sama_gov_sa · rules · processed · 95 chunks
اصدر البنك المركزي السعودي هذه القواعد بناء علي الصلاحيات الممنوحه له بموجب نظام مؤسسه النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) في 1377/5/23 ه الذي يخوله بالاشراف علي البنوك التجاريه وتنظيمها وسن القواعد متي دعت الضروره، و الفقره (3) من الماده (16) من نظام مراقبه البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) في 1386/2/22 ه التي تنص علي ان البنك المركزي السعودي هو الجهه التشريعيه المسؤوله عن مراقبه البنوك وتنظيمها، واصدار القواعد العامه، ومتابعه التزام البنوك بالانظمه واللوايح ذات العلاقه وتطبيقها. توضح هذه القواعد الحد الادني من المتطلبات المتعلقه بالتعرضات الكبيره، حدود تعرضات البنوك لطرف مقابل واحد ومجموعه من الاطراف المترابطين ، انواع التعرضات المشموله بتطبيق هذه الحدود والمستثناه منها، والمتطلبات التنظيميه لرفع التقارير عن التعرضات الكبيره والمترابطه. تحل هذه القواعد محل قواعد التعرضات الكبيره للمصارف الصادره سابقا بموجب تعميم البنك المركزي السعودي رقم (41/45201) وتاريخ 14/10 /1439 ه وتتضمن القواعد الجديده بعض التعديلات (وضع تحتها خط) علي القواعد السابقه. تهدف هذه القواعد بشكل رييسي الي تمكين البنوك من: احتواء الحد الاقصي من الخساير التي قد يواجهها البنك في حال حصول تعثر مفاجي للطرف المقابل او تخلفه عن الوفاء بالتزاماته. اداره مخاطر التركز الايتماني الناجمه عن التعرضات المتركزه علي طرف مقابل واحد او مجموعه من الاطراف المترابطه وذلك من خلال تنويع محافظ الايتمان. وضع اطار عمل يخص التعرضات الكبيره بحيث يكمل متطلبات راس المال المبني علي المخاطر ويدعمها. التعامل بفعاليه مع التعرضات الكبيره وذلك للمساهمه في استقرار النظام المالي. ضمان التوسع في الحصول علي الايتمان لدعم التنميه الاقتصاديه في المملكه. يقصد بالمصطلحات والعبارات التاليه، حيثما وردت في هذه القواعد، المعاني المبينه امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1) | البنك المركزي: البنك المركزي السعودي. 2) | القواعد: قواعد التعرضات الكبيره للبنوك 3) | الكيان التابع: يشمل الكيانات التابعه التي يملك البنك اكثر من 50% من اسهمها. 4) | التعرضات: تشمل التعرضات داخل الميزانيه العموميه وخارجها، التي تتضمنها المحفظه البنكيه او محفظه المتاجره، وتشمل الادوات المنطويه علي مخاطر ايتمان اطراف مقابله وفق اطار عمل بازل لراس المال المبني علي المخاطر. ويقصد بالمحفظه البنكيه ومحفظه المتاجره نفس المعاني المحدده لهما في اطار عمل راس المال المبني علي المخاطر. 5) | التعرضات الكبيره: تعد التعرضات كبيره اذا كان مجموع كل قيم التعرضات لاحد البنوك علي طرف مقابل واحد او مجموعه من الاطراف المترابطه اعلي من او يساوي 10% من قاعده راس المال المؤهل للبنك. وتقاس قيم التعرضات وتحسب قاعده راس المال المؤهل وفقا للمتطلبات الموضحه في هذه القواعد. 6 ) | قاعده راس المال المؤهل: المبلغ الفعلي لراس المال من الشريحه الاول, الذي يستوفي المعايير المحدده في اطار عمل بازل 3 . 7) | علاقه السيطره: تتحقق علاقه السيطره تلقاييا حين يملك كيان اكثر من50% من حق التصويت لكيان اخر. ويجب علي البنوك تقييم الترابط بين الاطراف المقابله علي اساس السيطره، وذلك بالاعتماد علي المعايير التاليه: | ا) | اتفاقيات التصويت (مثل: السيطره علي اغلبيه حقوق التصويت بموجب اتفاقيه مع مساهمين اخرين). | ب) | التاثير الكبير علي تعيين او اقاله الجهاز الاداري للكيان او ادارته او مجلس ادارته، مثل: الحق في تعيين او اقاله اغلبيه الاعضاء في تلك المناصب، او ان اغلبيه الاعضاء قد تم تعيينهم نتيجه فقط لممارسه الكيان لحقه في التصويت. | ج) | التاثير الكبير علي الاداره العليا، كان يكون لاحد الكيانات، بموجب عقد او غيره، صلاحيه السيطره علي اداره كيان اخر او سياساته (مثلا: من خلال حق الموافقه علي القرارات الرييسه). | | وعلي البنوك ايضا الاطلاع علي المعايير الموضحه في معايير المحاسبه المعترف بها دوليا (المعايير الدوليه لاعداد التقارير الماليه المطبقه في جميع البنوك العامله في المملكه) للاستفاده منها عند تقييم وجود علاقه السيطره. | عندما يوضع اي ضابط من الضوابط بناء علي اي من هذه المعايير، يجوز للبنك -في حالات استثناييه- ان يثبت للبنك المركزي ان هذا الضابط لا ينجم عنه بالضروره (علي سبيل المثال: نتيجه تطبيق تدابير احترازيه لحوكمه الشركات) تشكيل الكيانات المعنيه لمجموعه من الاطراف المترابطه. 8) | التبعيه الاقتصاديه: يجب ان تنظر البنوك في تحقق المعايير النوعيه التاليه-علي الاقل-لاثبات وجود ترابط علي اساس التبعيه الاقتصاديه: | ا) | ان يكون 5% او اكثر من الايرادات الاجماليه او النفقات الاجماليه (علي اساس سنوي) لاحد الاطراف المقابله ناتجا من معاملاته مع الطرف المقابل الاخر (مثلا: علاقه بين صاحب عقار سكني او تجاري ومستاجر يدفع جزءا كبيرا من قيمه الايجار). | ب) | ان يضمن احد الاطراف المقابله التعرض لطرف مقابل اخر ضمانا كليا او جزييا، او يكون مسؤولا عنه باي وسيله اخري، ويكون حجم التعرض كبيرا جدا علي الضامن الي درجه احتماليه تعثره في حال مطالبته بالدفع. | ج) | اذا كان الطرف المقابل يبيع جزءا كبيرا من انتاجه الي طرف مقابل اخر، بحيث لا يمكن بسهوله الاستعاضه عن ذلك الطرف بعملاء اخرين. | د) | حين يكون المصدر المتوقع لاموال سداد القرض لكلا الطرفين المقابلين هو المصدر نفسه، ولا يوجد لدي الطرفين مصدر اخر مستقل للدخل يمكن من خلاله سداد القرض بالكامل 1 . | ه) | في حال احتماليه ان تؤدي المشاكل الماليه التي يواجهها طرف مقابل واحد الي ان تواجه الاطراف المقابله الاخري صعوبات في سداد الالتزامات بالكامل وفي وقت استحقاقها. | و) | في حال احتماليه ان يرتبط اعسار احد الاطراف المقابله او تعثره باعسار طرف مقابل اخر (او اطراف مقابله اخري) او تعثره. | ز) | حين يعتمد طرفان مقابلان او اكثر علي المصدر نفسه لمعظم تمويلهم، وحين يتعثر مقدم التمويل المشترك عن السداد ولا يمكن العثور علي بديل عنه. في هذه الحاله، يحتمل ان تنتقل مشاكل التمويل الخاصه باحد الاطراف المقابله الي اطراف مقابله اخري نتيجه للاعتماد الاحادي او الثنايي علي مصدر التمويل الرييسي نفسه. | في حال اثبت البنك للبنك المركزي ان الطرف المقابل المرتبط ارتباطا اقتصاديا وثيقا بطرف مقابل اخر يمكنه تجاوز الصعوبات الماليه او تعثر الطرف المقابل الثاني من خلال العثور علي شركاء بديلين في الاعمال او مصادر تمويل بديله في غضون فتره زمنيه مناسبه، فليس علي البنك حينها-علي الرغم من تحقق بعض المعايير المذكوره اعلاه-الجمع بين هذه الاطراف المقابله لتشكيل مجموعه من الاطراف المترابطه. | هناك حالات لا يتناسب فيها الفحص الشامل لوجود علاقه تبعيه اقتصاديه مع حجم التعرض، وبالتالي علي البنوك تحديد الاطراف المترابطه المحتمله بناء علي التبعيه الاقتصاديه في جميع الحالات التي يتجاوز فيها مجموع جميع التعرضات (ومنها تلك التابعه للضامنين) علي طرف مقابل واحد او مجموعه من الاطراف المترابطه 5% من قاعده راس المال المؤهل. 9) | مجموعه الاطراف المترابطه: | في بعض الحالات، قد يتعرض البنك لمجموعه من الاطراف ذات علاقات او تبعيات محدده، بحيث في حال تعثر احد الاطراف، فمن المحتمل جدا تعثر جميع الاطراف. يجب معامله هذا النوع من الاطراف المشار اليها في هذه القواعد بمسمي مجموعه الاطراف المترابطه، علي انه طرف واحد. وفي هذه الحاله، يخضع مجموع تعرضات البنك علي كل الكيانات الفرديه التي تضمها مجموعه الاطراف المترابطه لحدود التعرضات الكبيره وللمتطلبات التنظيميه لرفع التقارير 2 . | يعد اثنان او اكثر من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين مجموعه من الاطراف المترابطه في حال تحقق معيار واحد علي الاقل من المعايير التاليه: | ا) | وجود علاقه سيطره. | ب) | وجود تبعيه اقتصاديه. | ج) | وجود ارتباطات او علاقات اخري تشير-وفقا لتقييم البنك-الي ان الاطراف المقابله تشكل خطرا واحدا. | يجب علي البنك ان يقيم العلاقه بين الاطراف المقابله بالنظر الي المعايير (ا) و(ب) و(ج) اعلاه، ويجب ان يكون هذا التقييم سليما ويبين ما اذا كانت الاطراف المقابله تشكل مجموعه مترابطه، مع قياس مدي هذا الترابط. | عندما يوضع اي ضابط من الضوابط بناء علي اي من هذه المعايير، يجوز للبنك-في حالات استثناييه-ان يثبت البنك المركزي ان هذا الضابط لا ينجم عنه بالضروره (علي سبيل المثال: نتيجه ظروف محدده وتطبيق تدابير احترازيه لحوكمه الشركات) تشكيل الكيانات المعنيه لمجموعه من الاطراف المترابطه. 