tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430059335 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-09-18 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:7ca13892-951a-456e-a389-2ba679888a88 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439509523 لعام 1443ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره المحدوده
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في يوم الثلاثاء الموافق 08/ 05/ 1443ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب مهمه التبليغ المثبته في خانه التبليغات، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بسدادها مبلغا قدره: (٢٦,٣٧٠) سته وعشرون الفا وثلاث ميه وسبعون ريال سعودي لقاء كفالته ل(مؤسسه (...) التجاريه) وقد سدد جزءا من المبلغ وقدره (٩١,٦٤٥) واحد وتسعون الفا وست ميه وخمسه واربعون ريال سعودي من المكفول، ونشا بسبب هذه الواقعه التزام الكفيل بتسليم الجزء المتبقي من مبلغ الكفاله. وذلك بموجب الكفاله المرفقه والاقرار بمبلغ المديونيه وبالتزامه بالسداد الصادر من المدعي عليها وسندات لامر بذات المبلغ المطالب به. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي؛ نظرا لتغيب المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام ابشر، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه؛ وبسؤال الدايره المدعي وكاله عن السندات لامر محل الدعوي هل تم تقديمها لمحكمه التنفيذ لغرض تنفيذها من عدمه؟ فاجاب بانه يتعذر تقديمها لعيب شكلي يتعذر معه التنفيذ. عليه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه.
الاسباب:
وبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان دعوي المدعي تنحصر في طلب تسليم مبلغ قدره: (٢٦,٣٧٠) سته وعشرون الفا وثلاث ميه وسبعون ريالا سعوديا، لقاء كفالته ل(مؤسسه الطبعه الرييسيه التجاريه) حسب المشار اليها في صحيفه الدعوي، وتخلفت المدعي عليها عن الحضور والاجابه عن الدعوي مع تبلغها بها نظاما، مما يعد ذلك نكولا منها،وتمثلت بينته في الكفاله المرفقه المثبته للعلاقه التعاقديه بين الطرفين، وخطاب الاقرار بمبلغ المديونيه وبالتزام المدعي عليه بالسداد مذيلا بختمه وتوقيعه، وسندات لامر بذات المبلغ المطالب به، ونظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي في دعواه بناء علي ما يستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه المدعي به، وبذلك تقضي، ويكون الحكم بذلك نهاييا دون اعتراض وفق الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه. كون المبلغ اقل من خمسين الف ريال.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع الي المدعيه شركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (٢٦,٣٧٠) سته وعشرون الفا وثلاث ميه وسبعون ريالا سعوديا، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.