tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_disputes

حكم رقم 15904/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 91 chunks

date_gregorian=2016-09-27 date_hijri=1434-11-23 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8d80178b-03c8-4688-a1d2-82338eeb4839 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_disputes validity_confidence=0.0
حكم في القضيه رقم ١٥٩٠٤/١/ق لعام ١٤٣٤ ه
المقامه من المدعي/ (...) الجنسيه بموجب اقامه رقم (...) 
ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم
(...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات
الحمد لله ، والصلاه والسلام علي نبي الهدي محمد بن عبدالله وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد:
ففي يوم الاثنين ٢٥/١٢/١٤٣٧ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالرياض الدايره التجاريه الخامسه المشكله من:
القاضي (...) رييسا 
القاضي (...) عضوا 
القاضي (...) عضوا 
وبحضور (...) امينا للسر
واطلعت علي القضيه الموضح رقمها وطرفا نزاعها اعلاه والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ ٢٣/١١/١٤٣٤ه، وبعد سماع الدعوي والدراسه والتامل والمداوله اصدرت بشانها حكمها التالي:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بلايحه دعوي ذكر فيها انه: اولا: تم الاتفاق علي الدخول في شراكه بين موكلي والمدعي عليه في المؤسسه الفرديه المسجله نظاما باسم المدعي عليه والتي يقوم نشاطها علي اعمال المقاولات بحيث يتولي موكلي اداره المؤسسه واجراء العقود باعتباره شريكا علي ان يكون للمدعي عليه نسبه ٦% من قيمه اي عقد يكون ضمن اعمال المؤسسه.
ثانيا: تمت الشراكه واستمرت في مؤسسه (...) للمقاولات والمدعي عليه ملتزم باخذ حصته بما يعادل ٦ % من قيمه كل صفقه وهو القدر الربحي المتفق عليه بين الطرفين للمدعي عليه.
ثالثا: داب المدعي عليه علي ذلك سنين متواليه وحققت الشراكه قدرا مرضيا من الارباح – ولله الحمد – حتي بلغت قيمه العقود ما يعادل مايتين وثمانين مليون ريال الا انه وبتاريخ ٢١/٤/٢٠٠٨ م تم توقيع عقد بين المؤسسه محل الشراكه وشركه (...) السعوديه للاسوق الكبري بقيمه اجماليه قدرها ثلاثه وتسعون مليون ريال وتم الاتفاق بين الطرفين علي اليه محدده للدفع الا انه وبعد ان تم استلام الدفعات المتعلقه بالمشروع تنصل المدعي عليه من حق موكلي طمعا فيه دون وجه حق.
ويطلب الحكم باثبات شراكته في مؤسسه (...) للمقاولات وندب خبير محاسبي لمراجعه وتدقيق الحسابات.
وبعد ان تم قيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو موضح بمحاضر الضبط ففي جلسه يوم الاثنين ١٣/٢/١٤٣٥ه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فذكر انها لا تخرج عما تم تقديمه في لايحه الدعوي المقدمه لهذه المحكمه والتي يطلب فيها اثبات شراكته في مؤسسه (...) وندب خبير محاسبي لمراجعه الحسابات وبسؤال وكيل المدعي عليه عن اجابه موكله علي الدعوي اجاب بان موكله ينكر شراكه المدعي ويذكر انه كان عامل لديه فافهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه تحديد نوع الشراكه محل الدعوي ونسبه موكله فيها وما يثبت ذلك فطلب مهله لتقديمها فامهلته الدايره.
وبجلسه يوم الثلاثاء ١٨/٤/١٤٣٥ه قررت الدايره شطب الدعوي لعدم حضور من يمثله المدعي بجلسه ١٧/٤/١٤٣٥ه ثم تقدم وكيل المدعي بطلب فتح المرافعه وبجلسه الاثنين ١٨/٨/١٤٣٥ه طلب وكيل المدعي مهله اضافيه لتقديم ما طلب منه وفي جلسه ١٣/٢/١٤٣٥ه، وبجلسه يوم الاثنين ١٣/١١/١٤٣٥ه قدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه وباطلاع الدايره عليها تبين انها لم تتضمن ما طلب منه في الجلسه الماضيه فاعيدت اليه وطلب منه تقديم مذكره تتضمن نوع الشراكه ومقدار راس المال وحصه كل شريك فاستعد بذلك وذكر وكيل المدعي عليه بانه يطلب الحكم برد الدعوي لعدم تقديم وكيل المدعي بينه رغم امهاله.
وبجلسه يوم الاثنين الموافق ٢/٢/١٤٣٦ه قدم وكيل المدعي لايحه دعواه المعدله والتي ذكر فيها اولا: تم الاتفاق بين الطرفين علي ان يتم تنازل وبيع المدعي عليه لجميع عقود المؤسسه (المسجله باسمه) لصالح المدعي مقابل ٦% من قيمه العقود المبرمه مع المؤسسه، وجري التعامل في المؤسسه علي ان يتم ابرام العقود والتوقيع عليها من قبل موكلي، ووضع جميع ما يتم تحصيله في حسابات المؤسسه، ثم يتم اصدار شيكات بقيمه بيع العقود للمدعي عليه من حساب المؤسسه والتي تعادل ٦ % من قيمه كل شيك محصل وقد تم صرف شيكات باسم المدعي عليه بلغت اجمالي قدره حوالي ١٧.١٥٤.٨٣٨ ريال، تمثل ما نسبته ٦% من قيمه الدفعات المحصله من العملاء الذين تم ابرام العقود معهم.
ثانيا: وفق هذه الاليه المشار اليها في التعامل، فان المدعي عليه لا يملك من المؤسسه سوي اسمها فقط، وجميع ما يتعلق بها من موجودات هي تاسيس خالص من قبل المدعي ولدينا ما يثبت هذا من البينات الموصله وشهاده الشهود، علما باننا ورغم استيلاء المدعي عليه علي جميع الاوراق والمستندات استحصلنا علي بعض من صور شيكات بالدفعات المحصله من عملاء المؤسسه كدفعات نظير قيامها بتنفيذ اعمال مقاولات تم التعاقد عليها، ومرفق معها صور من الشيكات الصادره باسم المدعي عليه من حساب المؤسسه، والتي تمثل ٢% من قيمه بيع العقود، وهو ما تم الاتفاق عليه بين المدعي والمدعي عليه.
ثالثا: مما يبين العلاقه ويجليها ان المدعي عليه اصدر شيكات لموكلي بلغت اجمالي قدره (٣٠.١٧٦.٦٤٦) مليون ريال خلال الفتره من ١٩٩٧ م وحتي ٢٠١١ م وهذا ان دل علي شيء فانما يدل علي ان نشاط المؤسسه كان برمته لموكلي مقابل تسليم المدعي عليه نسبه ٦% من قيمه الدفعات المحصله من العقود المبرمه بين المؤسسه وبين اطراف اخرين.
وختم بطلب ما يلي: اولا: الحكم باثبات بيع كافه عقود مؤسسه (...) للمقاولات لصالح المدعي مقابل ٦ % من قيمتها. ثانيا: الزام المدعي عليها بابراز جميع المستندات المتعلقه بالمؤسسه، وندب خبير محاسبي وتمكينه من الاطلاع علي حساباتها لبيان حقوق كلا الطرفين وفق العمليات الحسابيه المثبته في الواقع. وبجلسه يوم الاثنين ٢٧/٤/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيها: اولا: من الناحيه الشكليه ندفع بعدم اختصاص الدواير التجاريه بالمحكمه الاداريه بنظر الدعوي، لانعقاد الاختصاص لهييات تسويه الخلافات العماليه، لكون العلاقه التي تربط بين الطرفين هي عقد عمل يحكمه نظام العمل، وبينتنا في ذلك اتفاقيه المخالصه النهاييه المبرمه بين الطرفين بتاريخ ٢٩/٩/٢٠١٢.
