gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارجه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2026-269806: قرار رقم (Z-269806-2025) الصادر في الاستياف المقيد برقم في الدعوي المقامه من / شركه (....) سجل تجاري (....) رقم مميز (....) المستانف ضدها ضد/هييه الزكاه والخريبه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعد: انه في يوم الثالثاء 2026/07/14، اجتمعت الدايره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 2026/02/26 ه، وذلك عبر الاتصال المريي، بحضور كل من: رييسا (....../) عضوا (....../) عضوا (....../) الوقايع وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ: 10/05/2025/10/05 (....../) هويه وطنيه رقم (....../) بصفته وكيلا للشركه المستانغه بموجب وكاله رقم (....../) وتاريخ 1445/08/11ه وترخيص بمزاوله مهنه المحاماه رقم (....../) علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (IZJ-2025-263984) الصادر في الدعوي رقم (Z-2025-263984) المتعلقه بالربط الزكي لعام 2021 م، في الدعوي المقامه من المستانقه في مواجهه هييه الزكاه والضريه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: رفض اعتراض المقدعيه علي بند ضريبه الدخل المؤجله لعام 2021. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف فنقدم باللثه استنافيه لطعت عليها الدارث وتضمنت ما ملحصه الاتي: فضيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، وفيما يخش بند (ضربيه دخل مؤجله) يطالب المكلف بعدم اضافه بند ضربيه الدخل المؤجله الي الوعاء الزكوي للعام محل الخلاف، اذ دفع بان اللاتحه الصادره بموجب القرار الوازي رقم (2216) لم تتضمن ما يوجب اضافه البند محل الخلاف، كما نصت الماده رقم (30) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه والتي تم اضافهها بموجب القرار الوازي والصادره ب تاريخ 08/14/45ه علي: "لتزم الهييه بمضمون التفسيرات الوارده في الادله الارشاديه او النشرات الزكويه او القرارات التفسيريه، دون ان يمتد ذلك الي الفترات السابقه لاصدارها او نشرها او تعديلها، بالتالي اKDت علي ان الالتزام بمضمون هذه التفسيرات مقصر علي الهييه، كما يؤKDد المكلف علي ما www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني | Public 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2026-269806: قرار رقم (Z-269806-2025) الصادر في الاستثناف المقدير برقم ورد ضمن الفقره (ثانيا)، والتي نصت علي الاتي: "يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه ويثشر في جريده رسميه ويعمل فيه من تاريخ نشره", بالتالي وحيث ان القرار اعلاه تم نشره بتاريخ 12 سبتمبر 2023، عليه فانه من الاولي ال يعتتد به؛ اذ تم اصداره والعمل به بتاريخ الحق للموعد نظامي لتقدم الاقرار الزكوي للعام محل الخلاف، وافاد المكلف بانه تم اتباع ذات المعالجه للبند محل الخلاف علي اقرار الشركه المقدم لعام 2023م، وذلك بعدم ادراج او حسم التزامات/موجودات ضريريه مؤجله، هذا wed حصلت الشركه علي اشعار من الهييه يؤكد علي انه لا حاجه لاجراء اي تعديلات علي اقرار الشركه المقدم لعام 2023م، واضاف بان الدليل الارشادي العام للزكاه الصادر من الهييه المعدل في نوفمبر 2021م. يتضمن في نسخته المعدله بند الالتزام الضريبي المؤجل الضف طويل الاجل ضمن جدول الاضافه للوءاء، عليه تم الاخذ في الاعتبار التعديل الذي وود علي الدليل الارشادي وعم ادراج او حسم التزامات/موودات ضريبيه مؤجله البالغه (56,116,000) (21,950,000) ريال علي التوالي، ويؤكد المكلف للدايره بالاتزامه بما وود في الدليل الارشادي، اذ قامت خلال العامين 2019 م و 2020 يادراج الضربيه المؤجله بالصافي (ادراج الاتزام الضريبي وحسم الاصل) ضمن الوعاء الزكوي، وذلك عملا بالدليل الارشادي قبل