tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 586 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-07-25 date_hijri=1442-12-15 document_type=ruling entity=document_number:d96b2ed5-207e-468a-aa50-a3b74629d610 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 586 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها ، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره ، وتم تحديد جلسه هذا اليوم لنظرها ، حضر فيها المدعي اصاله ، ووكيل المدعي عليها/ (...) المدعي عن دعواه؟ فقرر: بانه سلم المدعي عليها مبلغ قدره: (85.000) خمسه وثمانون الف ريال دفعه واحده بموجب السند رقم: (...) المؤرخ 27 جمادي الاخره 1432، وتم فتح حساب برقم: (366) بالمعرض لاداره عمليات البيع والشراء في السيارات بنقد والتقسيط وتم ابرام العقد ، علي ان يتم ايداع المبالغ التي يقوم المدعي عليه باستحصالها من العملاء في الحساب مقابل حصوله علي (3.000) ثلاثه الاف ريال مقابل كل سياره يتم بيعها وانهاء جميع الاجراءات ، وقام خلال فتره الاتفاق بتشغيل المبلغ وشراء عدد ست سيارات ، تم شرايها نقدا وبيعها بالاجل ، حتي بلغ راس المال مع الارباح بعد تدويره مبلغا قدره: (358.100) ريال حسب كشف الحساب خاص بالعميل الصادر من المدعي عليها ، والذي يوضح سير عمليات البيع من تاريخ بدايه الاتفاق في 27 جمادي الاخره 1432 وحتي 3 رمضان 1440، وذكرا بان المبلغ المورد من العملاء وقدره (204.000) ريال من الارباح لا يزال في صندوق المدعي عليها وتماطل في صرفه له بدون وجه حق ، ويطلب الزام المدعي عليها بدفع المتبقي من راس المال والارباح والبالغ قدره: (358.100) ريال ، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي:
(الاسباب)
لما كان من المقرر فقها ونظاما ان بحث الاختصاص سابق بحكم اللزوم علي الخوض في موضوع النزاع باعتباره من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره التحقق منها من حيث ولايتها بنظر ذلك النزاع واختصاصها نوعيا ومكانيا. ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الماثله الي الزام المدعي عليها سداد المبالغ المتبقيه في ذمتها ، وحيث ان النظام التجاري لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه ، ولا ينطبق الا علي طايفه من الاشخاص وهم التجار ، وحيث نصت الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه علي: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ... 2 الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه ... 3 منازعات الشركاء في شركه المضاربه.) ، ولما كان الثابت وفقا لما قرره المدعي بان المدعي عليها يستحق عموله قدرها: (3.000) ثلاثه الاف ريال مقابل كل سياره يتم بيعها ، وبالتالي فان العلاقه بين طرفي الدعوي علاقه وكاله عمل باجره وليست شراكه بينهما ، وحيث ان ما قامت به المدعي عليها ليس من الاعمال التجاريه الاصليه ولا التبعيه ، وانما يعد من الاعمال المدنيه التي تختص المحاكم العامه بنظرها ، الامر الذي تنتفي معه الصفه التجاريه عن هذه الدعوي ، وبالتالي فان نظر الدعوي خارجا عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمقتضي ذلك.
(منطوق الحكم)
بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من/ (...) المدعي عليها / (...) والله الموفق , وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.