tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / authority_organization / mandates_duties

نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

uqn_gov_sa · law · processed · 17 chunks

date_gregorian=2024-08-09 date_hijri=1446-02-05 document_type=law entity=format:text/html language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=authority_organization taxonomy_l3=mandates_duties validity_confidence=0.0
تعريفات

يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحه امام كل منها:

النظام: نظام هييه الرقابه ومكافحه الفساد.

الهييه: هييه الرقابه ومكافحه الفساد.

الرييس: رييس الهييه.

الوحده: وحده التحقيق والادعاء الجنايي.

الجهات العامه: الوزارات والمراكز الحكوميه والهييات والمصالح والمؤسسات العامه والاجهزه ذات الشخصيه الاعتباريه العامه المستقله او اي كيان عام اخر.

تعد -لاغراض تطبيق النظام- الجرايم الاتيه جرايم فساد:

1- جرايم الرشوه.

2- جرايم الاعتداء علي المال العام.

3- جرايم اساءه استعمال السلطه.

4- اي جريمه اخري ينص علي انها جريمه فساد بناء علي نظام.

جهاز الهييه ومهماته واختصاصاته

1- ترتبط الهييه بالملك، وتتمتع بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال المالي والاداري.

2- يكون مقر الهييه الرييس في مدينه الرياض، ولها ان تنشي فروعا او مكاتب داخل المملكه بحسب الحاجه.

3- تباشر الهييه عملها بكل حياد ودون تاثير من اي جهه، وليس لاحد التدخل في عملها.

تعني الهييه بالرقابه الاداريه علي الجهات العامه، وحمايه النزاهه وتعزيز الشفافيه، ومكافحه الفساد؛ ولها في سبيل ذلك الاختصاصات الاتيه:

1- اجراء الرقابه اللازمه للكشف عن المخالفات الاداريه وجرايم الفساد، واتخاذ ما يلزم في شانها، وذلك وفقا للنصوص النظاميه ذات الصله.

2- تلقي الشكاوي والبلاغات المتصله بالمخالفات الاداريه، وجرايم الفساد، والتحقق من صحتها، واتخاذ ما يلزم نظاما في شانها.

3- مباشره التحقيق في المخالفات الاداريه والماليه وجرايم الفساد، واقامه الدعوي فيها امام المحكمه المختصه، واتخاذ ما يلزم في شانها، وذلك وفقا للنصوص النظاميه ذات الصله.

4- مباشره الاستدلال والضبط الجنايي في جرايم الفساد، واتخاذ ما يلزم في شانها؛ وفقا للنصوص النظاميه ذات الصله.

5- متابعه استرداد الاموال والعايدات الناتجه عن ارتكاب اي من جرايم الفساد، مع الجهات المختصه، واستكمال ما يلزم نظاما في هذا الشان.

6- اتخاذ التدابير الاحترازيه والتحفظيه في شان من توافرت ادله او قراين علي ارتكابه جرايم فساد؛ وفقا للنصوص النظاميه ذات الصله.

7- اتخاذ جميع الاجراءات لتوفير الحمايه اللازمه لمن يبلغ او يدلي بمعلومات عن اي من المخالفات الاداريه او جرايم الفساد؛ وفقا للاحكام المنظمه لذلك.

8- مراجعه اساليب العمل واجراءاته في الجهات العامه؛ بهدف حمايه النزاهه وتعزيز الشفافيه، وتحديد نقاط الضعف التي يمكن ان تؤدي الي وقوع مخالفات او جرايم فساد، والعمل علي معالجتها، والتنسيق مع الجهات العامه من اجل تعزيز وتطوير التدابير والاليات والوسايل اللازمه للوقايه من وقوع المخالفات او جرايم الفساد، وتحديثها.

9- نشر الوعي بمفهوم الفساد وبيان اخطاره واثاره، وباهميه حمايه النزاهه وتعزيز الشفافيه والرقابه الذاتيه، وتشجيع جهود القطاعين العام والخاص والجمعيات والمؤسسات الاهليه علي تبني خطط وبرامج لحمايه النزاهه وتعزيز الشفافيه ومكافحه الفساد.

10- اقتراح الانظمه والسياسات ذات الصله بالرقابه الاداريه وحمايه النزاهه وتعزيز الشفافيه ومكافحه الفساد، واقتراح تعديل القايم منها، والرفع عنها؛ بحسب الاجراءات النظاميه.

