tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 67 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1441-03-15 document_type=ruling entity=document_number:97a6eab7-53f4-4ec4-a521-3ef24507d971 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 67 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)
 
القاضي مصعب بن عبدﷲ بن محسن ال لحيان عضوا
القاضي عبدالمجيد بن احمد بن الحسين الزمزمي رييسا
القاضي سليمان خالد شريف هاشم عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها فرع شركه (...) للصناعات الثقيله المحدوده وقد جاء في صحيفه دعواه ان موكله قام بتوريد ردميات للمدعي عليها بمبلغ (1.798.118) مليون وسبعمايه وثمانيه وتسعون الفا ومايه وثمانيه عشر ريالا وانه قد حل موعد سداد قيمه التوريد بدايه عام 1435ه الا ان المدعي عليها لم تسدد المبلغ لموكله فاقام موكله لاجل ذلك دعوي لدي المحكمه التجاريه بابها وذلك في عام 1436ه وبعد اربع سنوات من نظر تلك الدعوي تم الحكم لموكله بمبلغ المطالبه واستلمه موكله في عام 1440ه، وذكر بان هذا التاخير لمده خمس سنوات في التسليم لمبلغ المطالبه احدث اضرارا ماديه ومعنويه وقعت علي موكله، ثم انتهي في صحيفه دعواه الي مطالبه المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار حسب تقديره بمبلغ (25.000.000) خمسه وعشرون مليون ريالا. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ 15 / 03 / 1441ه، فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط حيث عقد لها جلسه واحده بتاريخ هذا اليوم حضر فيها (...)سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله الصادره من كتابه عدل محافظه (...) بالرقم (...) والتاريخ 03 / 03 / 1441ه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعواه للتاكد من الاختصاص فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها، لذا وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم، ثم اصدرت حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
بما ان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه الواجب نظرها قبل الدخول في موضوع الدعوي، اذ يتحتم علي الدايره ناظره الدعوي الحكم فيه من تلقاء نفسها وفق ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان المدعي يطالب في دعواه بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (25.000.000) خمسه وعشرون مليون ريالا تعويضا عن الضرر في مماطله المدعي عليها في سداد مستحقات المدعي في عقد توريد ردميات، ولما ذكره وكيل المدعي من صدور حكم من المحكمه التجاريه بابها لصالح موكله بالزام المدعي عليها بمبلغ العقد المبرم بين الطرفين، ولما نصت عليه الفقره الثالثه من الماده الثالثه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه من ان المحكمه التي اصدرت الحكم هي التي تنظر دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي، لجميع ما تقدم؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم اختصاص الدواير التجاريه بالمحكمه العامه بجازان ولاييا بنظر هذه الدعوي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم اختصاص الدواير التجاريه بالمحكمه العامه بجازان ولاييا بنظر هذه الدعوي.
عضو
عبدالمجيد بن احمد بن الحسين الزمزمي
عضو
سليمان خالد شريف هاشم
رييس الدايره
مصعب بن عبدﷲ بن محسن ال لحيان

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 23 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)
 
القاضي عبدﷲ بن فيصل بن احمد الفيصل رييسا
القاضي زايد بن مبارك الزايد عضوا
القاضي منصور بن عبدالرحمن بن سعيد الشغيبي عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع القضيه الموضحه بياناتها اعلاه قد اوردها حكم الدايره التجاريه الاولي بجازان الصادر في القضيه رقم 67 لعام 1441ه والمؤرخ في 5/ 5/ 1441ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام الشركه المدعي عليها بتسليم مبلغ قدره (25,000,000ريال) خمسه وعشرون مليون ريال تعويضا عن الضرر بسبب مماطله المدعي عليها في سداد مستحقات المدعي في عقد توريد ردميات، وذلك لاخلال المدعي عليها بالعقد المبرم بينهما.
وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم اختصاص الدواير التجاريه بالمحكمه العامه بجازان ولاييا، لما هو موضح بالاسباب، فتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يطلب فيها اعاده النظر في الحكم.
(الاسباب)
لما كان الاستيناف قدم خلال المده المحدده نظاما فهو مقبول شكلا، اما في الموضوع فلما كان المستانف يحصر استينافه في الاعتراض علي ما تضمنه الحكم من صرف النظر لعدم الاختصاص، وبما ان المستانف لم يقدم في اعتراضه ما من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم المستانف، ولما تتضمنه الماده 26 من نظام المحاماه والماده 73/4 من نظام المرافعات الشرعيه فان دايره الاستيناف تنتهي الي رفض الاستيناف وتاييد الحكم مع تعديل منطوقه ببيان المحكمه المختصه وفقا لما تتضمنه الماده 78 من نظام المرافعات الشرعيه.
(منطوق الحكم)
 حكمت الدايره بقبول الاستيناف المقدم من المدعي شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بجازان الصادر في القضيه رقم 67 لعام 1441ه والمؤرخ في 5/ 5/ 1441ه فيما انتهي اليه مع تعديل منطوقه ليكون كما يلي: حكمت الدايره بعدم اختصاص الدواير التجاريه بالمحكمه العامه بجازان بنظر هذه الدعوي، واختصاص الدايره التجاريه الاولي بابها بنظرها، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين
عضو
زايد بن مبارك الزايد
عضو
منصور بن عبدالرحمن بن سعيد الشغيبي
رييس الدايره
عبدﷲ بن فيصل بن احمد الفيصل