tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

234387 2024 Z

gstc_gov_sa · decision · processed · 84 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2025-234387 :قرار رقم
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2024-234387-2)
في الدعوي المقامه

من / المكلف
المستانفه
المستانف ضدها
سجل تجاري (...)، رقم مميز (...)
ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:

انه في يوم الثلاثاء 2025/10/07م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه
الرياض، بحضور كل من:

الدكتور / رييسا
الدكتور/ عضوا
الاستاذ/ عضوا

الوقايع

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2024/04/01م، من / .... هويه وطنيه رقم (...) بصفته
الممثل النظامي للشركه المستانفه بموجب قرار الشركاء، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (32061-2024-IZJ) الصادر في الدعوي رقم (-)
32061-2020) المتعلقه بالربوط الزكويه للاعوام من 2012م الي 2014م، في الدعوي المقامه من
المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:

اولا: رفض اعتراض المدعيه بشان بند (مصروفات مستحقه وذمم داينه اخري للاعوام من 2012م حتي
.)2014م
ثانيا: رفض اعتراض المدعيه بشان بند (ايرادات مقدمه للاعوام من 2012م حتي 2014م).

وحيث اصدرت دايره الفصل قرارها سالف الذكر ونظرت الدعوي من جديد نتيجه لقرار هذه الدايره ذي الرقم
(2023-115436-IR)، وبعد الاطلاع علي الدعوي فقد قررت الدايره اعاده الدعوي الي دايره الفصل لاعاده
صياغه القرار مشتملا علي جميع البنود محل الدعوي واعادته الي دايره الاستيناف مشتملا علي جميع
طلبات المدعيه للبت فيه، حيث لم تستنفد الدايره ولايتها القضاييه في البت في جميع طلبات المدعيه.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2025-234387
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2024-234387-2)

ونتيجه لذلك الطلب اصدرت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده
ذي الرقم (32061-2025-(12) الصادر في الدعوي رقم (2020-32061-2) والذي قضي بما ياتي:

اولا : رفض اعتراض المدعيه علي بند المده النظاميه (التقادم) للاعوام من 2012م الي 2014م.
ثانيا : رفض اعتراض المدعيه علي بند مصروف العروض للاعوام من 2012م الي 2014م.
ثالثا: رفض اعتراض المدعيه علي بند المشتريات الخارجيه للاعوام من 2012م الي 2014م.
رابعا: رفض اعتراض المدعيه علي بند مصاريف السفر للاعوام من 2012م الي 2014م.
خامسا: رفض اعتراض المدعيه علي بند خساير بيع الاصول للاعوام من 2012م الي 2014م.
سادسا: رفض اعتراض المدعيه علي بند المصاريف الاخري للاعوام من 2012م الي 2014م.
سابعا : رفض اعتراض المدعيه علي بند البضاعه التالفه للاعوام من 2012م الي 2014م.
ثامنا: رفض اعتراض المدعيه علي بند فرق تكلفه البضاعه للاعوام من 2012م الي 2014م.
تاسعا: رفض اعتراض المدعيه علي بند الذمم الداينه للاعوام من 2012م الي 2014م.
عاشرا: رفض اعتراض المدعيه علي بند المخصصات المدوره لعام 2014م.
الحادي عشر: رفض اعتراض المدعيه علي بند جاري الشريك للاعوام من 2012م الي 2014م.
الثاني عشر: رفض اعتراض المدعيه علي بند المبالغ المسدده لم تخصم او تم خصمها بالخطا للاعوام
الثالث عشر: رفض اعتراض المدعيه بشان بند مصروفات مستحقه وذمم داينه اخري للاعوام من 2012م
حتي 2014م).
الرابع عشر: رفض اعتراض المدعيه بشان بند ايرادات مقدمه للاعوام من 2012م حتي 2014م).

وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف فتقدم بلايحه استينافيه اطلعت عليها الدايره وتضمنت ما
ملخصه الاتي:

فيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، وفيما يخص بند (التقادم لعام 2012م)، يطالب
المكلف بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند، حيث يعترض علي اجراء الربط الزكوي لعام 2012م مستندا الي

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم : IR-2025-234387
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2024-234387-2)

