moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 4570111044 لعام 1445 ه المدعي: الشركه الاهليه للتسويق المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه حسن كيال للمقاولات لصاحبها حسن عبدالرحمن درويش كيال الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ 23:09:1413ه ابرمه موكلتي مع مكفول المدعي عليه عقد بيع وتوريد سيارات بمبلغ وقدره 404,027 ريال واتفاقيه اخري بمبلغ وقدره 286,048 ريال. لقد كفل المدعي عليه مؤسسه سلطان الحربي كفاله غرم واداء علي ان يتم سداد كامل المبلغ في حال تعثر مكفوله بتاريخ 23.09.1413ه وقد تم تحرير شيكين باجمالي مبلغ وقدره 272,398 وهي عباره عن تغطيه لكمبيالات السيارات المباعه لمكفوله. يوجد قرار صادر برقم 434.1418من لجان الفصل في منازعات الاوراق التجاريه لوزاره التجاره بالزام المدعي عليه ومكفوله بالتضامن وسداد مبلغ وقدره 311,322 ريال. تم التواصل مع الاصيل والكفيل عده مرات وذلك لتحصيل ما في ذمتهم من مبلغ الا انه لم يكون هناك تجاوب مما استدعي لموكلتي باقامه دعوي واللجوء الي القضاء. الطلبات: الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره 150,184 ريال مايه وخمسون الف ومايه واربعه وثمانون ريال قيمه الشيكات المتضمنه في الكفاله) وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقده الدايره جلسه مرييه بتاريخ 12 / 2 / 1445 ه وفيها حضر: وكيله المدعيه كامله محمد يوسف بازعي، بموجب الوكاله رقم: (431163294) ولم يتبين حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعي عليها بموعد ورابط هذه الجلسه بالتبليغ رقم: (81693294) وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا. وفيها سالت الدايره وكيله المدعيه وكاله -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه- عن دعواها فاحالت والي الطلبات الوارده وبسؤال المدعيه وكاله عن وقت التعاقد اجابت قايله بتاريخ 1993 م وبسؤالها عن السبب في التاخر في رفع الدعوي اجابت قايله بسبب عدم وجود اداره قانونيه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الفصل بالدعوي. الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان وكيله المدعي يطلب ما يدعيه حقا ثابتا لموكله في ذمه المدعي عليه ذاكرا ان هذا الحق في عام 1993 ميلادي ولم يقدم المدعي عذرا مشروعا يبرر تاخره عن المطالبه ان صحت لما يزيد عن عشرون سنه ومعلوم ان التاخر عن المطالبه في هذه المده مع قيام الداعي امر مستبعد عاده سيما عند التجار ومن المتقرر قضاء ان السكوت عن المطالبه بالحق مده طويله مع القدره عليها وقيام الداعي لها والخلو من الموانع اماره علي عدم صحه الدعوي او علي تركها او الابراء اذ ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان. الامر الذي تنتهي مع الدايره الي ما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4570111044 لعام 1445 ه المدعي: الشركه الاهليه للتسويق المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه حسن كيال للمقاولات لصاحبها حسن عبدالرحمن درويش كيال الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره 150,184 ريال مايه وخمسون الف ومايه واربعه وثمانون ريال قيمه الشيكات المتضمنه في الكفاله، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السابعه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي برفض الدعوي. فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه والذي جاء في مجمله: اولا: بتامل تسبيب قاضي الدايره بشان استناده ان طول امد المطالبه طوال هذه المده دليل علي عدم صحه الدعوي وذلك غير صحيح جمله وتفصيلا، ولهذا فاننا نبين لفضيلتكم ان الدايره لم تراعي مطالبه موكلتي والمستندات المقدمه لاثبات حقها المقرر شرعا ونظاما لا سيما وان