moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 5402 لعام 1441 ه المقامه من/ فرع شركه انتربلاست المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مجموعه بن لادن السعوديه المحدوده غير ذلك (...) القاضي خالد بن حسن بن عوض ال خزيم رييسا (الوقايع) وجيز واقعات هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه 22-3-1442ه المعقده عبر الاتصال المريي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب انها علي وفق ما جاء في لايحه الدعوي والمتضمنه ما نصه: (قامت المدعي عليها بشراء بضاعه عباره عن (معدات) من المدعي بموجب فواتير بيع مختومه من المدعي عليه ، وحيث ان المدعي عليه قام باستلام البضاعه بموجب ختم استلام ولم يقم بسداد المبلغ المستحق لقيمه البضاعه ، وهو مبلغ اجمالي وقدره(245,257.12)ريال ميتان وخمسه واربعون الفا و ميتان و سبعه وخمسون ريالا و اثنا عشر هلله ، عليه يطالب المدعي بسداد قيمه البضاعه المستلمه من قبل المدعي عليه)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بانه لم يستطع الدخول علي ملف الدعوي الالكتروني ولم يستطع الاطلاع علي صحيفه الدعوي ويطلب مهله لاحضار جوابه, وفي جلسه 2-7-1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي قدم وكيل المدعي عليها رد موكلته المتضمن ما نصه (اولا: نجيب عمن دعوي المدعيه بالاتي: 1. ذكرت المدعيه في مستندات الدعوي ان العلاقه مبنيه بينها وبين موكلتي علي عقد اتفاق، ولم نجد هذا العقد من ضمن المستندات. 2. ذكرت المدعيه انها قدمت فواتير بيع مختومه من موكلتي، ولم نجد في الفواتير المرفقه ختم لموكلتي.3. وجدنا من المرفقات فتح حساب عميل، وهو مترجم، ولم يرفق اصله غير المترجم.4. لم ترفق المدعيه اوامر شراء ثانيا: نطلب من فضيلتكم ان تحرر المدعيه دعواها، فان لم تقم بذلك، فنطلب من فضيلتكم صرف النظر عن دعوي المدعيه لما ذكرناه في جوابنا) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله لتقديم رد موكلته وارفاقه في ملف الالكتروني , وفي جلسه 8-8-1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي ثم تشير الدايره الي تخلف وكيله المدعيه عن تقديم رد موكلتها وطلبت مهله اخيره لذلك , فافهمتها الدايره بان هذه هي المهله الاخيره والا عدت موكلتها ناكله عن تقديم ما يثبت دعواها , وفي جلسه هذا اليوم الموافق 11-10-1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي تخلف المدعيه عن تقديم البينات المثبته لدعواها رغم امهالها ولم تقدم غير عقد مترجم تضمن بيانات المدعي عليها ولم يبين طبيعه التعامل بين الطرفين , وفواتير بيع غير ممهوره بختم المدعي عليها, ثم تم رفع الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره(245,257.12)ريال ميتان وخمسه واربعون الفا و ميتان و سبعه وخمسون ريالا و اثنا عشر هلله) ، مقابل قيام المدعيه بتوريد بضاعه عباره عن (معدات) للمدعي عليها , ولما استندت المدعيه علي صحه دعواها ب فواتير بيع مختومه من المدعي عليها ، واستلام المدعي عليها للبضاعه بموجب ختم استلام – كما تدعي في لايحه دعواها- ، وحيث جاء جواب المدعي عليها بتخلف المدعيه عن تقديم مستندات الدعوي التي يمكن من خلالها الرد علي دعوي المدعيه, وحيث ان المدعيه تخلفت عن تقديم البينات المثبته لدعواها رغم امهالها - كما هو وارد في واقعات الدعوي- ولم تقدم غير عقد مترجم تضمن بيانات المدعي عليها ولم يبين طبيعه التعامل بين الطرفين , وفواتير بيع غير ممهوره بختم المدعي عليها ، مما يستدعي النظر في كون المدعيه غير جاده مع القضاء في اثبات دعواها , ولما كانت البينات والمستندات المقدمه بطي الدعوي، لا ترقي الي اثبات الحق المطالب به، ولا يمكن من خلالها اشغال ذمه المدعي عليها، وحيث انه من المستقر شرعا وقضاء توجه اليمين علي المدعي عليها في حال انتفاء البينه لدي المدعيه، الا ان ذلك يصار اليه مع الشخصيه الطبيعيه، وحيث ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه لا يمكن اختزالها في شخص بعينه، كما ان الماده الثالثه والثلاثون بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت صراحه علي انه:" في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه"؛ ما يتعين معه علي الدايره رفض الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي المقامه من: فرع شركه انتربلاست المحدوده رقم السجل التجاري: (...) ضد: مجموعه بن لادن السعوديه المحدوده رقم السجل التجاري: (...) رييس الدايره خالد بن حسن بن عوض ال خزيم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3653 لعام 1442 ه المقامه من/ فرع شركه انتربلاست المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مجموعه بن لادن السعوديه المحدوده غير ذلك (...) القاضي سعدي بن محسن الزهراني رييسا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (245,257.12) ريال ميتان وخمسه واربعون الفا وميتان وسبعه وخمسون ريالا واثنا عشر هلله)، مقابل قيام المدعيه بتوريد بضاعه عباره عن (معدات) للمدعي عليها، وباحاله القضيه الي الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 11/10/1442ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت جلسه 17/12/1442ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعيه محبوب الجهني والذي قرر بانه ليس محامي مرخص له وانما مدير لفرع من فروع الشركه بجده سابقا ، وبعد الاطلاع علي الماده 51 و56 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث لم يظهر ان طلب الاستيناف مقدم من محام او من مرخص له رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف المقدم من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المشار اليها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف الماثل. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعيه شكلا . عضو ياسر بن خلف المطيري عضو عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي رييس الدايره سعدي بن محسن الزهراني