moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في القضيه رقم 1571/3/ق لعام 1439ه المقامه من المدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه – سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) للمزادات العلنيه – سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده.. ففي يوم الثلاثاء 25/6/1439ه، انعقدت الدايره التجاريه التاسعه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، والمشكله من: القاضي/ عبد العزيز بن محمد العتيق رييسا وبحضور/ عبد الرحمن بن عبد اللطيف الحليبي؛ امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها بتاريخ 27/4/1439ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي اصاله، بصحيفه دعوي، ضمنها انه تم شراء معدتين من المزاد رصاصه بمبلغ قدره (211.150) ولوبد اربعه محاور بمبلغ قدره (51.250) واصدر شيكين بهذه المبالغ، مشيرا ان النظام عند المبايعه يفرض علي كل معده او سياره وجوب بطاقه جمركيه او استماره، وحيث تم الحراج علي الرصاصات بصور البطاقات الجمركيه وبعد رسو المزاد عليه اتي صاحب الرصاصات، واخبره انه غير موافق علي البيع، ولن يحضر البطاقات الجمركيه لعدم اقتناعه بالبيع، وتم اخبار صاحب المزاد بذلك الا انه لم يرع لذلك بال، وتم اخباره الا يقوم بصرف الشيكات الا بعد تسليم اصل البطاقات الجمركيه، لكنه قام بمراجعه البنك بعد سحب الرصيد منه، وتسلم اعتراض من البنك بعدم وجود رصيد، خاتما صحيفه دعواه بطلبه انهاء اجراءات البيع حسب نظام المرور واستلام المدعي عليه جميع المبالغ كامله، او الغاء البيعه واعاده شيكاته، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، اثر ذلك عقدت لها الدايره جلسه 5/5/1439ه وفيها حضر المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) – هويه وطنيه رقم (...)، بصفته مدير الشركه المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحتها، مضيفا انه يطلب ايقاف القرار الصادر عليه من قاضي التنفيذ رقم (...) وتاريخ 4/5/1439ه وبعرضها علي مدير الشركه المدعي عليها استمهل للاجابه، وبجلسه 12/5/1439ه ابرز مدير الشركه المدعي عليها مذكره من ثلاث ورقات مفادها ان المدعي قام بتوقيع عقد مشتري يخوله بالشراء من المزاد وفي هذا العقد ذكر فيه جميع شروط الشراء تفاديا لوقع مثل هذه القضايا، مشيرا انه قبل بيع الرصاصات ذكر للجميع انه لا يوجد اصل بطاقات جمركيه للرصاصات، ولكن يوجد صور لها، وعلي من يرغب بشرايها من المزايدين بعد الشراء عدم مطالبتهم باصل البطاقات الجمركيه، وانه في حاله التمكن من الحصول عليها سيتم اعطايها للمشتري، والا يعطي المشتري مشهد شراء برقم هياكل الرصاصات (الشاصي) مصدقه من الغرفه التجاريه، كاثبات للمشتري انه قد اشتري هذه الرصاصات من المزاد العلني، اما ما ذكره المدعي ان البايع اخبره بعدم الرغبه في البيع فغير صحيح، كما ان المدعي قام بتوقيع عقد للشراء، كما انه يوجد بين موكلته والبايع اتفاقيه بيع، ولا يحق له ان يلغي البيع، وبعرضها علي المدعي افاد انه لا ينكر عمليه البيع وانما اعتراضه علي ان البايع رفض ان يسلمه البطاقات الجمركيه لنقل ملكيه المعدات، وعليه لا مانع لديه من تسليمه البطاقات الجمركيه، وان يدفع قيمه الشيك، وسالت الدايره المدعي عليه عن جوابه علي طلب المدعي ايقاف القرار الصادر عليه من قاضي التنفيذ رقم (...) وتاريخ 4/5/1439ه فاحال في الجواب علي طلب الايقاف الي مذكرته في هذه الجلسه، وقدم (فلاش ميموري) افاد انه يتضمن تسجيل فيديو لعمليه البيع، وسالت الدايره المدعي عليه عن قيمه الشيك ماذا تمثل؛ فافاد انها تتضمن قيمه المعدات المشتراه والسعي، واستمهل لتقديم اجابه تفصيليه، وبجلسه 13/5/1439ه تشير الدايره انه وردها خطاب مدير مرور الدمام مفاده انه تم بعث صور من المواد المتعلقه بتنظيم عمليات بيع وشراء السيارات الوارده من المرور، وسالت الدايره المدعي عن اجابته فافاد انه يكتفي بما