ncar · executive_regulation · processed · 33 chunks
VISION الموله العربيه السعوديه KINGDOM OF SAUDI ARABIA بنك التنميه الاجتماعيه SOCIAL DEVELOPMENT BANK الاداره العامه للشؤون القانونيه نسبه: 9/17.1434 اللايحه التنفيذيه لتمويل المنشات الصغيره ومتناهيه الصغروشاطات العمل الحرواسر المنحه المعتمده بموجب قرار مجلس اداره البنك رقم (17/2/4) بتاريخ ١٣٥٤ National Center for Archives & Records الفهرس <table><tr><td>٢</td><td>الماده الاول: التعريفات</td></tr><tr><td>٣</td><td>الماده الثانيه: الغرض من اللاتحه</td></tr><tr><td>٣</td><td>الماده الثالثه: الهدف من التمويل</td></tr><tr><td>٣</td><td>الماده الرابعه: الشروط العامه للتقديم علي طلب تمويل</td></tr><tr><td>٤</td><td>الماده الخامسه: لجنه اعتماد التمويل</td></tr><tr><td>٤</td><td>الماده السادسه: اجراءات الحصول علي التمويل</td></tr><tr><td>٥</td><td>الماده السابعه: نطاق التمويل</td></tr><tr><td>٥</td><td>الماده الثامنه: صرف التمويل</td></tr><tr><td>٦</td><td>الماده التاسعه: فتره سماح والسداد</td></tr><tr><td>٦</td><td>الماده العاشره: الرسوم الاداريه</td></tr><tr><td>٧</td><td>الماده الحاديه عشره: ضمانات التمويل</td></tr><tr><td>٨</td><td>الماده الثانيه عشره: التزامات المستفيد</td></tr><tr><td>٨</td><td>الماده الثالثه عشره: تعثر المنشاه</td></tr><tr><td>٨</td><td>الماده الرابعه عشره: الاخلال في تنفيذ الاتفاقيه من قبل المستفيد</td></tr><tr><td>٩</td><td>الماده الخامسه عشره: اليه التمويل الاضاف</td></tr><tr><td>٩</td><td>الماده السادسه عشره: احكام وشروط عامه</td></tr><tr><td>٩</td><td>الماده السابعه عشره: الحوافز</td></tr><tr><td>١٠</td><td>الماده الثامنه عشره: الاعتراض علي قرارات البنك</td></tr><tr><td>١٠</td><td>الماده التاسعه عشره: تنفيذ اللايحه</td></tr><tr><td>١٠</td><td>الماده العشرون: تعديل اللايحه</td></tr></table> اللايحه التنفيذيه لتمويل المنشات الصغيره ومتناهيه الصفر ونشاطات العمل الخروالاسره المنهجه الماده الاول: التعريفات يكون للمصلحات الاتيه المعاني الملييه امامها اينما وردت في هذه اللايحه مالم يقتض السباق خلاف ذلك: <table><tr><td>البنك</td><td>بنك التنميه الاجتماعيه.</td></tr><tr><td>النظام</td><td>نظام بنك التنميه الاجتماعيه.</td></tr><tr><td>اللايحه</td><td>اللايحه التنفيذيه لتمويل المنشات الصغيره ومتناهيه الصغر ونشاطات العمل.الحر والاسر المنتجه.</td></tr><tr><td>المجلس</td><td>مجلس اداره بنك التنميه الاجتماعيه.</td></tr><tr><td>النطاق التمويلي</td><td>كل نشاط اقتصادي يستهدف البنك تمويله حسب الشرايح المستهدفه التي يستهدفها البنك.</td></tr><tr><td>المجنه</td><td>لجنه اعتماد التمويل.</td></tr><tr><td>اللايحه</td><td>المتقدم بطلب الحصول علي التمويل سواء شخصيه طبيعه او اعتباريه.</td></tr><tr><td>اللستفيد</td><td>المتقدم الذي وقع اتفاقيه التمويل مع البنك.</td></tr><tr><td>اتفاقيه التمويل</td><td>الانفاقيه الموقعه بين البنك والمستفيد.</td></tr><tr><td>المنشاه</td><td>النشاط الاقتصادي الذي تم تمويله من قبل البنك.</td></tr><tr><td>القطاع الثالث</td><td>كل المؤسسات والجمعيات الخيريه والمؤسسات الغير ربحيه والمنظمات والانشطه المدنيه والاهليه والخيريه التي لا تندرج تحت القطاع الحكومي او الخاص حسب تصنيف وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه.</td></tr><tr><td>الاسرا المنتجه</td><td>المشاريع التي تنطلق اعمالها الرييسيه من المزل من احد افراد الاسره بحيث لا يتجاوز سقف التمويل. ٥ الف ريال.</td></tr><tr><td>العمل الحز الاجره والنقل،</td><td>اي عمل او نشاط يزاوله شخص يمتلك مهاره او معرفه في مجال محدد ويقدم خدماته نظير مقال يمالي.</td></tr></table> اللايحه التنفيذيه لتمويل المنشات المصفره ومتناهيه الصفر ونشاطات العمل الخروالاسره المنتجه الماده الثانيه: الغرض من اللاتحه تهدف هذه اللاتحه الي وضع اطار يتضمن شروط واحكام الحصول علي تمويل من قبل البنك للمنشات الصغيره ومتناهيه الصغر والعمل الحر ويضع الرييس التنفيذي للبنك الاجراءات التنفيذيه لتنظيم طلبات التمويل. الماده الثالثه: الهدف من التمويل - تشجيع المستقليلين والافراد علي مزاوله نشاط العمل الخر. المساهمه في ايجاد فرص عمل للمواطنين. - رفع مساهمه المنشاد الصغيره والناشيه ومتناهيه الصفر في الاقتصاد الوطني. - دعم وتشجيع النشاط الاقتصادي في المناطق الاقل نموا. - دعم ذوي الدخل المحدود ونقلهم من الرعويه الي التنمويه. - تعزيز المحتوي المحيي من خلال دعم الانشطه الاقتصاديه ذات الاثر العالي في توطين التقنيات وتطوير القدرات البشريه. - دعم وتشجيع منشات القطاع الثالث من المساهمه في تقدمي الخدمات للشرايح التي يستهدفها البنك. الماده الرابعه: الشروط العامه للتقديم علي طلب تمويل شروط الشخصيه الطبيعيه: - ان يكون طالب التمويل سعودي /ه الجنسيه. - ان يتوفر لديه المؤهل او الخبره المناسبه للعمل في المنشاه وادارتها. - الا يقل عمره عن ثمانيه عشر عاما. - يجوز منح التمويل للمتقدم اذا كان شريكا او مالك لمنشات اخري، علي ان يتم صرف القرض علي المنشاه المطلوب - تمويلها واصولها، وعدم استخدامه للمشاه اخري غير المتقدم عليها. - يجوز الجمع بين اكثر من منتج من منتجات البنك التمويليه وفقا لضوابط وشروط يحددها البنك. - يجوز منح التمويل في حال كان طالب التمويل غير متفرغ وظيفيا شريطه توفير مدير سعودي متفرغ لاداره المنشاه ذو خبره او تخصص مناسب للنشاط- ويستثني من ذلك المهن غير المربطه بمنشاه. - ان يسمح الوضع المالي والاتماني للمتقدم بالحصول علي التمويل. - التقدمير عبر القنوات المعتمده الكترونيا بالبنك واستكمال المتطلبات الاخري المتعلقه باتمام عمليه التقييم المتبعه بالنك. اللايحه التنفيذيه لتمويل المنشات الصغيره ومتناهيه الصفر ونشاطات العمل الخروالاسره المنتجه شروط الشخصيات الاعتباریه: - ان تكون الجهه طالبه التمويل حاصله علي التراخيص من الجهات ذات الاختصاص. ان يتوفر لدي الجبه الاشخاص ذوي الخبره المناسبه للعمل في المنشاه وادارتها. يجوز للمنشاه الحصول علي اكثر من تمويل لمنتج واحد او اكثر من منتج في الوقت ذاته. وفق ضوابط وشروط يضعها البنك. - ان يسمح الوضع المالي والاجتماعي للجبه المتقدمه بالحصول علي التمويل. الماده الخامسه: لجنه اعتماد التمويل اولا: تشكل لجنه اوعده لجان لاعتماد تمويل المنشات الصغيره ومتناهيه الصغر- ماعدا الاسر المنتجه والعمل الخر- بقرار من الرييس التنفيذي للبنك، وتكون قراراتها نهابيه ومهامها: - البت في التوصيه المقدمه من قبل الاداره المعنيه. - التاكد من توافق المنشاه المقدمه مع اهداف البنك واستراتيجياته في التمويل. - التاكد من مناسبه قيمه التمويل وكل من فتره السماح والسداد المقترحه من الاداره المعنيه. - التاكد من استكمال جميع المراحل والاجراءات التي مر بها طلب التمويل. - التاكد من كفايه الضمانات المقدمه. ثانيا: يكون الاعتماد والمؤافه علي تمويل المنشات الصغيره ومتناھيه الصغر وفقا لمصوفه القرارات والصالحيات الخاصه باجان التمويل. ثالثا: تقوم اداره البنك باعد لانحه تنفيذيه لعمل لجان التمويل وتعتمد من الرييس التنفيذي للبنك. الماده السادسه: اجراءات الحصول علي تمويل تحدد السياسات والاجراءات الخطوات والشروط الواجب توفرها للحصول علي التمويل من البنك. اللاتحه التنفيذيه لتمويل المنشات الصغيره ومتناهيه الصفر ونشاطات العمل الخروالاسره المنتجه الماده السابعه: نطاق التمويل اولا: سقف التمويل يكون الحد الاعلي لمبلغ التمويل وفق هذه اللايحه (عشره ملايين ريال), وتحدد قيمه كل قرض وفقا لتصريف المنشاه، وجدوي المشروع، وتكلفته الاستثماريه المعتمده من البنك. وشريحه الاقراض التي يصنف عليها. ثانيا: الاولويه في التمويل تكون الاولويه في التمويل للمنشات التي تحقق نسبه اعلي من المعاير التاليه: المنشات التي تقل كفتها الاستثماريه عن مليون ريال. المنشات الجديده او تحت التاسيس. المنشات التي تقع في المناطق الناييه او الاقل نموا. المنشات المبنيه علي الاستفاده من الميزه النسبيه للمنطقه التي ستقام بها. المنشات التي تلتزم بتحقيق اعلي نسبه من التوطين. المنشات الابداعيه وغير التقليديه. المنشات التي تستهدف الباحثين عن عمل والاسر الضمانيه. مشاريع القطاع الثالث التي يستهدفها البنك. ثالثا: قيمه التمويل المقدمه من البنك اذا كانت التكلفه الاستثماريه للمنشاه تزيد عن خمساته الف ريال فيشترط الا تقل نسبه المساهمه الذاتيه المطلوبه من المتقدم عن ٨٨ من التكلفه الاستثماريه للمنشاه وفق سياسات ضعها اداره البنك. الماده الثامنه: صرف التمويل - يتم صرف مبلغ التمويل وفقا لاجراءات الصرف وخطه توزيع التمويل المعتمده من البنك. - يتم صرف دفعات التمويل ياحي الطرق التاليه طبقا ما يراه البنك: . مباشره لصالح حساب المنشاه. . الدفع لحساب طرف ثالث وفق السياسات والاجراءات المعتمده. ج. ادوات تمويل التجاره مع البنوك التجاريه والشركات المزخصه محليا في مجال التقنيه الماليه. د. للمستفيد مباشره بساطه حساب في بنك محلي. اللاتحه التنفيذيه لتمويل المنشات الصغيره ومتناهيه الصفر ونشاطات العمل الخروالاسره المنتجه الماده التاسعه: فتره السماح والسداد - يمنح المستفيد فتره سماح تبدا من تاريخ صرف اول دفعات التمويل وبحد اقصي ثالث سنوات. - يلزم المستفيد بسداد مبلغ التمويل حسب ما نصت عليه اتفاقيه التمويل علي الا تزيد فتره السداد علي ٨ سنوات تبدا من انتهاء فتره السماح ان وجدت. الماده العاشره: الرسوم الاداريه يحصل البنك علي رسوم مقال المصروفات التي يتكبدها في سبيل ممارسه نشاطه متمثله بالاتي: - 1. رسوم مقال دراسه طلبات التمويل ومراجعتها مع الادارات ذات العلاقه. - 2. رسوم مقال خدمات العمليات الشغيليه علي التمويل قبل وبعد المنح لمتابعه المنشات من خلال الزيارات الميدانيه وتقديم استشارات ماليه واداريه. الماده الحاديه عشره: ضمانات التمويل تنفيذ لاحكام الماده الثالثه عشره من النظام، يقدم المستفيد – مقال التمويل – ما يكفي من الضمانات التاليه لحفظ حقوق البنك: . رهن المنشاه المموله واصولها. . رهن مقال غير السكن الخاص. ٣. رهن ممتلكات اخري. ٤. كفيل غرم واداء. ٥. ضمان مالي. ويقدم طالب التمويل سندات لامر تغطي قيمه التمويل وللبنك قبول او اقرار اي ضمانات اخري يراها مناسبه. اللاتحه التنفيذيه لتمويل المنشات للبهره ومتناهيه الصفر ونشاطات العمل الخروالاسره المنتجه الماده الثانيه عشره: التزامات المستفيد تحدد اتفاقيه التمويل والسياسات الاتثمانيه والاجراءات المعتمده من الاداره التنفيذيه الضوابط الخاصه بالتزامات المستفيد. الماده الثالثه عشر: تعثر المنشاه اذا تبين من خلال متابعه البنك ان المنشاه تمر بصعوبات تعق ت Neffid المشروع وفقا للخطه المقطع بها فانه يحق للبنك ما يلي: . دراسه اسباب التعثر ووضع الحلول المناسبه بالتعاون بين الطرفين. السميع مع المستفيد لتصحيح مسار المشروع. يجبوز للرييس التنفيذي للبنك او من يفوضه اعاده الجدوله / او تمديد فتره السداد وذلك بناء علي تقييم اسباب التعثر ووفقا للسياسات والاجراءات المعتمده من الاداره التنفيذيه وبما لا يتعارض مع الانظمه ذات العلاقه. اذا رفض المستفيد التعاون مع البنك لتصحيح اسباب التعبر او معالجه الصعوبات التي تعيق تنفيذ المشروع فانه يحق للبنك المطالبه بسداد ما تم صرفه من التمويل وفي حال رفض المستفيد فيحق للبنك اتخاذ الاجراءات القانونيه والقضاييه اللازمه لحفظ حقوقه. الماده الرابعه عشر: الاخلال بتنفيذ الاتفاقيه من قبل المستفيد يعتبر الدين القايم في ذمه المستفيد واجب السداد فورا ودفعه واحده في اي من الحالات الاتيه: . عدم تنفيذ المشروع حسب الخطه الموصوعه له او استعمال مبلغ التمويل او جزء منه في غير ما خصص له. اذا ثبت للبنك ان المعلومات او البيانات او الوثايق المقدمه من المستفيد غير صحيحه او مزوره. التصرف في المشروع بالبيع او التناول جزييا او كليا بدون موافقه البنك. نقل المشروع من مكانه الاصلي الي مكان اخر دون موافقه البنك. اذا تكترر عدم التزام المستفيد بسداد الاقصاط في تاريخ استحقافها المنصوص عليه في اتفاقيه التمويل. اذا تعثر المشروع ورفض المستفيد التعاون مع البنك لتصحيح مسار المشروع وفقا لاتفاقيه التمويل. اذا صدر حكم قضايي يؤدي الي انجاء المشروع او يتعذر معه الاستمرار في تنفيذه. اللاتحه التنفيذيه لتمويل المنشات الصغيره ومتناهيه الصفر ونشاطات العمل الاخري والاسره المنتجه الماده الخامسه عشر: اليه التمويل الاضافي يمكن للمستفيد التقدم بطلب تمويل اضافه و لرقه واحد فقط، بما لا يتجاوز سقف التمويل، وفقا للشريحه المصنف عليها، علي الا يكون منقطع عن السداد خلال اخري سنه اشهر، واين يقدم ضمانات اضافيه كافيه. الماده السادسه عشر: احكام وشروط عامه لا يتحمل البنك اي مصاريف او مبالغ ماليه يتكبدها صاحب الطلب في حال رفض المстроع. . ٢. يحق للبنك الحصول علي معلومات ايمنانيه عن طالب التمويل ومشاركه معلومات مع الجهات ذات العلاقه. لا يجوز للمستفيد تغير خطه تنفيذ المشروع الا بموافقه البنك. ٤. لا يجوز للمستفيد نقل المنشاه الي مكان اخري المتفق عليه الا بعد الحصول علي موافقه من البنك. . يلزم المستفيد بنص اتفاقيه التمويل مع البنك واحكام الالحه معا. . يلزم المستفيد بنسبه توطين الوظايفه وفقا للانظمه والقرارات للجهات ذات العلاقه. . يحق للبنك زياده المنشات التي مولها للتاكد من التزامها باحكام اتفاقيه التمويل دون ان يخل ذلك بنشاطها ووفقا للقواعد والاجراءات التي يحددها البنك. . اذا توفي المستفيد او اصابه عجز صحي يمنعه من تشغيل المشروع وسداد مبلغ التمويل فانه يحق للورثه او من يخلفه الاستمرار في تنفيذ الاتفاقيه كماي، واذا لم يقبل الورثه او الوصي تنفيذ الاتفاقيه فانه يتم العمل ياحدي الاجراءات التاليه: • التصرف في المشروع من قبل البيع او خلافه وفق ما يراه مناسبا بالاتفاق مع الورثه او من يمثلم شرعا وبما يكفل حقوق الجميع. - اذا لم يتوصل الطرفان الي تسويه وديه لتصحيح الوضع القانوني للاتفاقيه يتم احاله القضيه للجهه المختصه للفصل فيها. اللاتحه التنفيذيه لتمويل المنشات الصغيره ومتناهيه الصفر ونشاطات العمل الخروالاسره المنتجه الماده السابعه عشر: الحوافز يجوز للبينك منح حوافز ماليه لعملاع انشطه العمل الحرف بق برنامج الحوافز المعتمد من مجلس الاداره. الماده الثامنه عشر: الاعتراض علي قرارات البنك يجوز لطالب التمويل المرفوض طلبه ان يتقدم الي الرييس التنفيذي للبنك او من يفوضه بطلب اعاده النظر في قرار الرفض مع ايضاح ميررات التظلم، وذلك في مده لا تتجاوز (٣٠) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار الرفض. الماده التاسعه عشر: تنفيذ اللايحه يضع البنك السياسه المناسبه للتمويل بما يتناسب مع احكام هذه اللايحه. الماده العشرون: تعديل اللايحه 1. ملجس الاداره تعديل اي نص في اللايحه مي دا تحت الحاجه الي ذلك، وتسري احكام النصوص المعدله علي الحالات التي تقدم لاحقا علي تاريخ التعديل. ٢. تلغي هذه اللايحه كل ما يتعارض معها من لوايح وقالات سابقه وتطبق اعتبارا من تاريخ اعتمادها من قبل المجلس وتراجع دوريا، وتنشر هذه اللايحه علي موقع البنك الالكتروني. اللايحه التنفيذيه لتمويل المنشات الصغيره ومتناهيه الصفر ونشاطات العمل الخروالاسره المنتجه تم تعديل اللاتحه التنفيذيه لتمويل المنشيات الصغيره ومتناهيه الصغر ونشاطات العمل الخروالاسرا المنتجه بموجب قرارات مجلس الاداره: رقم (9/1/18) بtbاریخ ١٤٣٩/٥/١٨ رقم (٤١٤١/٣/٢٧) (٤١١٦١) رقم (٧/٣/١٩/١/٢) بtbاریخ (١٩/١/٢) رقم (٤٨٤٠) بtbاریخ (٤٧٨٤٠) — ورقم رقم (٨/٢٦/١٩/٢/٤) ورقم (٤٥/٤) رقم (٢٠/٢/٨) ورقم (٢٠/٢/٨) — ورقم (١٤٤١/١٠/٢٩) رقم (٢٠/٥/٥) وTBAR (٢٠/٤/٥) — وTBAR (٢٠/٦/٤) رقم (٢٠/٢/٢٦) وTBAR (٢٠/٤/٤) — ورقم (٢٠/٢/٦) وTBAR (٢٠/٦/٤) — وTBAR (٢٠/٦/٤) وTBAR (٢٠/٦/٤) — وTBAR (٢٠/٦/٤) وTBAR (٢٠ رقم (٢٠/٢/٢) وTBAR (٢٠/٦/٤) — ورقم (٢٠/٦/٤) وTBAR (٢٠/٦/٤) — وTBAR (٢٠/٦/⁴) وTBAR (٢٠/٦/⁴) — وTBAR (٢٠/٦/⁴) وTBAR (٢٠/٦/⁴) — وTBAR (٢⁰/١/٢) وTBAR (٢٠/٦/⁴) — وTBAR (٢٠/٦/⁴) وTBAR (٢٠/ اللاتحه التنفيذيه لتمويل المنشات الصغيره ومتانهايه الصفر ونشاطات العمل الخروالاسره المنتجه