الحقوق مصانه شرعا ونظاما ولا تسقط بالتقادم حيث ان موكلتي تمتلك البينه علي صحه دعواها محل هذا الاعتراض وتطالب بثبوت حقها النظامي فقد باشرت منذ السابق باقامه دعاوي لدي لجان الفصل في منازعات الاوراق التجاريه وقد صدر حكم باستحقاق موكلتي لما تطالب به من كمبيالات حاله الاداء في حينها حسب ما هو مرفق لفضيلتكم، وهذا ما يثبت لفضيلتكم صحه دعوي موكلتي وما تطالب به من اثبات حقها المتمثل بقيمه بيع السيارات محل التعاقد كما نؤكد لفضيلتكم ان قاضي الدايره لم يراعي المستندات المقدمه من موكلتي وهي القرار الصادر من مكتب الفصل وكذلك الكمبيالات المذيله بتوقيع وختم المدعي عليه بذات التعاقد وهذه جميعا تنافي ما استند عليه قاضي الدايره من عدم ثبوت حق موكلتي لطول امد المطالبه وهذا لا يعني سقوط الحق فكما اكدت هييه العلماء علي ان الحقوق لا تسقط بالتقادم وانما تنتهي بالابراء او الوفاء وهذا مالم يتحقق في حاله المدعي عليه وبالتالي فمن حق موكلتي المطالبه بثبوت حقها المطالب به حسب البينات المقدمه الا ان الدايره لم تلتفت لبينات موكلتي واصدرت حكمها مقتصرا علي طول امد المطالبه دون النظر في البينات الدعوي وما تثبتها ولما ان الاصل ان لا يصح الاخذ بالقرينه وترك الاخذ بالبينه وهذا ما يدل علي عدم صحه مبدا التقادم واسقاطه استنادا لقوله صلي الله عليه وسلم: لا يحل مال امري مسلم الا بطيب من نفسه الامر الذي يلزم معه اعاده النظر في الحكم الصادر والحكم مجددا لموكلتي بما تطالب به ، وارفق لايحته التفصيليه عبر النظام. وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم 9 / 4 / 1445 ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه وتبين عدم حضور المستانف ضده او من يمثله رغم تبلغه واستوضحت الدايره من المستانفه هل سبق وان تحصلت علي حكم ضد المدعي عليه في هذه الدعوي فاجابت بالنفي مضيفه بان المبلغ محل هذه الدعوي لم يسبق وان تم اقامه دعوي بخصوصه لا ضد الاصيل ولا ضد الكفيل وطلبت الحكم لها بدعواها، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما في الموضوع، فانه لما كان المدعي عليه قد كفل مكفوله بما هو مستحق للمدعيه، وبما ان هذا المستحق ما زالت الذمه مشغوله به، والاستحقاق قايم، وقد اقامت المدعيه استحقاقها بما قدمته من بينه تثبيت كفاله المدعي عليه لمكفوله المطالب بالسداد، بما تكون معه المطالبه قايمه علي سند صحيح، وما انتهي اليه حكم دايره الدرجه الاولي محل الاستيناف لم يناقش في اسبابه المناقشه الموضوعيه لما قدم امامها من بينه وسبب ردها ان لم تقبل، وانما انحصر رد الدعوي علي طول المده فقط، علما ان المطالبه في اساسها لم تكن تجاه المدعي عليه اذ هو كفيل، وانما الاستحقاق في اساسه تجاه مكفوله، كما ان مطالبه المدعيه لاستحقاقها تجاه مكفول المدعي عليه ابتدات امام لجان الفصل المختصه، وان هذه المطالبه في هذه الدعوي لم يفصل فيها تجاه الكفيل او مكفوله، ولم تعرض علي القضاء، مما يجعل المطالبه دون فصل، ومادام ان الحق لم يسترد، ولم ينته بفصل او رد، فان ذمه الخصم تبقي مشغوله لا يمكن اسقاطها، ولذا فان هذه الدايره تنتهي الي الغاء حكم دايره الدرجه الاولي، والقضاء مجددا بما هو وارد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا وموضوعا والغاء الحكم المستانف رقم 4530133965 الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 12/2/1445 في القضيه رقم 4570111044 والقضاء مجددا بالزام المدعي عليها/ مؤسسه حسن كيال للمقاولات (سجل تجاري رقم (...)) لصاحبها حسن عبدالرحمن درويش كيال (هويه وطنيه رقم (...)) بان تدفع للمدعيه/ الشركه الاهليه للتسويق المحدوده شركه شخص واحد (سجل تجاري رقم (...)) مبلغا قدره (150.184) ميه وخمسون الف وميه واربعه وثمانون ريال لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.