سبق تقديمه، اثر ذلك قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده مفادها ان المدعي ربط شيك قيمه اللوبد بشيك قيمه الرصاصات، وان اللوبد لا توجد عليه اي مشكله، وهو لمالك اخر غير مالك الرصاصات، وقد قام بدفع المبلغ وتوجد صوره للشيك باستلام مالك اللوبد، زود المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها افاد انه تكرار لما سبق، ويكتفي بما قدم كما اكتفي وكيل المدعي عليه بما قدم، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وبجلسه 19/5/1439ه حضر المشار اليهم بعاليه، وبعد الدراسه طلبت الدايره من وكيل المدعي احضار صوره من القرار التنفيذي رقم (...) وتاريخ 4/5/1439ه وطلبت الدايره من المدعي عليه احضار اصل وصوره عقد البيع الموقع من البايع لجميع المعدات وكذلك عقد الشراء الموقع من المشتري لجميع المعدات وسالت الدايره وكيل المدعي هل تم استلام معده اللوبد او استلام ما يمكنه من نقل الملكيه لها، وسالت الدايره المدعي عليه هل لديه مانع من استكمال اجراءات نقل ملكيه اللوبد مع المدعي، وسالت الدايره المدعي عليه عن الشيك الذي يشمل قيمه اللوبد، وافاده الدايره المدعي عليه بانه دفع مبلغ شراء اللوبد للبايع فعليه تقديم ما يثبت ذلك، فاستعد الطرفان لتقديم ما طلب منهما، وبجلسه 4/6/1439ه قدم المدعي صوره من القرار القضايي رقم (...) وتاريخ 04/05/1439ه، وقدم المدعي عليه صوره لعقدي بيع المعدات شوهد اصلهما، وقدم المدعي عليه صوره عقد شراء افاد بانه يخول المشتري بشراء المعدات التي يريدها بلا تحديد، شوهد اصل العقد، وقدم صوره شيك رقم (...) وتاريخ 14/01/2018م، وقدم صوره من كشف حساب مشتري رقم (...) ووعد بتزويد المدعي بنسخه من صور هذه المستندات، وسالت الدايره المدعي عن جوابه علي استفسارات الدايره فافاد انه لم يستلم معدات اللوبد لا يمكنه من نقل ملكيتها، ولم يستلم الرصاصات ولا ما يمكنه نقل ملكيتها، وافاد المدعي عليه بانه لا مانع من تسليم اللوبد واستكمال الاجراءات التي من جهته، وافاد المدعي بانه لا يستلم اللوبد الا باستلام الرصاصات وسالت الدايره المدعي عليه عن الشيك الذي يتصل بقيمه اللوبد فافاد بانه الشيك المشار اليه في هذا المحضر ويشمل قيمه اللوبد وسعيه الخاص به، وسالته الدايره عن ما يفيد ان البايع استلم قيمه اللوبد فافاد بان الشيك المشار اليه في هذا المحضر رقم (...) موقع عليه بالاستلام من البايع ويكون الوفاء له بتسليمه الشيك، وقدم صوره الشيك رقم (...) وتاريخ 14/01/2018م، وافاد بانه غير مستلم من البايع وهو بحوزته، فامهلت الدايره المدعي عليه لتسليم المدعي نسخه من المستندات المقدمه في هذه الجلسه، وبجلسه هذا اليوم الموافق 25/6/1439ه حضر المدعي، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم واعتباره حضوريا في مواجهه المدعي عليه، بناء علي الماده 57/3 من نظام المرافعات الشرعيه. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي يناشد المحكمه انهاء اجراءات البيع المبرم مع المدعي عليها في المزاد العلني لشراء معدتين رصاصه بمبلغ (211.150) ولوبد اربعه محاور بمبلغ (51.250)، حسب نظام المرور واستلمه جميع المبالغ كامله، او الغاء البيعه واعاده شيكاته، كما يطلب ايقاف القرار الصادر عليه من قاضي التنفيذ رقم (...) وتاريخ 4/5/1439ه، وبما ان المدعي يستند في مطالبته ان النظام عند المبايعه يفرض علي كل معده او سياره وجوب بطاقه جمركيه او استماره، وبما ان المدعي عليها تدفع بعدم صحه ذلك متكاه علي ما اتفق عليه قبل البيع بانه لا يوجد اصل بطاقات جمركيه للرصاصات، ولكن يوجد صور لها، وعلي من يرغب بشرايها من المزايدين بعد الشراء عدم مطالبتهم باصل البطاقات الجمركيه، وانه في حال التمكن من الحصول عليها سيتم اعطايها للمشتري، والا يعطي المشتري مشهد شراء برقم هياكل الرصاصات (الشاصي) مصدقه من الغرفه التجاريه، والي العقد المبرم بين الطرفين والذي قام المدعي بالتوقيع عليه للشراء، كما انه