moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها ان موكلتنا كانت قد تقدمت باعتراض علي قرار قبول طلب تسجيل العلامه المذكوره استنادا الي تشابهها مع العنصر الجوهري (...) في علامات موكلتنا التجاريه(...) بالفيه (...) بالرقم (...) و بالفيه (...) بالرقم (...) والمسجله في المملكه العربيه السعوديه بتاريخ اسبق وعن ذات الخدمات وانها تتمتع باسبقيه الاستخدام والتسجيل لعلاماتها بالفيه (...)، ولذلك فان تسجيل العلامه المعترض عليها سيثير بالتاكيد الاعتقاد المخالف للواقع بوجود رابط بين خدمات مقدمه الطلب وموكلتنا المعترضه والتي ستتضرر من جراء ذلك الربط، وقد صدر القرار محل الطعن برفض اعتراض موكلتنا استنادا الي ان "العلامه محل الاعتراض جاءت مميزه بذاتها واستوفت كافه الشروط المتطلبه للتسجيل" وذلك دون ان تبين الاداره الاسباب التي توصلت من خلالها الي اعتبار ان العلامه المعترض عليها مميزه عن علامه موكلتنا الاسبق بالتسجيل والاستعمال وهو ما تجاهلته الاداره ولم تطبق المبادي المتعارف عليها لدي المقارنه بين العلامات ولم تنظر الي اوجه التشابه بينها واصدرت قرارها المذكور معيبا بعيب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال فقد خلا القرار من الاشاره الي المقارنه المفصله بين العلامتين ولم يبين الاسس التي اتبعتها الاداره عند اجراء تلك المقارنه ولم يوضح الكيفيه التي تم من خلالها تقييم عدم وجود التشابه وهذا يجعل من القرار معيبا ومستوجبا للالغاء، ولذلك تلتمس موكلتنا من فضيلتكم الاخذ بعين الاعتبار الدفوع الموضوعيه التي تجاهلتها اداره العلامات التجاريه ولم(...)تاخذ بها علي الرغم من اثرها البالغ في تغيير مضمون القرار المخالف لنصوص المواد ٣ (٩) و٣ (١١) و٣ (١٢) من نظام العلامات التجاريه والماده ١٠ من اتفاقيه باريس لحمايه الملكيه الصناعيه وذلك كما هو موضح بشكل مفصل في صحيفه الدعوي المرفقه.اسانيد: (١) العلامه التجاريه المعترض عليها (...) تتشابه مع العنصر الجوهري(...)في علامات موكلتنا التجاريه(...) بالفيه (...) بالرقم (...)و(...) بالفيه (...) بالرقم (...)والمسجله في المملكه العربيه السعوديه بتاريخ اسبق وعن ذات الخدمات (٢) القرار محل الطعن معيب بعيب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، اذ لم تبين الاداره الاسباب التي توصلت من خلالها الي اعتبار ان العلامه المعترض عليها مميزه عن علامه موكلتنا وكيف توصلت الي نتيجه ان "العلامه محل الاعتراض جاءت مميزه بذاتها واستوفت كافه الشروط المتطلبه للتسجيل". (٣). وطالبت بالغاء القرار الاداري في نظام العلامات التجاريه . وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في شهادات التسجيل للعلامه خارج المملكه . ٢- محرر رسمي متمثل في شهاده تسجيل علامه تجاريه. ثم قدمت ممثله المدعي عليها جوابها علي الدعوي المتضمن ان العلامه المعترض عليها مميزه بذاتها، ولا تشابه بمجملها سند الاعتراض، وعليه فان العلامه محل الاعتراض قد استوفت جميع الشروط النظاميه من حيث التميز وعدم اثارتها للبس والخلط لدي جمهور المستهلكين . وقدمت سندا لجوابها ودفوعها المستندات الاتيه: وطالبت في جوابها ب اولا: رفض الدعوي. ثانيا: ادخال مالكه العلامه التجاريه (شركه (...) ش.م.ب) طرفا في الدعوي. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠٧-١١-١٤٤٥ه وفيها حضرت وكيله المدعيه كما حضرت ممثله المدعي عليها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت علي اللايحه المرفقه في ملف الدعوي، وبعرضها علي ممثله الجهه المدعي عليها استمهلت للاجابه عن الدعوي، فاجابتها المحكمه لذلك، ولاجل ذلك رفعت الجلسه. ووردت مذكره من ممثله المدعي عليها في ٠٨-٠١-١٤٤٦ه وفيها (١-تقدمت (شركه (...) ش.م.