tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 10302 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:658f650a-b0e0-4c51-a332-3da159eb60f1 entity=legal_basis:royal_decree:1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 10302 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مجموعه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/11/27 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثامنه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / ناصر بن عبدﷲ بن مبرد رييسا
 وبحضور وليد بن علوش العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/01 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: " افيدكم ان موكلي اتفق مع المدعي عليها علي اعمال حفر لمشروع وزاره (...) في تبوك وذلك بموجب العقد المؤرخ في 4/6/2016م والموقع من قبل الطرفين ونفذ جميع الاعمال المطلوبه منه تحت اشراف مهندس من الشركه المدعي عليها واستلم دفعه اولي مقدارها ثلاثون الف ريال وبقي له في ذمه الشركه مبلغ ميتان وخمسون الف ريال, يطلب موكلي الزام المدعي عليها بدفعه". وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسات للترافع فيها حسب ما هو مثبت في محاضر الضبط. وفي جلسه يوم الاحد 20/1/1440ه وجلسه يوم الثلاثاء 11/4/1440ه طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم مستخرج للسجل التجاري للمدعي عليها فلم تقدمه.
وفي جلسه اليوم حضرت وكيله المدعيه/ (...) , ورات الدايره صلاحيه هذه القضيه للفصل فيها, وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب)
بما ان الماده رقم (41) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/م) وتاريخ 22/01/1435ه نصت علي البيانات التي يجب ان تشتمل عليها صحيفه الدعوي، كما نصت الماده نفسها علي ان للمجلس الاعلي للقضاء عند الاقتضاء اضافه ما يلزم من وسايل وبيانات اخري، وبما ان قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 وتاريخ 21/04/1439ه نص علي انه: " يضاف للبيانات الواجب توفرها في التبليغ وفي صحيفه الدعوي رقم الهويه او السجل التجاري للمدعي عليه...ويكون عبء توفير ذلك علي المدعي..."، وبما ان وكيله المدعي لم تقدم مستخرجا للسجل التجاري للمدعي عليها مبين فيه رقم هويه صاحبها رغم امهاله, كما ان المدعي اقام دعواه في مواجهه المدعي عليه دون بيان للسجل التجاري للمدعي عليها؛ فانها – والحاله هذه – تعتبر دعوي المدعي غير مستوفيه لما نصت عليها الماده رقم (41) ما يتعين معه الحكم بعدم قبول هذه الدعوي.
(لذلك)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي رقم (10302) لعام 1439ه ؛ لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر
وليد بن علوش العتيبي
 رييس الدايره
ناصر بن عبدﷲ بن مبرد

الحكم في القضيه رقم 620 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للنقل هويه وطنيه (...)
ضد/ مجموعه (...) المحدوده. 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1441/03/20 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / حمد بن عبدﷲ بن علي الخضيري رييسا
القاضي / عبدالعزيز بن عبدالعزيز ابوحبيب الشثري عضوا
القاضي / اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
 وبحضور عبدالمحسن بن عبدالكريم التركي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/03/14 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان وقايع الدعوي لدي محكمه الدرجه الاولي قد اوردها الحكم الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم 10302 لعام 1439ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي مطالبه بباقي قيمه الاعمال المنفذه لمشروع وزاره (...) في تبوك لصالح المدعي عليها، وقد تقدمت وكيله المدعي بتاريخ 17 /1 /1441ه باستينافها علي الحكم، فتم قيده قضيه لدي محكمه الاستيناف واحيلت الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من وكيله المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وللمدعي تقديم دعوي مستقله اذا استكمل بيانات المدعي عليها.
(لذلك)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 27/ 11/ 1440ه في القضيه المقيده لديها برقم 10302 لعام 1439ه، القاضي: "بعدم قبول هذه الدعوي"؛ محمولا علي اسبابه. و ﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر
عبدالمحسن بن عبدالكريم التركي 
عضو
 عبدالعزيز ابوحبيب الشثري
 عضو
 اسامه بن حمود بن محمد اللاحم
 رييس الدايره
حمد بن عبدﷲ بن علي الخضيري