moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٦٢١٨٧٨ لعام ١٤٤٧ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بلايحه دعواه وهذا نصها:" الدعوي: من حيث الشكل: ولما نصت الماده (٢٦٦) من نظام الشركات علي:(١. تكون بقرار من الوزير لجنه في الوزاره من اعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثه، ويراسها ذو تاهيل نظامي، وتختص بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في الماده (الثانيه والستين بعد المايتين) من النظام، وايقاع العقوبات بشانها، وذلك فيما عدا المخالفات المتعلقه بشركات المساهمه المدرجه في السوق الماليه. ويكون للوزير تحديد المخالفات التي يجوز ايقاع عقوبات مباشره بشانها دون عرضها علي اللجنه. ويحق لمن صدر ضده قرار العقوبه التظلم امام المحكمه المختصه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ التبليغ به،..) واستنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه وحيث ان النزاع ناشي عن تطبيق احكام النظام، وان التبلغ بقرار رفض الاعتراض كان بتاريخ ٢٦/٠١/٢٠٢٦م، فتكون معه الدعوي مقبوله شكلا. من حيث الموضوع: ١. اننا نفيد اصحاب الفضيله ان الشركه محل المخالفه قد تاسست بموجب الاتفاقيه الخاصه بانشاء الشركه بين الحكومات في جامعه الدول العربيه، الموقعه بالرياض بتاريخ ٠١/٠٤/١٣٩٩ه الموافق ٢٧/٠٢/١٩٧٩م، بناء علي قرار المجلس الاقتصادي لجامعه الدول العربيه رقم (٤١٨) بتاريخ ٢٥/٠١/١٩٦٩م، والقرار رقم (٧١٨) بتاريخ ٢٢/٠٢/١٩٧٨م، والقرار رقم (٧٣٩) بتاريخ ١٠/٠٩/١٩٧٨م، كما صدر بشان تاسيسها قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٩) وتاريخ ١٩/٠٩/١٣٩٩ه، وتم الموافقه والمصادقه علي نظامها الاساس بموجب ذات القرار، والصادر بشانها المرسوم الملكي رقم (م/٤٤) وتاريخ ٠٨/١٠/١٣٩٩ه، حيث نص المرسوم الملكي علي الموافقه علي انشاء الشركه، وبالتالي فان الشركه محل المخالفه لا تعد مؤسسه وفق نظام الشركات ولايحته، انما بموجب قرار المجلس الاقتصادي والمصادق عليه بقرار مجلس الوزراء انفي الذكر، كما نصت الماده (٤٨) من النظام الاساس للشركه علي:(يعتبر النظام ملحقا بالاتفاقيه المعقوده بين الحكومات العربيه لانشاء الشركه (...) وياخذ حكمها)، مما يبين الاحكام الخاضعه لها الشركه محل المخالفه. ٢. ان احكام نظام الشركات ولايحته التنفيذيه لا تسري علي الشركه محل المخالفه، ذلك ان احكام النظام تسري علي الشركات المؤسسه بموجبه، في حين ان الشركه محل المخالفه قد تم تاسيسها بموجب الاتفاقيه بين حكومات جامعه الدول العربيه وقرار مجلس الوزراء المنتهي الي انشاء الشركه والموافقه علي نظامها الاساس مع اخذه لحكم اتفاقيه انشاء الشركه الصادر بشانها موافقه مجلس الوزراء، وبالتالي فان الشركه محل المخالفه تخضع للاحكام الخاصه بنظامها الاساس فيما يتعلق باجراءاتها والصادر بناء علي الاتفاقيه الموقعه بين حكومات جامعه الدول العربيه، في تاكيد علي عدم صحه المخالفه محل الاعتراض. ٣. ان المصادقه علي القوايم الماليه انما يتم من خلال الجمعيه العامه للشركه، وذلك وفقا لما نصت عليه الماده (١٧) من النظام الاساس للشركه كونه النظام الحاكم للعلاقه بموجب الاتفاقيه الموقعه بين حكومات جامعه الدول العربيه، حيث نصت الماده علي:(بالاضافه الي ما وردت بشانه نصوص خاصه تختص الجمعيه العموميه بما ياتي: ا. تختص الجمعيه العموميه العاديه للشركه بالنظر في التقرير السنوي لمجلس الاداره عن انشطه الشركه وتقرير مراجع الحسابات او المصادقه علي القوايم الماليه للشركه...)