tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Va 2026 274729

gstc_gov_sa · decision · processed · 34 chunks

date_gregorian=2025-12-18 date_hijri=1447-06-27 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:68 entity=legal_basis:royal_decree:15 entity=legal_basis:royal_decree:18 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبية القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=document_number:13957 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
قرار رقم: 2025-2693330
(VT-2025-269330) و تاريخ (VTR-2025-2693330) الحصدار في
المقامه
المعنيه
من / هييه الزكاه والخربيه والجمارك
المدعي عليه
(……) ضد
هويه وطنيه رقم (……) رقم مميز (……)
الخدمه للم، والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد:
في يوم الخميس بتاريخ 12/18/2025م، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات خريبه القيمه المخافه
في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) بتاريخ 1425/1/15
و تعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 24/04/2026 ه: بحضور كل من:
الدكتور / (.....) رييسا
الاستاذ / (.....) عضوا
الدكتور / (.....) عضوا
وذلك للنظر في الدوي المشار اليها اعلام، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجمريكيه بتاريخ 2025/09/22
الوقايع
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان هييه الزكاه والضريه والجمارات تقدمت باليحه دعوي تضمنت طلب ازام المدعي
عليه / (هويه وطنيه رقم) بسداد ضربيه القيمه المضافه للفتره الضربيه (الربع الرابع لعام
2022م) الصادره بموج البرقم المرجعي (....) وتاريخ 19/10/2023م (....) (284,146.81) ريال.
وفي يوم الثالثاء بتاريخ 11/04/2025 م 12:45 مساع، عقدت الدايره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض عبر الاتصال المزني طبقا لاجراءات التقاضي
المري عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه
والضريبيه والجمركه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ: 1445/04/08
(.....) (سعوديه الخنسيه) بموجب الهويه الوطنيه رقم (ب ..) بصفتها متمله المدعيه بموجب التفويض رقم
(.....) (الصادر من نايب المحافظ للشؤون القانونيه والالتزام بهييه الزكاه والضريبه والجمارك، ولم يخضر المدعي
عليه او من يمثله علي الرغم من ثبوت تبلغه بموعد الجلسه نظاما، وسبقال متمله المدعيه عن الدعوي اجابت وفقا
لما ما جاء في صحيفه الدعوي وبعد استعرض مستندات الدعوي سانت الدايره متمثله المدعيه عموا تود اضافته، قررت
الاكتفاء بما تم تقي脱ه سابقا، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. وبعد المداوله نظاما
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
| Public
4/1
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
قرار رقم: 2025-2693330
(2025/09/22) (VT-2025-269330) الحصاد في
قرت الدايره بالجامعه: اول: قبول الدعوي شكل. ثانيا: ازام المدعي عليه/ (……) صاحب الموتيه رقم
(……) بدفع مبلغ وقدره (284,146.81) ميات واربعه وثمانون الف ومايه وسته واربعون ريال وواحد وثمانون
هلاله للمدعيه / هييه الزكاه والضريبه والجمارك يمثل مبلغ الفتره الضريبيه للربع العام 2022 م.
وفي يوم الخميس بتاريخ 12/18 م بتمامالساعه 15: مساع، افتتحت الداره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض الجابسه عبر الاتصال المري طبقا لاجراءات التقافي المري عن
بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم(1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه
والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ: 1445/04/08
(269330) واستنادا لنصف الفقره (3) من الماده (29) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه، فيما نصه:
"لداره من تلقاء نفسها العقول عن قراها بعد صدوره، وقبل تسليمه اطراف الدعوي، من غير مرافعه عند ظهور
مقتضي لذلك، علي ان تدون اسباب ذلك في محضر الجلسه. الامر الذي تنتهي معه الداره الي منظوها ادناه.
اسباب القرار
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م/1) بتاريخ 1425/1/15 وتعديلاته، ولاحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (1535) بتاريخ
(113/1425/6/11) وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م)
وتاريخ 1423/11/2 ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه
والدخل برقم (3839) وتاريخ 14/12/14 ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه
الصادره بالامر الملكي الكريم رقم: (25711) وتاريخ: 1445/04/08 ه، وعلي الاتفاقيه المودده لضريه القيمه
المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، وحيث ان هذا الطلب لا يتحض بمدد نظاميه تQTED تقدمه خلال فتره زمنيه محدده، استنادا الي
الماده (19) من نظام ايرادات الدوله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (68) وتاريخ (41/11/18) ه التي نتت علي:
"دين الدوله المستحق دين ممتاز ولا يسقط بالتقدم". "الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع، وحيث يكمن الخلاف يكمن في مطابقه المدعيه بالزام المدعي عليه بدفع خريبه القيمه المضافه
للفتره الضريبيه (الربع الرابع لعام 2022) مبلغ (28,146.81) ريال، حيث ذكرت المدعيه بانه تم التواصل مع المدعي
عليه مرات عديده، وتم اشعاره بضروره السداد تجنبا لفرض الغرامات عليه ولكن لم يبدي اي استجابه، وتجاهل اتصالات
الهييه واشعاراتها بشان ذلك لفتره طويله، وان ذلك يعد مخالف لاحكام الفقره (1) من الماده (27) من نظام خريبه
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
4/2
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
2025/12/18 VTR-2025-269330 قارا رقم:
القيمه المضافه وما نحت عليه الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، كما نحت الماده
(26) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: "1- للهينه اجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبه بصف النظر عن الاقرار
الضريبي المقدم منه - 2 - للهينه اجراء تقييم ضريبي جديد يعد تقييم سابق لها……، وذلك ما لم يلترم به المدعي
عليه بسداد الضريبه المستحقه المترتبه علي اعاده التقييم، ويعد قرار الهييه نهاي وغير قابل للاتزامات امام اي جهه
قضاييه اخري استناد علي الماده (2) و الماده (3) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمتازعات الضريبيه
(الساريه اذاك) ، حيث اصدرت الهييه قرارها محل المطالبه بتاريخ (2023/10/19) ولم يعترض المدعي عليه وفق
المدد المحدده بالمواد المذكوره اعلاه; وعليه يصبح قرار الهييه نهاي غير قابل للطعن عليه امام اي جهه قضاييه،
ودين ممتاز مستحق للدوله علي المدعي عليه، وان الهييه اتبعت الاجراءات النظاميه في ابلاغ المدعي عليه بسداد
قيمه المديونه، وتطلب ازام المدعي عليه بسداد مبلغ (284,146.81) ريال، يمثل ضريبه القيمه المضافه عن الفتره
الضريبيه محل الدعوي.
وبدراسه الدايره لاوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهامها ما يكفي ابداء وتقدم ما ديمها، ثبث لendarه ان المدعيه
تطالب بالازام المدعي عليه بسداد مبلغ (284,146.81) ريالا: بوصفه المستحق عن ضريبه القيمه المضافه للفتره
الضريبيه (الربع الرابع لعام 2022) استنادا الي اشعار التقييم النهايي ذي الرقم المرجعي (……) وتاريخ
وقد وهم 2023/10/19
الاساس الذي بنت عليه المدعيه حواها، والرجوع الي اشعار التقييم المشار اليه، و قفت الداره
علي خلوه من اساس احتساب التقييم الذي اعتمده المعديه في احتسابها لقيمه الضريبه المطلاب بها، وهو بيان
جوهري فرضه المنظم صراحه، اذ نت الفقره (2) من الماده (الرابعه والستون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
القييمه المضافه علي انه: "2- يجب ان يبين التقييم علي الاقل صافي الضريبه المستحقه وتاريخ استحقاق السداد
واساس انتساب التقييم .... "ولكنون النص ورد بدلاله قطعيه، فان تضمين اشعار التقييم النهاي اساس انتساب
التقييم شرط لازم لصحته، ومقوم جوهري لا يعتد بالقرار عند فقدم. وبما ان الاصل في صحه القرار الاداري اشتماله
علي ركن السبب، وبيان الاساس النظامي الذي ينهض عليه القرار، فان خلو القرار الاداري من سبيه او اتيانه مبها او
غير مfصح عن اساسه، يعد عيبا في السبب، ومن العيوب المؤثره التي ترتب الغاء القرار او عدم الاعتحاد به. وحيث
نعت الماده (السادسه) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والصدرجه بالامر الملكي رقم (25711)
و تاريخ 8/4/45 ه علي: "ولا يكون قرار الهييه محنا في حال ثبت للدايره المختلفه عدم استيفاء قرار الهييه
للمتطلبات النظاميه المنصوص عليها في الانظمه واللوايح الزكويه والضريه والضريبه والجمعيه، وموقي ذلك ان سلامه
القرار من العيوب النظاميه شرط لاكتسابه الحصانه، وان اختلال ادح متطلباتها - وفي مقدمتها بين الاساس النظامي
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
4/3
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
م 2025/12/18 وتاريخ VFR-2025-269330 قرار رقم:
(2025/09/22 واتاریخ (VT-2025-269330) الحصدار في الدعوي رقم
- يفقد القرار حصانته. وبما انه ثبت للدايره ان اشعار التقييم محل النزاع صدر خاليا من اساس انتساب التقييم الذي يعد ركنا لازما ل صحته ومناط مشروعيته، فان القرار يكون قد صدر مشويا بعيب السبب، ويقول دون ترتيب اثار النظاميه، وينهود معه الاساس الذي اقامت عليه المدعيه مطلابتها، Amar الذي تنتهي معه الداره الي رفض دعوي المدعيه.
قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع:
القرار
اولا قبول الدعوي شكل.
ثانيا رفض دعوي المديعه.
يعد هذا القرار قابل للاستيناف خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب
النفاذ بعد انتها هذه المده في حال عدم استثنافه.
وصلي الله و سم علي بينها محمد وعلي الله و صحبه اجمعين.
عضو
عضو
(الاستاذ / ....)
الدكتور / ....
رييس الدارده
(الدكتور / ....)
هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيه.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
4/4
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتفاييه
VA-2026-274729: قرار رقم
(VT-2026-274729) الصادر في الاستثناف رقم
المقامه
<table><tr><td>المستانفه</td><td>من / هييه الزکاه والضريبه والجمارك</td></tr><tr><td>المستانف ضد</td><td>( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( .... ) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ###)</td></tr></table>
الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين وبعد:
انه في يوم الثالثاء الموافق 07/14 م، اجتمعت الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات
ضربيه القيمه المضافه والسلام الانتقاليه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ
1444/02/26
بناه علي الفقره (5) من الماده (السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر
بالمسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1425/1/15 والعدل بالمسوم الملكي رقم (113) وتاريخ
1438/11/2
(الاستاذ/ ....)
رييس
(الكتور/ ....)
عضو
(الكتور/ ....)
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 01/29 م، من هييه الزكاه والضريه والجمارك، علي
VFR- قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض في
(2025-269330) في الدعوي المقامه من المستانفه ضد المستانف ضد.
الوقايع
حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستثناف، فان الداره الاستثنافيه تحيل اليه منعا
للكتکرار. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
اولا: قبول الدعوي شكلا.
ثانيا: رفض دعوي المديعه.
وحيث لم يلق هذا القرار قبوله لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الداره الاستنافيه بالغه استثناف
تضمن اعترا ضها علي قرار دايره الفصل القاضي برفض دعواها بشان مطالباتها بالزام المستانف ضده
بسداد ضريبه القيمه المضافه للفتره الضريبيه للربع الرابع من عام 2022م. حيث اشرات المستانفه في
| Public
5/5
الموقي الالكتروني: الموقي
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع الانتفاييه
VA-2026-274729: قرار رقم
(VT-2026-274729) الصادر في الاستثناف رقم
لايحه استثنافها الي ان اشعار التقييم تضمن صراحه ما يفيد ان اصدار التقييم عن الفتره محل الخلاف تم بناء علي اسباب التعديل الوارده في المستند المرفق بالاشعار (تقرير التدقيق) والذي يسحر تزامنا مع اشعار التقييم منتهما تفاصيل الربط واساسه واسباب التعديل و هذا التقرير يعد جزءا لا يتجزا من الاشعار ويكمل بياناته ويحقق الغابه التي استهدها المنظم من نح الفقره (2) من الماده (64) من الاللغه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والمتمثله في تمكين المكلف من العلم with سابب التقييم ومواجهته علي بييه، وقد استقر القضاء الاجاري علي ان العبه بحقيقه العلم لا بالشكل المجرد، وان القرار الاجاري ينظر اليه كوحده متكامله تشمل ما ارفق به من مستندات مفسره ومكمله، كما تضمن الاشعار بيان حق المكلف بالاعتراض خلال مهله 60 يوما ولم يتقدم المستاف ضده باي اعتراض حتي تاريخه، واكدت المستافه علي اtbاعها للاجراءات النظاميه في ابلاغ المستاف ضده وفقا لنح الماده (13) والاماده (14) من نظام ايرادات الدوله، ووفقا لنح الماده (46) من اللاتجه التفيديه لنظام الماده (13) والاماده (14) من نظام ايرادات الدوله، ووفقا لنح الماده (46) من اللاتجه التفيديه لنظام الماده (13) من نظام ايرادات الدوله، ووفقا لنح الماده (46) من نظام ايرادات الدوله، ووفقا لنح الماده (13) من نظام ايرادات الدوله، ووفقا لنح الماده (46) من نظام ايرادات الدوله، ووفيقا لنح الماده (13) من نظام ايرادات الدوله، ووفقا لنح الماده (46) من نظام ايرادات الدوله, ووفقا لنح الماده (13) من نظام ايرادات الدوله، ووفقا لنح الماده (46) من نظام اير竜ات الدوله، ووفقا لنح الماده (13) من نظام اير竜ات الدوله، ووفقا لنح الماده (46) من نظام اير竜ات الدوله، ووفقا لنح الماده (13)
ايرادات الدوليه، وانتهت بطلب قبول الاستيناف.
وفي يوم الثالثاء بتاريخ 29/01/2026/07/14 م، وعند الساعه; مده 03:15 مساع; مده 04:45/04/08 و بعد الالعال علي طلب
الداريه الاستثناييه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه بجستها بضور
اعشايها المدوله اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المري طبقا اجراءات التقاضي المريي عن
بعد استنادا علي ما جاء في الفقره (1) من الماده (15) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه
والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711): ويدارخ: 1445/04/08
الاستثناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواء ملك الفضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي
مويه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الداره تقرر قفل باب المرافعه و الجز القضيه للفصل فيها.
واختتمت الجسه في تمام الساعه 03:30 مساع.
اسباب القرار
وحيث ان بمراجعه مستندات الدعوي ولايحه الاستيناف المقدمه تبين للداره استيفاء شروط نظر
الاستيناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في المنظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي
يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقدميه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراءه.
ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الداره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما اتحته من وثايق
ومستندات، وبعد الottلاع علي ما قدمه الطرفان من مدخرات وردود، وحيث ان المستانفه تعترض علي
| Public
5/6
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمحالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع الانتفاييه
VA-2026-274729: قرار رقم
(VT-2026-274729) الصادر في الاستثناف رقم
قرار داره الفصل وذلك بسبب ان اشعار التقييم تضمن صراحه ما يفيد ان اصدار التقييم عن الفتره محل
الخلاف تم بناء علي اسباب التعديل الوارده في المستند المرفق بالاشعار (تقرير التدقيق) والذي يصدر
تزامنا مع اشعار التقييم النهايي متضمنا تفاصيل الربط واساسه واسباب التعديل وهذا لتقرير يعد جزء
لا يتجزا من الاشعار ويكمل بيانات ويدحقق الغابه التي استودفها المنظم من نص الفقره (2) من الماده
(64) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والمتمثله في تمكين المكلف من العلم
باسباب التقييم ومواجهته علي بينه، wed استقر الفضاء الاداري علي ان العبه بحقيقه العلم لا بالشكل
المجرد، وان القرار الاداري ينظر اليه كوحده متكامله تشمل ما ارفق به من مستندات مقسره ومكمله،
كما تضمن الاشعار بيان حق المكلف بالاعتراض خلال موله 60 يوما ولم يتقدم المستاف ضده باي
اعتتراض حتي تاريخ، واكتد المستايفه علي اtbاعها للاجراءات النظاميه في ابالغ المستاف ضدها وفقا
لنص الماده (13) والمواد (14) من نظام ايرادات الدوليه، ووفقا لنص الماده (46) من اللايحه التنفيذيه
لنظام ايرادات الدوليه.