احكام الماده الحاديه والعشرون من اللايحه التنفيذيه لنظام جبايه الزكاه، وذلك للاعوام التي مضي
فتره خمسه سنوات علي تقديم اقراراتها، ودفع بان الهييه لم تقدم اجابه علي لايحه الدعوي المقدمه من
الشركه وهو ما ثبت بنص قرار الدايره : " وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت، بعدم جواز النظر
في الدعوي لسبق الفصل فيها من الدايره الاولي لضريبه الدخل بالرياض"، كما ان الدايره لم تناقش الهييه
عن المبررات لاعاده فتح الربط حيال هذا البند وما هو المستند الرسمي الذي يؤيد ذلك، وقامت بايراد
المبررات نيابه عن الهييه، اما ما ذكرته الدايره من مبررات وهي كالاتي: "وحيث اتضح وجود فروق بين
الاستيرادات المدونه في اقرار المدعيه وبين بيان الجمارك، فان المدعيه تكون والحاله هذه قدمت بيانات
غير صحيحه"، واعتبرت ذلك مبررا لاعاده فتح الربط رغم مرور اكثر من خمسه سنوات، في حين ان البيانات
الجمركيه متوفره لدي هييه الزكاه والضريبه والجمارك عن طريق مركز المعلومات وتستطيع ان تطلع
عليها في اي وقت، وبالتالي فان انتظار الهييه لمرور خمس سنوات للاطلاع علي بيانات متوفره لديها لا
يعطيها الحق في اعاده فتح الربط، ولا يعد وجود فروقات في بيانات الاستيراد ان الشركه قامت بتقديم
بيانات غير صحيحه، حيث ان اقرار الشركه مقدم من واقع حسابات منتظمه وفقا لنظام الدفاتر التجاريه،
وكذلك من واقع قوايم ماليه مدققه من محاسب قانوني مرخص من هييه المحاسبين والمراجعين. وفيما
يخص البنود الاتيه: مصروف العروض للاعوام من 2012م حتي 2014م)، وبند المشتريات الخارجيه
للاعوام من 2012م حتي 2014م)، وبند (مصاريف السفر للاعوام من 2012م حتي 2014م)، وبند (خساير
بيع الاصول للاعوام من 2012م حتي 2014م)، وبند المصاريف الاخري للاعوام من 2012م حتي 2014م)،
وبند (بضاعه تالفه للاعوام من 2012م حتي 2014م)، يطالب المكلف بالغاء قرار الدايره بشان البنود اعلاه،
ويعترض علي اجراء الهييه باضافه البند الي الوعاء الزكوي, استنادا لما نصت عليه الفقره (1/1) من الماده
(الخامسه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه،
حيث ان الشركه تمتلك كافه المستندات المؤيده وقد سبق تقديمها امام الهييه، عليه فان الشركه علي
اتم الاستعداد لتقديمها امام الدايره الاستينافيه، وردا علي قرار الدايره بعدم تقديم المكلف الفواتير
المؤيده وعليه تم رفض اعتراضه من قبلها، حيث كان علي الدايره الاستيضاح ومناقشه المكلف بهذا
الخصوص وطلب المستندات واسباب عدم تقديمها وسماع وجهه نظرها وهذا هو مناط الحكم الشرعي،
وعليه يطالب المكلف بالغاء قرار الدايره. وفيما يخص بند فرق تكلفه البضاعه للاعوام من 2012 حتي
2014م)، يطالب المكلف بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند، حيث يكمن الخلاف حول فرق تكلفه البضاعه
المباعه، وبالتالي لم يكن خلافا مستنديا بل فني، ولم تاخذ دايره الفصل بالاعتبار اعتراض المكلف الوارد
في مذكره اعتراضه، حيث ورد نصا: "قامت الهييه باضافه فرق تكلفه المبيعات الوارده في القوايم الماليه
المدققه للشركه مع بعض البيانات في الاقرارات الزكويه للشركه، وهي فقط مخزون اول المده
والمشتريات خلال السنه ومخزون اخر المده، ولم يتم النظر لباقي تحليلات تكلفه المبيعات علما بان تكلفه
المبيعات تتضمن بنودا اخري بخلاف المخزون والمشتريات، حيث يتم اعاده تبويب بنود تكلفه المبيعات

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم : IR-2025-234387
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-234387-2024)

وفقا للبنود المحدده في الاقرار الزكوي"، وكان يجب علي الدايره النظر في اعتراض الشركه كما ورد في
مذكره اعتراضها ومناقشه الهييه بهذا الخصوص، خصوصا ان صافي الربح في الاقرارات الزكويه مطابق
لصافي الربح وفقا للقوايم الماليه. وفيما يخص بند (الذمم الداينه للاعوام من 2012م حتي 2014م)،
يطالب المكلف بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند، حيث اعترضت الشركه علي عدم قيام الهييه بايضاح
اسباب تلك البنود لوعاء الزكاه، مما يعد مخالفا للايحه جبايه الزكاه الا ان الدايره لم تناقش هذا البند مع
ممثل الهييه واكتفت بذكر ان الشركه لم تقدم ما يثبت عدم حولان الحول رغم عدم ايضاح سبب الاضافه
وهل هو بسبب حولان الحول او لسبب اخر وذلك حتي تتمكن الشركه من الاعتراض بشكل موضوعي. فيما
يخص بند (المخصصات المدوره لعام 2014م)، يطالب المكلف بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند، حيث
قامت الهييه باضافه مخصصات مدوره في عام 2014م بمبلغ (5,595,237) ريال بينما المبلغ الصحيح هو
(5,522,872) ريال كما هو موضح بلايحه الاستيناف، ووفقا لنص الفقره (9) من الماده (الرابعه) علي ان
تضاف المخصصات اول العام بعد حسم المستخدم منها خلال العام. فيما يخص بند (جاري الشريك للاعوام
من 2012م حتي 2014م)، يطالب المكلف بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند، حيث يدفع بان الهييه لم
تحسم الحساب الجاري المدين للشريك مما يعد مخالفا لنص الفقره (5) من الماده (الرابعه) من اللايحه
التنفيذيه لجبايه الزكاه، ووفقا للقوايم الماليه المدققه فان الحساب الجاري المدين للشريك شركه بعد
للاتصالات السلكيه واللاسلكيه وحصته من الارباح كما هو مبين بلايحه الاستيناف، كما يوجد مبلغ
(30,530,158) ريال راس مال اضافي تمت اضافته لوعاء الزكاه، لذا كان يتوجب استبعاد الحساب الجاري
المدين بالكامل مقاصه مع راس مال اضافي. فيما يخص بند (المبالغ المسدده لم تخصم او تم خصمها
بالخطا للاعوام من 2012م حتي 2014م)، يطالب المكلف بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند، حيث لم تقم
الدايره بمناقشه الهييه ومعرفه وجهه نظرها حول هذا البند، علما بان الهييه قد وافقت علي اعتراض
الشركه ودليل ذلك هو قيام الهييه بخصم الفروقات الزكويه عن الاعوام محل الخلاف من الحساب البنكي
للشركه بمبلغ (2,144,200) ريال بعد تصحيح ايصالات السداد حسب اعتراض الشركه. فيما يخص بند
(مصروفات مستحقه وذمم داينه اخري للاعوام من 2012م حتي 2014م)، يطالب المكلف بالغاء قرار
الدايره بشان هذا البند، مستندا في مطالبته الي البيان التحليلي لبند مصروفات مستحقه وذمم داينه
اخري والذي يوضح عدم حولان الحول علي المبالغ المضافه من الهييه، مع العلم انه سبق تقديم هذا البيان
لهييه الزكاه والضريبه والجمارك. فيما يخص بند (ايرادات مقدمه للاعوام من 2012م حتي 2014م)
يطالب المكلف بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند، مستندا في مطالبته الي البيان التحليلي لبند ايرادات
مقدمه يوضح عدم حولان الحول علي المبالغ المضافه من الهييه، مع العلم انه سبق تقديم هذا البيان
للهييه.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم : IR-2025-234387
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-234387-2024)

وفي يوم الثلاثاء بتاريخ 2025/08/26م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل جلستها في تمام الساعه 10:00 ص بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، عبر التواصل
المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه
عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711) وتاريخ:
1445/04/08ه؛ وبالنداء علي الخصوم، حضر / .... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته وكيل عن المكلف
بموجب الوكاله رقم (...) الصادره بتاريخ 1442/09/15ه، وترخيص المحاماه رقم (...)، كما حضرت ممثله
الهييه / ... ( هويه وطنيه رقم (...)، بموجب تفويض صادر من نايب محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك
للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ 1445/03/19ه وبسؤال وكيل المكلف عما يود اضافته، افاد بانه
يتمسك بما سبق تقديمه في هذه الدعوي. وبعرض ذلك علي ممثله الهييه طلبت مهله لتقديم ما لديها
في جلسه قادمه، وعليه قررت الدايره منح الهييه مهله قدرها (10) ايام لتقديم ما لديهم للامانه، تنتهي
في تاريخ : 2025/09/05م، ومنح المكلف مده قدرها (10) ايام تنتهي في تاريخ 2025/09/15م، وبعد
هذا التاريخ سيقفل باب المرافعه وسيتم رفع الدعوي للمداوله واصدار القرار، ولن تقبل الدايره اي
مستندات او مذكرات جديده لم تقدم قبل التاريخ المذكور انفا علي ان تكون الجلسه القادمه بتاريخ
.2025/10/07م، جلسه نطق بالقرار

وفي يوم الثلاثاء بتاريخ 2025/10/07م، عند الساعه: 09:20 ص، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي
لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور اعضايها المدونه اسماؤهم في المحضر، عبر التواصل
المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخامسه
عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي
رقم : (26040) وتاريخ 1441/04/21ه؛ وبالنداء علي الخصوم، حضر / .... هويه وطنيه رقم (...)، بصفته
وكيل عن المكلف بموجب الوكاله رقم (...) الصادره بتاريخ 1442/09/15ه، وترخيص المحاماه رقم (...).
حضرت ... (هويه وطنيه رقم (...) كما حضرت ... (هويه وطنيه رقم (...) ، بصفتهما ممثلتي هييه الزكاه
والضريبه والجمارك بموجب تفويض صادر من نايب محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون
القانونيه برقم (...) وتاريخ 1445/03/19ه، وحيث تم اقفال باب المرافعه والمداوله وحيث ان هذه
الجلسه مخصصه للنطق بالقرار.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2025-234387 قرار رقم
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2024-234387-2)

اسباب القرار

وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف، تبين للدايره استيفاء
شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله،
الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبول شكلا، حيث قدم من ذي صفه، وخلال المده النظاميه
المقرره لاجرايه.

وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف فيما يتعلق ببند التقادم لعام 2012م)، وحيث
نصت الفقره رقم (8) من الماده (الحاديه والعشرون من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار
الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه، علي: "8- يحق للهييه اجراء الربط او تعديله في اي وقت
دون التقيد بمده في الحالات الاتيه: ا- اذا وافق المكلف كتابيا علي اجراء الربط او تعديله. ب- اذا لم
يقدم المكلف اقراره. ج- اذا تبين ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحيحه"، واستنادا الي الفقره (10)
والفقره (11) من الماده سالفه الذكر، والتي نصت علي الاتي: 10- يجوز للهييه تصحيح الخطا في تطبيق
النظام والتعليمات خلال خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الزكوي عن السنه الزكويه
بناء علي طلب المكلف، او اذا تم اكتشاف الخطا من الهييه او من الجهات الرقابيه. 11- اذا اكتشفت
الهييه اي خطا يتعلق بزكاه المكلف بعد انتهاء المدد السابقه، يتم اشعار المكلف بذلك ليقوم بابراء
ذمته مما يلزمه شرعا"، وبناء علي ما تقدم، ولما ان الخلاف يكمن في اعتراض المكلف علي اجراء الهييه
للربط الزكوي لعام 2012م، علي اعتبار ان البيانات الجمركيه متوفره لدي الهييه عن طريق مركز
المعلومات وتستطيع الهييه الاطلاع عليها في اي وقت، عليه يدفع المكلف ان انتظار الهييه لمرور
خمس سنوات للاطلاع علي بيانات متوفره لديها لا يعطيها الحق في اعاده فتح الربط، في حين تستند
الهييه في اجرايها علي احكام الفقره (2) من الماده (العشرون)، والفقره (8) من الماده (الحاديه
والعشرون من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ
1438/06/01ه، كما دفعت بان المكلف لم يقدم الاقرار في المده النظاميه، مما يكون معه مرفوضا
ويحق معه للهييه الربط في اي وقت، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي، تبين لها بان اساس رفض
اعتراض المكلف يعود لوجود فروقات بين بيان الجمارك وبين بيان الاستيرادات المقدم من المكلف, ولا
ينال من ذلك ما ذكره المكلف بتوفر البيانات الجمركيه لدي الهييه، حيث ان مثل ذلك الزعم لا يغير في
حقيقه اكتشاف معلومات جديده تتيح للهييه اعاده فتح الربط ايا ما كان مصدرها، وبالتالي ولما ان
المكلف لم يقدم اسباب هذه الفروقات ولم يقدم المستندات المؤيده؛ الامر الذي يترتب عليه احقيه
الهييه باجراء الربط بعد فوات المده النظاميه المقرره، عليه فان الدايره تنتهي الي رفض استيناف
المكلف، وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند التقادم لعام 2012م).

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2025-234387 قرار رقم
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2024-234387-2)

وفيما يخص استيناف المكلف فيما يتعلق ببند (مصروف العروض للاعوام من 2012م حتي 2014م)،
وحيث نصت الفقره رقم (1/ا) من الماده (الخامسه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار
الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه، علي: "تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه
للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا-
ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو
كانت متعلقه بسنوات سابقه، واستنادا الي الفقره (3) من الماده (العشرون) من اللايحه المشار اليها
اعلاه، والتي نصت علي: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات
اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند
الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء
الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها"، وبناء علي ما تقدم، ولما ان الخلاف يكمن
حول اجراء الهييه بعدم حسم مصاريف عروض من الربح المعدل للاعوام محل الخلاف، وباطلاع الدايره علي
ملف الدعوي، تبين لها ان المكلف قدم فاتورتين متعلقه بعام 2014م فقط وكشف تفصيلي، وعليه
ولما ان عبء الاثبات يقع علي عاتق المكلف، وحيث لم يقدم المستندات الكافيه للعدول عما انتهي اليه
قرار الدايره، حيث تعذر الربط بين الفواتير المقدمه مع الكشف المقدم للتاكد من صحه ما يدفع به، عليه
فان الدايره تنتهي الي رفض استيناف المكلف، وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مصروف
العروض للاعوام من 2012م حتي 2014م).

وفيما يخص استيناف المكلف فيما يتعلق ببند المشتريات الخارجيه للاعوام من 2012م حتي 2014م)
وحيث نصت الفقره رقم (1/ا) من الماده (الخامسه ) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار
الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه، علي: "تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه
للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا-
ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو
كانت متعلقه بسنوات سابقه، واستنادا الي الفقره (3) من الماده (العشرون) من اللايحه المشار اليها
اعلاه، والتي نصت علي : " يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات
اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند
الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء
الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها"، وبناء علي ما تقدم، ولما ان بيان
الاستيرادات الصادر من الهييه العامه للجمارك يعد قرينه اساسيه من طرف ثالث محايد، وحيث يكمن
الخلاف في وجود فروقات بين المشتريات الخارجيه الوارده في اقرار الشركه والمشتريات الخارجيه حسب
بيانات مصلحه الجمارك، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي، تبين لها ان المكلف لم يقدم المستندات

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم : IR-2025-234387
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2-234387-2024)

المؤيده لوجهه نظره، ولا ينال من ذلك ما دفع به المكلف بتحمله مصاريف وصول البضاعه لمخازن الشركه وما ذكره بشان تسجيل تلك المشتريات بالدفاتر؛ حيث لم يقدم المكلف المستندات المؤيده، عليه فان الدايره تنتهي الي رفض استيناف المكلف، وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (المشتريات الخارجيه للاعوام من 2012م حتي 2014م).

وفيما يخص استيناف المكلف بشان بند ( مصاريف السفر للاعوام من 2012م حتي 2014م)، وحيث نصت الفقره رقم (1/ا) من الماده (الخامسه ) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه، علي: "تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه"، واستنادا الي الفقره (3) من الماده (العشرون) من اللايحه المشار اليها اعلاه، والتي نصت علي: " يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها"، وبناء علي ما تقدم، ولما ان الخلاف يكمن حول اجراء الهييه باضافه مصاريف السفر الي الوعاء الزكوي، لعدم تقديم المكلف المستندات المؤيده للسداد، وعليه فان تلك المصاريف تعتبر جايزه الحسم اذا تم اثبات انها نفقه فعليه ومؤيده بمستندات ثبوتيه، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي، تبين لها ان المستندات المقدمه من المكلف غير كافيه لقبول حسم مصاريف السفر، حيث لم يقدم المكلف الا خمسه نماذج متعلقه بمصاريف السفر، كما لا يمكن الاخذ بملف الاكسل كدليل كافي لقبول حسم هذه المصاريف، عليه وحيث لم يقدم المكلف المستندات الكافيه لقبول البند محل الاستيناف واستيفاء شروط الحسم الوارده في الفقره (1/1) من الماده (الخامسه) والمذكوره اعلاه، عليه فان الدايره تنتهي الي رفض استيناف المكلف، وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( مصاريف السفر للاعوام من 2012م حتي 2014م).

وفيما يخص استيناف المكلف بشان بند خساير بيع الاصول للاعوام من 2012م حتي 2014م)، وحيث نصت الفقره رقم (3) من الماده (العشرون) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه، علي: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها"، وبناء علي ما تقدم، وحيث يكمن الخلاف حول اجراء الهييه بعدم حسم خساير بيع الاصول للاعوام محل الخلاف، وباطلاع الدايره علي

الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الرقم المجاني : 8001220000

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم : IR-2025-234387
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2024-234387-2)

ملف الدعوي، تبين لها عدم تقديم المكلف ما يثبت هذه الخساير وطريقه احتسابه لها ومعالجه الاثر الناتج عن التخلص من تلك الاصول، وعليه وحيث لم يقدم المكلف ما يؤيد وجهه نظره، فانه لا يؤثر في ذلك ما ذكره المكلف في لايحه استينافه حيث لم يقدم اي جديد يمكن من خلاله العدول عما انتهي اليه قرار الدايره وانما اكتفي بتكرار ما سبق اثارته، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند خساير بيع الاصول للاعوام من 2012م حتي 2014م).

وفيما يخص استيناف المكلف بشان بند (المصاريف الاخري للاعوام من 2012م حتي 2014م)، وحيث نصت الفقره رقم (1/ا) من الماده (الخامسه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه، علي: "تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه"، واستنادا الي الفقره (3) من الماده (العشرون) من اللايحه المشار اليها اعلاه، والتي نصت علي: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها، وبناء علي ما تقدم، وحيث يكمن الخلاف حول اجراء الهييه بعدم حسم المصاريف الاخري المتنوعه، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي، تبين تقديم المكلف لكشف فواتير الرخص المتعلقه بعام 2014م، وسبعه فواتير الرخص، وحيث تبين للدايره ان الفواتير المقدمه من المكلف كانت بالدولار الامريكي، مما يتعذر معه مطابقه الفواتير المقدمه مع الكشف المقدم في ملف الدعوي، عليه وحيث لم يقدم المكلف ما يثبت بان المصاريف محل الخلاف هي مصاريف فعليه مرتبطه بالنشاط وجايزه الحسم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند المصاريف الاخري للاعوام من 2012م حتي 2014م).

وفيما يخص استيناف المكلف بشان بند (بضاعه تالفه للاعوام من 2012م حتي 2014م)، وحيث نصت الفقره رقم (1/1) من الماده (الخامسه ) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه، علي: "تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه"، واستنادا الي الفقره (3) من الماده (العشرون) من اللايحه المشار اليها اعلاه، والتي نصت علي: " يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم : IR-2025-234387
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-234387-2024)

اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق
المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها، وبناء علي ما تقدم، وحيث يكمن الخلاف حول اجراء الهييه
بعدم حسم البند اعلاه من الوعاء الزكوي، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي، تبين ان المكلف اكتفي
بتقديم كشف بصيغه اكسل لمخصص اتلاف البضاعه المتعلقه بعام 2013م، وعليه وحيث لم يقدم
المكلف مستندات مؤيده لوجهه نظره يمكن معه العدول عما انتهي اليه قرار الدايره، ولم يقدم ما
يثبت تلف البضاعه للاعوام محل الخلاف، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف المكلف
وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( بضاعه تالفه للاعوام من 2012م حتي 2014م).