التعديل، كما اKDت الهييه ضمن مدخراتها الجوابيه وكذلك مدكره الاستثناف للعامين 2020 م و 2022 م علي ان يند الضربيه المؤجل لا يدري في الوعاء الزكوي وهو ما يظهر وجود تناقض في معالجه الهييه، وعليه فان المكلف يطلب نقص قرار دايره الفصل في البنود محل الاستثناف لما تقدم من اسباب. وفي يوم الثالثاء بتاريخ: 2026/07/14 لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بënضور اعخاها المدوله اساماهم في مدخر الجلسه، وذلك عبر التواصل الممريي - عن بعد، - استنادا علي ما جاء في الفقره (1) من الماده (15) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضرييه والجمريكيه، وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المرفقه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها ب حالتها الراهنه، فان الداره تقرر قفل باب المرافعه وجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستثناف المقدمه من المكلف تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستثناف مقبوله شكل لتقدميه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره ا Libya. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استثناف المكلف بشان بند (ضريبه دخل مؤجله)، واستنادا الي الفقره (3) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بموجب القرار الواري رقم (2216) www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | | Public 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارجه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2026-269806: قرار رقم (Z-269806-2025) الصادر في الاستياف المقيد برقم و tairiخ 07/07/40 ه، والتي نصت علي: "يتكون بوعاء الزكاه للمكلف الذي يمسك الدفاير التجاريه من جميع امواله الخاصه لجابيه الزكاه، ومنها الاتي: 3 - الدين المستحقه علي المكلف المضيفه طويله الاجل وما في حكمها من مكونات الوعاء الاخري، مثل: التمويل الحكومي، والتمويل التجاري، والداينين، واوراق الدفع، وHSSاب السحب علي المكشفوف، وقوض الملك او الشركه (بما في ذلك الحسابات الجاريه لهم)، علي ايراعي الاتي: ا- اذا كانت الدين التي علي المكلف او مصادر التمويل الاخري مدتها للثميه والرعه (354) يوما او اكثر متداخله خلال العام الزكي وعام التالي له، متضاف الي واعاء الزكاه بما يخش كل عام بنسبه عدد ايام كل عام زكي. ب- لا ينقطع العام الزكي للدين بتجديدها او ابعاده جدولتها مع الداين نفسه، او اجلال هذه الدين بدين او مصادر تمويل اخري تثموم بتمويل ما كانت تموله هذه الديون. ج- الا يتجاوز ما يضاف ما ذكر في هذه الفقره مجموع ما يحسم من الوعاء وفقا للماده (الخامسه) من اللايحه سالفه الذكر، علي الاتي: "يحسم من واعده الزكاه للمكلف الذي يمسك الدفات التجاريه البنود الاتيه: 1 - صافي الاصول الثالثه عقدها في في حكمها، ومنها، علي سبيل المثال لا الحصر- ما ياتي: ا-اصول الثابنه المقتنه لغرض استخدامها في نشاط المكلف، وذلك بالقيمه الدفتريه الظاهره في القوايم الماليه. ب-دفعات لشراء اصول ثابته. ج-مقطع الغيار والمواد غير المعده للبيع. د-اصول الممواه للمستاجر في عقود التاثير الماليه في مشروعات البناء والتشغيل (BOO) او مشروعات البناء والتشغيل (BOOT) والتملك والتشغيل وفق الملكيه (BOOT) ونحوها من الصور المماليه. 2- الانسارات الراساليه تحت التنفيذ التي تنشا من اجل استخدامها في النشاط وليس غرض بيعها، مع مراعاه ما ورد في الفقره (9) من هذه الماده. 3- الاصول غير الملموسه المثبقه في الدفار التجاريه للمكلف المتوله داخليا او المشتراه بغير نيه التجار بها. 4- الاستثمارات في منشاه داخل المملكه لغير المتاجره، اذا كانت تلك المنشاه مسجله لدي الهييه، وتخضع لجابيه الزكاه بموجب اللايحه. ولا تعد الاصول المؤجره تمويليا في الدفار التجاريه للمؤмер استثمارا يحسم من وعاء الزكاه مها كان توبيها في القوايم الماليه، وكذلك لا تعد القوايم الماليه، وكلد الالذات التجاريه مها كان توبيها في القوايم الماليه، نشر الوعي لدي المكلفين وتقويه درجه التزامهم الطوعي، وتصدر ما يلزم من ادله ارشاديه او نشرات زكويه لمساعدتهم علي الوفاء بواجباتهم. 