، وعليه فان المجلس يتعذر عليه القيام باي اجراء بخصوص القوايم الماليه قبل ابداء المصادقه عليها من المساهمين ممثلين في حكومات جامعه الدول العربيه، مما ننتهي معه للطلبات الوارده ادناه. الطلبات: وعليه ولجميع ما سبق، فاننا نطلب من فضيلتكم الغاء المخالفه الصادره بالرقم (...) في مواجهه رييس مجلس اداره الشركه (...) وبطلب الجواب من ممثله المدعي عليها طلبت مهله سبعه ايام عمل لتقديم الرد الموضوعي، فجري الامهال لذلك. افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان المدونه بياناتهم اعلاه والمدونه صفتهم سابقا وقدم ممثل وزاره التجاره مذكره بتاريخ ١٤/١٢/١٤٤٧ه وهذا نصها: ( نفيد فضيلتكم ان الوزاره بعد مراجعه المخالفه محل الدعوي والاجراءات التابعه لها قامت بالغايها (مرفق رقم ١)، وبذلك يكون القرار الاداري المطعون عليه قد زال وانقضت اثاره النظاميه. ولما كان طلب المدعي في الدعوي الماثله ينحصر في الغاء المخالفه المشار اليها، وكانت هذه المخالفه قد الغيت، فان محل الدعوي يكون قد زال. وحيث ان القضاء لا يرد الا علي خصومه ومصلحه قايمه، فان زوال القرار محل الطعن يترتب عليه زوال محل النزاع وانتفاء المصلحه في الاستمرار بنظر موضوع الدعوي ولم يعد ثمه قرار قايم يمكن ان يرد عليه طلب الالغاء او يكون محلا للحمايه القضاييه المطلوبه. وتاسيسا علي ما اشير اليه اعلاه، ولما قد تراه عداله الدايره الموقره من اسباب افضل، فان الوزاره تلتمس من عدالتكم الحكم لها بطلبها الاتي: الحكم بانتهاء الخصومه. وتقبلوا فضيلتكم خالص تحياتي ممثله وزاره التجاره (...)) وبعرض ذلك علي المدعي اصاله افاد بصحه ما جاء في جواب ممثل وزاره التجاره كما قرر بقوله اطلب اثبات ترك الخصومه لحصول الغايه من هذه الدعوي، هكذا افاد وقرر، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها. اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من الاسباب. الاسباب: لما كان الثابت من اوراق الدعوي ان المدعي اقام دعواه طالبا الغاء المخالفه رقم (...) الصادره في مواجهته من (...)، وبنظر الدعوي قدمت المدعي عليها مذكره اوضحت فيها انها قامت بمراجعه المخالفه محل الدعوي والاجراءات التابعه لها وانتهت الي الغايها، وارفقت ما يؤيد ذلك، وبعرض ذلك علي المدعي اقر بصحه ما ورد في مذكره المدعي عليها، وقرر صراحه طلبه اثبات ترك الخصومه لحصول الغايه التي اقام من اجلها الدعوي. وحيث ان ترك الدعوي يعد من التصرفات الاجراييه التي يملكها المدعي متي ابداه صراحه، وكان الثابت من محضر الجلسه ان المدعي قد قرر ترك الخصومه بعد زوال محل النزاع بتحقق طلبه المتمثل في الغاء المخالفه محل الدعوي، ولم يعد ثمه نزاع موضوعي قايم بين الطرفين يستوجب الاستمرار في نظر الدعوي او الفصل في موضوعها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات ترك المدعي لدعواه، والحكم وفقا لذلك. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات ترك المدعي لدعواه، والله الموفق.