moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3157 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه انه تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي ضد المدعي عليه تضمنت قوله "بموجب عقد شراكه المؤرخ في 1438/06/16 ه الموافق 2017/03/15 م المصدق من الغرفه التجاريه بين كل من (...)(الطرف الاول) و(...) (الطرف الثاني) (...)(الطرف الثالث) علي ان يقوم الطرف الاول (المدعي) بدفع راس مال مبلغ وقدره مليون وستمايه الف ريال سعودي علي ان يقوم الطرف الثاني والثالث بتشغيلها في مجال المقاولات العامه وان تكون اداره المشاريع والتشغيل للطرف الثاني والثالث (مجتمعون) بموجب البند السادس من العقد وان تكون الحصص والارباح ما نص عليه البند الرابع في العقد وحيث جري تسليم الطرف الثاني (...) مبلغ راس المال كاملا علي ان يقوم بتشغيله ولم يقم بذلك وامتنع عن حضور الاجتماعات الربع سنويه المنصوص عليها بالعقد بموجب البند الحادي عشر. ويطلب الزام المدعي عليه بتسليم موكله مبلغ راس المال وقدره مليون وستمايه الف ريال سعودي، والزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره خمسون الف ريال سعودي، ثم في الجلسه الاولي وبالرجوع لملف القضيه والاطلاع علي مرفقات صحيفه الدعوي لم يتبين للدايره لجوء طرفي النزاع للمصالحه وبسؤالهم عن ذلك قررا عدم اللجوء اليها قبل قيد الدعوي هكذا قررا ثم قال المدعي وكاله بان ذلك في الدعاوي اليسيره فقط هكذا قال ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري رفعها للمداوله والحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولانه تبين للدايره عدم لجوء اطراف الدعوي للمصالحه، وبناء علي الماده الثامنه من نظام المحاكم التجاريه ونص الحاجه منها "تحدد اللايحه الاتي: - 1- اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه..."، وحيث نصت الماده الثامنه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لذات النظام علي " يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام" ونص الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من النظام هو "3- منازعات الشركاء في شركه المضاربه" وحيث ان الدعوي الماثله امام الدايره هي من الدعاوي المنصوص في الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من النظام ولم يسبق اقامتها اللجوء للمصالحه. مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي.