tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 5449 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 46 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1442-01-18 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:92a14d29-b20a-4029-a9ef-73970df64fdf entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 5449 لعام 1442 ه
المقامه من/ محمد عبدالعزيز عبدالرحمن المديهش هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه سايح للخدمات اللوجستيه شركه شخص واحد غير ذلك (...)
 القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذا الطلب في انه تقدم المدعي وكاله الي المحكمه بطلب كان مضمونه ما يلي: (حيث ان موكلي تقدم امام المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي بتاريخ 18/ 1/ 1442ه ضد المدعي عليها، وطالب بفسخ العقد المبرم بينهما وقد قضت المحكمه بفسخ العقد بتاريخ 24/ 8/ 1442ه، ويتضمن العقد الكيانات التاليه: ا/مصنع صهر بالمدينه المنوره: الكاين بالمدينه المنوره قطعه رقم (0090H00005) والتي تبلغ مساحته 17338م². ب/مصنع درفله بالمدينه المنوره: الكاين بالمدينه المنوره قطعه رقم (0090H00004) والتي تبلغ مساحته 21602م². ت/ معمل سكراب لتدوير الخرده بالمدينه المنوره: الكاين بالمنطقه الصناعيه طريق ينبع القديم والتي تبلغ مساحته 12000 م². ث/ مصنع صهر ودرفله بالرياض الكاين بطريق الخرج القديم املاك الشيخ صالح الراجحي وتبلغ مساحته 19801 م². ج/ معمل سكراب لتدوير الخرده بالرياض الكاين بمدينه تجميع المعادن طريق الدمام قطعه رقم 118 وتبلغ مساحته 6771 م². ح/ مكتب اداره بالرياض الكاين بطريق الملك عبدالعزيز الدور الثاني مكتب رقم 1+2، وقد كانت قيمه المبايعه بمبلغ اجمالي قدره (282,420,041) مايتان واثنان وثمانون مليونا واربع مايه وعشرون الفا وواحد واربعون ريالا. وعلي ضوء الحكم فان موكلي يجد حاجه ملحه في تعيين حارس قضايي استنادا الي ان صدور الحكم بفسخ العقد واستمرار وضع المدعي عليها (المشتري) يده علي المصانع وادارته لها اداره كامله دون مراقبه وملاحظه من الموكل او المحكمه يجعل من اليسير عليه ان يتصرف بالمبيع بشكل يفرغ الكيانات المباعه من اهميتها الاقتصاديه. خصوصا ان الحكم وضع الموكل في وضع نظامي قوي بحيث استرد بالحكم المبيع وهو لم يسترد المبادره بالتصرف واداره مبيعه بسبب عدم اكتساب الحكم القطعيه حتي تاريخه. كما ان الوضع الحالي للكيانات المباعه باتت في (منزله بين المنزلتين) ودرجه وسط بين الفريقين المتنازعين، بل ان الامر بجانب موكلي اقرب وهو ادعي للحمايه لانه الطرف الموجود خارج الكيانات رغم كونه كاسب للدعوي والحق المطالب به. وانتهي المدعي بطلب تعيين موكله حارسا قضاييا علي الكيانات لانه الاقدر علي ادارتها كونه يملك هذا الكيانات منذ اكثر من عشر سنوات، او من تراه الدايره القضاييه، وان يكون القرار مشمولا بالتنفيذ المعجل.). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه عن بعد عبر الاتصال المريي في 7/ 9/ 1442ه ، وفيها حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (421470281)، فيما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (42284056)، وبسؤال وكيل المدعي عن طلب موكله بهذه الدعوي؟ ذكر انه علي وفق ما ذكر في الصحيفه المقدمه وكرر ما ورد في مضمونها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بان موكلته ترفض تعيين حارس قضايي لعده امور الاول: ان الطلب مقدم قبل الحكم بفسخ العقد، الثاني: ان موكلته يدها يد ملك والحكم الذي اشار اليه المدعي حكم ابتدايي ولم يكتسب الحجه القطعيه ولم تتضح الاسباب المبنيه عليه، الثالث: ان المدعي اعاق موكلته في اليه عملها في اداره الكيانات محل البيع، الرابع: ان موكلته ضخت مبالغ كبيره جدا تفوق قيمه الكيانات محل البيع، الخامس: ان المدعي غير امين علي الكيانات محل البيع لاسباب كثيره ومنها علي سبيل المثال دخوله الكيانات والتعدي علي الموظفين وتخسير الكيانات هكذا ذكر، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بانه قدم طلبه بعد الحكم بفسخ العقد، وذكر بان الحراسه القضاييه انما تكون بمثل هذه الحالات، اما اذا اكتسب الحكم القطعيه فلا حاجه حين اذن الي الحراسه، اما ما يتعلق بالاعاقه وضخ المبالغ فغير صحيح وليس له علاقه بالحراسه القضاييه، اما ما يتعلق بكون موكلي غير امين علي الكيانات محل البيع فقد قدمنا طلب ان تختار الدايره القضاييه من تراه مناسبا للحراسه القضاييه، فعقب وكيل المدعي عليها بان تعيين الحارس القضايي فيه ضرر اكبر من استمرار موكلته في اداره الكيانات، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وتشير الدايره الي انه سيتم الكتابه الي مكاتب لتقديم عروضهم وتعيينهم ان رات الدايره الحاجه الي ذلك بعد دراسه القضيه. وبجلسه 9/ 9/ 1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر الطرفان، وتشير الدايره الي انها كاتبت عده مكاتب لتقديم عروضهم، الي انه لم يردها اي عرض حتي تاريخه، وعليه سيتم الكتابه مره اخري الي عده مكاتب لتقديم عروضهم. وذكر وكيل المدعي بان المصانع محل طلب فرض الحراسه وبعد علم العملاء الذين يتعاملون مع هذه المصانع بحكم فسخ البيع توقفوا عن التعامل مع هذه المصانع خوفا من عاقبه التعامل، فعقب وكيل المدعي عليها بان المدعي هو من اشعر العملاء وبث بين الموظفين الخوف من التعامل بعد صدور الحكم، مما كبد موكلته خساير هو من يتحملها، فعقب المدعي وكاله بانه لا فايده من بث ان العقد قد فسخ، وانه لا يتعامل مع المصانع؛ لانه قد حكم لموكله، وهو المتضرر من هذا التصرف، فعقب وكيل المدعي عليها بعدم صحه ذلك وان هدفه هو تخسير موكلته .وبجلسه 14/ 9/ 1442ه المنعقده عن بعد، وفيها حضر طرفي الدعوي، وتشير الدايره الي ورود ثلاثه عروض من مكاتب محاسبيه ابدت استعدادها لتولي مهمه الحراسه القضاييه، العرض الاول : مقدم من مكتب ايمن المقحم والذي قدر اتعابه بمبلغ وقدره 35.000 ريالا عن كل كيان يتولي حراسته، والعرض الثاني مقدم من شركه سندي وبترجي والذي قدرت اتعابها بمبلغ وقدره 90.000 ريال شهريا شامل ضريبه القيمه المضافه بالاضافه الي 1.5% من نسبه الايرادات الشهريه، والعرض الثالث : مقدم من مكتب سليمان السالم والذي قدر اتعابه بمبلغ 138.000 ريال شهريا، وبعرضها علي طرفي الدعوي، طلبا مهله لعرضها علي موكليهم .وبجلسه اليوم المنعقده عن بعد، وفيها حضر طرفي الدعوي، وذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته تختار مكتب شركه سندي وبترجي لتولي اعمال الحراسه القضاييه، لكونه الاكفا، وعرضه الانسب، اما وكيل المدعي فذكر بان موكله يختار مكتب السالم كون عرضه هو الاقل، وذكر بانه يفوض الدايره باختيار من تراه مناسبا، مع ان موكله يتمسك باختيار مكتب السالم، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وطلبا الفصل في الدعوي. ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بانها تختار مكتب شركه سندي وبترجي كون عرضها مضافا له انها تاخذ نسبه من الايرادات، وهذا الامر يحفزها علي تعظيم الاصول والمحافظه عليها، وتكثير الايرادات، وعليه رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
فبناء علي الطلب المستعجل المقدم من المدعي بتعيين حارس قضايي علي الكيانات التاليه: ا/مصنع صهر بالمدينه المنوره: الكاين بالمدينه المنوره قطعه رقم (0090H00005) والتي تبلغ مساحته 17338م². ب/مصنع درفله بالمدينه المنوره: الكاين بالمدينه المنوره قطعه رقم (0090H00004) والتي تبلغ مساحته 21602م². ت/ معمل سكراب لتدوير الخرده بالمدينه المنوره: الكاين بالمنطقه الصناعيه طريق ينبع القديم والتي تبلغ مساحته 12000 م². ث/ مصنع صهر ودرفله بالرياض الكاين بطريق الخرج القديم املاك الشيخ صالح الراجحي وتبلغ مساحته 19801 م². ج/ معمل سكراب لتدوير الخرده بالرياض الكاين بمدينه تجميع المعادن طريق الدمام قطعه رقم 118 وتبلغ مساحته 6771 م². ح/ مكتب اداره بالرياض الكاين بطريق الملك عبدالعزيز الدور الثاني مكتب رقم 1+2 . وبناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 93 وتاريخ 15/ 08/ 1441ه والتي نصت علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه)؛ ولان العقد المبرم بين الطرفين هو عقد بيع ؛ فقد ثبت للدايره اختصاصها نوعيا بنظر هذا الطلب. ولما كان المركز الرييس للشركه المدعي عليها هو الرياض بحسب المستخرج المرفق؛ فقد ثبت للدايره اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذا الطلب. ولما كان طلب المدعي المستعجل هو فرض حراسه قضاييه علي الكيانات محل البيع، فبناء علي الماده السادسه والثلاثين من النظام في فقرتها الرابعه والتي نصت علي انه: (تشمل الطلبات المستعجله ما ياتي: ... 4- الحراسه القضاييه...الخ)، ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل الي اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، والجديه وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق. ولما كان طلب المدعي مستعجلا بقوه النظام بموجب نص الماده السابق، ولانه لا يتعلق باصل الحق ولا الفصل فيه ولا ينهي النزاع الموضوعي وانما هو فقط محافظه علي الاصول مع تعظيمها قدر الامكان وحراستها من وقوع الضرر عليها. ولما ثبت للدايره ركن الخطر في الطلب مع جديه المدعي وجديه طلبه وخوف فوات الوقت، ولما ثبت في حكم الدايره الابتداييه من فسخ للعقد المبرم بينهما، مما يخشي معه من وقوع نزاع محتمد بين الطرفين في هذه المده حول الاصول المبيعه والتصرف فيها؛ وحيث ان من القواعد المقرره شرعا ان الضرر يزال، وان الضر يقدر بقدره، وحيث ان هناك نزاع جدي بين الخصوم، وخوف غالب او متحقق علي الاموال المطلوب اقامه حارس قضايي عليها، وسعيا لصالح جميع الاطراف وحفظا لعمل الكيانات محل البيع واستمراره قدر الامكان، وابعادا للتهمه فيما بينهما؛ فقد ثبت للدايره اكتمال اركان الطلب المستعجل في طلب المدعي ورات وجاهه اجابه طلبه. وبناء علي ما نصت عليه الماده الاربعون بعد المايتين من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: "يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشان جميعا، فاذا لم يتفقوا تولي القاضي تعيينه، ويحدد الحكم الصادر بالحراسه ما علي الحارس من التزام وماله من حقوق وسلطه. واذا سكت الحكم عن ذلك فتطبق الاحكام الوارده هذا النظام". ومؤدي ذلك ان للدايره اختيار الحارس القضايي وتعيينه دون اعتبار لوجوب اتفاق الطرفين علي معين، ولا يفوت الدايره ان تؤكد انه لا معقب عليها في اختيارها، بل تختار الموثوق الذي يملك المقومات والمؤهلات الكافيه لاداره اعمال الشركه محل النزاع واموالها الثابته والمنقوله والقيام بشؤونها. وكذلك نصت الماده الحاديه والاربعون بعد المايتين منه علي ان: "يلتزم الحارس بالمحافظه علي الاموال المعهود اليه حراستها، وباداره ما يحتاج الي اداره من هذه الاموال، ويبذل ذلك عنايه الرجل المعتاد، ولا يجوز له بطريق مباشر او غير مباشر ان يحل محله اداء مهمته كلها او بعضها احد ذوي الشان دون رضي الاخرين". ونصت الماده الرابعه والاربعون بعد المايتين منه علي ان: "يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمه، وعلي القاضي الزامه باتخاذ دفاتر عليها ختم المحكمه عند الاقتضاء، ويلتزم بان يقدم الفترات التي يحددها القاضي او في كل سنه علي الاكثر لذوي الشان حسابا بما تسلمه وبما انفقه معززا بما يثبت ذلك من مستندات، واذا كان الحارس معينا من قبل المحكمه وجب عليه فوق ذلك ان يودع صوره من هذا الحساب بمكتب ادارتها". وقد نصت الماده الخامسه والاربعون بعد المايتين منه علي ان: "تنتهي الحراسه باتفاق ذوي الشان جميعا او بحكم القاضي، وعلي الحارس حينيذ ان يبادر الي رد الشيء المعهود اليه حراسته الي من يختاره ذوو الشان او من يعينه القاضي". وكذلك نصت الماده (241/2) من اللايحه التنفيذيه علي انه: "لا يجوز للحارس ان يتنازل او يوكل بالحراسه لشخص اخر بدون اذن من القاضي او اتفاق اصحاب الشان". وهذه الالتزامات الوارده المواد سالفه الذكر سترد مجمله ومفصله ضمن مهمات الحارس القضايي المعين وهي من الامور التي يجب عليه الالتزام بها وتنفيذها اثناء القيام بمهمته. والدايره تنظر في حال الطرفين بعين الحريص علي ثبات المراكز النظاميه لطرفي الدعوي حال تقديمها للقضاء، وخشيه خساره اي من الشركاء لموقعه في المنازعه نتيجه تصرفات الطرف الاخر مما لا يمكن ضمانه او الحيلوله دون وقوعه، او تدارك ما ينتج عنه من اثار مستقبليه، وذلك انتظارا لحكم القضاء النهايي والحاسم في الموضوع. وتؤكد الدايره ان اجراءها هذا مؤقت يزول مع صدور الحكم النهايي الحاسم للمنازعه برمتها، اخذه في اعتبارها عدم الاضرار باي طرف. ولحجم المشروع ولان موضوع الدعوي متداخل ومن الصعوبه بمكان حصره والفصل فيه خلال وقت قصير، وانه قد يلزم لذلك وقت اطول قد تنهار خلاله المصانع وتتعثر، ويخشي ان تضيع بعض الاموال والموجودات نتيجه هذه الاوضاع او تتاثر نتيجه الانشغال بالنزاعات، الامر الذي تري معه الدايره وجاهه طلب المدعي. هذا ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما تذكره المدعي عليها من كون الحكم بفسخ العقد ما زال حكما ابتداييا، وانها ما زالت هي المالكه للمصانع؛ اذ لمثل هذه الحالات تفرض الحراسه حفظا للمال، وابعادا للتهمه فيما بينهما، ومحض مصلحه لهما. وتداركا من وقوع نزاع محتمد بين الطرفين في هذه المده حول الاصول المبيعه والتصرف فيها. وتؤكد الدايره علي ان هذا الحكم لا يعني مطلقا الفصل في موضوع النزاع بين الاطراف؛ وانما حكم مؤقت بفرض الحراسه الي حين بت محكمه الاستيناف في موضوع العقد المبرم بينهما.
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره: اولا: فرض الحراسه القضاييه علي الكيانات المنصوص عليها في عقد البيع المبرم بين الطرفين بتاريخ 14/ 12/ 1440ه الموافق 15/ 8/ 2019م، وهي كتالي: ا/مصنع صهر بالمدينه المنوره: الكاين بالمدينه المنوره قطعه رقم (0090H00005) والتي تبلغ مساحته 17338م². ب/مصنع درفله بالمدينه المنوره: الكاين بالمدينه المنوره قطعه رقم (0090H00004) والتي تبلغ مساحته 21602م². ت/ معمل سكراب لتدوير الخرده بالمدينه المنوره: الكاين بالمنطقه الصناعيه طريق ينبع القديم والتي تبلغ مساحته 12000 م². ث/ مصنع صهر ودرفله بالرياض الكاين بطريق الخرج القديم املاك الشيخ صالح الراجحي وتبلغ مساحته 19801 م². ج/ معمل سكراب لتدوير الخرده بالرياض الكاين بمدينه تجميع المعادن طريق الدمام قطعه رقم 118 وتبلغ مساحته 6771 م². ح/ مكتب اداره بالرياض الكاين بطريق الملك عبدالعزيز الدور الثاني مكتب رقم 1+2 . ثانيا: تعيين شركه سندي وبترجي محاسبون قانونيون ومستشارون؛ حارسا قضاييا عليها اعتبارا من تاريخه بموجب عرض الاتعاب المقدم منها في ملف هذه الدعوي. ثالثا: للحارس القضايي المذكور قضاء كافه الصلاحيات المنصوص عليها نظاما ويكون بهذا الحكم هو المتصرف الوحيد في هذه الكيانات وله حق استلامها ومتابعه عقودها وادارتها ومصروفاتها وسجلاتها ودفاترها اليوميه والشهريه والسنويه المدونه منها والاليه وله الحق بالتصرف في اموالها وحساباتها بالايداع والصرف لغرض ادارتها وبهذا يكون هو صاحب الصفه في تمثيلها لدي الغير سواء كانت جهات رسميه او فرديه او مصرفيه او غير ذلك وله حق التوكيل في ذلك، وعليه المحافظه علي كيانها وعلي حقوقها لدي الغير وتسير امورها بما يحفظ مصالحها. رابعا: علي جميع الجهات الحكوميه، وجميع الافراد والهييات والشركات والمؤسسات ذات العلاقه باعمال المشروع وكافه منشاته وتوابعه وامواله العمل علي تنفيذ هذا الحكم، كما ان علي اطراف الدعوي المساعده في تنفيذ هذا الحكم. خامسا: يسري هذا الحكم الي حين انتهاء النزاع بين الطرفين رضاء او ببت محكمه الاستيناف في موضوع العقد المبرم بينهما. وذلك لما هو موضح بالاسباب.
وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،،
رييس الدايره
 عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف السادسه وبناء علي القضيه رقم 4641 لعام 1442 ه
المقامه من/ محمد عبدالعزيز عبدالرحمن المديهش هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه سايح للخدمات اللوجستيه شركه شخص واحد غير ذلك (...)
 القاضي عبدالعزيز بن عبدالعزيز ابوحبيب الشثري رييسا
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لديها برقم 5449 لعام 1442ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، والتي تتلخص في ان طرفي النزاع وقعا عقد مبايعه بتاريخ 14/ 12/ 1440ه الموافق 15/ 8/ 2019م انتقلت بموجبه للمدعي عليها ملكيه الكيانات التاليه: ا/مصنع صهر بالمدينه المنوره: الكاين بالمدينه المنوره، والتي تبلغ مساحته 17338م². ب/مصنع درفله بالمدينه المنوره: الكاين بالمدينه المنوره والتي تبلغ مساحته 21602م². ت/ معمل سكراب لتدوير الخرده بالمدينه المنوره: الكاين بالمنطقه الصناعيه طريق ينبع القديم والتي تبلغ مساحته 12000 م². ث/ مصنع صهر ودرفله بالرياض الكاين بطريق الخرج القديم املاك الشيخ صالح الراجحي وتبلغ مساحته 19801 م². ج/ معمل سكراب لتدوير الخرده بالرياض الكاين بمدينه تجميع المعادن طريق الدمام قطعه رقم 118 وتبلغ مساحته 6771 م². ح/ مكتب اداره بالرياض الكاين بطريق الملك عبدالعزيز الدور الثاني مكتب رقم 1+2، وقد كانت قيمه المبايعه بمبلغ اجمالي قدره (282,420,041) ريال.
ثم ان البايع (المدعي) تقدم بدعوي قيدت قضيه برقم 190 وتاريخ 18/ 1/ 1442ه لدي الدايره العشرين في المحكمه التجاريه بالرياض طلب فيها الحكم بفسخ العقد المبرم بينهما، ثم صدر حكم ابتدايي في تلك القضيه من الدايره العشرين بتاريخ 24/ 8/ 1442 بفسخ العقد المبرم بين طرفي النزاع.
ثم ان المدعي اقام هذه الدعوي التي قيدت كقضيه عاجله برقم 5449 وتاريخ 30/ 8/ 1442 واحيلت الي دايره الطلبات والاوامر الاولي، يطلب فيها بصفه عاجله تعيين حارس قضايي علي الكيانات الوارده في العقد؛ وذكر المدعي في دعواه انه: استنادا الي ان صدور الحكم الابتدايي الصادر في القضيه رقم 190 بفسخ العقد، وان استمرار وضع المدعي عليها (المشتري) يده علي المصانع وادارته لها اداره كامله دون مراقبه وملاحظه من المدعي او المحكمه يجعل من اليسير عليه ان يتصرف بالمبيع بشكل يفرغ الكيانات المباعه من اهميتها الاقتصاديه، خصوصا ان الحكم وضع المدعي في وضع نظامي قوي بحيث استرد بالحكم المبيع وهو لم يسترد المبادره بالتصرف واداره مبيعه بسبب عدم اكتساب الحكم القطعيه حتي تاريخه.
وقد انتهت دايره اول درجه بتاريخ 16/ 9/ 1442 الي الحكم: بفرض الحراسه القضاييه علي الكيانات المنصوص عليها في عقد البيع المبرم بين الطرفين بتاريخ 14/ 12/ 1440ه، وهو الحكم محل الاستيناف.
ثم تقدمت المدعي عليها باستينافها علي الحكم العاجل فقيد قضيه لدي دواير الاستيناف برقم 4641 وتاريخ 11/ 10/ 1442، وارفقت باستينافها نسخه لنموذج الكتروني من "طلبات استيناف الاحكام" برقم 96931 وتاريخ 22/ 9/ 1442ه.
(الاسباب)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لديها برقم 5449 لعام 1442ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، والتي تتلخص في ان طرفي النزاع وقعا عقد مبايعه بتاريخ 14/ 12/ 1440ه الموافق 15/ 8/ 2019م انتقلت بموجبه للمدعي عليها ملكيه الكيانات التاليه: ا/مصنع صهر بالمدينه المنوره: الكاين بالمدينه المنوره، والتي تبلغ مساحته 17338م². ب/مصنع درفله بالمدينه المنوره: الكاين بالمدينه المنوره والتي تبلغ مساحته 21602م². ت/ معمل سكراب لتدوير الخرده بالمدينه المنوره: الكاين بالمنطقه الصناعيه طريق ينبع القديم والتي تبلغ مساحته 12000 م². ث/ مصنع صهر ودرفله بالرياض الكاين بطريق الخرج القديم املاك الشيخ صالح الراجحي وتبلغ مساحته 19801 م². ج/ معمل سكراب لتدوير الخرده بالرياض الكاين بمدينه تجميع المعادن طريق الدمام قطعه رقم 118 وتبلغ مساحته 6771 م². ح/ مكتب اداره بالرياض الكاين بطريق الملك عبدالعزيز الدور الثاني مكتب رقم 1+2، وقد كانت قيمه المبايعه بمبلغ اجمالي قدره (282,420,041) ريال.
ثم ان البايع (المدعي) تقدم بدعوي قيدت قضيه برقم 190 وتاريخ 18/ 1/ 1442ه لدي الدايره العشرين في المحكمه التجاريه بالرياض طلب فيها الحكم بفسخ العقد المبرم بينهما، ثم صدر حكم ابتدايي في تلك القضيه من الدايره العشرين بتاريخ 24/ 8/ 1442 بفسخ العقد المبرم بين طرفي النزاع.
ثم ان المدعي اقام هذه الدعوي التي قيدت كقضيه عاجله برقم 5449 وتاريخ 30/ 8/ 1442 واحيلت الي دايره الطلبات والاوامر الاولي، يطلب فيها بصفه عاجله تعيين حارس قضايي علي الكيانات الوارده في العقد؛ وذكر المدعي في دعواه انه: استنادا الي ان صدور الحكم الابتدايي الصادر في القضيه رقم 190 بفسخ العقد، وان استمرار وضع المدعي عليها (المشتري) يده علي المصانع وادارته لها اداره كامله دون مراقبه وملاحظه من المدعي او المحكمه يجعل من اليسير عليه ان يتصرف بالمبيع بشكل يفرغ الكيانات المباعه من اهميتها الاقتصاديه، خصوصا ان الحكم وضع المدعي في وضع نظامي قوي بحيث استرد بالحكم المبيع وهو لم يسترد المبادره بالتصرف واداره مبيعه بسبب عدم اكتساب الحكم القطعيه حتي تاريخه.
وقد انتهت دايره اول درجه بتاريخ 16/ 9/ 1442 الي الحكم: بفرض الحراسه القضاييه علي الكيانات المنصوص عليها في عقد البيع المبرم بين الطرفين بتاريخ 14/ 12/ 1440ه، وهو الحكم محل الاستيناف.
ثم تقدمت المدعي عليها باستينافها علي الحكم العاجل فقيد قضيه لدي دواير الاستيناف برقم 4641 وتاريخ 11/ 10/ 1442، وارفقت باستينافها نسخه لنموذج الكتروني من "طلبات استيناف الاحكام" برقم 96931 وتاريخ 22/ 9/ 1442ه.
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا.
اما فيما يتعلق بالموضوع فانه لما كان طلب المدعي هو الحكم بصفه عاجله بايقاع الحراسه القضاييه علي المصانع (الكيانات) المباعه للشركه المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها تنازع في حق المدعي في ايقاع الحجز التحفظي محل الدعوي بناء علي ثبوت ملكيتها للمصانع بموجب العقد.
وحيث ان من المتفق عليه باقرار طرفي النزاع انتقال ملكيه المصانع محل الدعوي للمدعي عليها بموجب عقد البيع المبرم بينهما بتاريخ 14/ 12/ 1440ه الموافق 15/ 8/ 2019.
وحيث ان حكم دايره الطلبات والاوامر العاجل مبني علي صدور حكم ابتدايي من الدايره العشرين في هذه المحكمه في القضيه رقم 190 لعام 1442 الصادر بتاريخ 24/ 8/ 1442 بفسخ العقد المبرم بين طرفي النزاع، وانه يخشي معه وقوع نزاع محتد بين الطرفين في هذه المده حول الاصول المبيعه والتصرف فيها.
وحيث ان الثابت ان الحكم المذكور لم يكتسب الصفه النهاييه وانما هو حكم ابتدايي؛ مما يعني انه لا يمثل الا مرحله من مراحل نظر الدعوي، وانه لم يثبت بموجبه فسخ للعقد او تعرض للملكيه ولا يغير من مراكز الملكيه لاطراف التعاقد، وانه لا يعارض الاصل الثابت وهو بقاء ملكيه المشتري علي ما تم العقد عليه.
وحيث ان توسع القضاء المستعجل في اعتبار مجرد الحكم الابتدايي ضد شخص مبررا كافيا للحجز علي امواله او منعه من التصرف فيها؛ قد يجعل القضاء المستعجل وسيله ضغط وابتزاز بين الخصوم، فيستغله كل من صدر له حكم ابتدايي ضد خصمه، وبذلك يفقد القضاء المستعجل مزيته التي وضع لاجلها وهي: تدارك وقوع الخطر الذي يلحق بالمدعي ضررا لا يمكن تداركه باللجوء الي اجراءات التقاضي العاديه؛ ذلك ان مجرد بقاء يد المدعي عليها علي المال المملوك لها بطريق شرعي صحيح لا يمثل ضررا علي المال مالم يثبت خلاف ذلك، وهذا لا ينفي مسؤوليتها عن الضرر الذي قد توقعه بالمال قصدا للاضرار بمالكه السابق اذا ثبت فسخ العقد بحكم نهايي.
كما ان الحكم الابتدايي بفسخ عقد البيع قد ينقض فيحتاج الي اعاده الامور الي ما كانت عليه وغالبا ما يترتب علي ذلك اضرار علي الاطراف، وهذا المسلك يؤدي الي عدم استقرار في الملكيات والحقوق وهو يخالف المقاصد الشرعيه والنظاميه من القضاء المستعجل.