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه.
١/ زعم المدعي في الفقره (اولا) من لايحه دعواه انه تم الاتفاق بين الطرفين علي ان يتم التنازل وبيع المدعي عليه لجميع عقود المؤسسه المسجله باسم موكلي لصالح المدعي مقابل ٦ % ونجيب عن ذلك: بان هذا غير صحيح، ونطلب من المدعي البينه علي ذلك.
٢/ ذكر المدعي في الفقره (ثانيا) من لايحه دعواه ان المدعي عليه لا يملك من المؤسسه سوي اسمها فقط، وجميع ما يتعلق بها من موجودات هي تاسيس خالص من المدعي، ونجيب عن ذلك: بان كل ذلك زعم باطل، ولم يقدم المدعي اي بينه تسند ادعايه، فالمؤسسه قايمه وموجوده قبل ان يعمل المدعي لدي موكلي، واستمرت حتي بعد انتهاء عقد العمل مع المدعي، وقيامه بنقل كفالته لصاحب عمل اخر.
٣/ المدعي قد استلم كافه حقوقه الناشيه عن عقد العمل وبينتنا في ذلك الاقرار الصادر من المدعي بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٠م واتفاقيه المخالصه المبرمه بين الطرفين بتاريخ ٢٥/٩/٢٠١٢م والمشار لها اعلاه.
وطلب في ختامها الحكم من الناحيه الشكليه بعدم الاختصاص بنظر الدعوي، وعلي سبيل الاحتياط الحكم بصرف النظر عن دعوي المدعي لبطلان جميع ادعاءاته الوارده في لايحه دعواه.
وباطلاع وكيل المدعي علي ما قدمه وكيل المدعي عليه طلب مهله كما طلب سماع شهاده شاهدين وهم كل من (...) و (...) فاجيب الي ذلك.
وبجلسه يوم الاثنين ١/٧/١٤٣٦ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها اولا: نتقدم بطلب سماع بينتنا المثبته لدعوانا المتمثله في شهاده شاهدين وهما الشاهد الاول: (...) حيث يشهد علي انه سمع من المدعي عليه/ (...) مباشره ان المؤسسه الفرديه المسجله باسم (مؤسسه (...) للمقاولات) ليست في حقيقه الامر ملك له، وانما هي ملك خالص للمدعي. الشاهد الثاني:- (...) حيث يشهد بانه حضر الاتفاق بين الطرفين علي تنازل المدعي عليه عن كافه عقود المؤسسه مقابل ٦ % من قيمه كل عقد لصالح المدعي عليه. ثانيا:- ما افاد به وسجل المدعي عليه بان المؤسسه قايمه وموجوده قبل العلاقه بين طرفي الدعوي ادعاء غير صحيح، حيث لم تكن المؤسسه موجوده ككيان قايم له اعمال مقاولات وعقود مبرمه مع الغير قبل الاتفاق علي التنازل والبيع، وعلي المدعي عليه اثبات خلاف ذلك، حيث ان كافه العقود المبرمه من الغير مذيله بتوقيع واعتماد المدعي. ثالثا: اما بخصوص ما تقدم به وكيل المدعي بشان اتفاقيه المخالصه المؤرخه في ٢٥/٩/٢٠١٢م فانها وان رسمت بالمخالصه الا انها لم تتم، حيث لم يعين مراجع حسابات بالاتفاق بين الطرفين لمراجعه حسابات المشاريع، بل ان المدعي عليه كان سببا في عدم انفاذ هذه المخالصه من اصلها، حيث استولي علي كافه اوراق ومستندات المؤسسه واستخدم مع موكلي كافه رسايل الاكراه لاجل التنصل مما اتفق عليه بينهما، وحتي يثبت انه اجير فقط وليس له اي حق في عقود المؤسسه . كما ان الاوراق والمستندات المقدمه بخصوص ثبوت استحصال المدعي عليه ٦ % من كافه العقود، لهي قرينه جليه علي ان موكلي ليس اجير كما انها مثبته لطبيعه العلاقه وقد عدل المدعي عليه عن الرد عنها صراحه وخشيه من ان تدينه وتثبت صحه الدعوي ونحن بناء علي هذا الدفع نطلب من المدعي عليه الرد الواضح علي هذه الحوالات والشيكات والمبالغ المستحقه. والا فكيف يستحصل عامل او اجير مبالغ بالملايين مقابل ادارته للمؤسسه فقط ويطلب توجيه المدعي عليه للرد علي ذلك وتقديم مسيرات رواتب العمل للمدعي علي فرض انه عامل لدي المدعي عليه فقط.
وقد تم تزويد وكيل المدعي عليه بصوره منها وباطلاعه عليها طلب مهله وكرر وكيل المدعي طلب سماع شهاده الشاهد (...) وحضر الشاهد (...) وشهد قايلا: "انه كان يعمل في مؤسسه (...) للمقاولات وانهم اذا طلبوا من (...) اي شيء يتعلق بالمؤسسه كطلب زياده راتب او سياره كان يقول ان المؤسسه (...) واذا حضر فاننا ناخذ منه الموافقه علي هذا الشيء "ثم سالت الدايره المدعي عليه اصاله هل يطعن في الشاهد فذكر بانه يطعن في الشاهد والشهاده وسيقدم ذلك في مذكرته القادمه.
وبجلسه يوم الاثنين ٢١/٨/١٤٣٦ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ان ما ذكره الشاهد غير صحيح وانه توجد خصومه بين الشاهد وموكله حيث ان الشاهد قد استولي علي مبلغ مالي من موكله وقدره (١٨.٠٠٠) ريال ولم يرجعه له حتي الان كما تضمنت ان مؤسسه موكله كانت قايمه سابقا وارفق صوره عقد اشغال مع مديريه الامن العام بتاريخ ٤/٧/١٤١٢ه وقد ذكر فيها اسم المدعي عليه شخصيا كما ارفق صوره شيك صادر لموكلته في ١٩/٥/١٤١٥ه من وزاره الماليه والاقتصاد الوطني كما تضمنت ان المخالصه لم تتم بسبب المدعي لاختلاسه لاوراق المؤسسه وان موكله قد اقام دعوي اختلاس ضد المدعي في المحكمه العامه ويطلب مخاطبه مكتب المحاسب القانوني (...) لابراز قوايم ماليه للمشاريع مع شركه (...) و (...)، وبتزويد وكيل المدعي بنسخه منها طلب مهله للرد وطلب سماع شهاده الشاهد الحاضر معه في هذه الجلسه (...) الجنسيه (...) بموجب جواز سفر رقم (...) ورخصه القياده وحضر معه المترجم (...) بموجب السجل المدني (...) بمعرفه المدعي وشهد قايلا: "حضرت الي المملكه في ٩/٢/١٩٩٥م برفقه المدعي وشخص اخر متوفي يدعي/ (...) وهو من قام بتعريفهم للمدعي عليه وكنت موجودا في الاجتماع الذي بين المدعي والمدعي عليه و(...) وقد اتفق المدعي والمدعي عليه علي ان يحضر المدعي عقودا واستثمارات ويكون للمدعي عليه نسبه ٦% من القيمه الاجماليه والمتبقي للمدعي "وبعرض الترجمه علي وكيل المدعي عليه وافق علي صحه مضمونها وبسؤاله ان كان يرغب في توجيه سؤال للشاهد اجاب بالنفي وطلب اجلا للرد علي ما جاء في الشهاده، وبجلسه يوم الاثنين ٢٠/١٠/١٤٣٦ه قدم وكيل المدعي مذكره ذكر فيها اولا: بناء علي ما تقدمنا به من مستندات تثبت استلام موكلنا والمدعي عليه لمبالغ ماليه تثبت صحه دعوانا – المتعلقه باستلام المدعي عليه ل ٦% من قيمه عقود المؤسسه -، فان المدعي عليه لا يزال حتي تاريخه لم يجب جوابا ملاقيا لما قدم من حوالات وشيكات ولم يمتثل لامر الدايره الموقره بخصوصه. ثانيا: بخصوص الطعن في شهاده الشاهد، فان الملاحظ ان المدعي عليه لم يتعرض لعدالته وانما تطرق لوجود منازعه بين الشاهد والمشهود عليه دون ان يتقدم ببينه موصله لما ادعاه ثالثا: ما تقدم به المدعي عليه بشان عقد اشغال عامه يثبت وجود كيان للمؤسسه، فانه بالرجوع لموكلنا اجاب بانه لا علم له بذلك، ولو سلمنا صحته فانه لا يؤثر في المطالبه بعد اتفاق المدعي مع المدعي عليه في عام ١٩٩٥م علي نحو ما اثبتناه من واقع الاوراق المقدمه المتمثله في الشيكات والحوالات. رابعا: ان العقود التي لموكلي حق فيها بموجب الاتفاق بين طرفي النزاع تتمثل في اعمال المقاوله للمؤسسه مع شركه (...) العالميه، وشركه (...) ، ونود ان نشير الي انه لا مانع لموكلنا من اداء اليمين علي احقيته ووجود اتفاق يتعلق بالعقود والدفعات المستلمه من الشركتين لصالح المؤسسه وانه تم الاتفاق السابق بين كلا الطرفين علي ذلك. وختمها بطلب ما ياتي اولا: الحكم باثبات بيع العقود المبرمه بين مؤسسه (...) للمقاولات – محل التعاقد – وشركتي (...) و (...) لصالح المدعي مقابل ٦ % من قيمتها. ثانيا. الزام المدعي عليها بابراز جميع المستندات المتعلقه بالمؤسسه، وندب خبير محاسبي وتمكينه من الاطلاع علي حساباتها لبيان حقوق كلا الطرفين وفق العمليات الحسابيه المثبته في الواقع.
