moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 50 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٩١١٨٣ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها:" بتاريخ ١٥شعبان١٤٤٤ه اتفق المدعي والمدعي عليها علي تصنيع قطع خاصه بمعده (لوبد) تعود ملكيتها للمدعي عليها بمبلغ وقدره (٨,٠٠٠) ريال لتصنيع القطع فقط، وتمت اضافه مبلغ (٢,٠٠٠) ريال بعد ان ابدت المدعي عليها رغبتها بفك القطع المصنعه وتركيبها في المده المتفق عليها لانجاز العمل هي يومان فقط وقد انجز العمل حسب الاتفاق والمده المحدده، ولكن لم تستلم المدعي عليها المعده، علما بان المدعي قد كلف مدير المصنع بالتواصل معهم وظل التواصل معهم مده ١٠ اشهر دون اي نتيجه، وقامت اداره المصنع بالبحث عن موقع ومقر المدعي عليها والبحث عن رقم مدير المدعي عليها (يوجد لدي المدعي عليه محادثات واتساب ثبت ذلك) لكي يخطرهم باستلام المعده من المصنع بعد ان انتهي من اصلاحها وانه في حال اي تاخر في استلام المعده فهناك تكلفه تخزين وتكلفه نقل للمعده اضافه الي دفع تكاليف الورشه الخارجيه التي قامت باستبدال القطع المصنعه، وقد قام مدير المصنع باخطارهم عن طريق تطبيق الواتساب وتم ابلاغهم بذلك عده مرات ولكن للاسف الشديد لم يكن هناك اي تجاوب من قبل المدعي عليها، حينيذ قامت المدعي عليها باخطاره واتهامه بانه يحتجز المعده لديه، وبعد ان اخطرهم المدعي رسميا باستلام المعده والا فانه يقوم بالرفع للجهات المعنيه عن طريق منصه ناجز بالتبليغ العدلي رقم (٤٤٠٢٠٠٠٠١٦٤٠) وتاريخ ٣اكتوبر٢٠٢٣م اي بعد ان ياس المدعي من ان يقوموا باستلام المعده، وذلك بسبب تفريطهم بمعدتهم وتحميل المدعي مسؤوليتها، وابلغهم انه متوجه للقضاء لكي يطالبهم بسداد قيمه فاتوره تصنيع القطع واستبدالها وفاتوره التخزين، علما ان المعده ذات حجم كبير وتغطي مساحه كبيره من المصنع مما سبب اضرارا ماليه كبيره ولم يتمكن المدعي من انجاز اي اعمال اخري بسبب اهمال وتفريط المدعي عليها وعدم تجاوبها مع المدعي، حيث ان حجم المعده (طول ١٧ متر، عرض ٤ متر) وقد سببت قلقا للمدعي، مما الجاه الي تخزينها لدي مستودع (...)، وزياده علي ذلك فان المعده كانت مخزنه لدي مستودع (...) من تاريخ ١٥شعبان١٤٤٤ه وبعد ان تقدمت المدعي عليها برفع دعوي لدي المحكمه العامه بالدعوي رقم (٤٥٧٠٧٤٥٢٠٩) وتاريخ ١٨/٦/١٤٤٥ه الصادر بها الحكم رقم (٤٥٣٠٦٨٩٩٨٩) وتاريخ ١٠رجب١٤٤٥ه والذي نص علي رد العين، اي ان المدعي عليها استلمت المعده بعد مرور ٩ ايام من تاريخ الحكم بناء علي ورقه تسليم مقدمه علي مطبوعات المدعي وقد تم التوقيع عليها من قبل المدعي عليها (مرفق)، والغريب بعد اشعار موكلي المدعي عليه بالدعوي وبعد استلام المعده قامت المدعي عليها بتحويل مبلغ (٧,٠٠٠) ريال بتاريخ ١٧شعبان١٤٤٥ه للمدعي بعد تبلغها بان المدعي قد اقام دعوي ضدها بتاريخ ١٠/٨/١٤٤٥ه، وحيث ان الاجره تعتبر من الحقوق المتجدده والمدعي تحملت ذمته سداد اجره تخزين المعده لمستودع(...) فان المدعي يطلب من الدايره الموقره الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (٧٦,٩٥٠) ريال اجره تخزين المعده. ثانيا: تحرير ادله اثبات دعوي المدعي (الفواتير): يحرر المدعي ادله الاثبات محل نظر الدعوي بموجب الماده (١٦) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات: ا-نوع الدليل: فاتوره ب- بيانات الفاتوره: ١- تكلفه تصنيع قطع وفكها وتركيبها للمعده مبلغا وقدره (١٠,٠٠٠) ريال وهو المبلغ المتفق عليه سابقا مع المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها قامت بسداد (٧,٠٠٠) ريال بتاريخ ١٧شعبان١٤٤٥ه، فان الباقي من مبلغ الفاتوره يصبح (٣,٠٠٠) ريال سعودي. ٢- تكلفه تخزين المعده لدي مستودع (...) مبلغا وقدره (٦٣,٠٠٠) وتفصيلها (٩,٠٠٠) ريال تخزين للشهر الواحد وحيث ان الفواتير المستلمه والتي تم سدادها من قبل المدعي لمستودع (...)هي عن سبعه اشهر من تاريخ ١٥شعبان١٤٤٤ه الي تاريخ ٣٠صفر١٤٤٥ه (مرفق). ٣- مبلغ (١٠,٩٥٠) وهو عباره عن قيمه الضريبه المضافه (١٥) بالميه. ت- صله الدليل بالدعوي: الادله اعلاه ذات صله بالدعوي ومرتبطه بمحل الحق المدعي به اتصالا وثيقا. ت-اثر الدليل في الدعوي: حيث ان قيمه الفاتوره مبلغ وقدره (٧٦,٩٥٠) ريال (مرفق) وبيان تفصيل هذه الفاتوره علي النحو التالي: - وحيث ان المدعي عليها اهملت معدتها بتركها لدي المدعي دون تجاوب من تاريخ ١٥/٨/١٤٤٤ه والي تاريخ ١٩/٧/١٤٤٥ه اي انها اهملت معدتها مده (١١) شهرا وتم اصدار فواتير تخزين عن (السبعه) اشهر دون (الاربعه) اشهر الباقيه بسبب ان المدعي لم يستطع سداد قيمه هذه الفواتير لمستودع (...)، اضافه الي ان الاربعه اشهر التي لم يتم حسابها في الفاتوره المرفقه يكون مجموعها (٣٦,٠٠٠) ريال اضافيه (مرفق)، فانه بناء علي ما سبق يتحقق اثر الدليل في استحقاق المدعي لدعواه. طلبات المدعي: الحكم بالزام المدعي عليها سداد مبلغ قدره (٧٦,٩٥٠) ريال."، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (..)، و (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (..) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي؟ ابرز مذكره عبر محادثه برنامج الاتصال المريي تتضمن المذكره المقدمه عبر الطلبات بتاريخ ٠١/ ٠٩/ ١٤٤٥ه تتضمن ما ذكر بعاليه، احال اليها، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره دفاعه وجوابه عبر الطلبات بتاريخ ٠٧/ ٠٩/ ١٤٤٥ه تتضمن ما مفاده:" اولا: اتفقت موكلتي بتاريخ ٠٦ / ٠٩ / ١٤٤٤ه الموافق ٢٨ / ٠٣ / ٢٠٢٣م مع المدعي (...) علي صيانه معده ثقيله من نوع (لوبيد) لمركبه نقل ثقيل خاصه لموكلتي بناء علي عرض سعر بمبلغ وقدره (٧,١٣٠) سبعه الاف ومايه وثلاثون ريال شامل ضريبه القيمه المضافه (مرفق عرض السعر)، وقد تم الانتهاء من العمل المتفق عليه من قبل المدعي، وقد تواصلت موكلتي مع المدعي للاستلام ولكن رفض المدعي تسليم المعده لموكلتي وقد تعذر باعذار غير صحيحه وغير منطقيه وعليه تم رفع دعوي رد عين برقم (٤٥٧٠٧٤٥٢٠٩) وتاريخ ١٨ / ٠٦ / ١٤٤٥ه، وصدر فيها حكم برقم (٤٥٣٠٦٨٩٩٨٩) وتاريخ ١٠ / ٠٧ / ١٤٤٥ه لصالح موكلتي بالزام المدعي بتسليم اللوبيد، وقد تم استلام اللوبيد، وفيما يخص استبدال القطع المصنعه الذي ذكرها المدعي بتكاليف اضافيه فهاذا غير صحيح، بل ان الاتفاق كاملا كان واضحا في التسعيره الاصليه مع السعر المتفق عليه. ثانيا: فيما يخص عرض السعر المرفق في مرفقات المدعي فهو غير صحيح، حيث ان المدعي قام باصدار عرض سعر اخر مغاير لما تم الاتفاق عليه ونفصل لفضيلتكم الاتي، حيث انها اصدرت بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٨٣,٩٥٠) ريال وهذا غير صحيح وتطعن بها موكلتي، ومن الضروري ان ننوه بان العرض المرفق من المدعي ليس موقع من قبل موكلتي وهذا دليل علي تلاعب المدعي بارفاقه لاوراق غير صحيحه وتغاير المبلغ والعمل المتفق عليه. والذي يؤكد ذلك ان وموكلتي اتفقت مع المدعي في شهر مارس لعام ٢٠٢٣ وعرض السعر الصحيح هو المؤرخ بتاريخ ٢٨ / ٠٣ / ٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٧,١٣٠) ريال والذي ينص في خانه (البيان) علي العمل المتفق عليه وعلي مطبوعات المدعي وبتوقيع موكلتي، علما بانه تم سداد المبلغ المتفق عليه في هذه التسعيره الاصليه. (مرفق الحواله البنكيه) ثالثا: اما فيما يخص الضرر المدعي به من قبل المدعي وانه اضطر ان يستاجر مكان لينقل به اللوبيد وانه يشغل حيز لديه هذا غير صحيح ولا يوجد ما ينص علي انه في حال تاخر موكلتي في الاستلام ان يوجد تعويض عن التاخير، وموكلتي لا تتحمل ذلك ولما ذكرنا اعلاه بان رفض تسليم المدعي مثبت بصك الحكم المرفق، ونؤكد لفضيلتكم بانه يوجد ملاحظه في عرض السعر تنص علي "المصنع غير مسؤول عن وجود اللوبيد في الورشه وعن اي تاخير في استلامه" وهذا يدل علي انه في حال تم التاخر في استلام اللوبيد من قبل موكلتي فان مسؤوليه المصنع تنتهي بناء علي الملاحظه هذه فهي تكون غير مسؤوله واستيجاره مستودع لينقل به اللوبيد كما يدعي فهذا فعل من تلقاء نفسه ومسؤوليته حيث ان موكلتي لم تطلب منه ذلك، واستنادا للقاعده التي نصت علي (من سعي في نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه) فالمدعي مقر بانه في حاله التاخير بانه ليس مسؤول، والان يطالب بمبالغ الايجارات واستنادا علي القاعده الثانيه والثلاثون من نظام المعاملات المدنيه والتي تنص (لا مساغ للاجتهاد في مورد النص). رابعا: نوضح لفضيلتكم بانه لا يوجد اتفاق يحمل موكلتي مبالغ اضافيه في حال التاخير باستلام المعده، بل كان الاتفاق كما ذكرنا اعلاه بان المدعي لا يتحمل اي مسؤوليه في حال التاخير في الاستلام، ولذلك من باب اولي فان موكلتي لا تتحمل المسؤوليه هذه ايضا، ولم يرد في التسعيره المتفق عليها مع موكلتي بانه هناك غرامات للتاخير في الاستلام او ما شابه ذلك، بل انه حين تواصلت مع المدعي لاستلام المعده وسداد المبلغ المتفق عليه في التسعيره تفاجات برفض المدعي ذلك، وبعد محاولات عديده والرفض التام اضطرت الي رفع دعوي لرد العين وحكم لها بذلك، وللقاعده "المفرط اولي بالخساره"، ولجميع ما سبق فان موكلتي لا تتحمل هذه المبالغ وما ذلك الا طمعا من المدعي لاستحقاق مبالغ اضافيه ليس له حق بها. مختتما مذكرته بطلب رد الدعوي؛ لعدم الاستحقاق"، وعقب عليها وكيل المدعي بمذكره قدمها عبر الطلبات بتاريخ ١٢/ ٠٩/ ١٤٤٥ه تتضمن ما مفاده:" اولا: اتفقت موكلتي بتاريخ ٠٦ / ٠٩ / ١٤٤٤ه الموافق ٢٨ / ٠٣ / ٢٠٢٣م مع المدعي (...) علي صيانه معده ثقيله من نوع (لوبيد) لمركبه نقل ثقيل خاصه لموكلتي بناء علي عرض سعر بمبلغ وقدره (٧,١٣٠) سبعه الاف ومايه وثلاثون ريال شامل ضريبه القيمه المضافه (مرفق عرض السعر)، وقد تم الانتهاء من العمل المتفق عليه من قبل المدعي، وقد تواصلت موكلتي مع المدعي للاستلام ولكن رفض المدعي تسليم المعده لموكلتي وقد تعذر باعذار غير صحيحه وغير منطقيه وعليه تم رفع دعوي رد عين برقم (٤٥٧٠٧٤٥٢٠٩) وتاريخ ١٨ / ٠٦ / ١٤٤٥ه، وصدر فيها حكم برقم (٤٥٣٠٦٨٩٩٨٩) وتاريخ ١٠ / ٠٧ / ١٤٤٥ه لصالح موكلتي بالزام المدعي بتسليم اللوبيد، وقد تم استلام اللوبيد، وفيما يخص استبدال القطع المصنعه الذي ذكرها المدعي بتكاليف اضافيه فهاذا غير صحيح، بل ان الاتفاق كاملا كان واضحا في التسعيره الاصليه مع السعر المتفق عليه. ثانيا: فيما يخص عرض السعر المرفق في مرفقات المدعي فهو غير صحيح، حيث ان المدعي قام باصدار عرض سعر اخر مغاير لما تم الاتفاق عليه ونفصل لفضيلتكم الاتي، حيث انها اصدرت بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٨٣,٩٥٠) ريال وهذا غير صحيح وتطعن بها موكلتي، ومن