وبطلاع الدايره الاستثنافيه علي مستندات الدعوي، وعلي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه
والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) بتاريخ 14/05/04/08، ونظام المراعات الشرعيه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) بتاريخ 14/05/01/22 (13/45) واللايحه التنفيذيه، ونظام التقنيه، ونظام
ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (15) بتاريخ 14/03/01/27 (14/43) واللايحه التنفيذيه، ونظام
التعاملات الالكترونيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (18) بتاريخ 14/03/08 (14/43) واللايحه التنفيذيه. وبما ان طلب
الدوله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (68) بتاريخ 14/03/11/18 (68) واللايحه التنفيذيه. وبما ان طلب
الارزام الذي هو جوهر الاعتراض المقدم من الهييه متضمن في القرار الاداري الصادد عن الهييه بتاريخ
14/05/04/04 (1445) واللما كان تاريخ نفاذ نظام التنفيذ امام ديوان المظالم هو
14/03/02/03 (1443) عليه فان نظام التنفيذ امام ديوان المظالم ينطبق علي
14/03/02/03 (1443) عليه فان نظام التنفيذ امام ديوان المظالم ينطبق علي
14/03/02 (1443) عليه فان نظام التنفيذ امام ديوان المظالم ينطبق علي
14/03/02 (1443) عليه فان نظام التنفيفيه الي كترونيه وفق نظام التعاملات
14/03/02 (1443) عليه فان نظام التنفيذ الي اداره تمت وفقا
14/03/02 (1443) عليه فان نظام التنفيذ الي كترونيه والتي
14/03/02 (1443) عليه فان نظام التنفيذ الي كترونيه جيتهها الملمه، ولا يجوز
14/03/02 (1443) عليه فان نظام التنفيذ الي كترونيه بشره ان
| Public
5/7
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمحالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع النتاقيه
VA-2026-274729 : قرار رقم
(VT-2026-274729) الصادر في الاستثناف رقم
تتم تلك التعاملات والسجلات والتوقيعات الالكترونيه بحسب الشروط المنصوص عليها في هذاالنظام".، وبما ان محررات جهه الاداره الصادره بصيغه الكترونيه وفق نظام التعاملات الالكترونيه تعد سندا تنفيذيا، ويمكن للهييه في اطار تنفيذها التقدم للمحكمه الاداريه المختصه دون الحاجه الي استخدام حكم قضايي يلزم المكلف بتنفيذ ما ورد في القرار الاداري الصادر عنها، وفق ما نت عليه الماده (4) من نظام التنفيذ امام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (15) وتاريخ 1443/01/27 الاداء. وسندات التنفيذيه المشوله باحكام النظام هي: ... 3 - العقود التي تكون جوده الطرفه في هذا، والمرارات التي تصدرها اذا كانت موثقه.، وقد قرت اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ انام ديوان المظالم مفهوم توثيق الممرر الصادر عن جهه الاداره وفقا للاتي: "5/4" فيما لم يرد فيه نص خاص، تكون العقود والمرارات المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده (4) من النظام، موثقه اذا كانت محره علي اوراق رسميه وموقعه من صاحب التخصص وعليها ختم الجهه المختصه، او كانت صادره بصيغه الكترونيه وفقا لنظام التعاملات الالكترونيه الصادره عن الهييه محل اعتبار لدي الجهه المختصه بالاشراف علي هذه التعاملات الجاريه عبر المنصات الحكوميه المزخصه، وهي هييه الحكومه الرقميه والتي رحست للهييه منصتها الالكترونيه بموجب شهاده التسجيل ذات الرقم (……) (الامر الذي يتقمر معه انضباط هذه التعاملات من حيث الاصل بما قرره المنظم في نظام التعاملات الالكترونيه، واكتسابها بذلك لاوصاف الحجيه الملمزه والقابليه للتنفيذ، وبهذا يتبين ان قرارات الهييه تعد سندا تنفيذيا بقوه النظام متي ما استوفت المتطلبات النظاميه، مما يتاكد مععتماد المصله من اقامه الدعوي; استنادا الي الفقره (1) من الماده (76) من نظام المراقبات الشريعه والتي نصت علي: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لتفاع ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، اوالدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخري، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها."، واستنادا الي المبدا القانوني المستقر: "لا دعوي بلا مصلحه قايمه مشروعه"، وهو مقتضي ما نصت عليه الماده (3) من نظام المرافعات الشرعيه والمنضمه: "١. لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصادبه فيه مصلحه قايمه مشروعه، ومع ذلك تكفي المصلحه المحتمله اذا كان الغرض من
| Public
5/8
الموقي الالكتروني: الموقي
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع الانتفاييه
VA-2026-274729: قرار رقم
(VT-2026-274729) الصادر في الاستثناف رقم
الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لدي يخشي زوال دليله عند النزاع فيه". وبناء علي ما سبق، تنتهي الداره الاستثنافيه الي المنطوق الوارد ادناه.
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قدرت الداره بالاجماع ما ياتي:
منطوق القرار
اولا: قبول الاستثناف شكلا.
ثانيا: في الموضوع: الغاء قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدهيه الرياض رقم (VFR-2025-269330)، والحكم بعدم قبول الدعوي.
عضو
(الدكتور/ ....)
عضو
(الدكتور/ ....)
رييس الداره
(الاستاذ/ ....)
هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيه.
| Public
5/9
الموقي الالكتروني : الموقع
8001220000 : الرقم المجاني