10) | الكيانات المرتبطه بحكومه المملكيه : يقصد بها كيانات القطاع العام التي تعامل علي انها جهات ذات سياده بموجب اطار راس المال المبني علي المخاطر ومنها صناديق الثروه السياديه. ومع ذلك، يكون التعامل مع اي شركات تجاريه تملك حكومه المملكه غالبيه اسهمها علي انها كيانات تجاريه عاديه، وبالتالي تخضع لحدود التعرضات المنصوص عليها في هذه القواعد. 11) | الشركات التجاريه المملوكه بالاغلبيه لحكومه المملكه: هي الكيانات التجاريه التي تمتلك فيها حكومه المملكه العربيه السعوديه او الكيانات المرتبطه بحكومه المملكه 50% او اكثر من اسهمها (تملكا مباشرا او غير مباشر ). 1 حسب تعديل لجنه بازل للرقابه المصرفيه الوارد في الاسيله الشايعه الصادره في 29 سبتمبر 2016 2 انظر قسم « 7- رفع التقارير التنظيميه » من هذا التعميم تسري هذه القواعد علي المؤسسات التاليه: 1) جميع البنوك المؤسسه محليا المرخصه والعامله في المملكه العربيه السعوديه. 2) جميع الفروع الاجنبيه والشركات التابعه للبنوك المؤسسه محليا العامله خارج المملكه العربيه السعوديه. 3) جميع البنوك الاجنبيه العامله في المملكه العربيه السعوديه. يجب علي البنوك مراعاه المتطلبات القانونيه والتنظيميه الصادره عن الجهات التنظيميه المعنيه عند تطبيق هذه القواعد علي شركاتها التابعه وفروعها. لا تسري هذه القواعد علي فروع البنوك الاجنبيه التي تخضع لاشراف مشترك من الجهات الاشرافيه في بلدانها الام فيما يتعلق بتركيزات الايتمان وحدود التعرضات الكبيره ما لم ينص تحديدا علي خلاف ذلك. ومع ذلك، علي جميع فروع البنوك الاجنبيه ان توضح بالتفصيل سياسات التعرضات الكبيره وتركز المخاطر، بالاضافه الي الضوابط عاليه المستوي ذات الصله، وعليها كذلك الابلاغ عن اكبر50 تعرض حسب متطلبات رفع التقارير وفقا للقسم 7 من هذه القواعد . و في اطار رقابه البنك المركزي الاحترازيه علي عمليات فروع البنوك الاجنبيه في المملكه العربيه السعوديه، يجوز للبنك المركزي مناقشه الشركه الام والجهه الاشرافيه في البلد الام شان اي تركزات مفرطه لمخاطر الايتمان مرتبطه بعمليات فرع البنك الاحنبي في المملكه. تطبق هذه القواعد علي اساس موحد للمجموعه البنكيه ككل وعلي اساس فردي لكل بنك علي حده، وتطبق علي المستوي نفسه الذي تطبق عليه متطلبات راس المال المبني علي المخاطر وفقا لوثيقه الارشادات المفصله الصادره عن البنك المركزي السعودي في يونيو 2006 والمتعلقه بالركيزه1 ، 3 اي علي كل فيه ضمن المجموعه البنكيه. وعند تطبيق هذه القواعد علي المستوي التنظيمي الموحد للمجموعه البنكيه، يجب علي البنك الاخذ في الحسبان جميع التعرضات للمجموعه علي اطراف ثالثه ومقارنه مجموع هذه التعرضات مع قاعده راس المال المؤهل للمجموعه. 3 انظر « بازل 2: وثيقه الارشادات المفصله للبنك المركزي المتعلقه بالركيزه 1»، المصدره بيونيو 2006. يجب علي البنك الاخذ في الحسبان التعرضات علي اي طرف مقابل وذلك للالتزام بحدود التعرضات ما لم تنص هذه القواعد علي استثناء طرف مقابل محدد. يتحمل مجلس اداره البنك المسؤوليه النهاييه عن مراقبه التعرضات الكبيره وتركزات المخاطر لديه، واعتماد السياسات التي تنظمها. يضع البنك سياسات واجراءات تتعلق بالتعرضات الكبيره وتركزات المخاطر . يجري البنك اختبارات التحمل وتحليل سيناريوهات التعرضات الكبيره وتركزات المخاطر لتقييم مدي تاثير تغيرات ظروف السوق وعوامل المخاطر الرييسه (مثل: الدورات الاقتصاديه، او اسعار الفايده، او ظروف السيوله، او تحركات السوق الاخري) في سجل مخاطر البنك وراسماله وارباحه. يضع البنك انظمه وضوابط كافيه لتحديد تعرضات البنك الكبيره وتركزات المخاطر، وقياسها، ومراقبتها، والابلاغ عنها في المواعيد المحدده، ويجب علي البنك ايضا مراجعه هذه التعرضات والتركزات بشكل ربعي علي الاقل. فيما يخص التعرضات والاطراف المقابله المستثناه من حدود التعرضات الكبيره، يجب علي البنك وضع اجراءات وضوابط كافيه لمراقبه هذه التعرضات المستثناه. وعلي البنك ايضا النظر في كيفيه ادراج المخاطر الناشيه عن هذه الانواع من التعرضات في اطار اداره المخاطر المطبق لديه، ويشمل ذلك وضع حدود داخليه وعوامل مسببه بما يتناسب مع مستوي تقبله للمخاطر. علي جميع البنوك ضمان الالتزام بحدود التعرضات التاليه: 1) | الطرف المقابل الواحد: يجب الا يزيد مجموع قيم تعرضات البنك علي طرف مقابل واحد غير بنكي (باستثناء الافراد، والمؤسسات الفرديه، والشركات التجاريه المملوكه بالاغلبيه لحكومه المملكه) في جميع الاوقات عن 15% من قاعده راس المال المؤهل المتاح للبنك. 2) | مجموعه الاطراف المترابطه: يجب الا يزيد مجموع قيم تعرضات البنك علي مجموعه من الاطراف المترابطه غير البنكيه في جميع الاوقات عن 15% من قاعده راس المال المؤهل المتاح للبنك، مع مراعاه ما يلي: | ا) | حين تتضمن مجموعه الاطراف المترابطه فردا او مؤسسه فرديه او شراكه، يطبق ايضا حد التعرضات الموضح في الفقره 3 (ادناه) من القسم 4-1، بالاضافه الي حد التعرضات للمجموعه ككل. | ب) | مجموع قيم تعرضات البنك لمجموعه من الاطراف المترابطه حيث تضمن تعهدات تجاريه مملوكه بالاغلببه لحكومه المملكه، يمكن ان يزيد مجموع قيم تعرضات البنك علي مجموعه من الاطراف المترابطه عن 15% من قاعده راس المال المؤهل للبنك مع مراعاه الحد الوارد في الفقره 5 (ادناه) من القسم 4-1. | علاوه علي ذلك، يخضع مجموع تعرضات البنك علي الكيانات التي تضمها مجموعه الاطراف المترابطه للمتطلبات التنظيميه لرفع التقارير حسبما هو موضح في القسم 7 من هذه القواعد. 3) | الفرد او المؤسسه الفرديه: يجب الا يزيد مجموع قيم تعرضات البنك علي اي فرد او مؤسسه فرديه او شراكه في جميع الاوقات عن 5% من قاعده راس المال المؤهل المتاح للبنك. 4) | البنوك الاخري: يجب الا يزيد مجموع قيم تعرضات علي، اي بنك اخر في، جميع الاوقات عن 25% من قاعده من راس المال المؤهل المتاح للبنك المقرض. ومع ذلك، اذا كان البنك المقرض والبنك المقترض (او احدهما) من البنوك المحليه ذات الاهميه للنظام المالي او من البنوك الخارجيه ذات الاهميه للنظام المالي العالمي علي النحو المحدد في الملحق 6 ، فيجب الا يتجاوز مجموع تعرضات البنك المقرض علي البنك المقترض في جميع الاوقات 15% من قاعده راس المال المؤهل المتاح للبنك المقرض 5) | الشركات التجاريه المملوكه بالاغلبيه لحكومه المملكه: يجب الا يزيد مجموع قيم تعرضات البنك علي شركه تجاريه مملوكه بالاغلبيه لحكومه المملكه في جميع الاوقات عن 25% من قاعده راس المال المتاح للبنك. 6) | الحد الكلي للتعرضات الكبيره: يجب الا يتجاوز المجموع الكلي للتعرضات الكبيره 6 اضعاف راس المال المؤهل للبنك. يتم قياس التعرضات حسبما هو موضح في القسم 5 من هذه القواعد. ويقصد بقاعده راس المال المؤهل المبلغ الفعلي لراس المال من الشريحه الاولي الذي يستوفي المعايير المحدده في القسم (ا) من "وثيقه الارشادات النهاييه لتطبيق معايير بازل 3 ". يجب ابلاغ البنك المركزي فورا عن اي تجاوز لحدود التعرضات، مع ارفاق خطه عمل البنك لخفض نسبه التعرض الي الحد المنصوص عليه ضمن القواعد، اذ قد يترتب علي مثل هذه التجاوزات عقوبات اشرافيه بحسب جسامتها. وفي الظروف الاستثناييه حينما يحتمل ان يتجاوز تعرض البنك علي طرف مقابل اي حدود تنص عليها هذه القواعد، يجب علي البنك اولا الحصول علي موافقه البنك المركزي قبل الاقدام علي التعرض. وفي مثل هذه الحالات، يجب ان يقدم البنك للبنك المركزي تقييما يغطي ما يلي: | ا) | مخاطر التركز الناتجه من تجاوز حدود التعرضات الكبيره، والاسباب الداعمه لعدم تشكيل هذه التعرضات لمخاطر مفرطه غير مقبوله تهدد البنك. | ب) | كيفيه توافق التعرض المزمع مع سياسات البنك الخاصه بالتعرضات الكبيره وتركزات المخاطر. ويحوز للبنك المركزي فرض متطلبات راسماليه اضافيه لمخاطر التركز الايتماني وذلك علي مبالغ التعرضات التي تتجاوز الحدود الوارده في هذه القواعد. علي البنوك التقيد بالمبادي التاليه عند قياس قيم التعرضات: عند تحديد التعرضات الكبيره علي طرف مقابل، يجب ان يؤخذ في الحسبان جميع التعرضات التي حددها اطار راس المال المبني علي المخاطر. ولذا، فيجب علي البنوك مراعاه التعرضات داخل الميزانيه العموميه وخارجها، التي تتضمنها المحفظه البنكيه او محفظه المتاجره، والادوات المنطويه علي مخاطر ايتمان اطراف مقابله وفق اطار راس المال المبني علي المخاطر. في حال كان الطرف المقابل منتميا لمجموعه من الاطراف المترابطه، يجب جمع قيم التعرضات علي كل الاطراف المقابله التي تتضمنها المجموعه. اذا كانت قيمه اي التعرض علي طرف مقابل مخصومه من راس المال، فيجب الا تضاف هذه القيمه الي التعرضات الاخري علي الطرف المقابل نفسه، وذلك بغرض تطبيق حدود التعرضات الكبيره. ولا يسري هذا النهج العام في حال كان التعرض مرجحا بالمخاطر بما يعادل نسبه.1,25%، وتجب في هذه الحاله اضافه قيمه هذا التعرض الي اي تعرضات اخري علي الطرف المقابل نفسه، ويخضع مجموع التعرضات لحدود التعرضات الكبيره، الا اذا كان هذا التعرض مستثني علي وجه التحديد لاسباب اخري. الوسايل المؤهله لتخفيف مخاطر الايتمان لاغراض التعرضات الكبيره هي تلك التي تفي بالحد الادني من المتطلبات ومعايير الاهليه لقبول الحمايه الايتمانيه غير المموله 5 والضمانات الماليه التي تعد ضمانا ماليا مؤهلا بموجب النهج القياسي لاغراض متطلبات راس المال المبني علي المخاطر. (ملحوظه: لاينظر البنك المركزي الي الاسهم، ومن ذلك السندات القابله للتحويل وتعهدات الاستثمارالجماعيه في الاوراق الماليه القابله للتحويل، علي انها وسايل مقبوله لتخفيف مخاطر الايتمان.) الاشكال الاخري للضمانات المؤهله فقط بموجب نهج التصنيف الداخلي لا تعد مقبوله لخفض , قيم التعرضات لاغراض التعرضات الكبيره )وفقا للفقره 31 من وثيقه «بازل 3: البيانات الاحترازيه والملاحظات الارشاديه في نهج التصنيف الداخلي» الصارده عن البنك المركزي في عام 2014 ، تعد الاسهم فقط مقبوله لتخفيف المخاطر في تعرضات الاقراض بالهامش,، ولا يعترف البنك المركزي باي ضمانات لنهج التصنيف الداخلي مثل: الذمم الماليه المدينه، والعقارات السكنيه، والعقارات التجاريه، والبطاقات الفعليه، وما الي ذلك). وفي حساب اي تعرض، يجب علي البنك اعتماد وسيله مؤهله لتخفيف المخاطر الايتمانيه متي ما استخدم هذه الوسيله لحساب متطلبات راس المال المبني علي المخاطر، شريطه استيفاء شروط الاهليه الموضحه في اطار عمل التعرضات الكبيره: 1) | معالجه تباين اجال الاستحقاق في تخفيف مخاطر الايتمان: | ا) | وفقا للاحكام التي ينص عليها اطار راس المال المبني علي المخاطر، 6 تقبل التحوطات التي تتباين فيها اجال الاستحقاق فقط عندما تكون اجال الاستحقاق الاصليه تساوي سنه او اكثر ولا تقل فتره الاستحقاق المتبقيه للتحوط عن ثلاثه اشهر. | ب) | اذا كان هناك تباين في اجال الاستحقاق لوسايل تخفيف مخاطر الايتمان (الضمانات، والمقاصه داخل الميزانيه العموميه، والكفالات، ومشتقات الايتمان) المعتمده في متطلبات راس المال المبني علي المخاطر، يتم تعديل الحمايه الايتمانيه لغرض حساب التعرضات الكبيره باستخدام النهج نفسه المتبع في متطلبات راس المال المبني علي المخاطر. 7 2) | المقاصه داخل الميزانيه العموميه: 8 | ا) | عندما يكون لدي البنك ترتيبات مقاصه واجبه النفاذ من الناحيه القانونيه للقروض والودايع، فيجوز له حساب قيم التعرضات لاغراض التعرضات الكبيره بالطريقه نفسها التي يستخدمها لحساب متطلبات راس المال، اي علي اساس صافي التعرضات وفقا للشروط المحدده في نهج المقاصه داخل الميزانيه العموميه الوارده في متطلبات راس المال المبني علي المخاطر 9 . 5 تشير الحمايه الايتمانيه غير المموله اجمالا الي الضمانات والمشتقات الايتمانيه المبينه معالجتها في القسم 6 من «بازل 2: وثيقه الارشادات المفصله للبنك المركزي المتعلقه بالركيزه 1» الصادره عن البنك المركزي في يونيو 2006 ، والملاحظات الارشاديه الاضافيه من وثيقه « بازل 2: حزمه البيانات الاحترازيه البنكيه والملاحظات الارشاديه المتعلقه بالنهج القياسي» الصادره عن البنك المركزي 2007 . 6 انظر « تخفيف مخاطر الايتمان»، القسم 6-5 (من صفحه 164 الي صفحه 165) من «بازل 2: وثيقه الارشادات المفصله للبنك المركزي» الصادره عن البنك المركزي في 2006 ، والملاحظات الارشاديه الاضافيه (صفحتي 12 و13) من وثيقه « بازل 2: حزمه البيانات الاحترازيه البنكيه والملاحظات الارشاديه المتعلقه بالنهج القياسي» الصادره عن البنك المركزي في 2007 . 7 انظر « تخفيف مخاطر الايتمان»، القسم 6-5 (من صفحه 164 الي صفحه 165) من «بازل 2: وثيقه الارشادات المفصله للبنك المركزي» الصادره عن البنك المركزي في 2006 . 8 لا يطبق هذا حاليا علي التعرضات في المملكه، اذ لا يسمح الاطار القانوني الحالي بالمقاصه. 9 انظر « تخفيف مخاطر الايتمان»، القسم 6-2 (من صفحه 158 الي صفحه 159) من «بازل 2: وثيقه الارشادات المفصله للبنك المركزي» الصادره عن البنك المركزي في 2006 . يجب علي البنك خفض قيمه التعرضات علي الطرف المقابل الاساس بقدر قيمه وسيله تخفيف المخاطر الايتمانيه المقبوله والمعتمده لاغراض متطلبات راس المال المبني علي المخاطر. وتمثل هذه القيمه المقبوله: | ا) | قيمه الجزء المغطي في حاله الحمايه الايتمانيه غير المموله. | ب) | قيمه جزء من المطالبه المضمونه بالقيمه السوقيه للضمان المالي المعتمد عندما يستخدم البنك النهج البسيط لاغراض متطلبات راس المال المبني علي المخاطر. | ج) | قيمه الضمان المعدله بعد تطبيق هوامش الضمان المطلوبه، في حاله الضمان المالي عندما يطبق البنك النهج الشامل. وهوامش الضمان المستخدمه لخفض مبلغ الضمان هي هوامش ضمان اشرافيه بحسب النهج الشامل. 10 ويجب عدم استخدام هوامش الضمان المصممه داخليا. | د) | قيمه الضمان المعتمد في حساب قيمه التعرض علي مخاطر ايتمان طرف مقابل لاي ادوات ماليه تحمل مخاطر ايتمان اطراف مقابله، مثل: المشتقات الماليه خارج البورصه. 10 انظر الملاحظات الارشاديه الاضافيه (صفحه 14) من وثيقه « بازل 2 : حزمه البيانات الاحترازيه البنكيه والملحظات الارشاديه المتعلقه بالنهج القياسي» الصادره عن البنك المركزي في 2007 ، و القسم 6-1 (صفحه 157) «من بازل 2: وثيقه الارشادات المفصله للبنك المركزي» الصادره عن البنك المركزي في 2006 » . عندما يكون البنك مطالبا بقبول خفض التعرض علي الطرف المقابل الاساس بسبب استخدام وسيله مؤهله لتخفيف مخاطر الايتمان، فيجب عليه بذلك ايضا قبول التعرض علي مقدم وسيله تخفيف مخاطر الايتمان. وقيمه التعرض علي مقدم وسيله تخفيف مخاطر الايتمان تساوي قيمه خفض التعرض علي الطرف المقابل الاساس (باستثناء الحالات التي تتخذ فيها الحمايه الايتمانيه شكل عقود مبادله مخاطر الايتمان ولا يكون فيها مقدم عقود المبادله او الكيان المرجعي كيانا ماليا، ففي هذه الحاله لا تكون قيمه التعرض علي مقدم الحمايه الايتمانيه هي نفسها قيمه خفض التعرض علي الطرف المقابل الاساس وانما تساوي قيمه التعرض علي مخاطر ايتمان الطرف المقابل محسوبه وفقا للنهج القياسي لمخاطر ايتمان الاطراف المقابله). 11 لاغراض هذا القسم، تتكون الكيانات الماليه من الاتي: | ا) | المؤسسات الماليه الخاضعه للرقابه التي تضم الشركه الام والشركات التابعه لها، ويخضع اي كيان قانوني اساس في المجموعه لاشراف جهه تنظيميه تفرض متطلبات احترازيه تتفق مع الاعراف الدوليه، ومن هذه المؤسسات-علي سبيل المثال لا الحصر - شركات التامن، وشركات التمويل، والوسطاء والجهات المتعامله في السوق، والبنوك. | ب) | المؤسسات الماليه غير الخاضعه للرقابه، وهي كيانات قانونيه قد تشمل اعمالها الرييسيه انشطه مماثله لانشطه المؤسسات الماليه الا انها غير خاضعه لتنظيم الجهات الرقابيه. 11 انظر تعميم البنك المركزي رقم 351000095021 ، 21 مايو 2014 ، وثيقه لجنه بازل للرقابه المصرفيه الصادره في شهر مارس 2014 بشان النهج القياسي لقياس تعرضات مخاطر ايتمان الاطراف المقابله. اثناء تحديد قيم التعرضات لاغراض هذه القواعد، يتم التعامل مع القضايا المحدده التاليه وفقا للتوجيهات الوارده في الملحقات 6 - 10 12 1) | تعريف قيم التعرضات: | ا) | الاصول غير المشتقه داخل الميزانيه في المحفظه البنكيه. | ب) | المشتقات الماليه خارج البورصه في المحفظه البنكيه ومحفظه المتاجره (واي ادوات اخري تتضمن مخاطر ايتمان اطراف مقابله). | ج) | عمليات تمويل الاوراق الماليه. | د) | الالتزامات «التقليديه» خارج الميزانيه في المحفظه البنكيه. 2) | مراكز محفظه المتاجره: | ا) | حساب قيمه التعرض للمراكز في محفظه المتاجره. | ب) | موازنه المراكز طويله الاجل وقصيره الاجل في محفظه المتاجره. 3) | السندات المغطاه. 4) | تعهدات الاستثمار الجماعي، واليات التوريق، والهياكل الاخري. 5) | التعرضات علي اطراف مقابله مركزيه. 12 انظر وثيقه لجنه بازل للرقابه المصرفيه بعنوان «الاطار الاشرافي لقياس التعرضات الكبيره وبمراقبتها» الصادره في ابريل 2014 ، و الاسيله الشايعه الصادره في سبتمبر 2016 . تستثني التعرضات التاليه من حدود التعرضات الكبيره المبينه في هذه القواعد: 1) | التعرضات السياديه والكيانات المرتبطه بحكومه المملكه: تستثني تعرضات البنوك علي حكومه المملكه العربيه السعوديه، والبنك المركزي السعودي، والكيانات المرتبطه بحكومه المملكه، وحكومات دول مجلس التعاون الخليجي وبنوكها المركزيه من حدود التعرضات كما يلي: | ا) | اي تعرضات مباشره علي حكومه المملكه العربيه السعوديه، والبنك المركزي السعودي، واي من الكيانات المرتبطه بحكومه المملكه. | ب) | اي جزء من تعرض مكفول او مضمون بادوات ماليه صادره عن حكومه المملكه العربيه السعوديه او البنك المركزي السعودي الي الحد الذي يتم فيه استيفاء معايير الاهليه لتخفيف مخاطر الايتمان. | ج) | اي تعرض علي الحكومات المركزيه لدول مجلس التعاون الخليجي وبنوكها المركزيه. | د) | اي كيان يندرج تحت نطاق الاستثناءات السياديه اعلاه لا يؤخذ بالحسبان عند تحديد مدي ضروره ارتباط كيانين (او اكثر) من الكيانات موضع النظر لتشكيل مجموعه من الاطراف المترابطه (اي اذا كان هناك كيانان يشملهما نطاق هذا الاطار يسيطر عليهما كيان يعد من ضمن الاستثناءات اعلاه او يتبعانه اقتصاديا -ولا يربطهما رابط اخر- فلا يشكل الكيانان بالضروره مجموعه من الاطراف المترابطه). | ه) | اي تعرض علي كيان مستثي وتم التحوط له بمشتق ايتماني فانه يعد بمثابه تعرض علي طرف مقابل مقدم للحمايه الايتمانيه، بغض النظر عن حقيقه ان التعرض الاساس مستثني من حدود التعرضات الكبيره. بالاضافه الي ذلك، اذا كان لدي البنك تعرض علي كيان مستثني تم التحوط له بمشتق ايتماني، فعلي البنك قبول التعرض علي الطرف المقابل المقدم للحمايه الايتمانيه علي النحو المنصوص عليه في القسم 5-4 من هذه القواعد ، بغض النظر عن حقيقه ان التعرض الاساس مستثني من حدود التعرضات الكبيره. وبالتالي، يظل مقدم الحمايه الايتمانيه خاضعا لتوجيهات التعرضات الكبيره. | و) | يجب الابلاغ عن جميع التعرضات الخاضعه للاستثناء السيادي الموضح في هذا القسم وفقا للمتطلبات التنظيميه لرفع التقارير اذا استوفت هذه التعرضات الحد الادني لمتطلب الابلاغ. 2) | التعرضات بين البنوك: لا تخضع التعرضات بين البنوك ليوم واحد لحدود التعرضات الكبيره، سواء فيما يخص اغراض الابلاغ او اغراض تطبيق حدود التعرضات الكبيره، في حين تخضع التعرضات بين البنوك التي تتجاوز استحقاق اليوم الواحد لحدود التعرضات الكبيره. | علاوه علي ذلك، في ظل ظروف شديده واستثناييه، قد يقبل البنك المركزي (وفقا لتقديره) تجاوز حد التعرضات بين البنوك بعد حدوثه من اجل المساعده في ضمان استقرار سوق ما بين البنوك. 3) | التعرضات داخل المجموعه: لا تخضع التعرضات علي كيانات داخل مجموعه البنك المعني (في المملكه العربيه السعوديه) لحدود التعرضات الكبيره، شريطه توحيد القوايم الماليه لتلك الكيانات التابعه مع قوايم المجموعه البنكيه، في حين تخضع الشركات التابعه غير البنكيه في القطاع المالي لحد التعرض البالغ %25 من راس المال المؤهل للبنك. وتخضع جميع التعرضات الاخري للبنك، التي لم يرد اعلاه استثناؤها بالتحديد، بالكامل لحدود التعرضات الكبيره. علي البنوك ضمان الالتزام بحدود التعرضات الوارده في هذه القواعد واستيفاء المتطلبات الاضافيه التاليه: حساب حدود التعرضات الوارده في هذه القواعد بناء علي قاعده راس المال المؤهل حسبما هو منشور في القوايم الماليه الربعيه الاخيره للبنك. قياس كل التعرضات بعد خصم قيمه الوسايل المؤهله لتخفيف مخاطر الايتمان، ومراقبه هذه التعرضات وتقديم التقارير بهدف الالتزام بحدود التعرضات الوارده في هذه القواعد. علي البنوك تزويد البنك المركزي علي اساس ربع سنوي بالمعلومات التاليه الخاصه بتعرضاتها قبل تطبيق وسايل تخفيف مخاطر الايتمان وبعده: كل التعرضات الكبيره (قبل تطبيق وسايل تخفيف مخاطر الايتمان) مع نسبه مجموع تلك التعرضات الكبيره الي راس المال المؤهل للبنك، وفقا للصيغه الوارده في الملحق 1 . كل التعرضات الكبيره (بعد تطبيق وسايل تخفيف مخاطر الايتمان) مع نسبه مجموع تلك التعرضات الكبيره الي راس المال المؤهل للبنك، وفقا للصيغه الوارده في الملحق 2 . كل التعرضات المستثناه البالغه قيمتها %10 او اكثر من راس المال المؤهل للبنك، وفقا للصيغه الوارده في الملحقين 1 و 2 . اضخم خمسين تعرضا علي اطراف مقابله، بغض النظر عن قيم هذه التعرضات بالنسبه لراس المال المؤهل للبنك، وفقا للصيغه الوارده في الملحق 3 . كل التعرضات التي تخطت حدود التعرضات المبينه في هذه القواعد خلال فتره التقرير الربعي حتي وان تم ضبط قيم هذه التعرضات لاحقا، وفقا للصيغه الوارده في الملحق 4 . ويجب رفع المعلومات الوارده اعلاه الي البنك المركزي كل ربع سنه خلال 30 يوما تقويميا من نهايه كل ربع. علي جميع البنوك وضع السياسات والاجراءات اللازمه لضمان الالتزام بهذه القواعد. وسيتابع البنك المركزي الالتزام بهذه القواعد من خلال عمليات الرقابه المكتبيه والميدانيه. تدخل هذه القواعد المعدله حيز التنفيذ في 1 اكتوبر 2019 ويجب علي البنوك الالتزام بهذه القواعد في التعرضات الجديده او عند تجديد التعرضات القايمه بعد تاريخ النفاذ. وعلي، البنوك ان ترفع الي البنك المركزي قايمه بكل التعرضات (ان وجدت) التي تتجاوز اي حدود جديده تنص عليها هذه القواعد، مع تقديم خطه لخفض هذه التعرضات حتي تتوافق تماما مع ما ورد في هذه القواعد المعدله. اسم البنك:_______ بيان عن الشهر المنتهي في _____ ف 27-1 بيان بالتعرضات الكبيره علي طرف مقابل واحد وعلي مجموعه من الاطراف المترابطه (قبل تطبيق وسايل تخفيف مخاطر الايتمان) (جميع المبالغ محسوبه بالاف الريالات) الرقم-ريال سعودي | اسم المقترض وموقعه | القيمه الكليه لاجمالي التعرض | نسبه اجمالي التعرض الي راس المال المؤهل للبنك | الاستثناء من حدود التعرضات (نعم او لا) | في حال كانت التعرضات مستثناه، اذكر مسوغات الاستثناء | الملاحظات (ان وجدت) داخل الميزانيه العموميه | خارج الميزانيه العموميه | الاجمالي 1 | 2 | 3 | 4 | 5(=3+4) | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | | ا) مجموع التعرضات الكبيره ب) مجموع التعرضات الكبيره المستثناه ج) صافي التعرضات الكبيره (ا - ب) د) نسبه صافي التعرضات الكبيره الي راس المال المؤهل للبنك اسم البنك:_______ بيان عن الشهر المنتهي في _____ _______ ف 27-2 بيان بالتعرضات الكبيره علي طرف مقابل واحد وعلي مجموعه من الاطراف المترابطه (بعد تطبيق وسايل تخفيف مخاطر الايتمان) (جميع المبالغ محسوبه بالاف الريالات) الرقم-ريال سعودي | اسم المقترض وموقعه | القيمه الكليه لاجمالي التعرض | قيمه وسايل تخفيف مخاطر الايتمان المؤهله | صافي قيمه التعرض | نسبه صافي التعرض الي راس المال المؤهل للبنك | الاستثناء من حدود التعرضات (نعم او لا) | في حال كانت التعرضات مستثناه، اذكر مسوغات الاستثناء | الملاحظات (ان وجدت) | التامينات النقديه | وسايل اخري مؤهله لتخفيف مخاطر الايتمان | الاجمالي | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(=4+5) | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | ا) مجموع صافي التعرضات الكبيره ب) مجموع صافي التعرضات الكبيره المستثناه ج) مجموع التعرضات الكبيره ناقصها قيمه وسايل تخفيف مخاطر الايتمان (ا- ب) د) نسبه مجموع التعرضات الكبيره (ناقصا قيمه وسايل تخفيف مخاطر الايتمان) الي راس المال المؤهل للبنك ا) مجموع صافي التعرضات الكبيره ب) مجموع صافي التعرضات الكبيره المستثناه ج) مجموع التعرضات الكبيره ناقصها قيمه وسايل تخفيف مخاطر الايتمان (ا- ب) د) نسبه مجموع التعرضات الكبيره (ناقصا قيمه وسايل تخفيف مخاطر الايتمان) الي راس المال المؤهل للبنك اسم البنك:_______ بيان عن الشهر المنتهي في _____ ف 27-3 بيان باضخم خمسين تعرض علي اطراف مقابله (جميع المبالغ محسوبه بالاف الريالات) الرقم-ريال سعودي | اسم المقترض وموقعه | القيمه الكليه لاجمالي التعرض | قيمه وسايل تخفيف مخاطر الايتمان المؤهله | صافي التعرض | نسبه صافي التعرض الي راس المال المؤهل للبنك | في حال كانت التعرضات مستثناه، اذكر مسوغات الاستثناء داخل الميزانيه العموميه | خارج الميزانيه العموميه | الاجمالي | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5(=3+4) | 6 | 7=(5+6) | 8 | 9 | | | | | | | | الاجمالي | | | | | | | ا) مجموع اضخم 50 تعرض | | | | | ب) نسبه مجموع اضخم 50 تعرض الي راس المال المؤهل للبنك | | | | | ا) مجموع اضخم 50 تعرض ب) نسبه مجموع اضخم 50 تعرض الي راس المال المؤهل للبنك اسم البنك:_______ بيان عن الشهر المنتهي في _____ ف 27-4 بيان بالتعرضات التي تجاوزت حدود التعرضات المحدده خلال الشهر الذي يغطيه التقرير (جميع المبالغ محسوبه بالاف الريالات) الرقم-ريال سعودي | اسم المقترض وموقعه | القيمه الكليه لاجمالي التعرض في تاريخ اعداد التقرير | القيمه الاجماليه للتعرض في يوم تجاوز حدود التعرضات | التاريخ الفعلي للتجاوز | تاربخ ضبط قيمه التعرض | مسوغات التجاوز | الملاحظات (ان وجدت) داخل الميزانيه العموميه | خارج الميزانيه العموميه | الاجمالي | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5(=3+4) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | الاجمالي | | | | | | | | | يعرف مجلس الاستقرار المالي المؤسسات الماليه ذات الاهميه للنظام المالي (SIFIs) بانها «مؤسسات ماليه قد يتسبب تعثرها او انهيارها المخل بالنظام بحدوث اضطراب كبير في النظام المالي