يوجد بين موكلته والبايع اتفاقيه بيع، ولا يحق له ان يلغي البيع، وباطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف وما استندوا عليه، تبين له ان المدعي لا ينكر صحه البيع ووقوعه، كما لا ينكر العقد المبرم مع المدعي عليها، وانما يدفع بانه عند لزوم شراء السيارات لابد من وجود بطاقه جمركيه او استماره حسب ما اشير وان نظام المرور يلزم بذلك، وبما ان الاصل وقوع البيع وثبوته لعدم وجود ما يطعن في صحته اذ لم يقدم المدعي ما يقدح في انعقاده حيث انه قام بتحرير شيكات بمبلغ الرصاصات واللوبد، كما ان المدعي عليه لم تمانع من تسليمه ما انعقد عليه البيع، كما ان المدعي لم يسند دعواه لما ادعي به، وبما ان القاعده الشرعيه تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)؛ فاذا لم تكن هذه الدعوي مصحوبه ببينه تبين صحه هذه الدعوي، كما قال النبي صلي الله عليه وسلم: (لكن البينه علي المدعي)، وبما ان الاصل سريان العقد وانعقاده في ظل عدم ممانعه المدعي عليها من تسليم المبيع واتمام اجراءات البيع، وفي ظل عدم تقديم المدعي ما يسنده دعواه بابطال البيع، ما يقتضي معه رفض دعوي المدعي وعدم استنادها علي اساس صحيح، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره برفض الدعوي، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين سر الدايره عبد الرحمن بن عبد اللطيف رييس الدايره/ القاضي الحليبي عبد العزيز بن محمد العتيق الحكم في القضيه رقم 587 لعام 1440ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه/ (...) ضد/ (...) للمزادات سجل تجاري/ (...) ضد/ (...) هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/08/25ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي خالد بن سعود الرشود عضوا القاضي احمد بن خالد العبد القادر عضوا وبحضور محمد بن عبد الله العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/17ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتمثل في تقدم المدعي للمحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يناشد المحكمه انهاء اجراءات البيع المبرم مع المدعي عليها في المزاد العلني لشراء معدتين رصاصه (...) بمبلغ (211,150) ريال ولوبد اربعه محاور بمبلغ (51,250) ريال، حسب نظام المرور واستلامه جميع المبالغ كامله، او الغاء البيعه واعاده شيكاته، كما يطلب ايقاف القرار الصادر عليه من قاضي التنفيذ رقم (...) بتاريخ 4/5/1439ه، وباحاله الدعوي الي الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام اصدرت الحكم محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وتم تاييد الحكم من لدن هذه الدايره بتاريخ 7/6/1440ه، ومن ثم تقدم المدعي بالتماسه محل النظر. (الاسباب) ولين كان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط والمدد النظاميه الوارده في الماده (200) والماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الالتماس محل النظر لم يتقيد بالحالات المنصوص عليها، باعتبار ان ما قدمه من مستند جديد عباره عن صوره قرار صادر من (...) بالدمام بتحرير مخالفه علي المدعي عليها بسبب بيعها معدات بدون مستندات رسميه، وهذا المستند غير مؤثر في الدعوي باعتبار ان المدعي اقر امام الدايره وفي محضرها المؤرخ 07/06/1440ه بانه ابلغ اثناء المزاد بان السياره محل الدعوي مفقوده بطاقتها الجمركيه، وبالتالي فان المدعي عليها لم تخف ذلك علي المدعي، والمستند المرفق يمثل عقوبه علي المدعي عليها، لا تتعدي الي الغاء البيع، ومن ثم فان هذا الالتماس لا تنطبق عليه الضوابط الوارده في المادتين انف الذكر من نظام المرافعات الشرعيه. (لذلك) قررت الدايره عدم قبول الالتماس المقدم من المدعي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر محمد بن عبد الله العيسي عضو خالد بن سعود الرشود عضو احمد بن خالد العبد القادر رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني