moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470327937 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي (...) هويه رقم: (...)وكاله رقم: (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤاله عن الدعوي احال علي لايحتها ونصها (نه بتاريخ 1442/03/10ه الموافق 2020/10/27م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه منتجات بلاستيكيه وتاريخ ابتداء التعامل 1441/05/4ه الموافق 2019/12/30م بثمن اجمالي قدره (23,084.00) ثلاثه وعشرون الفا واربعه وثمانون ريال سعودي سدد منه (6,001.00) سته الاف وواحد ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد الحد الايتماني لتوريد (10,000.00) عشره الاف ريال سعودي، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: (...)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/03/10ه الموافق 2020/10/27م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اخر مطابقه رصيد بالحساب). 2- اضرار تقاضي متمثله باتعاب محاماه مما ادي الي (توكيل محامي) خلال المده من 1442/04/16ه الي 1444/04/10ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (5,000.00) خمسه الاف ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (17,083.00) سبعه عشر الفا وثلاثه وثمانون ريال سعودي. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000.00) خمسه الاف ريال سعودي. هذه دعواي)، كما سالته عن البينه ذكر بموجب مطابقه الرصيد المذيله بتوقيع وختم المدعي عليه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان وكيل المدعي حصر طلبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ 17,083 ريال اضافه الي اتعاب محاماه، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليه عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439ه وبناء علي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه حضور الجلسات، وبما انه لم يحضر بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وبما ان وكيل المدعي استند في دعواه علي بينته المتمثله في مطابقه الرصيد المذيله بتوقيع وختم المدعي عليه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليه بالمبلغ المدعي به. وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعي الي اقامه هذه الدعوي وكبدته اتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبه المدعي يجد موافقه قناعه الدايره وهي الخبير الاول في الدعوي؛ وعليه فان الدايره تقدر تلك الاتعاب بملغ قدره 1.708 ريال. نص الحكم: بالزام (...) رقم الهويه (...) بان يدفع (...) رقم الهويه (...)ما يلي: اولا: مبلغا قدره 17,083 سبعه عشر الفا وثلاثه وثمانون ريالا. ثانيا: مبلغا قدره 1.708 الف وسبعميه وثمانيه ريالات مقابل اتعاب المحاماه.