11- متابعه تنفيذ التزامات المملكه الوارده في الاتفاقيات الدوليه المتعلقه بالرقابه الاداريه وحمايه النزاهه وتعزيز الشفافيه ومكافحه الفساد والتنسيق في شانها مع الجهات ذات العلاقه.

12- تمثيل المملكه في المؤتمرات والمحافل الدوليه المتعلقه بالرقابه الاداريه وحمايه النزاهه وتعزيز الشفافيه ومكافحه الفساد، والتعاون مع الهييات والمنظمات الاقليميه والدوليه العامله في هذا المجال، وفق الاجراءات المنظمه لذلك.

13- تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبيه حول الرقابه الاداريه وحمايه النزاهه وتعزيز الشفافيه ومكافحه الفساد وفق الاجراءات المنظمه لذلك.

14- دراسه التقارير الصادره عن الجمعيات والمؤسسات الاهليه المحليه، والمنظمات الاقليميه والدوليه؛ المتعلقه بالرقابه الاداريه وحمايه النزاهه وتعزيز الشفافيه ومكافحه الفساد، واقتراح ما يلزم في شانها؛ وفق الاجراءات النظاميه.

15- دعم واجراء البحوث والدراسات المتعلقه بالرقابه الاداريه وحمايه النزاهه وتعزيز الشفافيه ومكافحه الفساد، والتنسيق مع الجهات المعنيه ومراكز البحوث المتخصصه وغيرها للاسهام في ذلك.

16- جمع المعلومات والبيانات والتقارير والاحصاءات المتعلقه بالمخالفات الاداريه وجرايم الفساد، وتصنيفها، وتحليلها وبناء قواعد بيانات وانظمه معلومات خاصه بذلك. ونشر ما يستوجب النشر منها بما لا يتعارض مع سريه المعلومات ولا يخل بما تقضي به الانظمه واللوايح ذات الصله.

17- العمل علي تحقيق الاهداف الوارده في الاستراتيجيه الوطنيه لحمايه النزاهه ومكافحه الفساد، ومتابعه تنفيذها مع الجهات المعنيه، ورصد نتايجها وتقويمها ومراجعتها، ووضع الخطط والبرامج والاليات اللازمه لتنفيذها.

18- اي اختصاص يوكل للهييه بموجب نظام.

1- للهييه ان تطلب من الجهات المشموله باختصاصاتها تزويدها بالسجلات والوثايق والمستندات والمعلومات والبيانات ذات الصله باختصاصاتها، وعلي تلك الجهات توفير ما يطلب منها خلال المدد المحدده لذلك.

2- تلتزم الهييه عند طلبها للسجلات والوثايق والمستندات والمعلومات والبيانات -وفقا للفقره (١) من هذه الماده- بالاحكام النظاميه المتعلقه بسريه المعلومات وعدم افشايها.

مع مراعاه الاحكام الوارده في النظام، تطبق الهييه علي جرايم الفساد الاحكام الوارده في نظام الاجراءات الجزاييه ولايحته التنفيذيه ونظام النيابه العامه، ويكون تحديد صلاحيات تطبيق تلك الاحكام وفقا للايحه تعدها الهييه لهذا الغرض تشتمل علي الاحكام التفصيليه اللازمه لذلك، وترفعها الي الملك؛ للنظر في الموافقه عليها.

يصدر الرييس قرارا بتحديد منسوبي الهييه الذين تكون لهم صفه رجال الضبط الجنايي.

يكون للهييه رييس بمرتبه وزير ونايب ومساعد -او اكثر- يصدر بتعيينهم امر ملكي.

يتولي الرييس الاشراف علي الهييه في ممارسه اختصاصاتها، والاشراف الاداري والمالي عليها وعلي العاملين فيها، وله علي وجه خاص ما ياتي:

1- اقتراح اللايحه الاداريه للهييه متضمنه قواعد تاديب منسوبيها، علي الا تشمل احكامها العسكريين واعضاء الوحده، واقتراح اللايحه الماليه للهييه، ورفعهما الي الملك؛ للنظر في الموافقه عليهما.

2- اقتراح الهيكل التنظيمي للهييه، ورفعه الي الملك؛ للنظر في الموافقه عليه.

