gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (ITR-2021-388) القرار رقم | (Z-2020-23390) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكوي - غياب المدعي - مده نظاميه - عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه الملخص: مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعي الاعتراض امام الدايره خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاء بالقرار- ثبت لدارجه الفصل تحقيق الاخطار واعتتراض المدعي بعد انتهاه المده النظاميه، و ثبت للدارجهغياب المدعي - دون عذر مقبول- مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل لقوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: (١ / م) الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١ / ١٤٣٥/١/٢٢) بتاريخ - الماده (٢) والفقه (١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) ايجاد الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الثالثاء الموافق ٢٠١٠٥/٢٥ امعقدت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٠٥/١١ وënعبلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٢٢٨٠) وتاريخ ٥٦/٤٥ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقالغ ه د العدي في ان المدعي / هويبه وطبيه رقم ...، بصفته مالك مؤسسه ... بموجب (السجل التجاري رقم... (تقدم باعتراضه علي الربط الزكي لعام ١٤٤ ه الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك. وفي يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١/٠٥/٢٥ م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر العدوي، لم يخضر المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا، وحضرت / ... (هويه وطنيه رقم ...)، بصفتها متمثله لمدعي عليها / الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال متمله المدعي عليها عن جواب المدعي عليها، قدمت مذكره تدفع بها يعرم قبول الدعوي شكل، ويسؤال متمله المدعي عليها عما اذا كان دلها اقوال اخري، اجابت بالنفي. لما، قررت الداوره قفل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) والثلاثه التففيذيه الصادره بموجب قرار والماليه رقم (٢٠٨١١٣٧/٣٠/٢١) بتاریخ ١٣٨/٧/١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاریخ ١٥٥/١/١٥ ه وتعديلاتها، وبعد الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاریخ ١٥٥/٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاریخ ١٤٤١/٤/٢١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ ه، وحيث ان هذا الزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم امام لجنه الفصل خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١ ه، يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت صدد (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لضرت التسويه، فاذا رفض المكلفه قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مشت المحدده قرارات النجان العربيه لسنه 2021 في قواعد النسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار رفض الاعتراض في تاريخ ٢٠٠٧/٢١ م. و تقدم بالتظلم في تاريخ ٢٠٠٨/٢٦ م، وعليه فان التظلم تم تقديمه بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. اما فيما بعلق بعد محضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، واصدار الدايره قارها في الدعوي ملظر في ظل عدم حضوره - دون عذر تقبله الدايره - فيان الدايره استندت الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبه علي التي قضت بانه: «اذا لم يخضر المدعي في اي جلسه تبت تبغه بها في الموعد المحدد لنظرها و لم يقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما ان القارار الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشريعه التي نعت علي انه: «اذا لم يضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا النظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت حالحه للكيم فيها، وبعد حكمها في حق المدعي ضريريا، ولقا لم يتقدم المدعي بغذر يبرر غيابه عن جسه الداره المنعقد ل نظر دعواه، ولقا رات الداره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضروريا في حق المدعي. القرا: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، من الناحيه الشكيله لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال ثلايين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب الفاد بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.