وفيما يخص استيناف المكلف بشان بند (فرق تكلفه البضاعه للاعوام من 2012 حتي 2014م)، وحيث
نصت الفقره رقم (3) من الماده (العشرون) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري
رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه، علي: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من
بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه
عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه
في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها"، وبناء علي ما تقدم، وحيث
يكمن الخلاف في اجراء الهييه بعدم حسم فرق تكلفه المبيعات للاعوام محل الخلاف، وباطلاع الدايره
علي ملف الدعوي، تبين لها تقديم المكلف كشف بصيغه اكسل لتكلفه البضاعه والقوايم الماليه
للاعوام محل الخلاف، وبمطابقه المبالغ الموضحه بالكشف المرفق مع القوايم الماليه، تبين للدايره
وجود فروقات بين ارصده اول المده في القوايم الماليه والكشف المرفق، وعليه ولما ان عبء الاثبات
يقع علي عاتق المكلف لاثبات هذه الفروقات، وحيث ان ما دفع به المكلف ليس الا قول مرسل وما
قدمه من مستندات لا تعد دليلا موصلا للحسم في موضوع الخلاف، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي
رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند فرق تكلفه البضاعه للاعوام من
.)2012م حتي 2014م

وفيما يخص استيناف المكلف بشان بند (الذمم الداينه للاعوام من 2012م حتي 2014م)، وحيث نصت
الفقره رقم (5) من البند (اولا) من الماده الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار
الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه، علي: "يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه
للزكاه ومنها : 5- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون،
اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي : ا- ما بقي منها نقدا وحال
عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال
عليها الحول"، واستنادا الي الفقره (3) من الماده (العشرون من اللايحه المشار اليها اعلاه، والتي نصت
علي: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف،

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2025-234387 :قرار رقم
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2024-234387-2)

وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها، وبناء علي ما تقدم، وحيث يكمن الخلاف في اضافه الذمم الداينه لوعاء الزكاه، وحيث تعد الذمم التجاريه الداينه احد مكونات الوعاء الزكوي بشرط حولان الحول عليها او استخدامها في تمويل الاصول المحسومه من الوعاء الزكوي، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي، تبين لها ان المكلف لم يقدم الحركه التفصيليه للذمم الداينه لاثبات عدم حولان الحول، وعليه وحيث لم يقدم المكلف كشف تفصيلي او بيان تحليلي يوضح حركه هذه الارصده وما يثبت عدم حولان الحول عليها، ولا يؤثر في ذلك ما ذكره المكلف من عدم علمه باسباب اضافه البند؛ حيث ذكرت الهييه ان المكلف لم يقدم ما يثبت عدم حولان الحول علي البند كما ان قرار الفصل انتهي الي رفض اعتراض المكلف علي اعتبار انه لم يقدم المستندات التي تثبت عدم حولان الحول، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند الذمم الداينه للاعوام من 2012م حتي 2014م).

وفيما يخص استيناف المكلف بشان بند (المخصصات المدوره لعام 2014م)، وحيث نصت الفقره رقم (9) من البند (اولا) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه، علي: "يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها: 9- المخصصات اول العام (باستثناء المخصصات المشكوك في تحصيلها للبنوك) بعد حسم المستخدم منها خلال العام"، واستنادا الي الفقره (3) من الماده (العشرون) من اللايحه المشار اليها اعلاه، والتي نصت علي: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها، واستنادا الي الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22ه علي انه: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، وبناء علي ما تقدم، فيما يتعلق باستيناف المكلف بشان مبلغ (5,528,923) ريال ثبت للدايره طلب الهييه اثبات انتهاء الخلاف جزييا، بناء علي المذكره الجوابيه الالحاقيه (2) المقدمه منها والمؤرخه في 2025/08/31م، والتي نصت علي: ".. وعليه فان الهييه تقبل اعتراض المكلف جزييا باضافه مبلغ (5,528,923 ريال) بدلا من مبلغ (5,595,237 ريال).", الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق باستيناف المكلف بشان مبلغ (5,528,923) ريال. واما ما يتعلق بمبلغ (6,051) ريال، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي، حيث تبين لها

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم : IR-2025-234387
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2024-234387-2)

بان رصيد اول المده قد تم اقفاله بالكامل من خلال الرصيد المستخدم خلال العام، عليه فان معالجه
المكلف غير صحيحه للبند، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره
الفصل بشان مخصص الزكاه بمبلغ (6,051) ريال.

وفيما يخص استيناف المكلف بشان بند ( جاري الشريك للاعوام من 2012م حتي 2014م)، وحيث نصت
الفقره (5) من الماده (الرابعه ) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (2082)
وتاريخ 1438/06/01ه، علي : 5- الحساب الجاري المدين للمالك او الشريك الخاضع للزكاه بما لا يتجاوز
نصيبهما في الارباح المرحله"، واستنادا الي الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22ه علي انه: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون
عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه
اصدار صك بذلك"، وبناء علي ما تقدم، فيما يتعلق باستيناف المكلف بشان مبلغ (5,528,923) ريال،
ثبت للدايره طلب الهييه اثبات انتهاء الخلاف جزييا، بناء علي المذكره الجوابيه الالحاقيه (2) المقدمه
منها والمؤرخه في 2025/08/31م، والتي نصت علي: ".. وعليه فان الهييه تقبل اعتراض المكلف جزييا
وذلك بحسم البند في حدود حصته من الارباح المبقاه بمبلغ (2,001,518 ريال) لعام 2013م ومبلغ
(6,189,056) ريال لعام 2014م"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق
باستيناف المكلف بشان مبلغ (2,001,518) ريال ومبلغ (6,189,056) ريال لعامي 2013م و2014م علي
التوالي. واما ما يتعلق باستبعاد الحساب الجاري المدين بالكامل مقاصه مع راس المال الاضافي بمبلغ
(30,530,158) ريال، وحيث لم يرد باللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه نص يجيز ذلك، الامر الذي تنتهي معه
الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق باستبعاد الحساب الجاري المدين
بالكامل مقاصه مع راس المال الاضافي.

وفيما يخص استيناف المكلف بشان بند (المبالغ المسدده لم تخصم او تم خصمها بالخطا للاعوام من
2012م حتي 2014م)، وحيث نصت الفقره (3) من الماده (العشرون) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه
والصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه، علي: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في
اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما
ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط
تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها"،
وبناء علي ما تقدم، حيث يكمن الخلاف بين الطرفين في عدم حسم الهييه المبالغ المسدده، حيث تتمثل
وجهه نظر المكلف بان الهييه قد وافقت علي اعتراض الشركه وقامت بخصم الفروقات الزكويه بمبلغ
(2,144,200) ريال بعد تصحيح ايصالات السداد حسب اعتراض الشركه، في حين ذكرت الهييه ان المكلف
لم يقدم ايصالات السداد والمستندات المؤيده وما يثبت سداد المبالغ، وباطلاع الدايره علي ملف

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم : IR-2025-234387
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-234387-2024)

الدعوي، تبين لها ان المكلف قدم عددا من فواتير الخصم، ولم يوضح ارتباطها بالمبالغ محل الخلاف،
وعليه وحيث ان عبء الاثبات يقع علي عاتق المكلف، وحيث ان ما قدمه لا يعد دليلا موصلا للحسم في
موضوع النزاع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما
يتعلق ببند (المبالغ المسدده لم تخصم او تم خصمها بالخطا للاعوام من 2012م حتي 2014م).

وفيما يخص استيناف المكلف بشان بند (مصروفات مستحقه وذمم داينه اخري للاعوام من 2012م حتي
2014م)، وحيث نصت الفقره رقم (5) من البند (اولا) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه
الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه، علي: "يتكون وعاء الزكاه من كافه
اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : 5 - القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل
الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما
بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في
عروض التجاره وحال عليها الحول"، واستنادا الي الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22ه علي انه : "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي
حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي
المحكمه اصدار صك بذلك"، وبناء علي ما تقدم، فيما يتعلق باستيناف المكلف بشان مبلغ (6,610,083)
ريال ومبلغ (4,995,174) ريال ومبلغ (3,747,202) ريال للاعوام من 2012م حتي 2014م، ثبت للدايره
طلب الهييه اثبات انتهاء الخلاف جزييا، بناء علي المذكره الجوابيه الالحاقيه المقدمه منها والمؤرخه في
2025/06/23م، والتي نصت علي: ".. تاسيسا علي ما سبق وبناء علي التحليل المقدم تفيد الهييه
بقبول اعتراض المكلف جزييا وذلك باضافه البند بمبلغ 5,901,125.25 ريال و 508,570.45 ريال
و 232,851.51 ريال لحولان الحول بدلا من مبلغ 6,610,083 ريال و 4,995,174 ريال و 3,747,202 ريال
علي التوالي"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات انتهاء الخلاف بشان مبلغ (708,957.75) ريال
ومبلغ (4,486,603.55) ريال ومبلغ (3,514,350.49) ريال للاعوام من 2012م حتي 2014م. واما ما
يتعلق بمبلغ (5,901,125.25) ريال ومبلغ (508,570.45) ريال ومبلغ (232,851.51) ريال للاعوام من
2012م حتي 2014م علي التوالي لبند المصروفات المستحقه والذمم الداينه الاخري، وعليه وحيث ان
المكلف كان يدفع ابتداء بعدم حولان الحول علي ايا من ارصده المصروفات المستحقه والذمم الداينه،
وحيث ثبت للهييه وجود ارصده حال عليها الحول، الامر الذي تنتهي معه الدايره رفض استيناف المكلف
وتعديل قرار دايره الفصل وذلك باضافه ما حال عليه الحول بمبلغ (5,901,125.25) ريال ومبلغ
(508,570.45) ريال ومبلغ (232,851.51) ريال للاعوام من 2012م حتي 2014م علي التوالي لبند
المصروفات المستحقه والذمم الداينه الاخري.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2025-234387 قرار رقم
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2024-234387-2)

