gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م cgs (ISR-2021-738): القرار رقم: لجنه الفصل الثانيه للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكوي تقدمير - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي - عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه. الملخص: مطالبه المديعه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ٤٤٠ - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للداره ان المديعه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه، وفوات المده النظاميه للاعتراض يضحي القرار مدل الدعوي محصنا من الاعتراض والالغاء. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: المادتان (٢) ، من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤١/٤/٢١) بتاريخ (٢٦٠٤) الوقايع: انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٠٨/٢ م، عقدت الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات خريبه الدخل في مدينه الرياض، جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي، وذلك للنظر في الدعوي المشرا اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي / ... هويه وطنيه رقم (...) مالك (مؤسسه مطاعم ...) سجل تجاري رقم ( ... ) تقدم باعتراضه علي الربط الزكي التقديري لعام ١٤٤٠. من (ثلاثين) يوما، وصفقا للفقره (٢) من الماده (الثالثه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) ١٤٤١/٠٤/٢١ والتي تنص علي انه: يحيي قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (٢) اذا لم يقيم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجه الداخليه لفرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه...). وتطلب الهييه الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا. وفي يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٠٨٠٢، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وضهرها / ... بصفته ممثل للمدعي عليها بموجب التفويض رقم (١٤٤٢/١٩١/...) في حين تخلف المدعي او من يمثله عن الضور ولم يبعث بعذر عن تخلفه رغم صحه تبلغه بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، مما يعتبر معه انه احدر حقه في الضور والمرافعه. وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال ممثل المدعي عليها عما لديه حيال الدعوي فاجب: تطلب المدعي عليها عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه لتقدمي التظلم امام لجنه الفصل، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع الفقيه للدراسه والمداوله. الاساب بعد الالطاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٤) وتاريخ ١٣٧٦/٣٠١، وعلي نظام خريبه الدخل، الصادر التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٠٨١) وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه، الصادره بالقرار الوازي رقم (١٠٥٥) وتاريخ ١٠٤١/٠٤/٢ (٢٦٠٠) وتاريخ ١٠٤١/٠٤/٢ (٢٦٠٠) وتاريخ ١٠٤١/٠٤٥ (٢٦٠٠) وتاريخ ١٠٤١/٠٤/٢ (٢٦٠٠) وتاريخ ١٠٨١/٠٤/٢ (٢٦٠٠) وتاريخ ١٠٤١/٠٤/٢ (٢٦٠٠) قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. اما من حيث الشكل; فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ ه، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الزكويه الخاصه ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ (٢٦٠٤) هو، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات المزعات الضريبيه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ التبلغ برفض الاعتراض امام المدعي عليها، حيث تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، Y قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، كما تنص من الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها علي انه "يجب قرا الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: ٢- اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه الحاليه لاغرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه، او من مضي مده (تسعين) يوما من تاريخ تقدم اعتراضه لديها علي القرار دون البت فيه". وحيث ان الثالث من لصف الحوي ان المعي ابلغ في تاريخ ٢٠١٠/٢٠١٠، برفض اغراضه امام المدعي عليها، من لم يتقدم بظلمه امام لغه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الا في تاريخ ٢٠١٠/٢٠١٠، اي بعد فوات الاجل النظامي المحدد في الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الامر الذي يعين معه عدم سماع الدعوي، لرفعها امام لغه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بعد فوات المده النظاميه. القرار ولهده الاسباب وبعد المداوله، قدرت الداره بالاجماع: عدم سماع الدعوي المقامه من المدعي / ... هويه وطنيه رقم (...) مالك (مؤسسه ...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وفقا لما ورد في الاسباب. صدر هذا القرار حضوريا بفق المدعي عليها، وحضوريا اعتباريا بحق المدعي، وثلي علنا في الجلسه، وقد حددت الداره يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٠٠٩ م, موعدا لتسلم نسخه القرار. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. ■ Y