moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670089860 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي: وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه تعاقد مع المدعي عليه:ا علي ان تقوم المدعي عليه:ا بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في تامين ما يلزم المدعي عليه: لتنفيذ الاعمال المسنده اليه (اعمال انشاييه)، لمده (10) عشره اشهر، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1445/04/28ه الموافق 2023/11/12م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (130,645.00) مايه وثلاثون الفا وست ميه وخمسه واربعون ريال، وهي قيمه ما جري تنفيذه، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليه:ا بقيمه التنفيذ علي الحساب وقدرها (130,645.00) مايه وثلاثون الفا وست ميه وخمسه واربعون ريال، وقدم سندا لطلبه الفواتير المبرمه بين الطرفين وكشف الحساب، وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/03/13ه وفيها: حضر وكيل المدعي: ولم يحضر المدعي عليه: ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، ثم قرر المدعي: وكاله ان التواقيع المنسوبه في كشف الحساب والفواتير منسوبه للمدعي عليها وبالاطلاع عليها وجدت انها بذات قيمه المطالبه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت المحكمه قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي: طلباته في الزام المدعي عليه:ا بقيمه التنفيذ علي الحساب وهي متعلقه باعمال مقاولات وقدرها (130,645) مايه وثلاثون الفا وست ميه وخمسه واربعون ريال، وحيث انه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه:ا رغم تبلغها عن طريق ابشر، وابلاغها بالمرافعه الكتابيه وجلسه اليوم فلم تجب، ولم تتقدم المدعي عليه:ا بعذر عن تخلف ممثلها، وبما ان الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه تضمنت انه اذا تبلغ المدعي عليه: لشخصه او وكيله بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه عد حاضرا ولو لم يحضر، وللمحكمه الحكم في الدعوي ويكون حضوريا متي تخلف ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه، وبعد الاطلاع علي الدعوي، وحيث قدم وكيل المدعي: في سبيل اثبات دعواه كشف الحساب والفواتير منسوبه للمدعي عليها، وحيث تعد من قبيل المحررات العاديه والاصل صحه من نسبت اليه ما لم ينكر صراحه ذلك، وقد نسبها المدعي: للمدعي عليها وان التواقيع فيها منسوبه للمدعي عليها واستنادا للماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات:(1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.) ولان الاصل عدم سداد قيمه الاعمال لان الاصل في الاوصاف العارضه العدم مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه:ا شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (130645) ميه وثلاثون الف وستمايه وخمسه واربعون ريال.