وبجلسه يوم الاربعاء ١٨/١١/١٤٣٦ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيها اولا: ان شهاده الشاهد الاول/ (...) غير موصله وكذلك لم ينكر الشاهد وجود المنازعه بينه وبين موكلي، والسكوت في معرض الحاجه الي بيان بيان كما قرر ذلك اهل العلم.
ثانيا: فيما يتعلق بما شهد به الشاهد الثاني (...) فاننا نقدح في الشاهد وشهادته. فاما الشاهد فانه غير مسلم ومما قرره اهل العلم هو عدم قبول شهاده الشاهد غير المسلم علي المسلم كما نص عليه في المغني (١٤/١٧٣) والروض المربع (٧/٥٩٢) وكشاف القناع (١٥/٢٨٢). كما انها من جنسيه واحده وديانه واحده وهي من القوادح في الشهاده.
ثالثا: تناقض المدعي في اقواله وذلك ما ذكره من عدم وجود كيان للمؤسسه قبل الاتفاق ثم نفي علمه بوجود كيان لها بعد ذلك. وذلك دليل علي عدم صحه دعواه.
رابعا: نتمسك بطلبنا مخاطبه مكتب (...) المحاسبي لطلبه تزويد الدايره بقايمه المشاريع المتعلقه بالدعوي مع شركه (...) العالميه وشركه (...) . وطلب صرف النظر عن الدعوي لعدم صحتها وبردها لعدم الاختصاص.
وقد تم تزويد وكيل المدعي بصوره منها فطلب مهله للرد كما ذكر بان المدعي عليه لم يجب عن الشيكات والحوالات المسلمه قيمتها من المدعي عليه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله.
وبجلسه يوم الاربعاء ٢٥/١٢/١٤٣٦ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره اجاب فيها بان الشيكات والحوالات عباره عن عموله المدعي خلال سنوات عمله حيث انه كان يعمل براتب وعموله والتي وقع عليها المخالصه واقر فيها بانه يعمل لدي موكله واستلم جميع مستحقاته وانه لا يطالبه بشيء. ثم قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: انه يتضح تنصل المدعي عليه الصريح عن الاجابه بخصوص الحوالات والشيكات والجواب الموضوعي المتعلق بما تقدم، بل ولا زال وكيله يصر علي الفصل في مساله الاختصاص كما جاء في ختام مذكرته، علي الرغم من سيره في الدعوي، وطلبهم منه الجواب علي جميع ما تم تقديمه، لقد ادعي المدعي علي وجود خصومه بينه وبين الشاهد الاول، ولم يقدم البينه علي ذلك، واكتفي بقاعده فقهيه ليس هذا محلا للاستناد عليها، فعبء الاثبات يقع عليه، ولا يخفي ان الاصل في المسلم العداله وبراءه الذمه ما لم يثبت عكس ذلك من القوادح التي ذكرها الفقهاء في مظانها، اما بخصوص شهاده الشاهد الثاني وما تمت الاشاره اليه بخصوص عدم قبول شهاده غير المسلم علي المسلم، فانها من المسايل الاجتهاديه التي يسوغ فيها الخلاف، لكننا نشير الي ان شيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم رحمهما الله ذهبا الي صحه شهاده غير المسلمين مع ايمانهم علي المسلمين في جميع الحقوق الانسانيه عند الحاجه بالضوابط العامه في الشهود دون ان يكون منها صفه الاسلام، ولا يخفي بانه ومع الطفره التجاريه والواقع المعاصر يتحتم التعامل مع غير المسلمين لتسيير العمليات التجاريه بين الافراد والدول، وطبيعه اختلاف الدين ترتب تنوعا في العايد ولا ترتب عداوه في المصالح الحياتيه؛ لحاجه النسا بعضهم لبعض، ولقوله تعالي: (ولا يجرمنكم شنان قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا علي البر والتقوي ولا تعاونوا علي الاثم والعدوان). ولا مانع لدي موكلي من ندب الخبير الحاسبي والكتابه له، وان تكون مهمته تحديدا تكييف العلاقه وتحديد ما لموكلي من حقوق، الا اننا نؤكد علي صحه دعوانا بناء علي ما قدم من مستندات وما احتفت به الدعوي من القراين المرجحه في جانب المدعي وختمها بطلباته السابقه.
وبجلسه الاربعاء ١٥/١/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: ان ما قدمه وكيل المدعي من صوره جواز زوجه الشاهد والتي يزعم فيها ان دخول الشاهد للمملكه كان في عام ١٩٩٥م فان ذلك غير صحيح حيث ان اصول جوازات الشاهد كلها بحوزه موكلي.
ثانيا: واما الجواب علي ما شهد به وكيل المدعي والتي قدم فيها صوره من جواز الزوجه لاثبات وجود الشاهد فان الجواب عليه من ثلاثه وجوه:
١/ اننا لا نسلم بصحه ما ورد في صوره الجواز.
٢/ انه ليس هناك تلازم بين وجود الزوجه – علي فرض صحته – وبين وجود الشاهد.
٣/ ان لدينا الاثبات علي عدم وجد الشاهد في المملكه خلال تلك الفتره.
كما ان مما نقدح به في شهاده الشاهد (...) هو وجود مصلحه له مع المدعي فكلاهما من جنسيه واحده وديانه واحده. كما ان ما دفع المدعي لرفع هذه الدعوي هو تغطيه لاختلاساته من مؤسسه موكلي والتي ظهرت بعد تقرير المحاسب القانوني. حيث اختلس المدعي مبلغ وقدره (١.٣٥٠.٠٠) والتي تم رفع دعوي اختلاس علي المدعي في المحكمه العامه برقم (٣٥٩١٦٩٤) وتاريخ ٨/١/١٤٣٥ه.
