moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439054040 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بتقدم المدعي بلايحه دعوي نصها: (صدر القرار رقم (50/1438) وتاريخ 27/8/1438ه من قبل لجنه النظر في دعاوي براءات الاختراع وقد جاء نصه (ثبوت التعدي علي نموذج الصناعي رقم (3027) الممنوح من (...) بتاريخ 15/4/1435ه الموافق 15/2/2014م بمسمي ساعات معصم وعليه يلزم المدعي عليه بالتوقف عن استغلال النموذج المذكور بالبيع او غيره..) وقد تم تاييد القرار واكتسب القطعيه (مرفق رقم(1) القرار الصادر بثبوت التعدي).وعليه وطبقا لما ورد في نص الماده (34) نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه (يعد تعديا علي موضوع الحمايه القيام باي عمل من اعمال الاستغلال المنصوص عليها في الاحكام الخاصه ...وتقضي اللجنه – بناء علي طلب مالك الوثيقه، وكل ذي مصلحه – بمنع التعدي مع دفع التعويض اللازم ...)، واستنادا للفقره السادسه من الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه والذي نصت علي ان المحكمه تختص بنظر الاتي (الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام انظمه الملكيه الفكريه).وحيث ان المدعي عليه قد قام باستغلال تلك النماذج المسجله والمحميه بتقليدها وبيعها منذ بدايه الحمايه وحتي تاريخه مما قد ادي الي الاضرار بالمدعي وعليه وطبقا للماده اعلاه فاننا نطالب بالحكم بالتعويض لجبر الضرر. طلبات المدعي: الزام المدعي عليه بالتعويض عن الضرر بواقع مبلغ وقدره (4.000.000 ريال)فقط اربعه ملايين ريال. الزام المدعي عليه بمصروفات التقاضي بواقع مبلغ وقدره (20,125 ريال) عشرون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريالا بالاضافه الي نسبه وقدرها 30% من المبلغ المحكوم به.) وباطلاع وكيل المدعي عليها علي اللايحه قدم رده علي الدعوي ونصها " بوافر التقدير والاحترام، اتقدم لمقام فضيلتكم بهذه المذكره الختاميه وذلك علي النحو التالي: اولا: ليس هناك موجب للتعويض في هذه الدعوي ، حيث ان حقيقه وقايع هذه الدعوي ان موكلتي كانت هي (الاسبق) في طلب الساعات التي صدر بموجبها الحكم الذي قضي بالزامها (بالتوقف عن استغلال النموذج المذكور بالبيع او غيره بعد اكتساب الحكم لصفه القطعيه) ونقدم بين يدي فضيلتكم مستندا لفواتير معززه ومؤكده من جهه حكوميه (الجمارك السعوديه) تثبت ان استيراد موكلتي للساعات (محل الدعوي) كانت بتاريخ 19/11/2013م الموافق لتاريخ 8/2/1435ه علما بان المدعيه تم اعتماد النموذج الصناعي لها واستخراج قيده بتاريخ 15/4/1435ه الموافق لتاريخ 15/2/2014م كما ورد في دعواها ومن ثم فلا مجال لمطالبه المدعي عليها بالتعويض علما بان عدد الساعات المطلوبه وفقا للفاتوره هو عدد (200 ساعه) كما هو باين من الفاتوره التي طلبتها المدعي عليها من المورد. (مرفق لمقام فضيلتكم فاتوره رسميه تثبت طلب المدعي عليها للساعات من المورد) ثانيا: نصت الفقره (د) من الماده (19) من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه الصادر بالمرسوم الملكي (م/27) وتاريخ 29/5/1425ه علي (مده حمايه النموذج الصناعي عشر سنوات من تاريخ تقديم الطلب) وبتامل وقايع هذه الدعوي فان موكلتي المدعي عليها طلبت من المورد نموذج الساعات – محل الدعوي الاصليه- بتاريخ 25/2/2013م الموافق 15/4/1434ه علما بان المدعيه تقدمت بطلب تسجيل النموذج الصناعي (3027) بتاريخ 2/4/2013م الموافق 21/5/1434ه وهذا يعني ان المدعي عليها طلبت استيراد نموذج الساعات محل الدعوي قبل ان تقوم المدعيه (بايداعه طلبا لتسجيله كنموذج صناعي) ومن ثم فلا مجال لمطالبه المدعي عليها بالتعويض . ثالثا: رغم عدم قناعه المدعي عليها وكونها الاسبق في طلب نموذج الساعات محل الدعوي الاصليه – ساعات المعصم- الا انها استجابت واذعنت لما قررته المحكمه بامتناعها عن استغلال النموذج محل الدعوي امتثالا للقرار الصادر من المحكمه وتوقيرا واحتراما للقرار الصادر . رابعا: لسنا بحاجه الي اعاده ما سبق تقديمه في الدعوي الاصليه من ان النموذج الذي حكم ضد موكلتي موجبه لا يماثل النموذج الخاص بالمدعي عليها بل يختلف فيه من ناحيه التصميم والاسم والشكل ، ذلك ان معظم انواع الساعات المطروحه في الاسواق تتشابه الي حد بعيد في الشكل العام وتختلف في بعض تفاصيلها لكننا لن نخوض في ذلك امتثالا للقرار الصادر بالامتناع . خامسا: فضلا عما تقدم فانه معلوم لمقام فضيلتكم ان دعاوي التعويض لا تقام علي مجرد الاقوال المطلقه والمرسله بلا سند بل يجب ان تعضد بالبينه والدليل الذي يثبت حجم الضرر ونوعه واثره ، والمدعي عليها طوال جلسات الدعوي لم تقدم ما يثبت الخطا ، والضرر ، وعلاقه السببيه ، كما لم تبين ما هو حجم ذلك الضرر ، فان كانت تدعي بان المدعي عليها انتجت ساعات مثل ساعاتها فالسؤال يظل قايما كم ساعه باعت المدعي عليها ، وكم قيمه المبيع . سادسا: اوردت المدعيه في دعواها نص الماده (164) من اللايحه التنفيذيه التجاريه والذي اشار الي موجبات التعويض ومن ضمنها (جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به) ونرد علي المدعيه استشهادها بذات الماده (فكم هو المبلغ المحكوم به) وما هي (جسامه الضرر) حيث ان الحكم ضد المدعي عليها صدر (بامتناعها عن استغلال النموذج) وقد امتثلت موكلتي المدعي عليها للقرار. سابعا: المدعي عليها شركه ذات سمعه وصيت لا يقل عن سمعه المدعيه وطول باعها ، وخبرتها وسمعتها في مجال بيع الساعات مثبته وواضحه ومن ثم فان القول بتضرر سمعه المدعيه هو قول لا يرتكز علي سند من شرع او نظام لان للمدعيه هي الاخري سمعتها المماثله لسمعه المدعيه في سوق مبيعات الساعات ومنتجاتها. لجميع هذه الاسباب – ولغيرها مما قد يظهر لمقام فضيلتكم- ولان دعوي المدعيه ليس لها سند ترتكز عليه من شرع او نظام فان موكلتي تلتمس ما يلي: طلب المدعي عليها: صرف النظر عن الدعوي لقيامها علي غير مقتضي من شرع او نظام. ولتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: ومن حيث طلب المدعي الزام المدعي عليها بتعويضه عما يذكره من واقعه تعديها علي نموذجه الصناعي وفق تفصيل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (6) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه. ثم انه ولما كان المدعي ينهض دعواه علي واقعه قيام المدعي عليها بالاستمرار بعرض المنتجات محل التعدي وبيعها وذلك بعد صدور قرار المنع وفق ما ساقته الوقايع، في حين انكرت المدعي عليها استمرارها بعرض تلك المنتجات وبيعها بعد قرار المنع، وانها توقفت فعليا بعد قرار المنع، ولم يكن المدعي قدم سندا لدعواه سوي نسخه فاتوره شراييه استندت عليها في الدعوي رقم 439356654 والتي تخص دعواها المتعلقه بالنموذج الصناعي رقم(2905) ؛ مما ينتفي معه ركن الخطا، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي رقم 439054040 والمقامه من(...) هويه وطنيه رقم: (...) ضد شركه (...) سجل تجاري رقم: (...). الحمد ه والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد لدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439054040 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها ان المدعي يهدف من دعواه الزام المدعي عليها بالتعويض عن الضرر بواقع مبلغ وقدره (4.000.000) اربعه ملايين ريال ، و الزام المدعي عليها بمصروفات التقاضي بواقع مبلغ وقدره (20,125) عشرون الفا وميه وخمسه وعشرون ريالا بالاضافه الي نسبه وقدرها 30% من المبلغ المحكوم به، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي . وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي: برفض الدعوي، لما هو موضح بالاسباب . فقدم المعترض اعتراضه المتضمن اجمالا ان الدايره مصدره الحكم استندت في حكمها علي فاتوره لا علاقه لها بالدعوي و اغفلت النظر في فاتوره المنتج محل التعدي المقدمه في الدعوي ، وان الدايره لم تنظر في طلبات المدعي في الدعوي دون تسبيب لذلك ، و ان الحكم محل الاعتراض تضمن مخالفه لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه ، وان اركان التعويض قايمه في واقعه التعدي المقامه بشانها هذه الدعوي ، انتهي الي طلب اعاده النظر في الحكم محل الاعتراض مرافعه. و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم 02 / 03 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه وافهمت الدايره المستانف بتزويد المستانف ضده بنسخه من لايحه الاستيناف ليقوم المستانف بالرد عليها قبل موعد الجلسه القادمه بثلاثه ايام ، وفي جلسه يوم 07 / 04 / 1444ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه وعلي المذكره الجوابيه وتبين عدم حضور المستانف او من يمثله ، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك وبناء علي الفقره رقم: 1 من الماده رقم: 84 من نظام المحاكم التجاريه فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وعلي ان المدعيه لم تقدم ما يثبت ركن الضرر مما يبين معه عدم احقيتها في طلبات التعويض المدعي بها . نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم 433981327 الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 28/12/1443 في القضيه رقم 439054040 فيما قضي به من/ رفض الدعوي رقم 439054040 والمقامه من(...) هويه وطنيه رقم: (...) ضد شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) . وبالله التوفيق.