الضروري ان ننوه بان العرض المرفق من المدعي ليس موقع من قبل موكلتي وهذا دليل علي تلاعب المدعي بارفاقه لاوراق غير صحيحه وتغاير المبلغ والعمل المتفق عليه. والذي يؤكد ذلك ان وموكلتي اتفقت مع المدعي في شهر مارس لعام ٢٠٢٣ وعرض السعر الصحيح هو المؤرخ بتاريخ ٢٨ / ٠٣ / ٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٧,١٣٠) ريال والذي ينص في خانه (البيان) علي العمل المتفق عليه وعلي مطبوعات المدعي وبتوقيع موكلتي، علما بانه تم سداد المبلغ المتفق عليه في هذه التسعيره الاصليه. (مرفق الحواله البنكيه) ثالثا: اما فيما يخص الضرر المدعي به من قبل المدعي وانه اضطر ان يستاجر مكان لينقل به اللوبيد وانه يشغل حيز لديه هذا غير صحيح ولا يوجد ما ينص علي انه في حال تاخر موكلتي في الاستلام ان يوجد تعويض عن التاخير، وموكلتي لا تتحمل ذلك ولما ذكرنا اعلاه بان رفض تسليم المدعي مثبت بصك الحكم المرفق، ونؤكد لفضيلتكم بانه يوجد ملاحظه في عرض السعر تنص علي "المصنع غير مسؤول عن وجود اللوبيد في الورشه وعن اي تاخير في استلامه" وهذا يدل علي انه في حال تم التاخر في استلام اللوبيد من قبل موكلتي فان مسؤوليه المصنع تنتهي بناء علي الملاحظه هذه فهي تكون غير مسؤوله واستيجاره مستودع لينقل به اللوبيد كما يدعي فهذا فعل من تلقاء نفسه ومسؤوليته حيث ان موكلتي لم تطلب منه ذلك، واستنادا للقاعده التي نصت علي (من سعي في نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه) فالمدعي مقر بانه في حاله التاخير بانه ليس مسؤول، والان يطالب بمبالغ الايجارات واستنادا علي القاعده الثانيه والثلاثون من نظام المعاملات المدنيه والتي تنص (لا مساغ للاجتهاد في مورد النص). رابعا: نوضح لفضيلتكم بانه لا يوجد اتفاق يحمل موكلتي مبالغ اضافيه في حال التاخير باستلام المعده، بل كان الاتفاق كما ذكرنا اعلاه بان المدعي لا يتحمل اي مسؤوليه في حال التاخير في الاستلام، ولذلك من باب اولي فان موكلتي لا تتحمل المسؤوليه هذه ايضا، ولم يرد في التسعيره المتفق عليها مع موكلتي بانه هناك غرامات للتاخير في الاستلام او ما شابه ذلك، بل انه حين تواصلت مع المدعي لاستلام المعده وسداد المبلغ المتفق عليه في التسعيره تفاجات برفض المدعي ذلك، وبعد محاولات عديده والرفض التام اضطرت الي رفع دعوي لرد العين وحكم لها بذلك، وللقاعده "المفرط اولي بالخساره"، ولجميع ما سبق فان موكلتي لا تتحمل هذه المبالغ وما ذلك الا طمعا من المدعي لاستحقاق مبالغ اضافيه ليس له حق بها."، وعقب عليها وكيل المدعي عليها بمذكره قدمها عبر الطلبات بتاريخ ١٧/ ٠٩/ ١٤٤٥ه تتضمن ما مفاده:" اولا: ما ذكره وكيل المدعي من تاريخ التعاقد غير صحيح، ونحيل الي ما ذكرناه سابقا بالتسعيره الاصليه المرفقه والمتفق عليها والموقعه من قبل المدعي، وفيما يخص طلب وكيل المدعي باثبات اقرارنا بان هناك اتفاق، فهاذا الاقرار ليس له قيمه فموكلتي من الاساس لم تنكر الاتفاق او التعامل وانما انكرنا المبلغ المطالب به من قبل المدعي، وكما ارفقنا لكم سابقا عرض السعر والذي به توقيع المدعي وهذا هو الذي تم الاتفاق عليه وغير صحيح ما ذكره وكيل المدعي من كشف المعده وغيرها. ثانيا: ردا علي ما ذكره وكيل المدعي فيما يخص عرض السعر المرفق من قبل موكلتي وانكار المدعيه له بالرغم من اصدارهم لها و متضمن مطبوعاتها، وكي لا يلتبس الامر علي فضيلتكم وجب ان نوضح الاتي حيث ارفقنا التسعيره الاصليه والموقعه من قبل المدعي، كما انها تتضمن جميع ما تم الاتفاق عليها من تاريخ والسعر وتفاصيل اصلاح المعده بمبلغ اجمالي (٧,١٣٠) ريال وغير صحيح ما ذكرته المدعيه بان جاء الاتفاق علي فك وتركيب لعاب بورشه خارجيه باتفاق مستقل وما هو الا ايهام للدايره بوقايع غير صحيحه. وللقاعده (الثابت بالكتابه لا يجوز اثبات عكسه بغير الكتابه). ثالثا: فيما يخص سد اد المبلغ المستحق للمدعي، كما ذكرنا سلفا لفضيلتكم بانه قد سبق وتواصلنا مرارا لاستلام المعده من قبل المدعي ولكنه رفض تسليمنا، ولا يعقل ان تسدد موكلتي وهي لم تستلم المعده ومع الرفض التام بعدم التسليم، وسدادنا للمبلغ المتفق عليه هو بسبب انه مبلغ مستحق للمدعي ومتفق عليه في التسعيره الاصليه وليس كما ذكره وكيل المدعي وهذا ليس بدليل علي صحه دعوي المدعي وانما كلام مرسل وليس مؤثر في الدعوي وخارج عن موضوعها. ختاما وردا علي الفقره الثامنه من مذكره المدعي الاخيره ومنعا للاطاله، فالجمله المذكوره في التسعيره الاصليه لا يمكن تفسيرها لصالح المدعي، بل انها نصت صراحه وبكل وضوح بان المصنع غير مسؤول عن اي تاخير اي بالمعني الصريح بان موكلتي لا يقع عليها جميع هذه الالتزامات التي يطالب بها المدعي، حيث انه تم الاتفاق بانه المدعي غير مسؤول من الاساس! فليس من المنطق والعقل ان تكون موكلتي مسؤوله عن مطالبات المدعي."، وعقب عليها وكيل المدعي بمذكره قدمها عبر الطلبات بتاريخ ٢٤/ ٠٩/ ١٤٤٥ه تتضمن ما مفاده:" اولا: ما ورد في رده في الفقره (اولا) من انكارها ان الاتفاق المبرم والتعامل لم تكن في شهر شعبان، فنتسمك تجاه ذلك بالمحادثات التي تم عرضها علي فضيلتكم مسبقا في ردنا السابق وان الموظف الذي احضر المعده لم ينكر ان التعامل معه وتسليمه المعده لنا كان في شعبان، واما من ناحيه السعر فنتسمك بما ذكرنا سابقا بان المبلغ (٧,١٣٠) ريال كان مجرد عرض سعر قبل ان يتم كشف وفحص المعده. واما ما جاء في الفقره (ثانيا) فنطلب من صاحب الفضيله رصد اقرار وكيل المدعي عليها ان الاتفاق علي ورشه خارجيه لفك وتركيب القطع لم يكن بشكل مستقل وانما جاء مع عرض السعر، حيث اننا قد نوهنا في ردنا السابق علي ان الاتفاق علي ورشه خارجيه متواجد في قايمه البيان في عرض السعر الذي ارفقه وكيل المدعي عليها. ثانيا: نطلب من صاحب الفضيله الزام المدعي عليها اثبات ما زعمته في الفقره (ثالثا) انه تم التواصل مع موكلي مرارا من اجل استلام المعده وانه يرفض تسليمها، وقد كررت المدعي عليها زعمها هذا اكثر من مره، ونطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها باحضار البينه كونها هي من ادعت ذلك الادعاء المرسل، وعلي العكس من ذلك فاننا نثبت للدايره الموقره انه تم التواصل مع المدعي عليها لاستلام معدتها ولكن دون ادني فايده ونرفق لفضيلتكم المزيد من محادثات الواتساب التي قام موكلي بارسالها للمدعي عليها ولم تستجب له ابدا (مرفق). وهنا نستاذن الدايره الموقره ببيان تناقض وكيل المدعي عليها في معرض رده فتاره يذكر انه (لا يعقل ان تسدد موكلتي وهي لم تستلم المعده) وتاره يذكر ان: (سدادنا للمبلغ المتفق عليه هو بسبب انه مبلغ مستحق للمدعي)، وهنا يحاول وكيل المدعي عليها ان يتلاعب بتفسير الوقايع لصالحه، فهو يزعم انه لا يمكن ان يسدد مع زعمه ان المدعي يرفض تسليم المعده وعندما سدد المبلغ ذكر ان ذلك مبلغ مستحق حسب الاتفاق رغم عدم استلامه المعده، ولو كان فيما يزعمه صحيحا لكان السداد مباشره بعد انتهاء العمل من المعده وليس بعد سنه كامله تقريبا عندما اقام المدعي دعواه هذه الماثله ليقوم بالسداد، فهو لا يريد ربط السداد بسبب اقامه الدعوي. واما بشان سداد المدعي عليها لمبلغ الاصلاح (٧,١٣٠) ريال، فانه قد تم الرد علي هذا سابقا في مذكرتنا السابقه لكن لا مانع من ان نؤكد علي تحايل وتهرب المدعي عليها مجددا، حيث انه لم يتم السداد من المدعي عليها الا بتاريخ ١٧/٨/١٤٤٥ه، وحيث ان موكلي اقام دعوي ضدهم بتاريخ ١٠/٨/١٤٤٥ه، فهذا يثبت ان المدعي عليها لم تسدد الا بعد ان تم تبليغها بهذه الدعوي. اما ما ورد في الفقره الختاميه من قبل وكيل المدعي عليها من ان العباره لا يمكن تفسيرها لصالح المدعي، فالعباره واضحه ولا تحتاج الي تفسير وان كان وكيل المدعي عليها لم يفهم العباره فلا علاقه لموكلي بفهمه من عدمه فنص العباره واضح دون تفسير بتحميل الطرف الاخر (عميل الورشه) المسؤوليه الكامله مهما كانت."،، وعقب عليها وكيل المدعي عليها بمذكره قدمها عبر الطلبات بتاريخ ١٢/ ١٠/ ١٤٤٥ه تتضمن ما مفاده:" اولا: نؤكد علي ان المبلغ المستحق للمدعيه هو مبلغ وقدره (٧,١٣٠) سبعه الاف ومايه وثلاثون ريال فقط لا غير، والذي سبق وان تم سداده كما اقر به المدعي، واما ما يدعيه بترتب ايه مبالغ اضافيه علي عاتق موكلتي هي ادعاءات لا محل لها من الصحه والواقع بتاتا، فالقول بان عرض السعر هو مبديي فقط دون فحص المعده هو غير مقبول كون انه بطبيعه الحال لا يحتمل ان يتم تقديم عرض سعر دون الفحص الشامل لاي معده يتم تقديمها للاصلاح، فمن هنا يتضح بدء محاوله المدعي تحميل موكلتي مبالغ غير مستحقه علي ذمتها الماليه ليتحصل عليها دون وجه حق، فنؤكد اخيرا في هذه النقطه بان عرض السعر الذي تم علي اساسه التعاقد واعطاء الموافقه علي البدء في اعمال الاصلاح هو عرض السعر الذي قدمه المدعي بتاريخ ٢٨ \ ٠٣ \ ٢٠٢٣ علي اوراقه الرسميه بعد ان تم فحص معده موكلتي ومعرفه مبالغ اصلاحها المعرفه النافيه للجهاله وان اي مبالغ اضافيه تتم محاوله تحميلها علي عاتق موكلتي هو امر تنكره موكلتي تماما. ثانيا: ومن الناحيه الاخري فان المستند الذي قدمه المدعي علي مطبوعاته الرسميه والمعنون ب"عرض سعر" والمؤرخ في ١٢ \ ٠٩ \ ٢٠٢٣ ومذيل بمبلغ اجمالي قدره (٨٣,٩٥٠ ريال) هو كما يتضح لفضيلتكم بانه لا يمكن الاحتجاج به في مواجهه موكلتي، كونه جاء دون اي موافقه شفهيه او خطيه من موكلتي كما هو غير مذيل باي توقيع او ختم لموكلتي، ليعدو هذا المستند بمثابه العدم، فهو مستند محرر بواسطه المدعي لا يوجد معه ثمه اي بينه او قرينه تسنده، وكما ارسته القواعد الفقهيه ذلك انه لا يجوز لاي خصم ان يصطنع دليلا لنفسه، ولا يجوز ان يكون الدليل الذي يتمسك به الخصم صادرا منه هو او ان يكون من صنعه، فمن البداهه ان الشخص لا يستطيع ان يصطنع دليلا بنفسه لنفسه، وما تلك هي الا محاولات للالتفاف علي النظام وتحميل موكلتي مبالغ ماليه دون اي سند لها. ثالثا: ان المدعيه لم تقم بايه اجراءات نظاميه صحيحه في سبيل اثبات ما تدعيه في دعواها، فان دل ذلك فقد دل علي سوء النيه الواضح منها، واكملت في تلك المحاولات في جلبها لفواتير تنكرها موكلتي جمله وتفصيلا لعده اسباب نوجزها في الاتي، ان الفواتير صادره من جهه تدعي "ابو عبدالكريم لقطع غيار السيارات المستعمله" وتدعي المدعيه بانها قامت بتخزين معده موكلتي لديها، فلا يوجد اي بينه ظاهريه او حتي واقعيه بانه يمكن تخزين معده ضخمه في جهه تعمل في بيع قطع غيار السيارات المستعمله وليست مخزنا او ساحه خردوات يمكن التصديق بانه تم التخزين لديه، ولجماع ما سبق بيانه وتبيانه لفضيلتكم، فيكون جلي وواضح بان المدعيه متخبطه في دعواها، قامت باصطناع الادله والبينات لنفسها بنفسها وهو الامر الغير مقبول نظاما وشرعا":، وعقب وكيل المدعي في هذه الجلسه بمذكره قدمها عبر محادثه برنامج الاتصال المريي تتضمن ما نصه:" اولا: تاريخ التعامل كان في ١٥/٨/١٤٤٤ه وتم فحص المعده وبناء عليه تم اعطاء عرض سعر بتاريخ ٦/٩/١٤٤٤ه. ثانيا: نتمسك بما تم ذكره سابقا بانه لم يكن هناك اي تجاوب من قبل المدعي عليها وان المدعي متضرر من وجود المعده في مصنعه فردا علي الموافقه الشفهيه او الخطيه فلا يمكن اخذها بسبب عدم تجاوب المدعي عليها ثالثا: نتمسك بما تم ذكره بنص الحكم رقم (٤٥٣٠٦٨٩٩٨٩) بانه للمدعي في هذه الدعوي الحق بالمطالبه باجره التخزين، اضافه الي اننا نذكر بان المدعي عليها لم تذكر اي بينه صحيحه وواضحه وكانت جميع بيناتها مخالفه للماده رابعا: دفع المدعي عليها بان ا(...) لبيع قطع غيار وليس لتخزين، فيمكننا ادخال (...) في الدعوي او جلب شهادته بانه من ضمن الخدمات التي يقدمها التخزين. تكميلا لفقره ثالثا: للماده (١٦) لنظام الادله الاجراييه من نظام الاثبات"، وعقب وكيل المدعي عليها بانها لا يوجد بها جديد ونتمسك بما قدمنا سابقا، وقرر الطرفين الاكتفاء بما قدما، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعي يهدف من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٧٦,٩٥٠) سته وسبعون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا؛ تمثل (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال تكلفه تصنيع قطع وفك وتركيبها المعده الموصوفه في الوقايع، والتعويض عن اضرار عدم استلام المدعي عليها للمعده المذكوره في الوقايع بعد انتهاء العمل وتكلف المدعي باجره بنقل وحفظ وحراسه المعده خارج مؤسسته بمبلغ قدره (٧٣,٩٥٠) ثلاثه وسبعون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا شامله الضريبه، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بنظر النزاع بحسب الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ واما عن القبول الشكلي للدعوي، وبما ان الطلبين محل الدعوي ناشيه عن المعده محل التعاقد فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعي يدعي ان المتبقي من قيمه تكلفه تصنيع قطع وفك وتركيبها المعده الموصوفه في الوقايع مبلغا قدره (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، وبما ان وكيل المدعي عليها ينكر وجود مبالغ متبقيه في ذمه موكلته، ويدفع بان الاتفاق بين المدعي وموكلته علي مبلغ قدره (٧,١٣٠) سبعه الاف ومايه وثلاثون ريالا، قامت موكلته بسدادها، مستندا في اثبات دفعه علي عرض السعر الصادر علي مطبوعات مؤسسه المدعي المؤرخ في ٢٨/ ٠٣/ ٢٠٢٣م والمذيل منسوب الي ممثل مؤسسه المدعي، وعلي حواله بنكيه تتضمن سداد المدعي عليها لمبلغ قدره (٧,١٣٠) سبعه الاف ومايه وثلاثون ريالا، وعلي صك حكم صادر من الدايره العامه العاشره بالمحكمه العامه بالدمام بتاريخ ١٠/ ٠٧/ ١٤٤٥ه يتضمن منطوقه بالزام المدعي-المدعي عليه في الدعوي لدي الدايره العامه العاشره بالمحكمه العامه بالدمام- بتسليم المعده محل التعاقد، ورد وكيل المدعي علي عرض السعر المقدم من وكيل المدعي عليها بانه كان قبل كشف وفحص المعده علي الواقع، وانه بعد الكشف علي المعده واصلاح القطع وتصنيعها واستبدالها اصبحت التكلفه الاجماليه مبلغا قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، مستندا علي عرض سعر اخر صادر علي مطبوعات مؤسسه المدعي بتاريخ ١٢/ ٠٩/ ٢٠٢٣م انكره وكيل المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي لم ينكر اصدار مؤسسه موكله العرض المقدم من وكيل المدعي عليها ولم ينكر المبلغ المسدد من المدعي عليها وهو المبلغ المضمن في عرض السعر الذي يستند عليه وكيل المدعي عليها والصادر علي مطبوعات مؤسسه المدعي، واستنادا الي الماده الثامنه والثلاثون من الادله الاجراييه لنظام الاثبات المتضمنه ما نصها:" يعد المحرر العادي صادرا من نسب اليه اذا سكت ولم ينكره صراحه، او يدع تزويره"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه، وبما انه تبين للدايره سداد المدعي عليها لقيمه تكلفه تصنيع قطع وفك وتركيبها المعده الموصوفه في الوقايع محل الاتفاق بين الطرفين، لذا لم يثبت للدايره استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك تقديم وكيل المدعي عرض سعر اخر علي مطبوعات مؤسسه موكله لاحق علي العرض المقدم من وكيل المدعي عليها، ذلك ان العرض المقدم من وكيل المدعي صادرا علي مطبوعات مؤسسه المدعي ولاحق علي العرض الاول و لم يتبين قبوله من المدعي عليها، واما عن طلب التعويض عن اجره نقل وحفظ وحراسه المعده خارج مؤسسته، وبما ان المدعي عليه وكاله يؤسس دفوعه علي ان المدعي هو من تاخر في تسليم المعده مستندا الي صك حكم الدايره العامه العاشره بالمحكمه العامه بالدمام بتاريخ ١٠/ ٠٧/ ١٤٤٥ه، واجاب عنها وكيل المدعي بان المدعي عليها تاخرت في استلام المعده ورفضت استلامها ما دفع موكله الي تكلفه باجره نقلها وحفظها لدي مستودع ابوعبدالكريم العوهلي، مستندا لاثباتها، علي عرض السعر الصادر علي مطبوعاتها المؤرخ في ١٢/ ٠٩/ ٢٠٢٣م وسته فواتير صادره علي مطبوعات مؤسسه (...) لبيع قطع غيار السيارات المستعمله، ومراسلات واتساب مع تابع المدعي عليها، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه:" الخطا والضرر والعلاقه السببيه"، وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشويها وترتب المسؤوليه بموجبها، ولانه يلزم لاستحقاق التعويض توافر اركان المسؤوليه من الخطا والضرر والعلاقه السببيه وان يكون الضرر ضررا فعليا وان يكون ثابتا ومحققا، وبما ان الخطا محتمل من الطرفين بحسب الظاهر للدايره ذلك ان الخطا محتمل وقوعه من المدعي لانه لم يسلم المعده الا بعد حكم الدايره العامه العاشره بالمحكمه العامه بالدمام بتاريخ ١٠/ ٠٧/ ١٤٤٥ه القاضي منطوقه بالزامه برد المعده، ومحتمل وقوعه من جانب المدعي عليها بحسب مراسلات الواتساب، وعرض السعر المستند عليه من وكيل المدعي المؤرخ في ١٢/ ٠٩/ ٢٠٢٣م صادر فقط علي مطبوعات مؤسسه المدعي وانكره وكيل المدعي عليها ولم يتبين اعتماده من المدعي عليها، ثم انه علي فرض احتمال وقوع الخطا من المدعي عليها فالفواتير المقدمه لا تثبت لوحدها الضرر ولا تثبت ان المعده المذكوره فيها في البيان هي المعده محل التعاقد بين الطرفين حيث ان ما ورد في مضمونها محتمل نسبته للمعده محل التعاقد ومحتمل غيرها، ولا بد ان يكون الضرر الواقع متحقق لا محتملا، وبما ان لم يقدم للدايره بينه موصله لاثبات الدعوي، وبما ان الاحكام تبني علي اليقين او غلبه الظن، ولم تتوافر هذه البينه امام الدايره، والاصل براءه الذمه ولا يجوز العدول عن هذا الاصل، وشغل ذمه المدعي عليها الا ببينه يقينيه، او موصله لغلبه الظن، وعليه فدعوي المسؤوليه تجاه المدعي عليها تتهاوي لعدم ثبوت اركانها، مما تكون معه الدعوي حريه بالرفض، وتخلص الي الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي المقامه من المدعي (...) صاحب الهويه رقم (...)ضد المدعي عليها شركه (...) لحفر الابار سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.