tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 305 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1439-11-19 document_type=ruling entity=document_number:40077330-cd14-4885-866d-bd345673bf05 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 305 لعام 1440 ه
المقامه من/ سهل بن عبدﷲ محمد كردي هويه وطنيه (...)
ضد/ مجد طارق محمد علمي هويه وطنيه (...)
 
القاضي ماهر بن مصلح الجهني رييسا
القاضي حسن بن نايف بن قابل الحربي عضوا
القاضي صالح بن علي الفضل عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه العامه بالمدينه المنوره وكيل المدعي/ محمد بن عايض بن سعد المطيري، هويه وطنيه(...) بموجب الوكاله رقم:(3917232920) وتاريخ 19/11/1439ه والصادره من كتابه العدل الثانيه بالمدينه المنوره، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه تضمنت:" تعاقد موكلي مع المدعي عليه في عام 1434 ه في معمل حلويات بالمدينه المنوره و سدد موكلي للمدعي عليه كامل راس مال الشراكه البالغ قدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال علي ان تكون لموكلي نسبه 50%خمسون بالمايه من الارباح وللمدعي عليه نسبه 50%من الارباح مقابل ادارته وتشغيله للمعمل ثم سلم موكلي للمدعي عليه مبلغ (252,000) مايتان واثنان وخمسون الف ريال لزياده راس المال وفقا لطلب المدعي عليه ومنذ مباشره المعمل لنشاطه تحت اداره المدعي عليه لم يسلم لموكلي اي من الارباح حتي تاريخه، ويطلب: 1- فض الشراكه بينه وبين المدعي عليه وتسليم موكلي راس ماله البالغ قدره (552,000)خمسمايه واثنان وخمسون الف ريال 2- نصيب موكلي في ارباح الشراكه و اصولها 3- اتعاب المحاماه (50,000) خمسون الف ريال"، وبعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت لها الدايره جلسه في 20/3/1440ه وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي لايحتها المتضمنه بان موكله سلم المدعي عليه مبلغا قدره ثلاث ميه الف ريال ثم اضاف بناء علي طلب من المدعي عليه مبلغا قدره ميتان واثنان وخمسون الف ريال من اجل الشراكه في معمل حلويات (نواعم) ونسبه الربح بين الطرفين خمسن بالميه ولم يستلم موكلي اي مبلغ ويطلب رد راس ماله والارباح وفسخ الشراكه وبسؤال المدعي عليه قرر بان راس المال صحيح والشراكه صحيحه اما النسبه فثلاثون بالميه للمدعي وقد حصلت خساره وتم ابلاغ المدعي بها وقدم خطابات ذكر بانه ارسلها عبر البريد للمدعي وبعرضها علي وكيل المدعي طلب مهله للرجوع الي موكله، وفي جلسه لاحقه حضر وكيل المدعي واستلم نسخه من الخطابين المقدم من المدعي عليه في الجلسه السابقه وتم افهامه بالرد عليها في الجلسه القادمه، وفي جلسه لاحقه طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم ما يثبت خسارته، فطلب امهاله للجلسه القادمه، وفي جلسه لاحقه لم يحضر المدعي عليه وحصر وكيل المدعي طلباته بالزام المدعي عليه بفسخ الشراكه واعاده راس المال والارباح واتعاب المحاماه وسالت الدايره عن الارباح فذكر بانه لا يعلم مقدار الارباح، وفي جلسه لاحقه سالت الدايره المدعي عليه عما يثب خسارته فقدم مجموعه من المستندات ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلباته الختاميه فذكر بانه يطلب اعاده راس المال وقدره خمسمايه واثنان وخمسون الف ريال وارباح بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها خمسون الف ريال واما بالنسبه للارباح فان موكله لا يعلم مقدارها ثم سالت الدايره المدعي عليه عن مايل اليه المعمل فذكر بان المعدات التي فيها قد باعها بقيمه لا يعرف قدرها قد سدد جزء منها للديون ثم سالت الدايره عن المستندات التي قدمها قد كتب فيها والمستندين الاخرين لابن داوود ثم طلب مهله لتقديم مذكره يثبت فيها الخساره فامهلته الدايره للجلسه القادمه، وفي جلسه لاحقه قدم وكيل المدعي عليه مذكره وباطلاع وكيل المدعي طلب اجلا للرد ثم عرضت الدايره علي الطرفين احالت النزاع الي مكتب محاسب قانوني علي ان يتحمل طرفي الدعوي الاتعاب مناصفه، وفي الجلسه لاحقه وفي هذه الجلسه قدم وكيل المدعي المذكره المشار الي بياناتها اعلاه وذكر انها تمثل جوابه علي مذكره وكيل المدعي عليه المقدمه في الجلسه قبل السابقه وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب طلب مهله لذلك ثم سالت الدايره الطرفين عن ما استمهلا من اجله في الجلسه السابقه بشان اجراء المحاسبه بين الطرفين فقرر وكيل المدعي موافقه موكله علي مكتب طلال العتيبي فيما قرر وكيل المدعي عليه بان موكله لا يمانع من اجراء المحاسبه الا ان المبلغ المقرر مبالغ فيه وطلب منحه مهله من اجل التواصل مع المكتب لتخفيض الاتعاب وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر موافقته علي ذلك، ثم ندبت الدايره الخبير المحاسبي ، فاصدر تقريره المؤرخ ب 17/5/1441ه والمتضمن في خلاصته:" بناء علي البيانات والمستندات التي قدمت لنا واجراءات الفحص التي طبقناها والموضحه اعلاه يتضح لنا ان النشاط قد حقق خساره ويستحق علي الشريك / مجد بن طارق بن محمد علي مبلغ 453,297ريال (فقط اربعمايه وثلاثه وخمسون الفا ومايتان وسبع وتسعون ريال لاغير) يمثل الفايض النقدي (التصفيه) بعد بيع الاصول الراسماليه للمشروع"، ثم في جلسه لاحقه سالت الدايره الطرفين هل تم تقديم اعتراضاتهما علي التقرير لدي المحاسب فقرر وكيل المدعي قناعته بالنتيجه التي توصل لها المحاسب القانوني فيما قرر وكيل المدعي عليه بانه احضر بمعيته رده علي تقرير المحاسب، فتم ارسال الاعتراض علي التقرير للمحاسب القانوني للاطلاع عليه واصدار تقرير نهايي، ثم حولت الدايره القضيه الي المسار الالكتروني وسالت المدعي عليه بما يلي:" السؤال للمدعي عليه: وردنا عبر البريد الالكتروني الرسمي للدايره من الخبير الهندسي بعد طلب التقرير النهايي الختامي:" نظرا لاحتواء الاعتراض علي بيانات (فواتير وعقود) لم تقدم لنا وقت كتابه التقرير, وحيث انها تتطلب وقتا للدراسه وساعات عمل اضافيه مما يترتب عليها تكلفه اضافيه تبلغ 15,000 ريال , لذا نرجو توجيه الطرف المعني بسداد المبلغ لمكتبنا لكي نتمكن من كتابه التقرير النهايي"، ولكون الاوراق التي تقدم بها المدعي عليه لم تعرض علي الخبير الهندسي ابتداء حسب ما ذكره الخبير الهندسي المنتدب من الدايره مما ترتيب عليه زياده في العبء باتعاب الخبره يتحملها المدعي عليه بدفعها كامله، ويتحملها الخاسر في نهايه الدعوي، وعليه: 1- التزام المدعي عليه بدفع اتعاب قيمه الاعتراض علي التقرير المبديي، وتقديم ما يثبت السداد. 2- تنفيذ ذلك خلال ثلاثه ايام، وفي حاله عدم تقديم ذلك خلال المده المقرره فان الدايره سوف تنظر بالدعوي وفق المقتضي الشرعي والنظامي" فاجاب المدعي عليه ما يلي:" لا نشاهد وجاهه لما توجه اليه المحاسب القانوني من طلبات ورسوم علما اننا منذ البدايه ونحن نطالب بالمقتضي الشرعي والنظامي و نلتمس من دايرتكم القدره والكفايه علي اظهار الحق علما اننا قدمنا كل ما منه ايضاح ليد الامانه التي هي حال المدعي عليه، ونكتفي بهذا التقديم"، وعليه قررت الدايره تحديد جلسه عن بعد وابلغت اطراف الدعوي بذلك، وفي جلسه هذا اليوم نطقت الدايره بالحكم الذي يلي الاسباب:
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليهم بطلبات متعدده وهي: بالزام المدعي عليه بفسخ الشراكه واعاده راس المال والارباح واتعاب المحاماه، واما من حيث اختصاص الدايره فان الدايره مختصه بنظر هذه الدعوي نوعيا كونها منازعه علي بين الشركاء، ومكانيا لكونه لم يدفع بعدم الاختصاص المكاني من قبل المدعي عليه، واما من حيث الموضوع: فاما الطلب الاول والثاني: فلما كانت الدايره قد ندبت في النزاع القايم لاخذ لخبير محاسبي وقد اصدر الخبير المحاسبي تقريره والذي انتهي تقريره الي استحقاق المدعي453,297ريال اربعمايه وثلاثه وخمسون الفا ومايتان وسبع وتسعون ريال، ولما كان وكيل المدعي يقرر قناعته بنتيجه التقرير واعترض عليها وكيل المدعي عليه، الا انه قدم مستندات اضافيه لم يقدمها وقت اعداد التقرير المبديي، وقد طلب المحاسب تكاليف زايده، علي اصدار تقرير اخري علي ضوء دراسه تلك المستندات التي لم يقدمها المدعي عليه في حينه، مما يعد مفرطا في هذا الجانب ويتحمل ما يترتب عليه من مبالغ ماليه اضافيه، ولما كان المدعي عليه لما عرضت عليه الدايره ذلك وذكر بانه لا وجاهه لما توجه اليه المحاسب القانوني من طلبات ورسوم، فان الدايره تري انه مسقط لحقه في مراجعه تلك المستندات وتكتفي بما جاء في التقرير المبديي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما جاء في نتيجه التقرير المحاسبي بالاضافه لقيمه اتعاب المحاسب القانوني والتي قدرها المحاسب القانوني في خطابه بمبلغ 39.000 تسعه وثلاثون الف ريال، ولما كان مبلغ الاتعاب تدفع مناصفه فيكون المدعي قد دفع مبلغ 19.500 تسعه عشر الفا وخمسمايه ريال، فيكون ما يستحقه المدعي هو 453,297+ 19.500= 472.797 اربعمايه واثنان وسبعون الفا وسبعمايه وسبعه وتسعون ريالا، وهو ما تحكم به، واما فسخ الشراكه فان الشراكه قد فسخت بين طرفي الدعوي بالتصفيه لهذه الشراكه حسب ما جاء في تقرير المحاسب القانوني، واما الطلب الثالث فهو اتعاب محاماه، فان اتعاب المحاماه في العقد المبرم بين المدعي والمحامي، هو عقد لا علاقه للمدعي عليه في ذلك العقد كونه خارجا عن مضمون العقد، وعليه علي هذا الوصف تحكم الدايره بعدم القبول لكونه رفع علي غير ذي صفه، واما بطلب اتعاب الترافع، فان المدعي عليه وان احوج المدعي للشكايه الا المنازعه ليست علي دين ثابت مستقر بل هو نزاع علي مال غير مستقر وشراكه، كما ان المدعي عليه لم يحوج المدعي علي توكيل محامي للترافع نيابه عنه، ولم يقدم ما يثبت عدم قدرته علي الترافع في هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب.
(منطوق الحكم)
الزام مجد طارق محمد علمي، هويه وطنيه (...)، بان يدفع ل/سهل عبد ﷲ محمد كردي، هويه وطنيه (...) مبلغا قدره (472.797) اربعمايه واثنان وسبعون الفا وسبعمايه وسبعه وتسعون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين
عضو
حسن بن نايف بن قابل الحربي
عضو
صالح بن علي الفضل
رييس الدايره
ماهر بن مصلح الجهني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 552 لعام 1442 ه
المقامه من/ سهل بن عبدﷲ محمد كردي هويه وطنيه (...)
ضد/ مجد طارق محمد علمي هويه وطنيه (...)
 
القاضي فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار رييسا
القاضي عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضوا
القاضي محمد بن ابراهيم البياضي عضوا
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الثانيه تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعي فض الشراكه بينه وبين المدعي عليه وتسليم المدعي راس ماله البالغ (552.000) خمسمايه واثنان وخمسون الف ريالا، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه الاولي بالمدينه المنوره بالزام مجد طارق محمد علمي، هويه وطنيه (...)، بان يدفع ل/سهل عبد ﷲ محمد كردي، هويه وطنيه (...) مبلغا قدره (472.797) اربعمايه واثنان وسبعون الفا وسبعمايه وسبعه وتسعون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح في الاسباب، ثم قدم المستانف -المدعي عليه- اعتراضه علي الحكم بموجب مذكرته المرفقه بملف القضيه الالكتروني بالطلب رقم (67804) والمقدمه من المستانف (وكيل المدعي عليه) المؤرخه في 24 / 03/ 1442ه، وبعد اطلاع الدايره عليها ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الحكم في القضيه لما يلي من اسباب:
 
(الاسباب)
لما كانت الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (1- فيما لم يرد فيه نص خاص تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خسين الف ريال وفق ما يحدده المجلس) ، ولما كانت الماده التاسعه والسبعون في فقرتها الاولي تنص علي انه : (تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم) ، وحيث ان المستانف قدم اعتراضه علي الحكم بعد فوات المده المحدده نظاما لذا فان هذه الدايره تنتهي الي عدم قبوله شكلا وتقضي به.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف شكلا؛ لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع
عضو
محمد بن ابراهيم البياضي
رييس الدايره
فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار