكه اخري بوجود طرف ثالث ولا علاقه لها بهذا العقد. واما عن طلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٥٢٠.٠٠٠) ريال تمثل سحوباته من الشركه، وحيث لم ينكر المدعي في ذات الحكم ما ورد في جلسه ١٠/٤/١٤٣٥ه من الحكم رقم ١٢٩/د/تج/٣/١ لعام ١٤٣٥ ما نصه "كما قدم وكيل المدعي عليه الثاني (المدعي عليه) مذكره من صفحه واحده انتهي فيها الي انه ليس شريكا للمدعي ولا للمدعي عليه الاول (المدعي) وانما كان يعمل براتب شهري لدي المدعي عليه الاول (المدعي) وان اتفاقيه الشراكه كانت مبدييه ولم يتم تحويل المؤسسه الي شركه" وبما ان المدعي لم يقدم البينه الموصله علي شراكه المدعي عليه، وحيث عرضت الدايره بجلسه هذا اليوم علي المدعي يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي وعلي الاقرار المؤرخ بتاريخ ١٥/٥/١٤٣٥ه ورفضها، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي. واما ما يتعلق بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه برقم وتاريخ ١٢٩/د/تج/٣/١ لعام ١٤٣٥ه فلا حجه فيه علي المدعي عليه، والاقرار الوارد فيه حجه قاصره علي المقر حيث نصت الماده الثامنه بعد المايه علي: "اقرار الخصم- عند الاستجواب او دون استجوابه- حجه قاصره عليه". وعليه وبعد التامل

حكمت الدايره:

برفض الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد (...) سجل تجاري مدني رقم (...). والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم ١٥٤٦٩/١/ق لعام ١٤٣٤ه
المقيده بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض رقم ١٥٠٧/ق لعام ١٤٣٧ه

المقامه من/ (...)
ضد/ (...)

والصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٥/٢/١٤٣٩ه
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد:
ففي يوم الاثنين ٢٧/٥/١٤٣٩ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض جلستها بتشكيلها التالي: ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل.

دايره الاستيناف
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والذي حكمت في الدايره برفض الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...). وحددت الدايره يوم الخميس ٢٠/٢/١٤٣٩ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم تم تاجيل استلام نسخه اعلام الحكم الي تاريخ ٨/٣/١٤٣٩ه، وبعد تسلم المعترض لنسخه اعلام الحكم قدم اعتراضه عليه بتاريخ ٨/٤/١٤٣٩ه، وباحالته مع القضيه للدايره مصدره الحكم وبعد اطلاعها عليه قبلت الاعتراض شكلا لتقديمه في المده المحدده نظاما، ومن حيث الموضوع لم يظهر لها ما يستوجب عدولها عن حكمها محل الاعتراض، واكتفت بما ورد في اسباب حكمها للاجابه عليه وقررت التاكيد علي حكمها ورفع اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف. وباحالتها لدايره الاستيناف باشرت نظرها وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها والمداوله فيها لم يظهر لها من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.

لذا
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ ٥/٢/١٤٣٩ه في القضيه رقم ١٥٤٦٩/١/ق لعام ١٤٣٤ه والقاضي برفض الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...) محمولا علي اسبابه، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.