وفيما يخص استيناف المكلف بشان بند (ايرادات مقدمه للاعوام من 2012م حتي 2014م)، وحيث نصت
الفقره (4) من البند (اولا) من الماده الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري
رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1ه علي ان: "يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه
ومنها: -4 الايرادات المقدمه التي حال عليها الحول"، وبناء علي ما تقدم، فيما يتعلق باستيناف المكلف
بشان مبلغ (2,781,282) ريال ومبلغ (3,597,189) ريال ومبلغ (2,786,010) ريال للاعوام من 2012م حتي
2014م، ثبت للدايره طلب الهييه اثبات انتهاء الخلاف جزييا، بناء علي المذكره الجوابيه الالحاقيه المقدمه
منها والمؤرخه في 2025/06/23م، والتي نصت علي: ".. تاسيسا علي ما سبق وبناء علي التحليل
المقدم تفيد الهييه بقبول اعتراض المكلف جزييا وذلك باضافه البند بمبلغ 416,256 ريال و 426,174
ريال و 406,720 ريال لحولان الحول بدلا من مبلغ 2,781,282 ريال و 3,597,189 ريال و 2,786,010 ريال
علي التوالي"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق باستيناف المكلف بشان
مبلغ (2,365,026) ريال ومبلغ (3,171,015) ريال ومبلغ (2,379,290 ريال للاعوام من 2012م حتي
2014م. واما ما يتعلق بمبلغ (416,256) ريال ومبلغ (426,174) ريال ومبلغ (406,720) ريال للاعوام من
2012م حتي 2014م علي التوالي لبند الايرادات المقدمه، وعليه وحيث ان المكلف كان يدفع ابتداء بعدم
حولان الحول علي ايا من ارصده الايرادات المقدمه، وحيث ثبت للهييه وجود ارصده حال عليها الحول،
الامر الذي تنتهي معه الدايره رفض استيناف المكلف وتعديل قرار دايره الفصل وذلك باضافه ما حال
عليه الحول بمبلغ (416,256) ريال ومبلغ (426,174) ريال ومبلغ (406,720) ريال للاعوام من 2012م
حتي 2014م علي التوالي لبند الايرادات المقدمه.

وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي:

منطوق القرار

اولا : قبول الاستيناف شكلا من المكلف / شركه .... سجل تجاري (...) ، رقم مميز (...) ضد قرار الدايره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (32061-2025-IZJ) الصادر في
الدعوي رقم (2020-32061-2 المتعلقه بالربوط الزكويه للاعوام من 2012م الي 2014م.

ثانيا: وفي الموضوع:
1 - رفض استيناف المكلف، وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند التقادم لعام 2012م).
2 - رفض استيناف المكلف، وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مصروف العروض للاعوام من
.)2012م حتي 2014م

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2025-234387
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2024-234387-2)

3- رفض استيناف المكلف، وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (المشتريات الخارجيه للاعوام من
.)2012م حتي 2014م
4 - رفض استيناف المكلف، وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( مصاريف السفر للاعوام من 2012م
)حتي 2014م
5- رفض استيناف المكلف، وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (خساير بيع الاصول للاعوام من
.)2012م حتي 2014م
6 - رفض استيناف المكلف، وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (المصاريف الاخري للاعوام من
.)2012م حتي 2014م
7 - رفض استيناف المكلف، وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( بضاعه تالفه للاعوام من 2012م
)حتي 2014م
8- رفض استيناف المكلف، وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (فرق تكلفه البضاعه للاعوام من
.)2012 حتي 2014م
9 - رفض استيناف المكلف، وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الذمم الداينه للاعوام من 2012م
)حتي 2014م
10 - فيما يتعلق ببند (المخصصات المدوره لعام 2014م):
ا - اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق باستيناف المكلف بشان مبلغ (5,528,923) ريال.
ب - رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل بشان مخصص الزكاه بمبلغ (6051) ريال.
11 - فيما يتعلق ببند ( جاري الشريك للاعوام من 2012م حتي 2014م.):
ا- اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق باستيناف المكلف بشان مبلغ (2,001,518) ريال ومبلغ (6,189,056)
ريال لعامي 2013م و 2014م علي التوالي.
ب - رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل بشان استبعاد الحساب الجاري المدين بالكامل
مقاصه مع راس المال الاضافي.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم : IR-2025-234387
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2024-234387-2)

12- رفض استيناف المكلف، وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (المبالغ المسدده لم تخصم او تم خصمها بالخطا للاعوام من 2012م حتي 2014م).

13 - فيما يتعلق ببند (مصروفات مستحقه وذمم داينه اخري للاعوام من 2012م حتي 2014م):
 ا- اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق باستيناف المكلف بشان مبلغ (708,957.75) ريال ومبلغ (4,486,603.55) ريال ومبلغ (3,514,350.49) ريال للاعوام من 2012م حتي 2014م.
 ب - رفض استيناف المكلف وتعديل قرار دايره الفصل وذلك باضافه ما حال عليه الحول بمبلغ (5,901,125.25) ريال ومبلغ (508,570.45) ريال ومبلغ (232,851.51) ريال للاعوام من 2012م حتي 2014م علي التوالي لبند المصروفات المستحقه والذمم الداينه الاخري.

14 - فيما يتعلق ببند (ايرادات مقدمه للاعوام من 2012م حتي 2014م):
 ا- اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق باستيناف بشان مبلغ (2,365,026) ريال ومبلغ (3,171,015) ريال ومبلغ (2,379,290) ريال للاعوام من 2012م حتي 2014م.
 ب - رفض استيناف المكلف وتعديل قرار دايره الفصل وذلك باضافه ما حال عليه الحول بمبلغ (416,256) ريال ومبلغ (426,174) ريال ومبلغ (406,720) ريال للاعوام من 2012م حتي 2014م علي التوالي لبند الايرادات المقدمه.

عضو
الاستاذ / ...

عضو
الدكتور / ...

رييس الدايره
الدكتور/ ...

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa