tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4424 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-03-16 date_hijri=1440-07-13 document_type=ruling entity=document_number:e2cd40bb-c084-4f9f-b9f8-e961b97673d7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٢٤ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي حاصلها انه سبق لموكله توقيع اتفاقيه مع المدعي عليها بعقد مقاول من الباطن لاعمال النوافير بتاريخ ١٣/ ٠٧/ ١٤٤٠ه الموافق ٢٠/ ٠٣/ ٢٠١٩م وقد تسلم موكله مبلغ الدفعه الاولي وقدرها ٢٦٢.٥٠٠ ريال بموجب الشيك رقم ١١/ ٠٤/ ٢٠١٩م مسحوب علي مصرف (...) ( مصدق) وقام موكله بتحرير سند لامر بتاريخ ٠١/ ٠٤/ ٢٠١٩م علي سبيل الضمان وليس الوفاء بناء علي طلبهم بمبلغ ٢٦٢.٢٥٠ ريال بدون كفاله، الا ان المدعي عليها قامت بمخاطبته بضروره تحرير سند لامر اخر لنفس قيمه الدفعه الاولي يحمل بطيه ضمان السند لامر ( كفاله ) فقام موكله بتحرير سند اخر يحمل نفس التاريخ ونفس الموضوع وبدا موكله العمل في المشروع وانجز ما يقارب ٤٥% من بنود عقد الاتفاق وتسلم المهندس الاستشاري للمالك الاعمال المنجزه وانجاز اعمال اخري علي الطبيعه اقتنعت المدعي عليه استلامها فقام موكله بمطالبتهم بسداد المبالغ المستحقه عليهم حسب بنود العقد الا ان المدعي عليها ماطلت في السداد وقامت بمخاطبه موكله بشان الزامه بسداد سندين لامر احدهما ملغي وهو الاول والثاني جري صرفه علي الاعمال المنجزه بل قاموا بمخاطبه موكله بعد استلام الاعمال المنجزه بان المدعي عليها قررت منفرده الغاء عقد المقاوله وسحب المشروع بدون الرجوع الي موكله. بدايه نشوء الحق ١٣/٠٧/١٤٤٠ه.وبقيد الدعوي قضيه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت نظرها وعقدت لها جلسه مرافعه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المشار اليهما اعلاه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت الماده (١٩/١) من نظام المحاكم التجاريه بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه نصت علي انه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي) وحيث ان النزاع محل الدعوي من الدعاوي التي اوجب النظام وجوب الاخطار فيها وحيث ان الماده السبعون من لايحه نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: ( يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف , وموضوع النزاع , والطلبات , ومستند المطالبه ) وحيث ان الدايره باطلاعها علي ملف الدعوي وما حواه من مستندات تبين لها عدم اخطار المدعيه للمدعي عليها وفقا للمنصوص عليه نظاما؛ حيث تم الاخطار بتاريخ قيد الدعوي؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي.