moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره لطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٤٣٥٩٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي: وجاء فيه: نظرا لقيام المدعي عليه: باتفاق علي اعمال ارضيات ودورات مياه المنزل ولم تقم المدعي عليه:بانهاء الاعمال رغم دفع كامل المبلغ والواقع في الرياض، اطلب الخروج علي (منزل) واثبات الحاله في الوقت الحالي وقد عقدت جلسه للنظر في الدعوي بتاريخ ٢٠/ ١٢ / ١٤٤٥ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي:ه بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه:بموجب وكاله رقم (...). وبسؤال المدعي: وكاله عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليه: وكاله قال ندفع بان هذه الدعوي مكرره اذ سبق وان حصرت الاعمال فيما يطلب المدعي: هنا معاينته واثباته ، فسالت الدايره المدعي: وكاله عن ذلك فقال نعم صدر تقرير من الدايره بخصوص ذات العقار الا ان الارضيات لها عقد مختلف ولم يتطرق التقرير السابق الي مدي موافقه الاعمال مع المتعاقد عليه والمشروط ولم يقدر القيمه فسالت الدايره المدعي: وكاله في التقرير السابق الذي اثبتت الدايره حاله المشروع بناء عليه هل قام الخبير بحصر كميات اعمال ما يطلب اثبات حالته هنا فيما يتعلق بالارضيات ونحوها فقال نعم قام بحصرها الا انه لم بيبن مدي توافقها مع المتعاقد عليه ولم يقدر قيمتها وهذا ما نطلبه هنا. بناء عليه رات الدايره صلاحيه الطلب للفصل فيه وتقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم الاسباب: بناء علي ماورد في الوقايع اعلاه وبما ان وكيل المدعي:ه يهدف من دعواه الي ندب خبير لمعاينه اعمال المقاولات في ارضيات ودورات المياه في منزل موكلته، وبما ان المدعي عليه: يدفع الدعوي بانها مكرره وانه سبق معاينه الاعمال في الموقع نفسه وصدر فيه تقرير خبير بحصر الكميات، وحيث ظهر للدايره وجود دوي سابقه برقم ٤٥٧١٣٣٧٥١٠ وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٥ه بنفس الطلب ( ندب خبير للمعاينه واثبات الحاله ) موجهه في مقابل المدعي عليه: نفسه، وبما ان قرارات القضاء المستعجله تهدف الي توفير الحمايه الوقتيه العاجله لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس باصل الحق، وفقا للماده الثامنه بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي انه:(يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولما كان من شروط المعاينه لاثبات الحاله علي وجه الاستعجال ان يكون مقصد الاجراء الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع، حيث نصت الفقره الاولي من الماده التاسعه بعد الميه من نظام الاثبات علي انه: يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوي مستعجله للمحكمه المختصه وفقا للاجراءات المنظمه لذلك... وحيث اقر وكيل المدعي:ه – بعد سؤال الدايره له – انه قد صدر للحاله في الدعوي السابقه تقرير خبره ويحتوي علي حصر لكميات الاعمال وبما ان وكيل المدعي:ه قد اقر في الجلسه ( بعد سؤال الدايره له ) بان التقرير المقدم كان لنفس الموقع وحاصر للكميات ويبرر هذا الطلب بان التقرير في الدعوي السابقه لم يقدر قيمتها ولم يبين مدي توافقها مع المتعاقد عليه، وبما ان هذه الطلبات في حقيقتها طلبات معاينه فنيه موضوعيه، لا تحتملها المعاينه المستعجله لمجرد اثبات حاله الاعمال المنفذه كما هي، بل تتطلب بيان وجهه النظر الفنيه في الاعمال القايمه بالمشروع؛ فتقدير القيمه ومطابقه الاعمال لما تم التعاقد عليه واثبات العيوب- خفيه او ظاهره-، وتحديد المسؤول عنها، تحتاج الي خبير متخصص ولا تفهم من ندب الخبره علي وجه الاستعجالي، وبما ان طلب المدعي:ه معاينه المشروع واثبات حالته قد انعدمت فيه حاله الاستعجال فليس ثم معالم يخشي عليها من الزوال او الضياع او التغير فيما لو نظر النزاع علي التراخي في غير القضاء المستعجل، وهو المشروط لاعتبار طلب المعاينه طلبا مستعجلا صحيحا استنادا الي منصوص الفقره الاولي من الماده التاسعه بعد المايه من نظام الاثبات مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالوارد في منطوقه، وللطرفين حق استيناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت المحكمه برفض هذا الطلب. وبالله التوفيق .