كما اننا نتمسك بطلبنا مخاطبه مكتب (...) المحاسبي لطلبه تزويد الدايره بقايمه المشاريع المتعلقه بالدعوي مع شركه (...) العالميه وشركه (...) حيث انه المحاسب القانوني لتلك المشاريع والذي لديه كافه المستندات.
وبجلسه يوم الاربعاء ٢٢/١/١٤٣٧ه قدم المدعي مذكره جاء فيها اقر وكيل المدعي عليها في مذكرته المؤرخه في ٢٥/١١/١٤٣٦ بان الحوالات والشيكات عباره عن عموله يتقاضاها المدعي، وذلك اقرار ضمني بصحه الدعوي واحقيه موكلي في عقود المؤسسه المتمثله في عقدي شركه (...) العالميه وشركه (...) ، والا لما اجاب بانها عمولات مع العلم بانها انكرها منذ رفع الدعوي مؤكدا ان موكلي مجرد عامل ثانيا: لم يتقدم المدعي عليه حتي تاريخه بما يثبت ان موكلي عامل لا بمسير رواتب ولا باي مستند يثبت ذلك عدا المخالصه التي يتشبث بها ولم يلتزم بها، ولا ادل علي عدم التزامه بالمخالصه. ثالثا: لازال المدعي يتنصل من اثبات حق موكلي في عقدي المؤسسه المذكوره، وذلك كتقدمه برفع الدعوي الكيديه امام المحكمه العامه بعد استلامه لخطاب الابلاغ بهذه الدعوي، ومحاولته القدح في الشاهدين دون تقديم اي بينه علي ذلك. رابعا: اما بخصوص الطعن في الشاهد (...) فكيف يقر الوكيل في مذكرته المؤرخه في ١٥/١/١٤٣٧ه بان كافه اصول جوازات الشاهد بحوزه موكله ثم يطلب من الدايره بجلسه هذا اليوم الموافق ٢٢/١/١٤٣٧ه حضور الشاهد للتعرف عليه من قبل موكله او تزويده بصوره من اثباتاته. خامسا: ان الخلاف بين طرفي الدعوي منحصر في وجود علاقه عقديه تتضمن تنازل المدعي عليه عن ٩٤% من عقدي المؤسسه مع (...) و (...) لصالح موكلنا وقد ثبت وجود العلاقه بموجب شهاده الشهود والحوالات المتضمنه وفق ما سبق تقديمه قبض المدعي ل ٩٤% من الدفعات المحصله بعد استلامها لصالح المؤسسه الامر الذي يجعل الادعاء بان موكلي عامل فقط ومجرد اجير ادعاء باطل لما احتفت به الدعوي من قراين واقرارات المدعي عليه بقبض موكلي لعمولات.
وبجلسه يوم الاربعاء ٢٦/٢/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: اولا: تناقض المدعي في دعواه حيث يزعم تاره انه اتفق مع موكلي علي دخوله كشريك في مؤسسه موكلي، وتاره يزعم انه اتفق مع موكلي علي تنازل موكلي وبيع جميع عقود المؤسسه لصالحه مقابل نسبه ٦% لصالح موكلي. وذلك دليل علي عدم صحه دعواه.
ثانيا: ان ما ذكرناه في مذكرتنا بتاريخ ٢٥/١١/١٤٣٦ه بشان الحوالات الماليه هي عمولات للمدعي حيث انه كان يعمل لحساب موكلي براتب وعموله وهذا من المعمول به عاده في الشركات والمؤسسات وهو ما فصلنا بيانه في تلك المذكره، وليس اقرارا بالشراكه لا صراحه ولا ضمنيا. ونتمسك بان العلاقه بين المدعي وموكلي هي علاقه عماليه، والتي اقر بها ووقع عليها مخالصه باستلامه كافه حقوقه، والتي ارفقنا صوره منها في جلسات سابقه.
ثالثا: قرر الفقهاء ان الاصل في الشراكه هو عدمها، ومن ثم فمن يدعي الشراكه فعليه عبء اثباتها، وما قدمه المدعي هي بيانات غير موصله وغير معتد بها شرعا كما بينا.
رابعا: بما ان البيانات غير موصله ولا مقبوله، فانه ليس للمدعي الا يمين موكلي وموكلي مستعد لبذل اليمين علي عدم صحه دعوي المدعي وعلي نفي الشراكه.
خامسا: نطلب مخاطبه مؤسسه النقد لطلب كشف بالشيكات الصادره باسم المدعي من شركه (...) العالميه وشركه (..) السعودي للاسواق الكبري.
سادسا: نتمسك بطلبنا مخاطبه مكتب (...) المحاسبي لتزويد الدايره بقايمه المشاريع المتعلقه بالدعوي مع شركه (...) العالميه وشركه (...) حيث انه المحاسب القانوني لتلك المشاريع والذي لديه كافه المستندات. طلبنا هذا ليس اقرارا بما يزعمه المدعي من شراكه ولكن المدعي اخفي تلك المستندات تغطيه لاختلاساته من مؤسسه موكلي والت يظهر بعضها بعد تقرير المحاسب القانوني. حيث اختلس المدعي مبلغا قدره (١.٣٥٠.٠٠٠) والتي تم رفع دعوي اختلاس علي المدعي في المحكمه العامه برقم (٣٥٩١٦٩٤) وتاريخ ٨/١/١٤٣٥ه كما بيناه سابقا في مذكرتنا ، وقد تم تزويد وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد.
وبجلسه الاثنين ٢٣/٣/١٤٣٧ه سالت الدايره وكيل المدعي عما يحصر طلبه في هذه الدعوي فذكر بانه يحصر طلبه في بيع المدعي عليه للمدعي عقود خاصه بالمؤسسه المملوكه للمدعي عليه ويطلب مهله لتقديمها فافهمته الدايره بان عليه تقديم مذكره يحصر فيها طلبه والعقود التي يطلب اثبات بيعها وتواريخها كما سالته الدايره عن قيمه تلك العقود ومن الذي كان يمول تلك العقود التي يدعي بها فاستعد بذلك.
وبجلسه يوم الاثنين ٦/٥/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها: اولا: نحصر المطالبه في اثبات حق المدعي في عقد شركه (...للاسواق الكبري)، والتي نفذت المؤسسه – محل العلاقه بين الطرفين – الاعمال بما تبلغ قيمته (٦٢.٧٩٦.٢٠٦) ريال فقط من اجمالي قدره (٩٣.٠٠٠.٠٠٠) ريال، وذلك بموجب العقد المبرم بين الطرفين المذيل بتوقيع وامضاء المدعي المؤرخ في ٢١/٤/٢٠٠٨م، والخطاب المحرر من قبل شركه (...) المثبت لتنفيذ الاعمال المقدره ب (٦٢.٧٩٦.٢٠٦) ريال المؤرخ في ١٧/٦/٢٠١٢م. ثانيا: وبناء علي قيمه الاعمال المنفذه المذكوره اعلاه، وما تم تقريره سابقا امام الدايره الموقره من انه تم الاتفاق مع المدعي عليه علي تنازله مقابل النسبه المذكوره، فان نسبته تعادل ما قيمته (٣.٧٦٧.٧٧٢) ريال في العقد محل الحصر. ثالثا: نتقدم بعدد من المستندات التي تتعلق بالمصاريف والشيكات المستحصله من حسابات المؤسسه لصالح المدعي بامضاء واقرار المدعي عليه المتعلقه بمشروع (...) والتي تبلغ ما قيمته (٣٥.٨٣٧.٢٨٦) ريال فقط رابعا: بموجب ما تم تقريره فان محل المطالبه حصرا (عقد شركه (...))، وصافي المستحق للمدعي ما يلي:
اجمالي عقد(.....) : (٦٢.٧٩٦.٢٠٦) ريال.
يخصم منه/ حصه المدعي عليه مقابل التنازل عن عقد المقاوله بما نسبته ٦% وقدرها (٣.٧٦٧.٧٧٢) ريال
صافي العقد للمدعي: (٥٩.٠٢٨.٤٣٤) ريال.
يخصم منه مصاريف المشروع والمبالغ المحصله من المدعي عليه للمدعي وقدرها (٣٥.٨٣٧.٢٨٦) ريال.
ليصبح صافي المبلغ المستحق للمدعي، والذي يحصر مطالبته فيه مبلغا قدره (٢٣.١٩١.١٤٨) ريال.
نطالب فضيلتكم الفصل في الدعوي وحصرها في المبلغ المذكور بعاليه، والحكم باتعاب المرافعه وقدرها ١٠% من المبلغ، ونطلب من فضيلتكم حفظ حق المدعي في المطالبه بالتعويض عن الاضرار المتمثله في حيازه الاوراق الثبوتيه والكيد بدعوي الاختلاس امام المحكمه العامه بعد تقييد هذه الدعوي مباشره.
وبجلسه يوم الاثنين ١٢/٦/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيها اولا: سبق لنا الطعن في عداله الشاهد (...) وسرقته لمال موكلنا، وهذا كاف في رد شهادته، كما ان شهادته غير موصله، فالمدعي يدعي ان له ٩٤% من المؤسسه وان لموكلنا ٦% منها، فيما ان شهادته تتكلم عن ملكيه كامله للمدعي للمؤسسه، فالمشهود به مختلف عما يدعي به المدعي
ثانيا: فيما يخص شهاده الشاهد الثاني، فانه غير مسلم، وهذا موجب لرد شهادته كذلك، كما اننا نطلب صوره من اقامه الشاهد؛ لنقوم بالبحث عنه وتقصي حالته؛ اذ لا يبعد ان يكون الجواز مزورا، وهذا من ايسر حقوق موكلنا التي يجب تزويده بها حتي يمكننا ابداء الراي في عداله الشاهد.
ثالثا: ذكر المدعي ان نسبه موكلي ٦%، ثم حاول ان يدلل علي ذلك بصور شيكات حاول فيها تقريب المبالغ باي طريقه لتبلغ ٦%، وهذا مردود من وجهين:
ان الشيكات المرفقه كلها صادره من مؤسسه (...) للمقاولات والمستفيد منها هي مؤسسه (...) للمقاولات؛ وهذه الطريقه تستخدم لتعزيز الحسابات؛ حيث يصرف موكلنا شيكا لمورد من بنك ولا يكون الحساب كافيا فيقوم بالسحب من حساب اخر بكتابه شيك ثم يقوم بايداعه في الحساب الاخر ليغطي الرصيد. والمنطق ان تكون الشيكات باسم موكلنا مباشره حتي يثبت نظريته التي يفترضها!
وان وكيل المدعي ذكر المعلومات التالي:
في لايحه الدعوي ذكر وكيل المدعي ان مجموع العقود التي ابرمت مع المؤسسه بلغت ٢٨٠ مليون ريال (لما قبل ٢٠٠٨م) + ٦٢.٧٩٦.٢٠٦ ريال = ٣٤٢.٧٩٦.٢٠٦ مليون.
في مذكرته المؤرخه في ٢/٢/١٤٣٦ه ذكر ان موكلنا قد استلم من المدعي مبلغا قدره ١٧.١٥٤.٨٣٨ ريالا (وقد بينا ردنا عليه في النقطه الاولي بوضوح).
في مذكرته المؤرخه في ٢/٢/١٤٣٦ه اقر ان موكله استلم منذ ١٩٩٧م وحتي ٢٠١١م من موكلنا مبلغا قدره ٣٠.١٧٦.٦٤٦ ريال.
في مذكرته المؤرخه في ٢/٢/١٤٣٦ه ذكر ان المصروفات لعقد (...) بلغت ٣٥.٨٣٧.٢٨٦ مليون، وهذا يعني ان الربح المزعوم يبلغ ٥٧% من مبلغ العقد ٦٢.٧٩٦.٢٠٦ ريال؛ وهذا غير معقول ولا مقبول.
ان سلمنا بما ذكره اعلاه من كون نسبه الربح ٥٧% ، وبما انه اقر بان العقود التي نفذها بلغت ٢٨٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال فان نسبه الربح يجب ان تكون ٢٨٠.٠٠٠.٠٠٠ × ٥٧% = ١٥٩.٦٠٠.٠٠٠ ريال، ويكون نسبه المدعي منها بناء علي هذا الافتراض ١٥٩.٦٠٠.٠٠٠ ريال × ٩٤%= ١٥٠.٠٢٤.٠٠٠ ريال؛ فيما ان ما استلمه المدعي بموجب اقراره ٣٠.١٧٦.٦٤٦ ريال وهو ما يشكل ١٨.٩% وهذه هي النسبه المنطقيه التي تتناسب مع كونه اجيرا يعطي عمولات علي المشاريع لا شريكا في المؤسسه فضلا عن ان تكون نسبته ٩٤% منها.
ان المخالصه المؤرخه في ٣١/١٢/٢٠١٠م التي وقع عليها المدعي قد نصت علي استلام لكامل (مستحقاته)، وهذا النص صريح في استلامه لكامل المستحقات بما فيها العقد محل الدعوي؛ حيث ان هذا العقد قد انتهي في ٢٢/٥/٢٠١٠م وهي تسبق المخالصه بما يقارب سبعه اشهر، بالاضافه الي توقيعه للمخالصه الاخري المؤرخه في ٢٥/٩/٢٠١٢م والتي ابرا فيها موكلي من كل استحقاق، وهاتان المخالصتان كافيتان في رد دعواه.
ان ما ارفقه وكيل المدعي من صور الشيكات لا يخلو من ان يكون:
شيكات باسم المدعي، ولا ندري ما وجه علاقتها بموضوع الدعوي وهي قديمه التاريخ قبل اتفاقيه (...) محل الدعوي. وهي كما ذكرنا مسبقا لتشغيل المشروع والسداد للمقاولين، واما العمولات الي تخصه فهي تحول له بموجب حوالات بنكيه.
شيكات باسماء اطراف اخرين، ولا ندري ما وجه علاقتها بموضوع الدعوي وهي قديمه التاريخ قبل اتفاقيه (...) محل الدعوي.
شيكات باسم مؤسسه (...) وهذه الشيكات كما بينا اعلاه هي لتعزيز الحسابات وتغطيتها ولا علاقه لها بما يذكره من كونها نسبه موكلنا.
رابعا: ان المدعي لم يرفع هذه الدعوي الا ليغطي علي دعوي الاختلاس المرفوعه ضده؛ حيث اخفي القوايم الماليه للمشاريع المتعلقه بالدعوي مع شركه (...) العالميه وشركه (...) ثم اختلس مبلغا وقدره (١.٣٥٠.٠٠٠) والتي لم يعلم بها موكلي الا بعد تقرير المحاسب القانوني فرفع فيها موكلي دعوي اختلاس علي المدعي في المحكمه العامه برقم (٣٥٩١٦٩٤) وتاريخ ٨/١/١٤٣٥ه كما بيناه في مذكرتنا سابقا وطلب في ختامها:
١/ رد الدعوي لعدم قيامها علي سند شرعي او نظامي.
٢/ مخاطبه مكتب (...) المحاسبي لتزويد الدايره بالقوايم الماليه حيث انه المحاسب القانوني لتلك المشاريع والذي لديه كافه المستندات.
وقدتم تزويد وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها ذكر بانه يكتفي بما سبق وان قدمه من بيانات فيما يتعلق بشهاده الشهود والشيكات المقدمه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن اجابه موكله عن بيع عقد (...) للمدعي عليه فذكر بانه ينكر البيع ويكتفي بما سبق تقديمه.