ب) بطلب تسجيل العلامه تجاريه برقم طلب (...) علي الفيه (...) للاداره المختصه، وطبقا لاحكام (الماده الرابعه عشر) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي تنص علي: " ١- اذا قبلت الجهه المختصه العلامه التجاريه، وجب عليها قبل تسجيلها ان تعلن عنها بوسيله النشر التي تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون (النظام) ويلزم طالب التسجيل بتكاليف الاشهار...". ٢- تقدمت المدعيه بطلب اعتراض علي قبول طلب التسجيل، استنادا لاحكام الفقره (٢) من الماده رقم (١٤) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي تنص علي:" لكل ذي شان، خلال ستين يوما من تاريخ النشر، ان يقدم للجهه المختصه اعتراضا مكتوبا علي تسجيل العلامه...". ٣- وبعد النظر بالاعتراض المقدم واعاده الفحص والتدقيق بين العلامتين من قبل اداره العلامات التجاريه تبين ان العلامه المعترض عليها مميزه بذاتها، ولا تشابه بمجملها سند الاعتراض، وعليه فان العلامه محل الاعتراض قد استوفت جميع الشروط النظاميه من حيث التميز وعدم اثارتها للبس والخلط لدي جمهور المستهلكين، وعليه ولما تقدم من اسباب فقد انتهت اداره العلامات التجاريه الي رفض الاعتراض وقبول طلب تسجيل العلامه رقم (...)، بالفيه (...). ثانيا: الرد علي ماورد في لايحه الادعاء: ١- ذكر وكيل المدعيه "التشابه بين العلامه المعترض عليها وعلامات المعترضه..." نفيد فضيلتكم بان ما تدعيه وكيله المدعيه يعد ادعاء مرسلا غير قايم علي سند من النظام؛ حيث ان لتحديد التشابه من عدمه بين العلامتين ينظر لها في مجموعها لا الي كل عنصر من عناصرها لتحديد التشابه من عدمه بين كلا منهما، وتحديد ما ان كان جمهور المستهلكين قد يقع في اللبس نتيجه لذلك التشابه، كما نؤكد فضيلتكم ان المعيار لتحديد وجود " التطابق " بين العلامتين التجاريتين هو اللبس الذي يوقع جمهور المستهلكين في الخداع والتضليل والخطا. كما نشير فضيلتكم الي ان القضاء قد استقر علي عده ضوابط لتقدير قيام اللبس والتشابه، وهذه الضوابط تتلخص فيما يلي: ١- العبره باوجه الشبه بين العلامتين لا باوجه الخلاف؛ لان التشابه بين العلامتين هو الذي يضلل المستهلك لانه ينجذب بالتشابه بالرغم من وجود بعض الفروق التي لا تغير من المظهر العام للعلامه ولا تكفي لاختلاف الانطباع الذهني الذي ينتج كل منهما٢- العبره بالمظهر العام، ويجب ان يؤخذ بعين الاعتبار في المقارنه مجموع عناصر العلامه فاذا كانت تتكون من تسميه ومن رسوم او سمات او شارات اخري مميزه فانه يجب النظر الي كل هذه العناصر. ٣-العبره في تقدير وقوع الخلط بمعيار الرجل المعتاد اي المستهلك متوسط الحرص والانتباه من الجمهور المعتاد للسلعه. العلامه محل الاعتراض علامات المدعيه وهو ما لا يتحقق بالنظر للعلامات التجاريه؛ حيث ان العلامه محل الاعتراض (...) جاءت بصوره مميزه مستوفيه لجميع الشروط النظاميه، خاليه من موانع التسجيل. وتحقق الاختلاف بين العلامتين في صورتيهما العامه اختلافا جليا ينتفي معه وقوع الخلط واللبس علي جمهور المستهلكين. في كلا العنصرين اللفظي (الجرس الصوتي) والبصري (المظهر العام)، وان علامات المدعيه اشتملت علي عناصر متنوعه امتزجت مع بعضها البعض لتعطي شكلا جديدا مبتكرا وجرسا صوتيا مميزا عن العلامه محل الاعتراض، علاوه علي ذلك فان المعيار اللفظي (الجرس الصوتي) وهو الاكثر شيوعا عند المستهلكين، وتتبين اهميته في طلب المنتجات والخدمات التي يفضلون التعامل معها بتسميتها عند المعارض التجاريه، فيتبين لفضيلتكم ان نطق العلامه التجاريه لطالبه التسجيل مختلف اختلافا جليا وبينا عن نطق علامات المدعيه. وبالمستوي الطبيعي نؤكد ان نطق العلامه التجاريه لطالبه التسجيل(...) وعلامات المدعيه (...) و (...) يختلف النطق للعلامات التجاريه. ولا ينال من ذلك ما اثاره وكيل المدعيه من نسخ فكره العنصر الجوهري للعلامه؛ فاننا نفيد فضيلتكم ان طالبه التسجيل تملك تسجيلا لعلامتين تجاريتين علي الفيتين (...) و الفيه (...)، منذ ٢٦-٠٨-١٤٤٣ه ، وعند المقارنه بين بدايه حمايه العلامات التجاريه لطالبه التسجيل والحمايه للعلامات التجاريه للمدعيه والتي بدات في ١١-٠١-١٤٤٤ه، يتبين لفضيلتكم ان طالبه التسجيل صاحبه الاسبقيه في تسجيل العلامه، و لا صحه لما ادعي به وكيل المدعيه من اسبقيه التسجيل لعلامات موكلته. ٢- ما اثاره وكيل المدعيه من "تطابق وتداخل الخدمات..." فاننا نفيد فضيلتكم بان اتحاد الفيه للعلامتين لا يجعل من ذلك سببا مصوغا لرفض العلامه، حيث نصت الفقره (٢) من الماده (التاسعه) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي:" لا تعتبر السلع او الخدمات مشابهه لبعضها البعض لمجرد كونها مدرجه في نفس الفيه".بناء علي ما تقدم، يتبين لفضيلتكم صحه قرار اداره العلامات التجاريه برفض الاعتراض وقبول التسجيل لتميز العلامه محل الاعتراض، وعدم اثارتها للخلط واللبس لدي جمهور المستهلكين. الطلبات: اولا: رفض الدعوي لما هو مبين بالاسباب الموضحه اعلاه. ثانيا: ادخال مالكه العلامه التجاريه (شركه (...) ش.م.ب) طرفا في الدعوي.) و عقدت المحكمه جلسه في ٠٩-٠١-١٤٤٦ه وفيها حضر طرفا الدعوي، وبالاطلاع علي مذكره الجهه المدعي عليها افهمت المحكمه وكيله المدعيه تقديم الجواب وارفاق شهادات التسجيل للعلامه خارج المملكه فاستعدت بذلك وعليه قررت المحكمه تاجيل الجلسه . ووردت مذكره من وكيل المدعيه في ٢٨-٠٢-١٤٤٦ه والتي جاء في ملخصها (ان جوهر النزاع يبدو بسيطا للغايه، حيث نلتمس من المحكمه الموقره ان بسيطا تاخذ بعين الاعتبار ان العلامه المعترض عليها (...) تحتوي علي نسخ كامل للعنصر الجوهري في علامات موكلتنا (...) و ان العالمتين متشابهتين (...) المسجله بتاريخ اسبق عن ذات الفيه (...) حيث ستجد حتما ان العلامتين متشابهتين بشكل مضلل ، وبما ان العلامتين متشابهتين والخدمات ايضا (...) فان التضليل يكون امر متطابقه بالفيه ) فان التضليل يكون امر حتمي وبالتالي يجب حظر تسجيل العالمه المعترض عليها. وبنا ء علي كل ما تقدم يتضح ان قرار المدعي عليها غير سليم ومستوجب للالغاء، وعليه، فاننا نكرر تمسكنا بكافه ما ورد في صحيفه الدعوي من اسانيد تثبت مخالفه القرار للنظام وان قرار الاداره الصادر للالغاء.) و عقدت المحكمه جلسه في ٠٦-٠٣-١٤٤٦ه وفيها اشارت الي ان وكيله المدعيه قدمت ما طلبته منها المحكمه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الحكم بالغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا اداره العلامات التجاريه الصادر بتاريخ ٠٥/٠٨/١٤٤٥ه المتضمن رفض اعتراضها علي قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه المقيده بطلب رقم (...) بالفيه رقم (...) لاسباب مدونه في القرار وذلك لعدم صحه القرار لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي ، و لما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) وتاريخ ١١ /٠٦ /١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق المنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠ /٠٧/١٤٤١ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي.اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من اداره العلامات التجاريه في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشان منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥ه وذلك في الفقره الثالثه من الماده الخامسه عشره ونصها :(٣-ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به، ولا يترتب علي الطعن علي القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمه خلاف ذلك.) وبما ان الثابت ان القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ ٠٥/٠٨/١٤٤٥ه وقد تقدمت المدعيه بالاعتراض عليه امام هذه المحكمه وفق ما قدمه وكيلها بالجلسه بتاريخ ٠٤/٠٩/١٤٤٥ه، ما تبين معه ان المدعيه التزمت بالمدد المنصوص عليها بالماده المبينه انفا وتكون معه الدعوي مقبوله شكلا. اما من حيث الدعوي موضوعا وبما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها وقبول تسجيل العلامه التجاريه المقيده بطلب رقم (...) بالفيه رقم (...) والتي تضمنت (كلمه بيون بحروف لاتينيه) واسست المدعيه طلبها علي ان لها عدد من التسجيلات سابقه ومودعه ومستعمله لعلامه منها –مرفقه ضمن صحيفه الدعوي - وهي تشابه العلامه محل الطعن بقبولها الي حد التطابق من حيث الشكل والعنصر الاساسي وبما انه وباطلاع المحكمه علي العلامتين تبين لها عدم وجود التشابه بينهما الا في كلمه (...)، وعلامه المدعيه تتكون من عباره (...) و (...) ومجموع عناصر العلامه سبب الرفض من الناحيه الشكليه لا تتشابه مع علامه المدعيه، ان نطق العلامه التجاريه لطالبه التسجيل مختلف اختلافا جليا وبينا عن نطق علامات المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه ما اوردته الجهه المدعي عليها من اسباب في رفض اعتراض المدعيه علي تسجيل العلامه محل الدعوي وتنتهي معه الي رفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.