وتنوه دايره الاستيناف الي ان حكمها هذا لا يسلب المدعي حق اقامه دعوي بهذا الطلب العاجل (طلب الحراسه القضاييه) امام دايره الاستيناف ناظره الدعوي (اذا قدم اسبابا جديده ومقنعه)؛ لاطلاعها علي احوال القضيه وملابساتها التي قد تخالف الاصل الذي انتهي اليه هذا الحكم؛ وحيث الامر ما ذكر فان دايره الاستيناف تنتهي الي الغاء الحكم.
وحيث ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء، وحيث ان القضاء المستعجل صوره من صور الاختصاص النوعي، فهو حصر لولايه القضاء بنظر الدعاوي المستعجله، وحيث حصر نظام المحاكم التجاريه في الماده (33) اختصاص دايره الطلبات والاوامر بنظر الطلبات المستعجله والطلبات التي يحددها المجلس، وحيث يشترط في نظر الدعوي علي سبيل الاستعجال توافر شرط العجله في الطلب، وحيث ان المقصود بالاستعجال: "المسايل التي يخشي عليها فوات الوقت"، وان "لا يؤثر هذا الحكم علي موضوع الدعوي" كما نصت علي ذلك الماده (205) من نظام المرافعات الشرعيه. وقد استقر القضاء علي ان المقصود بشرط الاستعجال هو: الخطر الذي يلحق بالمدعي ضررا لا يمكن تداركه باللجوء الي اجراءات التقاضي العاديه، وحيث لم يقدم المدعي وجه الضرر الذي يبرر منع المالك من التصرف في ملكه قبل ثبوت فسخ العقد بحكم نهايي؛ فان طلب المدعي لا يتوفر فيه وصف الاستعجال؛ وحيث ان الطلب الذي لا يتحقق فيه وصف الاستعجال يخرج عن اختصاص دايره الطلبات والاوامر. مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي عدم اختصاص القضاء المستعجل ودايره الطلبات والاوامر بنظر طلب المدعي.
(منطوق الحكم)
حكمت دايره الاستيناف بما ياتي: اولا: الغاء حكم دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر في القضيه المقيده لديها برقم 5449 لعام 1442ه القاضي بما ملخصه ما ياتي: "1: فرض الحراسه القضاييه علي الكيانات المنصوص عليها في عقد البيع المبرم بين الطرفين بتاريخ 14/ 12/ 1440ه الموافق 15/ 8/ 2019م، وهي كتالي: ا/مصنع صهر بالمدينه المنوره: الكاين بالمدينه النبويه، ب/ مصنع درفله بالمدينه المنوره: الكاين بالمدينه النبويه، ت/ معمل سكراب لتدوير الخرده بالمدينه النبويه، ث/ مصنع صهر ودرفله بالرياض الكاين بطريق الخرج القديم، ج/ معمل سكراب لتدوير الخرده بالرياض الكاين بمدينه تجميع المعادن طريق الدمام، ح/ مكتب اداره بالرياض الكاين بطريق الملك عبدالعزيز. 2: تعيين شركه سندي وبترجي محاسبون قانونيون ومستشارون؛ حارسا قضاييا عليها اعتبارا من تاريخه بموجب عرض الاتعاب المقدم منه في ملف هذه الدعوي. 3: للحارس القضايي المذكور قضاء كافه الصلاحيات المنصوص عليها نظاما ويكون بهذا الحكم هو المتصرف الوحيد في هذه الكيانات وله حق استلامها ومتابعه عقودها وادارتها. 4: علي جميع الجهات الحكوميه، وجميع الافراد والهييات والشركات والمؤسسات ذات العلاقه باعمال المشروع وكافه منشاته وتوابعه وامواله العمل علي تنفيذ هذا الحكم، كما ان علي اطراف الدعوي المساعده في تنفيذ هذا الحكم. 5: يسري هذا الحكم الي حين انتهاء النزاع بين الطرفين رضاء او ببت محكمه الاستيناف في موضوع العقد المبرم بينهما". ثانيا: عدم اختصاص دايره الطلبات والاوامر بنظر هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعليه اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
 عبدالعزيز بن عبدالعزيز ابوحبيب الشثري