وبجلسه يوم الاثنين ٩/٨/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها.
اولا: سبق لنا الطعن في عداله الشاهد (...) واستيلايه علي مال موكلنا بغير حق، ومن ذلك تصرفه فيما لم يوكل به باستخدامه لوكاله موكلي واستخراج جوال رقم (.......)، ثم استخدامه في اغراضه الشخصيه واستمراره في ذلك لعده سنوات بعد تركه للعمل مع موكلي، وسداد بعض الفواتير دون علم موكلي- وهذا من خيانه الامانه – حتي بلغت المديونيات علي موكلي (١٠.٦٧٥) ريال ومن ثم ايقاف خدمات موكلي لعدم السداد (١)، وكل ما سبق كاف في رد شهادته، كما ان شهادته غير موصله، كما تم بيانه، فالمشهود به مختلف عما يدعي به المدعي.
ثانيا: فيما يخص شهاده الشاهد الثاني (...) فاننا قد ذكرنا سلفا انه لا يبعد ان يكون الجواز الذي قدمه مزورا، وان شهادته غير صحيحه وقد تبين لنا صحه ذلك كما يلي:
ذكر الشاهد بانه حضر الي المملكه العربيه السعوديه في ٩/٢/١٩٩٥م ولم يقدم بينه تثبت دخوله الي المملكه سوي جواز سفر زوجته رغم طلبنا بتسليمنا رقم اقامته للتاكد من تاريخ دخوله الي المملكه، وقد تبين لنا تاريخ دخوله الاول في ٢٩/٤/١٤١٨ه الموافق ١/٩/١٩٩٧م اي ما يزيد عن سنتين ونصف عن التاريخ الذي يزعمه، وهذا دليل قاطع للشك ونافي للجهاله بعدم صحه شهادته.
وطلب في ختامها:
١/ رد الدعوي لعدم قيامها علي سند شرعي او نظامي.
٢/ مخاطبه مكتب (...) المحاسب لتزويد الدايره بالقوايم الماليه حيث انه المحاسب القانوني لتلك المشاريع والذي لديه كافه المستندات.
ومخاطبه الجوازات للتاكد من دخول الشاهد الي المملكه للمره الاولي.
وقد تم تزويد المدعي وكاله بصوره منها وباطلاعه عليها كرر بان ما يتعلق بشهاده الشاهد الثاني (...) فقد تقدم بما يثبت دخوله للمملكه بزياره زوجته له كما ان ختم الدخول لجواز الزوجه للدخول من مطار الظهران الدولي في عام ١٤١٣ه واما ما يتعلق بالفاتوره التي ذكر بانها للشاهد الاول (...) لو صحت فهي دعوي والرقم يظهر بان مؤسسه (...) وبسؤال المدعي عليه اصاله عن شهاده (...) اجاب ما ذكره الشاهد في شهادته غير صحيح والشاهد ليس بيني وبينه اي خصومه شخصيه وقد سبق ان سرق مني مبلغ (١٩.٠٠٠) ريال بخصوص زكاه المؤسسه وقد تنازلت عن المبلغ مقابل ان يرجع للمؤسسه ما كان بحوزته من جوازات واقامات وذلك عندما ترك العمل حيث انه كان يعمل معقبا في المؤسسه كما انني اكتشفت قبل عشره ايام انه سبق ان استخرج جوالا باسم المؤسسه بدون اذن له وترتب علي ذلك مديونيات هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعي قال ما ذكره المدعي عليه بخصوص الشاهد غير صحيح هكذا قال، وبسؤال المدعي عليه عن اثبات دعواه في الشاهد قال ليس لدي ما يثبت غير ما قدمته كما انني لم اقم عليه دعوي بهذا الخصوص وبسؤاله عن تاريخ خروج (...) من المؤسسه قال لا اذكر تحديدا واطلب مهله للاجابه ثم سالت الدايره المدعي عن المخالصه المقدمه من المدعي عليه في تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٠ م فقرر بان المخالصه بتوقيعه وبصمته وفي تاريخها الا انه يدفع بان هذه المخالصه تتم بينه وبين المدعي عليه كل نهايه سنه ماليه لتقديمها للمحاسب القانوني وانها فقط صوريه وكثيرا من الكفلاء يعملون مثل هذه المخالصه وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله ذكر قال بان ما ذكره غير صحيح وانه لم يتم توقيع اي عقد بعد هذه المخالصه مع اي شركه بالنسبه لمؤسسه (...) للمقاولات والمدعي لم يوقع علي المخالصه الا بعد انتهاء عقد (...)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر بان عقد (...) قد انتهي في شهر فبراير ٢٠١٠م ثم عقب بان المخالصه الوارده بتاريخ ٢٠١٠ اذا كانت منتهيه فما الداعي لتوقيع مخالصه واتفاقيه في عام ٢٠١٢م فذكر المدعي عليه اصاله انه قد اكتشف بان هناك اختلاس من المدعي وحاولت حل الموضوع معه وديا وتم توقيع الاتفاقيه قبل اللجوء للقضاء الا انه رفع هذه الدعوي وبسؤال المدعي هل لديه ما يثبت صوريه هذه المخالصه ذكر بانه يطلب مهله لذلك، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي احضار الشاهد (...).
وبجلسه يوم الاثنين ١٢/٨/١٤٣٧ه سالت الدايره المدعي وكاله عن اجابته عن المخالصه الوارده في تاريخ ٢٠١٠م والتي دفع بصورتيها فاجاب بان الماده السادسه من العقد من الاتفاقيه الموقعه بتاريخ ٢٠١٢م نصت سادسا (تمثل هذه الاتفاقيه الاتفاق الكامل بين الطرفين فيما يتعلق بهذا الموضوع وهي تسود علي جميع الاتصالات والتفاهمات والاتفاقيات السابقه بين الطرفين) كما قدم صوره من حواله بتاريخ ٥/١/٢٠١١م من البنك السعودي الفرنسي موضحا فيها علامه علي انها تحويل خارج المملكه من مؤسسه (...) الي شركه (...) في دوله الهند بمبلغ (٣.٠٠٠.٠٠٠) روبيه هنديه وبعرضها علي المدعي عليه اصاله ذكر بان هذه الحواله صحيحه وانها من مؤسسه (...) الي شركه (...) وقد ذيل باسفلها انها مدفوعات مواد غذاييه لشركه (...) فعقب وكيل المدعي ان المدعي اصاله هو المالك لهذه الشركه في دوله الهند وانها هذه الحوالات هي مستحقات له مقابل عمله مع المدعي عليه خلال تلك الفتره وانها ليست مقابل مواد غذاييه وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله ذكر بانه لا يعلم ان كانت الشركه الهنديه مملوكه للمدعي اصاله وانه كان يتعامل معها سابقا لانه كان لديه قسم في المؤسسه للمواد الغذاييه قد تم بيع هذا النشاط بالكامل ولديه ما يثبت ذلك، كما قدم المدعي وكاله صوره من مخالصه بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٠٧م وتاريخ ٣١/٧/٢٠٠٦ م وذكر انها لاحد العاملين مع المدعي عليه في المؤسسه وبعرضها علي المدعي عليه اصاله ذكر انه ينكر هذه المخالصه وانه لا يوقع المخالصات مع العمال الا في حال الخروج والعوده او تعديل الراتب وانها هذه المخالصتين المقدم صورها في هذه الجلسه ليست صحيحه وان العمال لديه لا يستلمون صوره منها كما ذكر بان المدعي اصاله قد نقل كفالته من المؤسسه بتاريخ ٢٠١٤م ولو كانت المخالصه صوريه لما قدم مخالصه ٢٠١٠م لانه لو كانت صوريه سيكون هناك مخالصه في ٢٠١١ م و ٢٠١٢م و ٢٠١٣م وبعرض ذلك علي مترجم المدعي الحاضر في هذه الجلسه ذكر بان المدعي اصاله يقر بانه نقل كفالته في ٢٠١٤م فعقب وكيل المدعي بان المدعي اصاله قد نقل كفالته بتاريخ ٢٠١٤م عن طريق وزاره العمل وانه لم يكن يعمل لدي المدعي عليه بعد نهايه عقد (...) والذي انتهي في شهر مارس ٢٠١٠م الا ان هناك ضمان سنه للاعمال التي قامت بها المؤسسه ثم عقب وكيل المدعي بانه احضر معه شاهد (...) الجنسيه كان يعمل لدي المدعي ونقل كفالته في عام ٢٠١٤م عن طريق وزاره العمل مع المدعي فطلب سماع شهادته بخصوص ان المدعي عليه كان يعمل المخالصه مع العمال في نهايه كل سنه ميلاديه فحضر الشاهد (...) الجنسيه وذكر عن طريق المدعي عليه اصاله والمترجم الحاضر عن المدعي اصاله انه يشهد علي ان المخالصات تتم مع العمال كل نهايه سنه ميلاديه وبعرض الشاهد وشهادته علي المدعي عليه اصاله ذكر بان الشاهد قد نقل كفالته مع المدعي اصاله دون علمه عن طريق وزاره العمل وانه يعمل مع المدعي اصاله في نفس الشركه الحاليه وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بان ذلك صحيح ثم وجهت الدايره سؤالا للشاهد عن طريق المدعي عليه اصاله ومترجم المدعي اصاله هل يكون العامل قد استلم كل شيء عند توقيعه علي المخالصه فاجاب الشاهد (بنعم) ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن ديانه الشاهد الاول (...) فاجاب بان ديانته نصرانيه ثم سالت الدايره الشاهد الحاضر عن ديانته فذكر انه (...) الديانه ثم سالت الدايره وكيل المدعي والمدعي اصاله هل لديه مزيد بيانات علي ما قدمه فعقب وكيل المدعي بانه ان كان المدعي عليه اصاله يذكر ان الحواله قيمه استيراد مواد غذاييه وان عليه تقديم ما يثبت ذلك فعقب المدعي عليه اصاله ان ذلك قد اثبت في الحواله، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل لديه مزيد بيانات علي ما قدمه فقرر بانه ليس لديه مزيد بيانات علي ذلك ثم سالت الدايره الطرفين عن الاتفاقيه الوارده في تاريخ ٢٠١٢م هل تم تنفيذها فذكر الطرفان بانه لم يتم تنفيذ هذه الاتفاقيه وقرر المدعي عليه اصاله اكتفاءه بما سبق تقديمه وقرر الاطراف الاكتفاء في القضيه وطلبا الفصل في القضيه فافهمت الدايره المدعي اصاله والمدعي وكاله بانه ليس للمدعي الا يمين المدعي عليه علي نفي صوريه المخالصه وعلي نفي بيع عقد (...) فطلب المدعي اصاله والمدعي وكاله مهله بخصوص طلب يمين المدعي عليه.
وبجلسه ٢٩/٨/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحه واحده ذكر فيها ما يفيد شروع الطرفين في تنفيذ اتفاقيه ٢٠١٢ وان موكله علي فرض البقاء علي توجيه اليمين فان موكله يرفضها وتم تزويد المدعي عليه بنسخه من المذكره فطلب مهله لتقديم اجابته عليها ثم سالت الدايره المدعي عليه عن اتفاقيه ٢٠١٢ فذكر بانه لم يتم تنفيذها وان الطرفين شرعوا في تنفيذها الا انه بسبب عدم تجاوب المدعي لم تنفذ ولم يتم الاستمرار في تنفيذها فعقب وكيل المدعي بان ذلك غير صحيح وان موكله قد شرع في تنفيذ الاتفاقيه وان مكتب المحاسب القانوني قد زودهم بالقوايم الماليه وقد ارسلت الي مكتب المحامي عن المدعي عليهم الا انهم توقفوا عند هذا الحد مما حدا بموكله الي اقامه هذه الدعوي فعقب المدعي عليه اصاله ان ما قدمه وكيل المدعي في هذه الجلسه انما هو يخص قضيه اخري وهي المقامه منه ضد شركه (...) في الدايره التجاريه السابعه فعقب وكيل المدعي ان الخطاب الصادر من مكتب المحامي لشركه (...) السعوديه بطلب القوايم الماليه قد ذكروا فيه طلب تزويد بالقوايم الماليه المدققه من مكتب محاسب قانوني مستقل ودولي لجميع المشاريع التي تمت بين مؤسسه (...) للمقاولات او المهندس (...)، مع شركه (...) السعوديه في الفتره من ٢٠٠٦ وحتي ٢٠١٠ مما يدل علي انها تتعلق في هذه القضيه ويؤكد شروع الطرفين في تنفيذ اتفاقيه ٢٠١٢ ثم كرر وكيل المدعي برفضه ليمين المدعي عليه التي افهمته الدايره بها في الجلسه السابقه ثم قرر الطرفان اكتفايهما فقررت الدايره قفل باب المرافعه.
وبجلسه اليوم وبعد دراسه القضيه سالت الدايره وكيلي المدعي عما يحصر به موكلهما دعواه فاجابا بان موكلهما يحصر دعواه بطلب اثبات بيع المدعي عليه للمدعي عقد شركه (...للاسواق الكبري) وذلك بان يكون ٦ % للمدعي عليه فقط و ٩٤% للمدعي، والمقصود بمبلغ ٦% هو كل دفعه يتم استلامها من الايرادات وليس من الارباح ثم سالت الدايره المدعي عليه عن هذا الاتفاق فانكره جمله وتفصيلا ثم سالت الدايره وكيلي المدعي عما يثبت هذا الاتفاق فاجابا بانهما يكتفيان بما سبق تقديمه كما ذكر المدعي عليه بانه يكتفي بما سبق تقديمه ثم سالت الدايره وكيلي المدعي متي تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه علي البيع فاجابا بان الاتفاق تم مع بدايه العمل وكان ذلك في عام ١٩٩٥م ثم اضافا بان هذا الاتفاق كان شاملا لجميع عقود المؤسسه وذلك يشمل اسواق (...) و (...) ثم افهمت الدايره وكيلي المدعي بانه ليس لموكلهما الا يمين المدعي عليه علي نفي تنازله للمدعي عن العقود وذلك بان يكون الايراد من اسواق (...) ٩٤ % للمدعي و ٦ % للمدعي عليه فاجاب وكيلا المدعي بان موكلهما يرفض يمين المدعي عليه علي ما تقدم وبسؤال الطرفين ان كان لديهما ما يرغبان في اضافته او تقديمه قررا اكتفاءهما بما تقدم. ثم رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
لما كان المدعي قد حصر دعواه بطلب اثبات بيع المدعي عليه للمدعي عقد شركه (...) ((...) المحدوده) وذلك مقابل ٦ % للمدعي عليه و ٩٤% للمدعي وذلك من اجمالي الايرادات وليس من الارباح من عام ١٩٩٥م ويطلب بناء علي ذلك الزام المدعي عليه بمبلغ (٢٣.١٩١.١٤٨) ريال وذلك قيمه المبلغ المتبقي من عقد الموقع مع المؤسسه المسجله باسم المدعي عليه.
وحيث ان المدعي عليه قد انكر البيع والعقد جمله وتفصيلا، وذكر بان المدعي كان عاملا لديه وكان علي كفاله المؤسسه وتم نقل الكفاله، ودفع بعدم اختصاص ديوان المظالم بهذه الدعوي وانها من اختصاص هييه تسويه الخلافات العماليه وقدم اقرار من المدعي بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٠م واتفاقيه بتاريخ ٢٥/٩/٢٠١٢.