والنشاط الاقتصادي كاملا، نتيجه كبر حجم هذه المؤسسات او درجه تعقيدها او ارتباطها بالنظام المالي». علي الصعيد العالمي، وضعت لجنه بازل للرقابه المصرفيه منهجيه لتحديد البنوك ذات الاهميه للنظام المالي العالمي، ومجموعه من المبادي التوجيهيه التي تخدم السلطات المحليه في تحديد البنوك ذات الاهميه للنظام المالي المحلي. وتحدد البنوك ذات الاهميه للنظام المالي العالمي بالاعتماد علي خمسه معايير رييسه، هي: نشاطها العالمي (امتداد نشاطها لاكثر من دوله)، وارتباطها، وحجمها، وحجم دورها، ودرجه تعقيدها. وكذلك تستخدم المنهجيه الصادره بموجب تعميم البنك المركزي رقم 107018 بتاريخ 10 يوليو2013 في تحديد مستوي اهميه البنك للنظام المالي العالمي مقارنه بالبنوك المهمه الاخري. وتخضع قايمه البنوك ذات الاهميه للنظام المالي العالمي سنويا للمراجعه، وبالتالي يمكن ان يدخل البنك هذه القايمه او يخرج منها، او يحتل مستوي اهميه جديد بعد اعاده تصنيف مستوي اهميته للنظام المالي. يمكن الحصول علي اي تحديث علي قايمه البنوك ذات الاهميه للنظام المالي العالمي من خلال الموقع الالكتروني التالي: ( fsb.org ) البنوك ذات الاهميه للنظام المالي المحلي: هي البنوك التي قد يترتب علي تعثرها او انهياره ضرر جسيم علي النظام المالي او الاقتصاد الحقيقي داخل الدوله التي تعمل فيها. في هذا الجانب، نشرت لجنه بازل للرقابه المصرفيه اطار عمل لوضع منهجيه لتقييم البنوك ذات الاهميه للنظام المالي المحلي (صدرت هذه المنهجيه بموجب تعميم البنك المركزي رقم 351000138356 بتاريخ 7 سبتمبر 2014 ، و التعميم رقم 371000091395 بتاريخ 24 مايو2016 ). وفيما يتعلق بتحديد البنوك ذات الاهميه للنظام المالي المحلي، واشعار البنوك بذلك، يعمل البنك المركزي علي ما يلي: مراعاه حجم البنك، وارتباطه، وحجم دوره، ودرجه تعقيده (ومن ذلك التعقيدات الاضافيه الناجمه عن نشاطه الدولي) داخل الاقتصاد المحلي. اعداد قايمه بالبنوك ذات الاهميه للنظام المالي المحلي (صدرت بموجب تعميم البنك المركزي رقم 67/56156 بتاريخ 2019/05/14 ، و تعميم رقم 391000089191 بتاريخ 2018/05/03 ، و تعميم رقم 381000082448 بتاريخ 2017/05/02 ، و تعميم رقم 371000091395 بتاريخ 2016/05/24 )، ومراجعتها سنويا. الافصاح عن منهجيه تقييم البنوك ذات الاهميه للنظام المالي المحلي (صدرت بموجب تعميم البنك المركزي رقم 37100091395 بتاريخ 2016/05/24 ). ويمكن الحصول علي اي تحديث علي قايمه البنوك ذات الاهميه للنظام المالي المحلي من خلال الموقع الالكتروني للبنك المركزي. العلاقه بين البنوك ذات الاهميه للنظام المالي العالمي والبنوك ذات الاهميه للنظام المالي المحلي: تتولي الجهات الاشرافيه علي البنوك تصنيف اهميه البنك للنظام المالي المحلي علي مستوي المجموعه البنكيه ككل، او الشركه التابعه، او الفرع. يمكن ان يكون البنك المصنف علي انه مهم للنظام المالي العالمي في الوقت ذاته بنكا ذا اهميه للنظام المالي المحلي في اي دوله بحسب طبيعه عملياته. البنك الذي يباشر عمليات بنكيه كبيره عالميا والمصنف بانه مهم للنظام المالي العالمي ولكن ليست لديه اعمال كبيره في اي دوله علي حده، يمكن ان يصنف ايضا علي انه بنك ذو اهميه للنظام المالي العالمي. تعريف قيمه التعرضات 13 الاصول غير المشتقه داخل الميزانيه في المحفظه البنكيه: يجب تعريف قيمه التعرضات علي انها القيمه المحاسبيه للتعرضات، اي صافي المخصصات الخاصه وتعديلات القيمه. وعوضا عن ذلك، يمكن للبنك النظر الي قيمه التعرضات علي انها اجمالي المخصصات الخاصه وتعديلات القيمه. المشتقات الماليه خارج البورصه في المحفظه البنكيه ومحفظه المتاجره (واي ادوات اخري تتضمن مخاطر ايتمان اطراف مقابله): فيما بتعلق بالادوات التي تؤدي الي مخاطر ايتمان اطراف مقابله (بخلاف عمليات تمويل الاوراق الماليه)، يجب ان تكون قيمه التعرضات هي قيمه التعرض عند التعثر وفقا للنهج القياسي لمخاطر ايتمان الاطراف المقابله (SA-CCR) (انظر تعميم البنك المركزي رقم 351000095021 بتاريخ 21 مايو 2014 ، و تعميم رقم371000101120 بتاريخ20 يونيو 2016 ، ووثيقه لجنه بازل للرقابه المصرفيه الصادره في شهر مارس 2014 بشان النهج القياسي لقياس تعرضات مخاطر ايتمان الاطراف المقابله). عمليات تمويل الاوراق الماليه: راجعت لجنه بازل للرقابه المصرفيه النهج القياسي لقياس تعرضات مخاطر ايتمان الاطراف المقابله في مارس 2014، وطبقه البنك المركزي بموجب التعميم رقم 371000101120 بتاريخ 20 يونيو 2016 . اضافه الي ذلك، راجعت لجنه بازل للرقابه المصرفيه في ديسمبر 2017 النهج الشامل المستخدم لقياس التعرضات لعمليات تمويل الاوراق الماليه، وسيطبق البنك المركزي هذا النهج في المستقبل ان شاء الله. وعلي جميع البنوك استخدام النهج الشامل المحدث مع هوامش ضمان اشرافيه، او طريقه نموذجيه مماثله غير داخليه لاغراض التعرضات الكبيره. والي ان يصدر البنك المركزي هذه القواعد المحدثه، يمكن للبنوك مواصله استخدام الطرق الحاليه لحساب متطلبات راس المال المبني علي المخاطر لعمليات تمويل الاوراق الماليه (انظر الملاحظات الارشاديه الاضافيه، صفحه 14 ، من وثيقه « بازل 2: حزمه البيانات الاحترازيه البنكيه والملاحظات الارشاديه المتعلقه بالنهج القياسي» الصادره عن البنك المركزي في 2007 ؛ و القسم 6-1، صفحه 157، من «بازل 2: وثيقه الارشادات المفصله للبنك المركزي» الصادره عن البنك المركزي ). الالتزامات «التقليديه» خارج الميزانيه في المحفظه البنكيه: لاغراض احتساب التعرضات الكبيره، ستحول بنود خارج الميزانيه الي تعرضات من خلال استخدام معاملات التحويل الايتماني (CCFs) المحدده في النهج القياسي لمخاطر الايتمان (المستخدم لحساب متطلبات راس المال المبني علي المخاطر)، وبحد ادني لهذه المعاملات يبلغ 10%. 13 انظر الفقرات 32-35 من وثيقه لجنه بازل للرقابه المصرفيه «الاطار الاشرافي لقياس التعرضات الكبيره ومراقبتها» الصادره في ابريل 2014 . حساب قيمه التعرض لمراكز محفظه المتاجره 14 لحساب اجمالي تعرضات البنك علي طرف مقابل واحد، علي البنك اضافه اي تعرضات علي الطرف المقابل المدرجه في محفظه المتاجره الي باقي تعرضاته علي الطرف نفسه المدرجه في المحفظه البنكيه. نطاق تطبيق حدود التعرضات الكبيره في محفظه المتاجره: تتوافق التعرضات في هذا القسم مع مخاطر التركز المرتبطه بتعثر طرف مقابل واحد للتعرضات المدرجه في محفظه المتاجره (انظر الملحوظه ادناه)، وبالتالي تدخل المراكز في الادوات الماليه مثل: السندات وحقوق الملكيه ضمن نطاق تطبيق حدود التعرضات الكبيره، في حين تستثني من نطاق التطبيق التركزات الايتمانيه في سلعه او عمله معينه. ملحوظه: يدرك البنك المركزي ان المخاطر الناجمه من التعرضات الكبيره علي طرف مقابل واحد او مجموعه من الاطراف المترابطه هي احدي انواع مخاطر التركز التي يمكن ان تقوض متانه البنك، وتشمل الانواع الاخري التركزات القطاعيه والجغرافيه لتعرضات الاصول، والاعتماد علي مصادر تمويل مركزه، اضافه الي صافي المراكز المهمه قصيره الاجل في الاوراق الماليه لان البنك قد يتكبد خساير فادحه اذا ارتفع سعر هذه الاوراق الماليه. ومع ذلك، راي البنك المركزي تركيز هذا الاطار علي الخساير المتكبده بسبب تعثر طرف مقابل واحد او مجموعه من الاطراف المترابطه، دون النظر في اي نوع اخر لمخاطر التركز. حساب قيمه التعرض لمراكز محفظه المتاجره: يجب تعريف قيمه التعرضات لادوات الدين العاديه وحقوق الملكيه علي انها القيمه المحاسبيه للتعرضات، اي القيمه السوقيه للادوات المعنيه. ويجب تحويل الادوات الماليه مثل: عقود المبادله، والعقود المستقبليه، والعقود الاجله، والمشتقات الايتمانيه الي مراكز وفقا لمتطلبات راس المال المبني علي المخاطر ( انظر صفحه 89، فقره 718 (01-12) من «بازل 2,5: الوثيقه التوجيهيه للتطبيق» الصادره عن البنك المركزي في 2012)، ويجب تحليل هذه الادوات الي مكوناتها الفرعيه. ويؤخذ في الحسبان فقط المكونات الفرعيه التي تنتج منها عمليات تعرض يغطيها نطاق تطبيق اطار التعرضات الكبيره (انظر الملحوظه ادناه). ملحوظه: يتم تحليل العقد المستقبلي المبني علي سهم (7)، علي سبيل المثال، الي مركز طويل الاجل في سهم (ب) ومركز قصير الاجل في تعرض لاسعار الفايده الخالي من المخاطر بعمله التمويل المعنيه، اويمثل عقد مبادله اسعار الفايده العادي بمركز طويل الاجل في مركز ثابت وقصير في تعرض لاسعار الفايده العايمه او العكس. وفي حاله المشتقات الايتمانيه التي تمثل حمايه مباعه، يجب ان تكون قيمه التعرض علي الاسم المشار اليه هي المبلغ المستحق في حال تفعيل الاسم المشار اليه هذه الاداه مطروحا منه القيمه المطلقه للحمايه الايتمانيه (انظر الملحوظه ادناه). اما بخصوص الاوراق المرتبطه بالايتمان، فانه يتعين علي بايع الحمايه ان ينظر في مركز السند