tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 2503 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-09-02 date_hijri=1441-04-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:13c8dfaa-ed00-43e0-964e-b7b4f769f383 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 2503 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ مؤسسه (...) التجاريه غير ذلك (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض/ (...) هويه رقم (...) بصفته وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) الصادره من كتابه العدل بشمال الرياض وبتاريخ 15 / 04 /1441ه، بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: ان مؤسسه (...) التجاريه يملكها ثلاثه شركاء: المدعي وحصته في الشركه (25%)، والمدعي عليه (...) وحصته في الشركه (50%) و(...) وحصته في الشركه (25%)، وقد قامت الشراكه بين الشركاء في مؤسسه (...) دون ان يكون بينهم عقد مكتوب يوضح حقوق الشركاء والتزاماتهم وكيفيه اداره المؤسسه؛ وفقا لمضمون الماده الخامسه والاربعون من نظام الشركات، حيث ان شراكه المدعي مع المدعي عليهما شركه محاصه، وهي مستثناه من وجوب كتابه عقد التاسيس واشهاره بموجب الماده الثانيه عشره من نظام الشركات الا ان عدم كتابه عقد تاسيس الشركه ادي الي تنازع الشركاء في مؤسسه (...) واختلافهم، مع اسباب اخري ارتكبها المدعي عليهما، وقد صدر للمدعي حكم من الدايره الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض بثبوت استمرار شراكته في مؤسسه (...) التجاريه وذلك بالصك الصادر في القضيه رقم (912) لعام 1439واكتسب الحكم القطعيه بتاييد الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض. ومنذ شهر فبراير من العام 2016م لم يمكن المدعي عليهما: (...) و(...) المدعي من الاطلاع علي حسابات المؤسسه ولا دفاترها ومستنداتها، ولم يشركاه في اي شان من شؤونها، حتي اضطر المدعي الي اقامه دعوي تسليم المستندات لدي المحكمه التجاريه بالرياض، وقد صدر لصالح المدعي الحكم في القضيه رقم (7026) لعام 1441 من الدايره التجاريه الحاديه والعشرون بالزام المدعي عليهما (...) و(...) بتمكين المدعي من الاطلاع علي حسابات المؤسسه ودفاترها، ولم يتسلم المدعي اي ارباح من المؤسسه منذ تاسيسها حتي تاريخه وليس لديه علم بمراكز المؤسسه الماليه للاعوام الماليه من 2016م حتي تاريخه وفي تاريخ 18 /04 /1442ه تم توجيه خطابا من وكيل المدعي الي المؤسسه والشركاء بتزويده ببيان مستحقات موكله من ارباح المؤسسه وارسال المبلغ المستحق له بشيك مصرفي باسمه، ولم يصل جواب او رد بما طلب من المدعي عليهم. وخلص الي طلب الزام المدعي عليهم بتسليم المدعي مستحقاته من ارباح المؤسسه منذ اول سنه ماليه فعليه لها، وطلب تعيين خبير محاسبي لتحديد نصيب موكله من ارباح المؤسسه، وان يدفع اتعاب المحاماه وقدرها (350,000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه 20 / 05 /1442ه حضر اطراف الدعوي، وبسؤال وكلاء المدعي عن دعوي موكلهم اكد وكيل المدعي (...) علي ما جاء في لايحه الدعوي وبسؤال الدايره له هل اطلع موكله علي القوايم الماليه للشركه اجاب بانه صدر حكم قبل اسبوعين من هذه الدايره بالزام المدعي عليهما بتمكين المدعي من الاطلاع علي المستندات وان الحكم ابتدايي لم يكتسب القطعيه حتي الان ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب) 
بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه، وبما ان هذه المنازعه بين الشركاء وفق نظام الشركات فان ذلك من اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للفقره الرابعه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، ولما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه بالزام المدعي عليهم بتسليم موكله مستحقاته من ارباح المؤسسه منذ اول سنه ماليه فعليه لها وذلك عام 2016، ولما كان من اللازم لطلبات المدعي اطلاعه علي القوايم الماليه للشركه وارفاق المستندات المثبته لدعواه، وحيث ان المدعي وكاله افاد بان موكله صدر له حكم بالاطلاع علي المستندات ولم يكتسب القطعيه حتي الان, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان هذه الدعوي رفعت قبل اوانها.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٦٩٣ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ مؤسسه (...) التجاريه غير ذلك (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)

(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليهم بتسليم موكله مستحقاته من ارباح المؤسسه منذ اول سنه ماليه فعليه لها وذلك عام ٢٠١٦م، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: عدم قبول الدعوي، وبتسليم وكيله المدعي نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، حضر فيها الاطراف، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب) 
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
لذا: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الواحد والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٠ /٠٥ /١٤٤٢ه الصادر في القضيه رقم ٢٥٠٣ لعام ١٤٤٢ه القاضي " بعدم قبول هذه الدعوي"؛ محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.