3- اصدار اللوايح الداخليه اللازمه لتسيير عمل الهييه.

4- اصدار لايحه تنظم مباشره الهييه للرقابه والضبط الاداري علي الجهات العامه، ومباشره التحقيق الاداري في المخالفات الاداريه والماليه، وفقا للنصوص النظاميه ذات الصله.

5- تمثيل الهييه امام الجهات القضاييه والجهات العامه والخاصه وغيرها، وله تفويض غيره بذلك.

6- الاشراف علي اعداد مشروع ميزانيه الهييه السنويه وحسابها الختامي، ورفعهما الي الملك؛ للنظر في اعتمادهما.

يكون في الهييه وحدات متخصصه، يكون من بينها الوحدات الرييسه الاتيه:

1- وحده حمايه النزاهه وتعزيز الشفافيه.

2- وحده مكافحه الفساد.

3- وحده الرقابه والتحقيق الاداري.

4- وحده التحريات الاداريه.

5- وحده التحقيق والادعاء الجنايي.

6- وحده التعاون الدولي.

1- ترتبط الوحده بالرييس، وتختص بالتحقيق الجنايي في جرايم الفساد واقامه الدعاوي الجزاييه ومباشرتها امام المحكمه المختصه.

2- تتالف الوحده من عدد من الدواير، ويصدر بتسميه رييس كل دايره واعضايها قرار من الرييس.

3- يجب ان تتوافر في عضو الوحده الشروط النظاميه اللازمه لشغل وظيفه عضو النيابه العامه.

4- يكون شغل وظيفه عضو الوحده، ونقله الي اي جهه اخري؛ بامر ملكي بناء علي قرار من مجلس الوحده.

5- في غير حالات: الوفاه، وبلوغ السن النظاميه، وعدم ثبوت صلاحيه عضو الوحده خلال مده التجربه؛ تنتهي خدمه عضو الوحده بامر ملكي، بناء علي قرار من مجلس الوحده.

6- يكون للوحده رييس ونايب يسميهما الرييس من بين اعضاء الوحده المعينين.

تكون لاعمال اعضاء الوحده الصفه القضاييه، ويتمتعون بالاستقلال التام، ولا يخضعون في اعمالهم الا لاحكام الشريعه الاسلاميه والانظمه ذات العلاقه، وليس لاحد التدخل في اعمالهم، ولا يجوز تكليفهم بغيرها.

تكون اسماء وظايف اعضاء الوحده هي الاسماء المنصوص عليها في نظام النيابه العامه، ويعامل اعضاء الوحده في جميع شؤونهم الوظيفيه معامله اعضاء النيابه العامه، ويكون للرييس ونوابه ما للنايب العام ووكيله في هذا الشان، علي ان يصدر الرييس القرارات اللازمه المتعلقه بصلاحيات نوابه.

1- ينشا مجلس للوحده يسمي (مجلس وحده التحقيق والادعاء الجنايي)، برياسه الرييس، وعضويه كل من:

ا- رييس الوحده (عضوا ونايبا للرييس).

ب- خمسه من اعضاء الوحده لا تقل مرتبه اي منهم عن رييس دايره تحقيق وادعاء (ب)؛ يسمون بامر ملكي بناء علي ترشيح من الرييس، وتكون مده عضويتهم اربع سنوات قابله للتجديد.

2- يختص مجلس الوحده بما ياتي:

ا- اصدار القرارات المتصله بالشؤون الوظيفيه لاعضاء الوحده؛ من تعيين، وترقيه؛ وندب، ونقل، واعاره، وتدريب، وتفتيش علي اعمالهم، وتاديبهم، وانهاء خدماتهم، وغيرها؛ وفقا للقواعد والاجراءات المقرره، وبما يضمن استقلال الاعضاء.

ب- انشاء الدواير اللازمه لممارسه الوحده اعمالها، وفقا لمقتضيات حاجه العمل.

3- ينعقد مجلس الوحده برياسه رييسه او نايبه، ولا يكون انعقاده صحيحا الا بحضور اغلبيه اعضاء المجلس بمن فيهم رييس الجلسه. وتصدر قرارات المجلس باغلبيه اعضاء المجلس علي الاقل، وفي حاله التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الجلسه.

4- تكون قرارات مجلس الوحده نهاييه غير قابله للاعتراض عليها امام اي جهه قضاييه.

1- يؤدي اعضاء الوحده، ومنسوبو الهييه الذين تحددهم اللوايح الاداريه -المشار اليها في الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام- قبل مباشره مهماتهم، وامام الرييس؛ اليمين الاتي نصها: «اقسم بالله العظيم ان اؤدي واجبات وظيفتي بامانه واخلاص وتجرد، والا ابوح باي معلومه اطلعت عليها بسبب عملي في الهييه ولو بعد انقطاع صلتي بها».

2- يقدم منسوبو الهييه اقرارات الذمه الماليه، وفقا للاحكام المنظمه لذلك.

1- تكون للهييه ميزانيه سنويه مستقله، تودع مبالغها في حساب خاص باسم الهييه في البنك المركزي السعودي، ويصرف منها وفقا للوايح الماليه المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام.

2- السنه الماليه للهييه هي السنه الماليه للدوله.

تعد الهييه تقارير يرفعها الرييس الي الملك، وفقا لما ياتي:

1- تقرير سنوي خلال (تسعين) يوما علي الاكثر من تاريخ انتهاء السنه الماليه؛ يتضمن ما ياتي:

ا- ما انجزته الهييه خلال السنه السابقه، وما واجهته من صعوبات، وما تراه من مقترحات.

ب- تقويم عن مستويات النزاهه والشفافيه وعن اعمال الرقابه الاداريه ومكافحه الفساد في المملكه.

2- تقارير -بحسب الحاجه- عن موضوعات معينه مما تختص به الهييه.

احكام متصله بمكافحه جرايم الفساد

يترتب علي الحكم الصادر من المحكمه المختصه بادانه اي موظف عام -او من في حكمه- بجريمه فساد؛ فصله من وظيفته.

اذا طرات علي ثروه الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه الوظيفه زياده لا تتناسب مع دخله او موارده بناء علي قراين مبنيه علي تحريات ماليه بارتكابه جريمه فساد؛ فيكون عبء الاثبات عليه للتحقق من ان ما لديه من اموال نقديه او عينيه تم اكتسابها بطرق مشروعه، ويشمل ذلك زوجه واولاده واقاربه من الدرجه الاولي، وفي حال عجزه عن اثبات مصدر مشروع لها؛ تحال نتايج التحريات الماليه الي الوحده؛ للتحقيق معه واتخاذ ما يلزم نظاما لرفع الدعوي الجزاييه امام المحكمه المختصه، لطلب معاقبته وفق المقتضي الشرعي والنظامي، علي ان تشتمل الدعوي علي طلب استرداد او مصادره الاموال المتصله بالجريمه في حال ثبوتها.

اذا هرب المتهم بجريمه فساد الي خارج المملكه او توفي؛ تقوم الهييه -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه- بالعمل علي الحصول علي ما يتوافر من ادله ونتايج التحقيق ان وجدت، وذلك لغرض اتخاذ ما يلزم لرفع الدعوي امام المحكمه المختصه بطلب النظر في رد المال محل الجريمه او مصادرته او رد قيمته -بحسب الاحوال- ورد اي عايدات ترتبت من ذلك المال. وبعد صدور الحكم واكتسابه الصفه النهاييه المذيل بالصيغه التنفيذيه، تقوم الهييه بالتنسيق مع وزاره العدل لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ الحكم داخليا او خارجيا وفقا لنظام التنفيذ، والاتفاقيات الدوليه ذات الصله، وقاعده المعامله بالمثل.

اذا اسفر التحقيق مع الموظف العام او من في حكمه عن وجود شبهات قويه تمس كرامه الوظيفه او النزاهه جاز لرييس الهييه -بعد اخذ راي رييس الجهاز الذي يتبع له الموظف- اقتراح فصله بامر ملكي، دون ان يؤثر ذلك علي استكمال اجراءات الدعوي الجناييه في حقه.

يجوز للهييه اجراء تسويات ماليه مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرايم فساد من ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه، بموجب قواعد تتضمن تصنيفا للفيات المشموله بتلك التسويات والاجراءات المتصله بذلك، تعدها الهييه وتصدر بامر ملكي.

احكام ختاميه

يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من احكام اخري.

يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.