وحيث ان وكيل المدعي قدم بينته في هذه الدعوي والمتمثله بشهاده الشاهد (...) والذي حضر جلسه الاثنين ٢/٧/١٤٣٦ه وشهد قايلا: انه كان يعمل في مؤسسه (...) للمقاولات وانهم اذا طلبوا من (...) اي شيء يتعلق بالمؤسسه كطلب زياده راتب او سياره كان يقول ان المؤسسه (...) واذا حضر فاننا ناخذ منه الموافقه علي هذا الشيء.
كما قدم شاهدا اخر والذي يدعي (...) والذي حضر جلسه ٢١/٨/١٤٣٦ه وشهد قايلا: حضرت الي المملكه في ٩/٢/١٩٩٥م برفقه المدعي وشخص اخر متوفي يدعي / (...) وهو من قام بتعريفهم للمدعي عليه وكنت موجودا في الاجتماع الذي بين المدعي والمدعي عليه و (...) وقد اتفق المدعي والمدعي عليه علي ان يحضر المدعي عقودا استثمارات ويكون للمدعي عليه نسبه ٦% من القيمه الاجماليه والمتبقي للمدعي.
وحيث ان المدعي عليه قد طعن في شهاده الشاهد (...) بانها غير صحيحه وانه قد استولي علي مبلغ قدره (١٨.٠٠٠) ريال وذلك قيمه زكاه المؤسسه وانه قد تنازل عنه علي ان يعيد اليه ما بحوزته من اقامات جوازات وانه استخرج رقما باسم المؤسسه وكان يستعمله دون علمه.
واما الشاهد الاخر (...) فانه يقدح في الشاهد وشهادته بان الشاهد غير مسلم وما قرره اهل العلم هو ان شهاده غير المسلم لا يقبل علي المسلم، كما ان الشاهد والمدعي عليه من جنسيه واحده وديانه واحده.
وحيث ان وكيل المدعي قد قدم بياناته في هذه الدعوي والمتمثله في شهاده الشاهدين فان الشاهد الاول قد شهد علي انه كان يعمل في مؤسسه (...) للمقاولات وانهم اذا طلبوا من (...) اي شيء يتعلق بالمؤسسه كطلب زياده راتب او سياره كان يقول ان المؤسسه (...) واذا حضر فاننا ناخذ منه الموافقه علي هذا الشيء وان دعوي المدعي تتعلق ببيع العقد وبالتالي فان شهاده الشاهد ليست موافقه لما يدعيه المدعي من بيع العقد كما انها مجمله لا توضح نسب البيع ولا ان التعاقد تم علي الايرادات وليست الارباح، كما ان الشاهد الاخر غير مسلم ولا تقبل شهاده غير المسلم علي المسلم وفقا لما قرره اهل العلم في ذلك، وحيث ان الدايره وباطلاعها علي ما قدمه المدعي ووكيله سالت وكيل المدعي وان كان لدي موكله مزيد بينه تثبت هذا الاتفاق فاجاب بانه يكتفي بما سبق، فافهمته الدايره بانه ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي تنازله للمدعي عن العقود وذلك بان يكون الايراد من اسواق (...) ٩٤% للمدعي و ٦ % للمدعي عليه، ثم قرر وكيلا المدعي بان موكلهما يرفض يمين المدعي عليه.
وحيث ان الثابت من الاوراق الرسميه ملكيه المدعي عليه للمؤسسه محل الدعوي كما هو ثابت لدي وزاره التجاره ومضي علي ذلك التسجيل مده طويله ولا يوجد ما يعارضه وما قدمه المدعي لا ينهض لمعارضه ما ثبت في الاوراق الرسميه والتعامل المستمر كما ان المدعي يدعي بوجود تعاقد من عام ١٩٩٥م واستمر التعامل بين الطرفين لمده عشرين عام بمبالغ وصلت ٢٨٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال وحسب دعوي المدعي بان موقفه في الشراكه اقوي من المدعي عليه وحصته اكبر وسلطته في الاداره اكثر نفوذا وانه تاجر وليس مجرد عامل او عامي لا يعلم العقود، ومع ذلك كله لم يوجد اي اثبات او ورقه ضده تثبت حقه في هذا العقد مع استمراره طوال هذه السنين وبهذه النسبه والعقود الكبيره بل وحتي الشهادات التي قدمها ليست صريحه ولا واضحه ولا تنهض في مواجهه الوثايق الرسميه المثبته لملكيه المدعي عليه للمؤسسه. مما تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعي. ومما يؤيد ما انتهت اليه الدايره المخالصه بين الطرفين التي توصف العلاقه بينهما علي انها علاقه عماليه وان المدعي قد استلم كامل حقوقه ووقع علي المخالصه ولم يحتفظ بما ثبت ضد هذا الاقرار مما يحفظ حقه فيكون مفروضا في ذلك.
ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفع به وكيل المدعي عليه من ان المدعي عامل وان الدعوي من اختصاص هييه تسويه المخالفات العماليه اذ ان الدعوي كانت في بدايتها دعوي شراكه ثم حصر المدعي طلبه في دعوي بيع عقد (...) مقابل نسبه ٦% للمدعي عليه من قيمه العقود فتكون الدعوي من اختصاص محاكم ديوان المظالم.
كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ما قدمه وكيلا المدعي من كشوف حسابات المؤسسه التي ذكر بان موكله قد استلم مبالغ كبيره من المؤسسه مما يدل علي صحه دعواه، كما لا ينال من ذلك ما قدمه الطرفان من الاتفاقيه الموقعه في عام ٢٠١٢م والتي تتعلق بانتهاء علاقه التوظيف بينهما والتي ذكر الطرفان انه لم يتم تنفيذها، ذلك ان الدايره في هذه الدعوي هي بصدد النظر في ثبوت بيع المدعي عليه للمدعي العقد محل الدعوي ولم يثبت لما تقدم.
(لذلك)
حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي (...) الجنسيه بموجب اقامه رقم (...) ضد المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) لما هو مبين بالاسباب، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

حكم في القضيه رقم ١٥٩٠٤/١/ق لعام ١٤٣٤ ه
المقيده بمحكمه الاستيناف برقم ١٦٥٧/ق لعام ١٤٣٨ ه
المقامه من (...)
ضد/ (...)
والصادر بشانها حكم الدايره الخامسه 
بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ في ٢٥/١٢/١٤٣٧ه 
الحمد لله ، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه من والاه، وبعد:
ففي يوم الاربعاء ١٢/٢/١٤٣٩ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض جلستها بتشكيلها التالي:
قاضي استيناف (...) رييسا 
قاضي استيناف (...) عضوا 
قاضي استيناف (...) عضوا 
بحضور امين سر الدايره / (...)، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ ٤/٤/١٤٣٨ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل:
دايره الاستيناف
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره برفض الدعوي، للاسباب الوارده فيه.
وقد حددت الدايره يوم الثلاثاء ١٠/١/١٤٣٨ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، واجل موعد التسليم الي ٢٥/١/١٤٣٨ه، وجري تسليم المعترض نسخه اعلام الحكم بتاريخ ٢٦/١/١٤٣٨ه، ثم قدم اعتراضه عليه بتاريخ ٢٢/٢/١٤٣٨ه، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا.
اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده لذلك فانه تؤيده محمولا علي اسبابه.
لذلك
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ ٢٥/١٢/١٤٣٧ه الصادر في القضيه رقم ١٥٩٠٤/١/ق لعام ١٤٣٤ه القاضي برفض الدعوي المقامه من المدعي (...) الجنسيه بموجب اقامه رقم (...) ضد المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) لما هو مبين بالاسباب، محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.