ncar · decision · processed · 8 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 17/ 1 /1433ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (34356/ب) وتاريخ 25/ 8 /1432ه، المشتمله علي خطاب معالي امين عام مجلس الخدمه العسكريه رقم (م/خ/ع/3641) وتاريخ 16/ 8 /1432ه، المرافق له نسخه قرار مجلس الخدمه العسكريه رقم (43) وتاريخ 3/ 8 /1432ه، حيال اعاده النظر في مبلغ التعويض الذي يمنح للضابط والفرد العسكري في حاله الوفاه او حاله الاصابه بعجز او عاهه تمنعه عن العمل بصوره قطعيه اذا كانت الوفاه او العجز ناشيين بسبب العمل. وبعد الاطلاع علي نظام خدمه الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28/ 8 /1393ه. وبعد الاطلاع علي نظام خدمه الافراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/ 3 /1397ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (1200) وتاريخ 9/ 9 /1397ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 4/ 6 /1399ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الخدمه العسكريه رقم (43) وتاريخ 3/ 8 /1432ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (504) وتاريخ 28/ 11 /1432ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (10) وتاريخ 3/ 1 /1433ه. يقرر تعديل الفقره (رابعا) من قرار مجلس الوزراء رقم (1200) وتاريخ 9/ 9 /1397ه، لتكون بالنص الاتي: 1- يصرف للضابط والفرد والطالب العسكري في حاله الوفاه او في حاله الاصابه بعجز كلي، اذا كانت الوفاه او العجز الكلي بسبب القتال في ميدان المعركه، او خارجها بسبب الحرب مع العدو، او حفظ الامن، او العمليات والتمارين العسكريه، او الامنيه، تعويض مقداره (500,000) خمسمايه الف ريال. 2- يصرف للضابط والفرد والطالب العسكري في حاله الاصابه بعجز جزيي – للاسباب المذكوره في الفقره (1) – تعويض وفقا لحالات نسب العجز الاتيه: ا- اذا كانت نسبه العجز (من 60% الي 70%) فيصرف له تعويض مقداره (200,000) مايتا الف ريال. ب- اذا كانت نسبه العجز (من 40% الي اقل من 60%) فيصرف له تعويض مقداره (175,000) مايه وخمسه وسبعون الف ريال. ج- اذا كانت نسبه العجز (من 15% الي اقل من 40%) فيصرف له تعويض مقداره (150,000) مايه وخمسون الف ريال. 3- يصرف للضابط والفرد والطالب العسكري في حاله الوفاه او الاصابه بعجز كلي، اذا كانت الوفاه او العجز الكلي بسبب العمل في غير الحالات الوارده في الفقره (1) اعلاه، تعويض مقداره (150,000) مايه وخمسون الف ريال. 4- يصرف لمن حددوا في الفقره (3) اعلاه، الذين يصابون بعجز جزيي، تعويض علي اساس النسبه الميويه للعجز الذي اصابه مقدر علي اساس مبلغ التعويض المحدد في تلك الفقره. 5- تحدد نسبه العجز بناء علي تقرير اللجنه الطبيه العسكريه العليا. 6- يجوز التعويض لاكثر من اصابه من الاصابات المختلفه التي تسبب عجزا، علي الا يتجاوز مقدار التعويض المقدار المخصص للتعويض الكامل المحدد في الفقره (1) للحالات الوارده فيها، والمقدار المخصص للتعويض الكامل المحدد في الفقره (3) للحالات الوارده فيها". رييس مجلس الوزراء