لمصدر هذه الاوراق ومركز الاصل المرجعي لهذه الاوراق. وفيما يتعلق بالمراكز التي تم التحوط لها بمشتقات ايتمانيه، يمكن الرجوع الي قسم «موازنه المراكز طويله الاجل وقصيره الاجل في محفظه المتاجره» ادناه (من فقره 3 الي فقره 6). ملحوظه: اذا كانت القيمه السوقيه للمشتق الايتماني ايجابيه من منظور بايع الحمايه، يتعين اضافه هذه القيمه الايجابيه الي تعرضات بايع الحمايه علي مشتتري الحمايه ( مخاطر ايتمان الاطراف المقابله، انظر قسم «المشتقات الماليه خارج البورصه في المحفظه البنكيه ومحفظه المتاجره» في الملحق السادس اعلاه. وعاده ما يحدث هذا اذا كانت القيمه الحاليه للاقساط الدوريه المتفق عليها ولم تسدد بعد تتجاوز القيمه السوقيه المطلقه للحمايه الايتمانيه. ويختلف قياس قيم التعرضات في الخيارات تحت هذا الاطار عن قياس قيمه التعرضات المستخدمه لمتطلبات راس المال المبني علي المخاطر، اذ تستند قيمه التعرض في الخيارات الي التغير (او التغيرات) في اسعار الخيارات الذي قد ينتج من التعثر في الاداه المرجعيه المعنيه. وبالتالي، تكون قيمه التعرض لخيار الشراء الطويل والبسيط هي القيمه السوقيه له، وتكون قيمه التعرض لخيار البيع القصير مساويه للسعر المحدد للخيار مطروحا منه القيمه السوقيه للخيار. وفي حاله خيارات الشراء القصيره او خيارات البيع الطويله، يؤدي التعثر في الاداه المرجعيه الي تحقيق ربح (اي تعرض سلي) بدلا من الخساره، مما يؤدي الي تعرض بالقيمه السوقيه للخيار في الحاله الاولي، وتعرض يساوي السعر المحدد للخيار مطروحا منه قيمته السوقيه في الحاله الاخيره. وفي جميع الحالات ستجمع المراكز الناتجه من ذلك مع تلك الناتجه من التعرضات الاخري، ويجب بعد جمعها ان تكون صافي التعرضات السلبيه تساوي صفرا. ويجب حساب قيم التعرضات لاستثمارات البنوك في المعاملات (مثل: مراكز المؤشرات، او التوريق، او صناديق التحوط، او صناديق الاستثمار) من خلال تطبيق ذات القواعد المطبقه علي الادوات المشابهه في المحفظه البنكيه (انظر الملحق10 ). وبذلك، يمكن تحديد المبلغ المستثمر في هيكل معين علي انه تعرض علي الهيكل نفسه (يعرف بانه طرف مقابل مستقل)، او علي الاطراف المرتبطه بالاصول المرجعيه، او علي العميل الافتراضي غير المعرف، وفقا للقواعد الموضحه في الفقرات 1 الي 5 من الملحق 10 . موازنه المراكز طويله الاجل وقصيره الاجل في محفظه المتاجره الموازنه (التقاص) بين المراكز طويله الاجل وقصيره الاجل في الاصدار الواحد: يمكن للبنوك اجراء موازنه بين المراكز طويله الاجل وقصيره الاجل في الاصدار الواحد (يكون الاصداران اصدارا واحدا في حال كان المصدر، واسعار الفايده، والعمله، وتاريخ الاستحقاق جميعها متماثله). وبناء علي ذلك، يمكن ان تاخذ البنوك بالحسبان صافي المركز في اصدار محدد لاغراض حساب التعرضات للبنك علي طرف مقابل معين. الموازنه (التقاص) بين المراكز طويله الاجل وقصيره الاجل في الاصدارات المختلفه: يمكن اجراء موازنه بين المراكز في اصدارات مختلفه للطرف المقابل نفسه فقط عندما يكون المركز قصير الاجل له اولويه اقل في السداد من المركز طويل الاجل او عندما تكون هذه المراكز لها ذات الاولويه في السداد. وفيما يتعلق بالمراكز التي تم التحوط لها من خلال مشتقات ايتمانيه، يمكن الاعتراف بالتحوط شريطه ان يكون اصل التحوط والمركز الذي تم التحوط له مستوفيين للشروط المذكوره في الفقره السابقه (المركز قصير الاجل له اولويه اقل في السداد من المركز طويل الاجل او له اولويه سداد مساويه للمركز طويل الاجل). ولتحديد الاولويه النسبيه في السداد للمراكز، يمكن وضع تصنيفات للاوراق الماليه بناء علي الاولويه في السداد (علي سبيل المثال: حقوق الملكيه، ودين ثانوي، ودين ممتاز). واما البنوك التي يصعب عليها تصنيف الاوراق الماليه وفقا للاولويه في السداد، فيمكن ان لا تعترف بالموازنه بين المراكز طويله الاجل والمراكز قصيره الاجل في اصدارات مختلفه للطرف المقابل ذاته عند حساب التعرض. بالاضافه الي ذلك، في حاله المراكز التي تم التحوط لها بمشتقات ايتمانيه، فان اي خفض في قيمه التعرض علي الطرف المقابل الاساس سيؤدي الي تعرض جديد علي مقدم الحمايه الايتمانيه، وذلك باتباع المبادي التي يقوم عليها النهج الاستبدالي المنصوص عليه في القسم 5-4 قبول التعرضات علي مقدمي وسايل تخفيف مخاطرالايتمان »، باستثناء الحاله الموضحه في الفقره التاليه. عندما تكون الحمايه الايتمانيه علي شكل عقود مبادله مخاطر الايتمان ولا يكون مقدم عقود المبادله او الكيان المرجعي كيانا ماليا، ففي هذه الحاله لا تكون قيمه التعرض علي مقدم الحمايه الايتمانيه هي نفسها قيمه خفض التعرض علي الطرف المقابل الاساس، وانما تساوي قيمه التعرض علي مخاطر ايتمان الطرف المقابل محسوبه وفقا للنهج القياسي لمخاطر ايتمان الاطراف المقابله (انظر تعميم البنك المركزي رقم 351000095021، 21 مايو 2014 ، وثيقه لجنه بازل للرقابه المصرفيه الصادره في شهر مارس 2014 بشان النهج القياسي لقياس تعرضات مخاطر ايتمان الاطراف المقابله). ولاغراض هذه الفقره، تتكون الكيانات الماليه من الاتي: المؤسسات الماليه الخاضعه للرقابه التي تضم الشركه الام والشركات التابعه لها، ويخضع اي كيان قانوني اساس في المجموعه لاشراف جهه تنظيميه تفرض متطلبات احترازيه تتفق مع الاعراف الدوليه، ومن هذه المؤسسات-علي سبيل المثال لا الحصر-شركات التامين، والوسطاء والجهات المتعامله في السوق، والبنوك، ومؤسسات الادخار والاقراض العقاري، والتجار بالعموله في معاملات العقود المستقبليه. المؤسسات الماليه غير الخاضعه للرقابه، وهي كيانات قانونيه تشمل اعمالها الرييسه اداره الاصول الماليه، والاقراض، وبيع الذمم المدينه، والتاجير، وتعزيز الايتمان، والتوريق، والاستثمارات، والحفظ المالي، وخدمات الطرف المقابل المركزي، وتداول الملاك (باستخدام الاموال الخاصه بالكيان)، وغيرها من انشطه الخدمات الماليه التي تحددها الجهات الرقابيه. موازنه المراكز قصيره الاجل في محفظه المتاجره مقابل المراكز طويله الاجل في المحفظه البنكيه: لا يسمح بالمقاصه بين المحفظه البنكيه ومحفظه المتاجره. صافي المراكز قصيره الاجل بعد الموازنه: عندما تكون نتيجه الموازنه هي صافي مركز قصير الاجل مع طرف مقابل، فان صافي هذا التعرض لا يعد ضمن التعرضات الكبيره (انظر قسم «نطاق تطبيق حدود التعرضات الكبيره في محفظه المتاجره» من هذا الملحق). 14 انظر الفقرات 44-59 من وثيقه لجنه بازل للرقابه المصرفيه «الاطار الاشرافي لقياس التعرضات الكبيره ومراقبتها» الصادره في ابريل 2014 . السندات المغطاه 15 السندات المغطاه هي سندات يصدرها بنك او مؤسسه رهن عقاري، وتخضع بموجب القانون لاشراف سلطه رقابيه مختصه تهدف الي حمايه حاملي السندات. ويجب استثمار العايدات من اصدار هذه السندات في الاصول وفقا للانظمه المطبقه، اذ تكون هذه الاصول طوال فتره اجل السندات قادره علي تغطيه المطالبات المرتبطه بهذه السندات، وفي حاله تعثر المصدر تكون الاولويه في استخدام هذه الاصول لسداد اصل الدين والفوايد المستحقه عليه. ان السندات المغطاه التي تستوفي الشروط الوارده في الفقره التاليه يمكن اعطاؤها قيمه تعرض لا تقل عن 20% من القيمه الاسميه للسندات المغطاه التي يمتلكها البنك، ولكن يجب ان تعطي الانواع الاخري من السندات المغطاه قيمه تعرض تساوي100% من القيمه الاسميه للسندات المغطاه التي يمتلكها البنك. والطرف المقابل الذي تحدد قيمه التعرض عليه هو البنك المصدر لهذه السندات. لتصبح السندات المغطاه مؤهله لقيمه تعرض تقل عن 100%، يجب ان تحقق الشروط التاليه: - | ان ينطبق عليها التعريف العام الوارد في الفقره الاولي من هذا الملحق. - | ان تنحصر مجموعه الاصول المرجعيه علي: | • | المطالبات علي الحكومات او بنوكها المركزيه او كيانات القطاع العام او بنوك التنميه متعدده الاطراف، او المطالبات المكفوله من هذه الجهات. | • | المطالبات المضمونه برهون عقارات سكنيه، المؤهله لوزن مخاطر نسبته 35% او اقل بموجب النهج القياسي لبازل 2 لمخاطر الايتمان (المبادي التوجيهيه الصادره عن البنك المركزي في هذا الشان هي « بازل 2: حزمه البيانات الاحترازيه البنكيه والملاحظات الارشاديه المتعلقه بالنهج القياسي» الصادره في 2007 ، و« بازل 2: وثيقه الارشادات المفصله للبنك المركزي» الصادره في 2006 )، وتبلغ فيها نسبه القرض الي قيمه العقار80% او اقل (ملحوظه: لا يطبق البنك المركزي حاليا وزن مخاطر 35% او اقل في حاله رهون العقارات السكنيه). | • | المطالبات المضمونه بعقارات تجاريه، المؤهله لوزن مخاطر نسبته 100% او اقل بموجب النهج القياسي لبازل 2 لمخاطر الايتمان (المبادي التوجيهيه الصادره عن البنك المركزي في هذا الشان هي « بازل 2: حزمه البيانات الاحترازيه البنكيه والملاحظات الارشاديه المتعلقه بالنهج القياسي» الصادره في 2007 ، و« بازل 2: وثيقه الارشادات المفصله للبنك المركزي» الصادره في 2006 )، وتبلغ فيها نسبه القرض الي قيمه العقار 60% او اقل. - | ان القيمه الاسميه لمجموعه الاصول التي حددها المصدر للسندات المغطاه يجب ان تتجاوز القيمه الاسميه المستحقه للسندات بنسبه 10% علي الاقل، ولا يلزم ان تكون قيمه مجموعه الاصول لهذه الاغراض هي نفسها المطلوبه في الاطار التشريعي. ومع ذلك، اذا لم ينص الاطار التشريعي علي متطلب 10% بحد ادني، فعلي البنك المصدر الافصاح دوريا عن استيفاء مجموع الاصول المستخدمه لتغطيه السندات متطلب 10% في الواقع العملي. وبالاضافه الي الاصول الاساسيه الوارده فيما سبق، قد تشمل الضمانات الاضافيه الاصول البديله (النقد او الاصول السايله والمضمونه قصيره الاجل المحتفظ بها بديله للاصول الاساسيه لتعزيز التغطيه لاغراض الاداره) والمشتقات التي تمت لاغراض التحوط من المخاطر الناشيه من السندات المغطاه. لحساب الحد الاقصي المطلوب لنسبه القرض الي القيمه للعقارات السكنيه والعقارات التجاريه الوارده في الفقره الثالثه من هذا الملحق، يجب استيفاء المتطلبات التشغيليه المشار اليها في الفقره التاليه التي تتعلق بالقيمه السوقيه الموضوعيه للضمان وتكرار اعاده تقييم الضمان (هذه المتطلبات مذكوره في اطار عمل بازل 2 الصادر عن لجنه بازل للرقابه المصرفيه). هذا ويجب استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقره الثالثه من هذا الملحق عند بدايه اصدار السندات المغطاه وحتي تاريخ استحقاقها. المتطلبات التشغيليه للعقارات السكنيه والتجاريه المؤهله 16 تكون العقارات السكنيه والتجاريه ضمانا مقبولا مؤهلا لمطالبات الشركات فقط عند استيفاء جميع المتطلبات التشغيليه التاليه: • | قابليه الانفاذ القانوني: يجب ان تكون اي مطالبه علي ضمان تم اخذه قابله للانفاذ من الناحيه القانونيه في جميع الدول ذات الصله، ويجب تقديم اي مطالبه علي الضمان بشكل صحيح وفي الوقت المناسب. ويجب ان تتضمن الحقوق المتصله بالضمان حق حجز الرهن بناء علي استيفاء الاجراءات القانونيه في هذا الشان (اي استيفاء جميع المتطلبات القانونيه لرفع المطالبه بهذا الحق). علاوه علي ذلك، يجب ان تتيح اتفاقيه الضمانات والاجراءات القانونيه الداعمه لها تحصيل البنك لقيمه الضمان في اطار زمني معقول. • | القيمه السوقيه الموضوعيه للضمان: يجب ان يتم تقييم الضمان بالقيمه العادله الحاليه او اقل منها التي يمكن بها بيع العقار بموجب عقد خاص بين بايع راغب في البيع ومشتر مستقل غير متحيز في تاريخ التقييم. • | تكرار اعاده التقييم: علي البنك تكرار مراقبه قيمه الضمان وبحد ادني مره واحده كل سنه. ويوصي بزياده عدد مرات المراقبه عندما يخضع السوق لتغيرات جوهريه في ظروفه، وتتاكد هذه الحاجه في ضمانات الاسهم. ويمكن استخدام الاساليب الاحصاييه للتقييم (مثل: الاشاره الي مؤشرات اسعار المنازل، واخذ العينات) لتحديث التقديرات او لتحديد الضمانات التي قد تكون قيمتها انخفضت وقد تحتاج الي اعاده تقييم. ويجب علي المقيم المؤهل تقييم العقار عندما تشير المعلومات الي احتماليه انخفاض قيمه الضمان انخفاضا جوهريا مقارنه بالاسعار السايده في السوق او عند وقوع حدث ايتماني، مثل: التعثر في السداد. • | يمكن اخذ المطالبات الثانويه في الحسبان عندما يتاكد ان المطالبه بالضمان قابله للتنفيذ من الناحيه القانونيه وتشكل وسيله فعاله لتخفيف مخاطر الايتمان. 15 انظر الفقرات 68-71 من وثيقه لجنه بازل للرقابه المصرفيه «الاطار الاشرافي لقياس التعرضات الكبيره ومراقبتها» الصادره في ابريل 2014 . 16 انظر الفقره 509 من اطار عمل بازل 2 الصادر عن لجنه بازل للرقابه المصرفيه . تعهدات الاستثمار الجماعيه، واليات التوريق، والهياكل الاخري 17 علي البنوك ان تاخذ في الحسبان التعرضات حتي عندما يكون هناك هيكل يفصل بين البنك والتعرضات، اي حتي عندما يستثمر البنك في هياكل من خلال كيان لديه هو نفسه تعرضات علي اصول (يشار اليها فيما بعد باسم «الاصول المرجعيه»). ويجب علي البنوك تحديد قيمه التعرض (اي المبلغ المستثمر في هيكل معين) علي اطراف مقابله محدده باتباع النهج الموضح ادناه. وتشمل هذه الهياكل الصناديق وعمليات التوريق والهياكل الاخري ذات الاصول المرجعيه. تحديد الاطراف المقابله ذات الصله التي يجب اخذها في الحسبان: يجوز للبنك تعيين قيمه التعرض علي انها تعرض علي الهيكل نفسه (يعرف بانه طرف مقابل مستقل) اذا استطاع اثبات ان قيمه تعرض البنك علي كل اصل مرجعي للهيكل اقل من 0,25 % من قاعده راس المال المؤهل، مع الاخذ في الحسبان فقط تلك التعرضات علي الاصول المرجعيه التي تنتج من الاستثمار في الهيكل نفسه وباستخدام قيمه التعرض المحسوبه وفقا للقسمين ادناه من هذا الملحق تحت العنوانين «الهيكل الذي يتساوي فيه المستثمرون جميعا» و«الهيكل الذي تختلف فيه مستويات الاولويه بين المستثمرين». (وفقا للتعريف، سيتم اجتياز هذا الاختبار المطلوب اذا كانت استثمارات البنك بالكامل في الهيكل اقل من 0,25 % من قاعده راس المال المؤهل للبنك.) وفي هذه الحاله، ليس علي البنك فحص الهيكل لتحديد الاصول المرجعيه. يجب علي البنك فحص الهيكل لتحديد الاصول المرجعيه التي تكون قيمه التعرض الاساس لها تساوي 0,25% او اكثر من قاعده راس المال المؤهل للبنك. وفي هذه الحاله، يجب تحديد الطرف المقابل المرتبط بكل اصل من هذه الاصول المرجعيه، بحيث يمكن اضافه هذه التعرضات الاساسيه الي اي تعرض اخر مباشر او غير مباشر علي الطرف المقابل نفسه. وفيما يتعلق بقيمه تعرض البنك علي الاصول المرجعيه التي تقل عن 0.25% من قاعده راس المال المؤهل للبنك، فيمكن تعيينها علي انها تعرض علي الميكل نفسه (اي يسمح بالفحص الجزيي). اذا كان البنك غير قادرعلي تحديد الاصول المرجعيه للهيكل: عندما لا يتجاوز اجمالي مبلغ تعرض البنك 0.25% من قاعده راس المال المؤهل للبنك، فيجب علي البنك تعيين اجمالي قيمه التعرض (الناتجه من استثماراته) علي انها تعرض علي الهيكل نفسه. فيما عدا ما سبق، يجب علي البنك تحديد اجمالي قيمه التعرض علي انه تعرض علي عميل افتراضي غير معرف، ويجب علي البنك جمع التعرضات غير المعرفه كلها لتكون بمثابه تعرضات علي طرف مقابل واحد (عميل افتراضي غير معرف)، وتطبق علي هذه التعرضات حدود التعرضات الكبيره. عندما يكون منهج الفحص غير مطلوب وفقا للمعايير المذكوره في الفقره الثانيه اعلاه من هذا الملحق، يجب ان يكون البنك قادرا علي اثبات ان اعتبارات المراجحه التنظيميه لم تؤثر في قرار اجراء الفحص من عدمه، علي سبيل المثال: اثبات ان البنك لم يتهرب من تطبيق حدود التعرضات الكبيره من خلال الاستثمار في العديد من المعاملات الفرديه غير الجوهريه ذات اصول مرجعيه متطابقه. حساب التعرضات الاساسيه، قيمه تعرض البنك علي الاصول المرجعيه: اذا لم تكن هناك حاجه لتطبيق منهج الفحص، فيجب ان يكون تعرض البنك علي الهيكل هو القيمه الاسميه الذي يستثمرها البنك في الهيكل. الهيكل الذي يتساوي فيه المستثمرون جميعا (مثل: وتعهدات الاستثمار الجماعيه ): عندما يكون منهج الفحص مطلوبا وفقا للفقرات اعلاه، فان قيمه التعرض المحدده علي الطرف المقابل تساوي حصه البنك النسبيه في الهيكل مضروبه في قيمه الاصل المرجعي في الهيكل، وبالتالي، فالبنك الذي يمتلك حصه 1% من الهيكل الذي يستثمر في20% اصلا تبلغ قيمه كل اصل منها 5، يجب ان يحدد تعرضا قدره 0,05 لكل طرف من الاطراف المقابله. ويجب اضافه التعرض علي طرف مقابل الي اي تعرضات اخري مباشره او غير مباشره للبنك علي ذلك الطرف المقابل. الهيكل الذي تختلف فيه مستويات الاولويه بين المستثمرين (مثل: اليات التوريق): عندما يكون منهج الفحص مطلوبا وفقا للفقرات اعلاه، يتم قياس قيمه التعرض علي طرف مقابل لكل شريحه داخل الهيكل، بافتراض توزيع تناسبي للخساير بين المستثمرين في الشريحه الواحده. ولحساب قيمه التعرض علي الاصل المرجعي، يجب علي البنك اتباع ما يلي: اولا: النظر الي القيمه الاقل بين قيمه الشريحه التي يستثمر فيها البنك والقيمه الاسميه لكل اصل مرجعي ضمن محفظه الاصول المرجعيه. ثانيا: تطبيق الحصه النسبيه لاستثمار البنك في الشريحه علي القيمه المحدده في الخطوه الاولي اعلاه. تحديد المخاطر الاضافيه: يجب علي البنوك تحديد الاطراف الثالثه التي قد تشكل مخاطر اضافيه متاصله في الهيكل نفسه وليس في الاصول المرجعيه. ويمكن ان تكون مثل هذه الاطراف عامل خطر لاكثر من هيكل واحد يستثمر فيه البنك. ومن امثله الادوار التي تؤديها الاطراف الثالثه: المنشي، ومدير الصندوق، ومقدم السيوله، ومقدم الحمايه الايتمانيه. يترتب علي تحديد المخاطر الاضافيه امرين: الامر الاول هو ان علي البنوك ربط استثماراتها في تلك الهياكل بعامل مشترك للمخاطر لتشكيل مجموعه من الاطراف المترابطه. في مثل هذه الحالات، ينظر الي المدير علي انه طرف مقابل مستقل، بحيث يخضع مجموع استثمارات البنك في جميع الصناديق التي يديرها هذا المدير لحدود التعرضات الكبيره، وتكون قيمه التعرض هي القيمه الاجمالي لمختلف الاستثمارات. ولكن في حالات اخري، قد لا تشكل هويه المدير مخاطر اضافيه، ومن ذلك علي سبيل المثال: اذا كان الاطار القانوني الذي يضبط تنظيم صناديق معينه يتطلب الفصل بين الكيان القانوني الذي يدير الصندوق والكيان القانوني الذي يحتفظ باصول الصندوق. وفي حاله منتجات التمويل المهيكله، فان مقدم السيوله او الراعي للبرامج قصيره الاجل (الاوراق التجاريه المدعومه بالاصول، وادوات الاستثمار المهيكله) قد يستدعي النظر اليه علي انه عامل اضافي للمخاطر (وتكون قيمه التعرض هي المبلغ المستثمر). وعلي غرار ذلك، في المعاملات الاصطناعيه (المركبه)، قد يشكل مقدمو الحمايه (بايعو الحمايه عن طريق عقود مبادله المخاطر الايتمانيه او الكفالات) مصدرا اضافيا للمخاطر وعاملا مشتركا لهياكل مختلفه مترابطه (في هذه الحاله، تتوافق قيمه التعرض مع قيمه النسبه الميويه للمحفظه المرجعيه). الامر الثاني هو ان البنوك قد تضيف استثماراتها (الموضوعه في مجموعه من الهياكل المرتبطه بطرف ثالث الذي يشكل عاملا مشتركا للمخاطر) الي تعرضاتها الاخري (مثل: القرض) علي ذلك الطرف الثالث. وعلي البنوك ان تدرس كل حاله علي حده بحيث تنظر في السمات المميزه للهيكل ودور الطرف الثالث لتحدد ما اذا كان يجب اضافه التعرضات علي هذه الهياكل الي اي تعرضات اخري علي الطرف الثالث. ففي المثال الذي يتحدث عن مدير الصندوق، قد لا يكون جمع التعرضات معا ضروريا لان السلوك الاحتيالي المحتمل قد لا يؤثر بالضروره في سداد القرض. وقد يختلف التقييم في حاله نشوء مخاطر الاستثمار في الهياكل نتيجه تعثر الطرف الثالث، فعلي سبيل المثال: في حاله مقدم الحمايه الايتمانيه، يكون مصدر المخاطر الاضافيه للبنك الذي يستثمر في هيكل ما هو تعثر مقدم الحمايه الايتمانيه. ويجب علي البنك اضافه الاستثمار في الهيكل الي العرض المباشر علي مقدم الحمايه الايتمانيه لان كلا التعرضين قد يتحولان الي خساير في حاله تعثر مقدم الحمايه الايتمانيه في السداد (قد يؤدي تجاهل الجزء المغطي من التعرضات الي حاله غير مرغوب فيها تتضمن تعرضات ذات مخاطر تركز عاليه علي مصدري الضمانات او مقدمي الحمايه الايتمانيه). من المتصور ان ياخذ البنك في الحسبان ان وجود اكثر من طرف ثالث قد يؤدي الي مخاطر اضافيه. وفي هذه الحاله، يجب علي البنك تحديد التعرض الناتج من الاستثمار في الهياكل ذات الصله لكل طرف من الاطراف الثالثه. الشرط المنصوص عليه في قسم «حساب التعرضات الاساسيه، قيمه تعرض البنك علي الاصول المرجعيه» في هذا الملحق للتعرف علي المخاطر الهيكليه المتاصله في الهيكل عوضا عن المخاطر الناشيه عن التعرضات الاساسيه، يعد مستقلا عن اي نتيجه يخلص اليها التقييم العام للمخاطر الاضافيه. 17 انظر الفقرات 72-83 من وثيقه لجنه بازل للرقابه المصرفيه «الاطار الاشرافي لقياس التعرضات الكبيره ومراقبتها» الصادره في ابريل 2014 . التعرضات الايتمانيه علي اطراف مقابله مركزيه 18 تستثني تعرضات البنوك علي اطراف مقابله مركزيه مؤهله (انظر الملحوظه ادناه) المتعلقه بانشطه المقاصه من حدود التعرضات الكبيره. ومع ذلك، تخضع هذه التعرضات للمتطلبات التنظيميه لرفع التقارير علي النحو المحدد في الجدول ادناه، وسيتابع البنك المركزي السعودي الوضع لتقييم مدي الحاجه الي استمرار هذا الاستثناء. ملحوظه: ان تعريف الاطراف المركزيه المؤهله لاغراض التعرضات الكبيره هو نفسهه المستخدم لاغراض متطلبات راس المال المبني علي المخاطر، فالطرف المقابل المركزي المؤهل هو كيان مرخص له العمل بصفه طرف مقابل مركزي (يتضمن ذلك الترخيص الممنوح عن طريق تاكيد الاسشناء)، اذ تسمح له الجهه التنظيميه او الاشرافيه المعنيه بالعمل علي هذا النحو فيما يتعلق بالمنتجات المقدمه، ويشترط في ذلك ان يقع مقر الطرف المقابل المركزي في دوله الجهه التنظيميه وان يخضع هناك للاشراف الاحترازي من هذه الجهه، علي ان تثبت هذه الجهه التنظيميه وتعلن انها تطبق باستمرار علي الطرف المقابل المركزي القواعد واللوايح المحليه المتوافقه مع مبادي البني التحتيه للاسواق الماليه الصادره عن لجنه المدفوعات والبني التحتيه للاسواق الماليه والمنظمه الدوليه لهييات الاوراق الماليه. في حال لم تكن الاطراف المقابله اطرافا مقابله مركزيه مؤهله، يجب علي البنوك قياس تعرضاتها بحيث تكون مجموع تعرضات المقاصه (الموضحه في القسم «حساب التعرضات المتعلقه بانشطه المقاصه») والتعرضات الاخري (الموضحه ادناه)، ويجب ان تراعي البنوك كذلك الحد العام للتعرضات الكبيره البالغ 25% من قاعده راس المال المؤهل. لا ينطبق مفهوم مجموعه الاطراف المترابطه (كما هو موضح في القسم 1-3 من هذه القواعد) في سياق التعرضات علي اطراف مقابله مركزيه تتصل علي وجه التحديد بانشطه المقاصه. حساب التعرضات المتعلقه بانشطه المقاصه: علي البنوك تحديد التعرضات علي الاطراف المقابله المركزيه ذات الصله بانشطه المقاصه وجمع هذه التعرضات معا، ويتم ادراج التعرضات المتعلقه بانشطه المقاصه في الجدول ادناه مع قيمه التعرضات المستخدمه. تعرضات التداول | يجب حساب قيمه تعرضات التداول باستخدام مقاييس التعرضات المنصوص عليها في اجزاء اخري من هذا الاطار حسب نوع التعرض محل النظر (علي سبيل المثال: باستخدام «النهج القياسي لمخاطر ايتمان الاطراف المقابله» لتعرضات المشتقات الماليه وفقا لتعميم البنك المركزي السعودي رقم 351000095021 بتاريخ 21 مايو 2014 و التعميم رقم 371000101120 بتاريخ 20 يونيو 2016 ). الهامش المبديي المنفصل | قيمه التعرض هي صفر (ملحوظه ا). الهامش المبديي غير المنفصل | قيمه التعرض هي القيمه الاسميه للهامش المبديي المحدد. مساهمات صندوق التعثر المموله | القيمه الاسميه للمساهمه المموله (ملحوظه ب) مساهمات صندوق التعثر التكميليه | قيمه التعرض هي صفر. حصص حقوق الملكيه | قيمه التعرض هي القيمه الاسميه (ملحوظه ج). تعرضات التداول يجب حساب قيمه تعرضات التداول باستخدام مقاييس التعرضات المنصوص عليها في اجزاء اخري من هذا الاطار حسب نوع التعرض محل النظر (علي سبيل المثال: باستخدام «النهج القياسي لمخاطر ايتمان الاطراف المقابله» لتعرضات المشتقات الماليه وفقا لتعميم البنك المركزي السعودي رقم 351000095021 بتاريخ 21 مايو 2014 و التعميم رقم 371000101120 بتاريخ 20 يونيو 2016 ). الهامش المبديي المنفصل قيمه التعرض هي صفر (ملحوظه ا). الهامش المبديي غير المنفصل قيمه التعرض هي القيمه الاسميه للهامش المبديي المحدد. مساهمات صندوق التعثر المموله القيمه الاسميه للمساهمه المموله (ملحوظه ب) مساهمات صندوق التعثر التكميليه قيمه التعرض هي صفر. حصص حقوق الملكيه قيمه التعرض هي القيمه الاسميه (ملحوظه ج). ملحوظه ا: عندما يكون الهامش المبديي المقدم بعيدا عن افلاس الطرف المقابل المركزي، اي انه منفصل عن الحسابات الخاصه بالطرف المقابل المركزي (مثل: عندما يكون الهامش المبديي محتفظا به عند طرف ثالث)، فلا يمكن ان يخسر البنك هذا المبلغ في حال تعثر الطرف المقابل المركزي، وبالتالي يمكن استيناء الهامش المبديي الذي قدمه البنك من حدود التعرضات الكبيره. ملحوظه ب: قد يكون من الضروري مراجعه قيمه التعرض لمساهمات صناديق التعثر المموله في حال تطبيقها علي الاطراف المقابله المركزيه المؤهله وليس فقط علي غيرها من الاطراف. ملحوظه ج: اذا تم خصم حصص حقوق الملكيه من مستوي راس المال الذي تعتمد عليه حدود التعرضات الكبيره، فيجب استبعاد مثل هذه التعرضات من تعريف التعرض علي طرف مقابل مركزي . فيما يتعلق بالتعرضات الخاضعه لخدمات المقاصه (يعمل البنك بصفه عضو مقاصه او عميل لعضو مقاصه)، يجب علي البنك تحديد الطرف المقابل الذي يجب تعيين التعرض له من خلال تطبيق احكام متطلبات راس المال المبني علي المخاطر (راجع التعميم رقم 351000095018 بتاريخ 21 مايو 2014 بعنوان «وثيقه لجنه بازل للرقابه المصرفيه بشان متطلبات راس المال لتعرضات البنوك علي الاطراف المقابله المركزيه الصادره في ابريل 2014»). التعرضات الايتمانيه الاخري: يجب قياس الانواع الاخري من التعرضات التي لا تتصل مباشره بخدمات المقاصه المقدمه من الطرف المقابل المركزي، مثل: تسهيلات التمويل والتسهيلات الايتمانيه والكفالات وما الي ذلك، وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في القسم 5 من هذه القواعد، كما هو الحال لاي نوع اخر من انواع الاطراف المقابله. وتجمع هذه التعرضات معا ويطبق عليها حدود التعرضات الكبيره. 18 انظر الفقرات 84-89 من وثيقه لجنه بازل للرقابه المصرفيه «الاطار الاشرافي لقياس التعرضات الكبيره ومراقبتها» الصادره في ابريل 2014 ، و الاسيله الشايعه الصادره في سبتمبر 2016