2- للهييه - حسب تقديرها - ان تصدر قرارا تفسيريا لايضاح المعالجه الزكويه لاي معامله وفقا لاحكام النظام واللايحه، من خلال قرار تفسيري يصدر لم ينقدم الطلب او ينشر للعموم، وبين القرار التفسيريه الفتره التي يسري عليها كما يكون اصدار القرار التفسيري وفقا للاحكام والاجراءات التي تحددها الهييه. 3- تلتزم الهييه بمضمن التفسيرات الوارده في الاثره الارشاديه او النشرات الزكويه او القرارات التفسيريه، دون ان يمتد ذلك الي الفترات السابقه لاصدارها او نشرها او www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2026-269806: قرار رقم (Z-269806-2025) الصادر في الاستثناف المقدم برقم تعديلها", وبناء علي ما تقدم، وحيث يكمن الخلاف بين الطرفين في مطالبه المكلف بعدم اضافه الالتزام الضريبي المؤجل وعدم حجم الاصل الضريبي المؤجل، باعتبار ان الماده (الرابعه) والملاده (الخامسه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه المشار اليها اعلا لم تشير الي البند محل الخلاف، بالاضافه الي ان الدليل الارشادي العام للزکاه لم يتضمن البند محل الخلاف ضمن جدول الاضافه الي الوعاء الزكوي، وبالطلاع الداريه علي ملك الدعوي، تبين لها بان القرار محل الاستثناف ابت صحه اجراء الهييه بقيامها اياضافه بند ضريبه مؤجله، وحسم ما يقابلها من موجودات ضريبه مؤجله كونها التزامات الضرابيه طويله اجل؛ وفقا للقوات الماليه للمكلف، وحسم ضريبه الدخل المؤجله وذلك ازاله اثر الانخفاض الذي دصل علي الارباح المبقاه، ولا ينال من ذلك دفع المكلف بعدم انطباق الماده (الرابعه) والالماده (الخامسه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، حيث تقتضي معالجه البند عند وجود التزام ضريبي مؤجله فانه يتم اضافه رصيد اول المده من الالتزام علي الارباح المبقاه لكي يزول اثر انخفاض الارباح المبقاه بالالتزام الصوري منها الي الضفه باعتباره مصروفا وقت حدوثه، وعند وجود اصل ضريبي مؤجله انه يخفض رصيد الارباح المبقاه بوصيد الاصل الضريبي المؤجله اول العام لكي يزول اثر الارباح الصوريه منها عند اضافه الارباح المبقاه الي الوعاء الزكوي، وبالتالي فعند انتساب الوعاء الزكوي يزال اثر الفروقات الضريبيه المؤجله ثوانها صوريه فلا تعد اضافه التزام ولا قصل واما يتم تخفيض او زياده الارباح المبقاه بها، Amar الذي تنتيي مع الداره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل. وبناء علي ما تقدم وباستحاب ما ذكر من اسباب قدرت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف شكل من مقدمه المكلف/ شركه (....) سجل تجاري (....) رقم مميز (....) علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (IZJ-2025-263984) المتعلقه بالربط الزكوي لعام 2021 م. ثانيا: في الموضوع: (56,116.000) رفض استيناف المكلف وتاييد قرار الفصل وذلك باضافه الالتزام الضريبي المؤجل بملغ (Z-2025-263984) ريال سته وخمسون مليونا ومايه وسته عشر الف ريال، وحسم ما يقابلها من موجودات ضريبه مؤجله بملغ (21,950,000) واحد وعشرون مليونا وتسعمايه وخمسون الف ريال، وفقا للاسب والحيوانات الوارده في هذا القرار. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارجه الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2026-269806: قرار رقم (Z-269806-2025) الصادر في الاستيناف المقييد برقم عضو عضو (الدكتور / /) (الاستاذ / /) رييس الدارده (الدكتور / /) هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 8001220000: الرقم المجاني