tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4530039160 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-08-03 date_hijri=1445-01-16 document_type=ruling entity=document_number:6868cd08-ccda-4cbe-85cc-487db875e6da entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470864616 لعام 1444ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (مؤسسه (...) للتجاره) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (439551691) وتاريخ 1443/12/21ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثانيه) بشان المطالبه ب(اثبات شراكه في العلامه التجاريه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بتاييد الحكم الابتدايي الصادر بالصك رقم (4430109348) في هذه القضيه والقاضي ب رفض الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (4430322726) وتاريخ 1444/04/28ه، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر، طالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (345,000) ثلاث ميه وخمسه واربعون الف ريال، وقدم سندا لطلبه: صك حكم صادر من المحكمه التجاريه بالدمام برقم (4430322726) وتاريخ 1444/04/28ه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/09/21ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي اللايحه، وبعرضها علي المدعي عليه استمهل للرد، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام عبر (طلب ايداع مذكره)، ثم وردت مذكره من (المدعي عليه) في 2023/05/21م وملخصها: دفعه بعدم استحقاق المدعيه لمبلغ اتعاب المحاماه حيث ان الحق في القضيه الاساسيه كان متلبسا وان المدعيه كانت تستطيع الدفاع عن نفسها دون اللجوء لمحامي، ووردت مذكره من (وكيل المدعيه) وملخصها: دفعه بان موكلته لا تحسن الترافع ودفعه ان الدعوي كانت كيديه حيث ان العلامه مسجله باسم موكلته الشخصي، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/10/22ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر لحضوره المدعي عليه، وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته، فذكر المدعي عليه بان وكيل المدعيه ذكر بان هناك قضيه جزاييه والصحيح لا يوجد هناك قضيه جزاييه، كما انه قدم عده حوالات تفوق مبلغ (800,000) ثمان مايه الف ريال، كما قدم محادثات تثبت الشراكه، وبعرضها علي وكيل المدعيه تمسك بما قدمه، كما تمسك المدعي عليه بما تقدم، وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم ايراده، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ب (345,000) ثلاث ميه وخمسه واربعون الف ريال، تعويضا عن اتعاب التقاضي في القضيه رقم (439551691) وتاريخ 1443/12/21ه، وحيث انكرت وكيله المدعي عليه استحقاق المدعي لمطالبته، وبتامل الدعوي تبين ان طلب اتعاب تقاضي يعتبر من قضايا التعويض، وقواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشوءها وترتب المسؤوليه بموجبها، وحيث ان الدايره بتفحصها لاوراق القضيه وجدتها خليه عن اي دليل يثبت خطا المدعي عليه وتسببه بخساير للمدعي، ذلك ان جل ما قام به المدعي عليه هو اقامه الدعوي السابقه مطالبا بحق يدعيه وبعد دراسه القضيه ذهبت الدايره الي رفض دعواه؛ وعليه فلم يظهر للدايره وجود كيديه من اقامتها، فدعوي المسؤوليه تتهاوي لعدم ثبوت ركن الخطا من المدعي عليه، وبتهاوي ركن الخطا تنهار دعوي التعويض.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470864616 لعام 1444ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (345,000) ثلاث ميه وخمسه واربعون الف ريال، تعويضا عن اتعاب التقاضي في القضيه رقم (439551691) وتاريخ 1443/12/21ه. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثانيه اصدرت حكمها المؤرخ في 04/11/1444ه والقاضي برفض هذه الدعوي. ثم تقدم وكيل المدعيه بالاعتراض علي الحكم، ومفاد الاعتراض ان علي العامر قصد برفع دعواه الاصليه وبمطالبته العلامه التجاريه الاضرار بموكلتي قطعا وتشويه سمعه علامتها التجاريه التي عليها قيام تجارتها كلها ومحاوله ابتزازها برفع الدعاوي المتتاليه عليها، و جاء الحكم مخالفا لما استقر عليه القضاء حيث صدرت احكام قضاييه كثيره بالتعويض عن اضرار التقاضي واتعاب المحاماه مما يؤكد موافقه مطالبه موكلتي بالاصول الشرعيه في رفع الضرر وجبره بالتعويض عنه، و جاء الحكم مخالفا لما نص عليه النظام كما في المادتين 73 و84 من نظام المرافعات الشرعيه والماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، وختم اللايحه بطلب نقض الحكم، والحكم بطلبات الوارده في صحيفه الدعوي. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 13/01/1445ه، ولصلاحيه الفصل في القضيه تم رفعها للمداوله.
الاسباب:
بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولم يقدم المستانف ما يثبت استحقاقه لما يطالب به من اتعاب، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 4/11/1444ه القاضي برفض الدعوي والله الموفق.