tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 1533 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-02-17 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8344 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1533 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بدعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها: (ساهمت مع المدعي عليه في شهر محرم عام 1421 في مؤسسته (...) للتمور واستلم مني 80000 ثمانين الف ريال سعودي للمضاربه بها علي ان تكون نسبه الارباح بيننا لكل واحد منا خمسين بالمايه ولم يسلمني شيء من ذلك التاريخ حتي الان اطلب تصفيه المساهمه وتسليمي راس مالي وقدره ثمانين الف ريال وحيث ان المدعي عليه قد تم اعلان تصفيه املاكه والتنفيذ عليها من محكمه التنفيذ برقم 403884930 لمن يحمل حكما مكتسب القطعيه لذا امل سرعه الحكم فيها عاجلا حتي لا يضيع حقي اطلب الزام المدعي عليه بتسليم 80000 ثمانين الف ريال سعودي). احيلت القضيه للدايره وباشرت نظرها علي النحو الموضح بالضبط وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين عدم استيفاء المدعي للاجراءات النظاميه المحدده لقيد الدعوي وفق ما ورد بنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه وعليه رات الدايره الفصل بالقضيه.
(الاسباب)
لما كانت المنازعه في هذه الدعوي داخله ضمن اختصاص المحكمه التجاريه لكونها منازعه في شركه مضاربه بناء علي ما نصت عليه الفقره الثالثه من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه: (منازعات الشركاء في شركه المضاربه) ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من استيفايها لشروط قبولها والتحقق من صحه قيدها وفق الضوابط المحدده نظاما، وحيث نصت الماده (8) من النظام علي الاتي: (تحدد اللايحه الاتي:1-اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه) وحيث نصت الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه علي الاتي: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام.)، ونصت الماده (59) من اللايحه علي الاتي: (1-يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه.2-تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (1) من هذه الماده.)، ولما كانت الفقره (1) من الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، كما نصت الماده (69) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2-الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3-الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4-الدعاوي اليسيره. 5-الطلبات المستعجله)، كما نصت الماده (70) من ذات اللايحه علي انه: (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين خلوها مما اشترطته المواد انفه الذكر، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها، وتشير الدايره ان للمدعي الحق في اقامه دعوي جديده متي استوفي شروطها المقرره نظاما وحررها علي الوجه الصحيح الذي تستقيم به.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.