tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 11364 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2020-08-23 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 11364 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي: (قام المدعي بالاتفاق مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي باستكمال اعمال الطرق والتعبيد لها، ولم يقم المدعي عليه بسداد باقي المستحقات مجموع وقدره (67.832) سبعه وستون الفا وثمانمايه واثنان وثلاثون ريال، ويطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره وقدره(67.832) سبعه وستون الفا وثمانمايه واثنان وثلاثون ريال.) وفي الجلسه المؤرخه في 15/02/1441ه حضر المدعي اصاله ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه، وسالت الدايره المدعي عن بينته فقدم صوره من المستخلص النهايي المؤرخ في 20/11/2013م المتضمن استحقاق المدعي مبلغا قدره 67.832 سبعه وستون الفا وثمانمايه واثنان وثلاثون ريالا موقعه من المدعي عليها ، وبسؤال المدعي عما يود اضافته اكتفي بما تم تقديمه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع وبالاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها, وحيث ان المدعي يطلب بسداد (67.832) سبعه وستون الفا وثمانمايه واثنان وثلاثون ريالا، والذي يمثل قيمه تنفيذ اعمال الطرق-وفق ما تقدم بيانه- وهي بهذه الصفه من اختصاص المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/08/1441ه، بموجب الماده (16/ 1) والتي تنص علي: "1- تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه..." وعن موضوع الدعوي وحيث ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه صوره من المستخلص النهايي المؤرخ في 20/11/2013م، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها بواسطه خدمات (ابشر) في الجلسه المؤرخه في 05/01/1442ه ، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره دفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وحيث نص تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 4/5/1439ه المبني علي قرار المجلس في اجتماعه السادس بتاريخ 9/4/1439ه بشان التبليغات القضاييه عن طريق الوسايل الالكترونيه بناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه علي اعتبار التبليغ عن طريق الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه ومنها الرسايل علي الهاتف الموثق لدي الجهات المختصه، ولما جاء في المغني" يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له"(14/9697)، ولما جاء ايضا في منتهي الارادات انه :"من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير عمله، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها "(5/299300)، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها بواسطه خدمات ابشر يعد نكولا واقرارا ضمنيا بمضمون هذه المطالبه يسند ما قدم في اثباتها، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم حضوريا بالزام المدعي عليها وفق ما سيرد في منطوق هذا الحكم.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) وشركاؤه للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره 67.832 سبعه وستون الفا وثمانمايه واثنان وثلاثون ريالا، وﷲ اعلم.