gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم CR-2024-177178 الصادر في الدعوي رقم PC-2023-177178 المقامه من المتهم ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: المستانفه المستانف ضدها انه في يوم الاربعاء الموافق 2024/08/21م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من: الاستاذ/ رييسا الاستاذ / .... عضوا الدكتور/ عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من الوكيل سجل مدني رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، علي القرار الابتدايي رقم (1749 - 2022 - CTR الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض في شان الاعتراض علي قرار التحصيل رقم (631) لعام 1440ه، وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 2023/01/11م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2023/02/09م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. الوقايع تتلخص وقايع هذه القضيه في انه تبين لهييه الزكاه والضريبه والجمارك من خلال التدقيق اللاحق علي سجلات المؤسسه تبين عدم التزامها بالسياسات والاجراءات الجمركيه المتعلقه بالتصريح، كون ان صاحب الشان قد قام بالتصريح عن اوزان الذهب فقط دون احتساب الاوزان الخاصه بالالماس والاحجار الكريمه، وبمراجعه شهاده المنشا تبين انها تحتوي علي وزن الذهب فقط مما يعني ان صاحب الشان لم يصرح عن كامل الاوزان في شهاده المنشا مما ادي الي وجود فروقات ترتب عليها ضياع جزء من الرسوم الجمركيه المستحقه لخزينه الدوله، وعليه اصدرت الهييه قرارها رقم (631) لعام 1440ه لتحصيل تلك الفروقات، وبتاريخ 2022/08/15م تقدمت المؤسسه باعتراضها علي قرار التحصيل الصادر في حقها امام اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض وبعد اطلاع اللجنه علي لايحه اعتراض المؤسسه وعلي كامل المستندات المرفقه اصدرت قرارها بعدم قبول الاعتراض موضوعا وتاييد سلامه مسلك الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 1 من 4 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: CR-2024-177178 الصادر في الدعوي رقم: PC-2023-177178 الجمارك في استحصال الرسوم الجمركيه لعدد (5) بيانات جمركيه، وعدم سلامه مسلكها في استحصال الرسوم الجمركيه لعدد (2) بيان جمركي محل الاعتراض وذلك علي التفصيل الوارد في منطوق واسباب القرار محل الاستيناف الذي يحال اليه منعا للتكرار. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاستيناف المقدمه تبين انها تضمنت ما ملخصه انه كان المتعين علي اللجنه مصدره القرار ان تقوم بنفسها او تطلب من اداره التدقيق اللاحق مخاطبه جمرك الدخول والتحقق من الاجراءات التي تمت علي الارساليه عند دخولها، وان اللجنه الابتداييه لم تاخذ بما قدمه المستانف من توضيح لاداره التدقيق مفاده بان التفصيل الموجود بالفاتوره للالماس والاحجار الكريمه الاخري، يتضمن الوزن الاجمالي الصافي لكل القطع المذكوره في شهاده المنشا والفاتوره، ويتم توضيح ذلك في نهايه كل فاتوره (بالسطر الاخير) موضح فيه اجمالي الوزن الصافي واجمالي عدد القطع للشحنه، وحيث يظهر جليا بان اوزان المدرجه في الفاتوره لكل قطعه تشمل (الذهب والاحجار الكريمه والالماس) وان افراد اوزان الالماس والاحجار الكريمه لغرض اعلام المشتري وفق طلب وزاره التجاره، وان التفقيط في شهاده المنشا عباره عن مصوغات ذهبيه مرصعه، واختتمت بطلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا والغاء القرار محل الاستيناف والحكم برفض قرار التحصيل رقم (631) لعام 1440ه. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انها تضمنت ما ملخصه ان تقديم المستندات وقت استيراد البضايع لا يعني انها صحيحه بحسب الماده (3/27) من ذات النظام، كما ان المستانف لم يقدم دليلا يثبت صحه دفعه بان الارساليه لم تحتوي علي الماس واحجار كريمه، بل علي العكس من ذلك فالفواتير المرفقه منه تشير لوجود اصناف الماس واحجار كريمه وحددت وزن كلا منهما، وفيما يخص ما دفع به من ان افراد اوزان الاحجار الكريمه والالماس في خانه كان بناء علي طلب وزاره التجاره فهو يخص عمليه البيع ولا علاقه له بالدعوي، كما ان المستانف قام باصدار شهاده منشا صادره من الجمهوريه اللبنانيه لا تخص الارساليات الوارده بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركيه واخضاع الارساليات لاتفاقيه تيسير وتنميه التبادل التجاري، واختتمت بطلب رفض الاستيناف وتاييد القرار الابتدايي في تاييد مسلك الهييه بالمطالبه بفروقات الرسوم الجمركيه. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف وجواب الهييه بشانه، عليه تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 2 من 4 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CR-2024-177178 قرار رقم PC-2023-177178 :الصادر في الدعوي رقم الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث ان مدار النزاع بين الطرفين يتمثل في ان هييه الزكاه والضريبه والجمارك قامت بتدقيق المستندات المتعلقه باجراءات فسح الارساليه وتبين لها عدم مطابقه اوزان الاصناف الوارده في الفاتوره المرفقه مع الارساليه مع الاوزان المشار اليها في شهاده المنشا والتي تم علي اساسها الاعفاء من اداء الرسوم الجمركيه انفاذا لاتفاقيه تيسير وتنميه التبادل التجاري بين الدول العربيه، حيث تري الهييه ان المستورد صرح في شهاده المنشا عن عدد القطع الفعلي للارساليات وذكر اوزان الذهب فقط ولم تصرح عن اوزان الاحجار الكريمه والالماس، وتري الهييه ان هذا يعد مخالفه للاحكام العامه وقواعد المنشا التفصيليه المتفق عليها والمعتمده من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والاجراءات المتعلقه باصدار شهاده المنشا العربيه، مما دعاها الي اصدار القرار رقم (631) لعام 1440ه، باستحصال الرسوم الجمركيه، وهو الامر الذي ينازع المستورد الهييه في شانه علي نحوها كان عرض اسباب استينافه وحيث ان ما اشير اليه من طرف الجمارك لا اثر له علي كون الارساليه معفاه من الاساس طالما ان مصدرها جمهوريه لبنان، حيث ان اللجنه الابتداييه لم تتطرق في قرارها محل الاستيناف الي ما يدل علي ان الارساليه لا تنطبق عليهما اتفاقيه تيسير وتنميه التبادل التجاري بين الدوله العربيه، بالنظر الي ان الثابت من خلال القرار الابتدايي وقناعه اللجنه المصدره له ان تفاصيل وزن الذهب الخاص مثبته في المستندات وان الفروقات في الاوزان كان بسبب وجود الاضافات وبالتالي فانه لا اثر لما تدعيه هييه الزكاه والضريبه والجمارك من عدم استحقاق الارساليات للاعفاء المطبق بموجب الاتفاقيه بحجه عدم مطابقه اوزان الاصناف الوارده في الفاتوره المقدمه مع الارساليه مع الاوزان المشار اليها في شهاده المنشا ما دام ان الاطلاع علي الاوراق والمستندات المثبته لوزن الذهب وكميته وتقدير الاضافات التصنيعيه عليها سواء كانت الاشياء ماديه او تكاليف ومصاريف التصدير لارساليه جاءت علي نحو ما تم تقديمه للجمرك اذ ما اخذ في الاعتبار ما قد يكون من تقدير للمصروفات واضافات تتطلبها الصياغه لاظهار المنتج بالصوره التي تم ادخالها للبلاد، وانما كانت المنازعه في حقيقتها اختلاف تقدير القيمه كاساس للتثمين الجمركي للتوصل بعد ذلك لاستحقاق الاعفاء من عدمه، وحيث ان اختلاف القيمه المعتبره كاساس للتثمين الجمركي تحكمه قواعد واجراءات قررها النظام ولايحته التنفيذيه للوصول الي تقدير القيمه الحقيقيه، فان فسح الجمارك للارساليه دون تحفظ منها علي القيمه المقدمه وقت المعاينه لا يسوغ رجوعها علي المستورد تحت ذريعه انها اخطاء يجيز النظام مراجعه تقديرها، لان الاختلاف في القيمه محله عند . الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 3 من 4 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم CR-2024-177178 الصادر في الدعوي رقم PC-2023-177178 منازعه المستورد في شانها يكون حال معاينتها والواقع ان الجمارك لم تقم بابداء اي تحفظ فما تورد الجمارك عند اجراء التقييم يستفاد منه عدم قبوله او رده، مما تنتهي معه اللجنه الاستينافيه الي نقض القرار الابتدايي رقم (1749 - 2022 - CTR)، والغاء قرار التحصيل رقم (631) لعام 1440ه، وعليه خلصت اللجنه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي: القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا، من مقدمه مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...)، لمالكها / ..... سجل مدني رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (1749 - 2022 - CTR الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض. ثانيا: وفي الموضوع الغاء القرار الابتدايي وقرار التحصيل، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين... عضو الاستاذ / .... عضو الدكتور / .... رييس اللجنه الاستاذ / ... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 4 من 4