tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

Car 2026 274697

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:minister_decision:1446 entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض
CFR-2025-265484 قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 265484-2025-PC

المقامه

من/ النيابه العامه
ضد/ ............ (هويه وطنيه رقم ............

المدعيه
المدعي عليه

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:

انه في يوم الخميس الموافق 2025/11/27م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، المشكله بموجب
قرار وزير الماليه رقم (1446-99-104) وتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من:

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض
قرار رقم: CFR-2025-265484
الصادر في الدعوي رقم : 265484-2025-PC

وفي يوم الخميس الموافق 2025/11/27م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي في مدينه الرياض جلستها للنظر في الدعوي وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي العام / هويه وطنيه رقم (.........) بموجب التفويض الصادر برقم (......)، وتاريخ ........... وحضر المدعي عليه اصاله / ...... سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم ...........). وبعد التحقق من طرفي الدعوي واطلاع اللجنه علي ملف الدعوي. توجهت اللجنه بسؤال المدعي العام عما يود اضافته بخلاف ما قدمه، فاجاب بالاكتفاء. وبسؤال المدعي عليه عما يود اضافته بخلاف ما قدمه، فاجاب بالاكتفاء عليه، قررت اللجنه قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار.

الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل وبعد اطلاع اللجنه علي موضوع الدعوي، حيث ثبت لها ان هذا النزاع من النزاعات الجمركيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاصات هذه اللجنه، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تقدمت بالدعوي من ذي صفه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

ومن حيث الموضوع، فقد تبين للجنه انه اثناء عمل دوريات الشرطه الميداني في محافظه ...... توفرت لديهم معلومات عن وجود مهربات في قريه ..... وجري الانتقال للموقع حيث تبين بانه منزل يعود للمدعي عليه، وبتفتيش المنزل عثر علي عدد (8,990) باكيت دخان بموجب محضر الضبط رقم (........) وتاريخ
واستنادا للماده (142) من نظام الجمارك الموحد والتي نصت علي ان: "التهريب هو ادخال او محاوله ادخال البضايع الي البلاد او اخراجها او محاوله اخراجها منها بصوره مخالفه للتشريعات المعمول بها دون اداء الضرايب (الرسوم) الجمركيه كليا او جزييا او خلافا لاحكام المنع او التقييد الوارده في هذا النظام (القانون) والانظمه والقوانين

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 2 من 6

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض
قرار رقم: CFR-2025-265484
الصادر في الدعوي رقم : 265484-2025-PC

الاخري"، وحيث نصت الماده (144) من ذات النظام علي انه : " ويعتبر مسؤولا جزاييا بصوره خاصه : 1- الفاعلون
الاصليون. -2 الشركاء في الجرم - المتدخلون والمحرضون -4 حايزو المواد المهربه. -5 اصحاب وسايط النقل التي
استخدمت في التهريب... 6 - اصحاب ومستاجرو المحلات والاماكن التي اودعت فيها المواد المهربه..."، وكما نصت
الفقره (1) من الماده (145) من ذات النظام علي انه : "اذا كانت البضاعه المهربه تخضع لضرايب " رسوم " جمركيه
مرتفعه، فتكون العقوبه غرامه لا تقل عن مثلي الضريبه " الرسوم " الجمركيه المستحقه ولا تزيد علي ثلاثه امثال
الضريبه "الرسوم" الجمركيه، او مثلي قيمه البضاعه ايهما اعلي، والحبس مده لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنه، او
باحدي هاتين العقوبتين"، وكما نصت الفقره (5) من الماده (145) من ذات النظام علي: "مصادره البضايع محل
التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها في حال عدم حجزها.".

وبناء علي ما تقدم وحيث ان من الثابت للجنه بموجب محضر الضبط محل الدعوي بان المدعي عليه قد ضبط بحيازته
عدد (8,990) باكيت دخان، وبالاطلاع علي محضر سماع الاقوال تبين اقرار المدعي عليه بعايديه المضبوطات وانها
لغرض الاستخدام الشخصي.

وعليه فان قيام المدعي عليه بمحاوله ادخال الاصناف المضبوطه يعد تهريبا جمركيا، الامر الذي يتقرر معه ادانه
المدعي عليه بالتهريب الجمركي، والزامه بغرامه تعادل مثلي الرسوم الجمركيه للمضبوطات محل التهريب، ومصادره
المضبوطات محل التهريب.

وفيما يتعلق بطلب عقوبه الحبس، بيد ان سجل المدعي عليه يخلو من السوابق الجناييه؛ ولان عقوبه الحبس من
العقوبات السالبه للحريه وتتعدي اثارها لغيرها الامر الذي انتهت معه اللجنه كفايه ما صدر بحقه ورد ما عدا ذلك من
طلبات.

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما يلي:

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 3 من 6

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض
قرار رقم: CFR-2025-265484
الصادر في الدعوي رقم : PC-2025-265484-2025

القرار

اولا: ادانه المدعي عليه / .......... - سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم : ............) بالتهريب الجمركي.
ثانيا: الزام المدعي عليه بغرامه جمركيه تعادل مثلي الرسوم الجمركيه للمضبوطات محل التهريب مبلغا وقدره (71,920) واحد وسبعون الفا وتسعمايه وعشرون ريال سعودي.
ثالثا: مصادره المضبوطات محل التهريب.
رابعا : رد ما عدا ذلك من طلبات.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

عضو
الدكتور/ ....................

رييس اللجنه
الدكتور / ....................

عضو
الدكتور / ....................

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي
بالرياض

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 4 من 6

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم : CAR-2026-274697
الصادر في الدعوي رقم : PC-2026-274697

المقامه
من / .................... هويه وطنيه رقم (............)
ضد النيابه العامه

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:

المستانف
المستانف ضدها

انه في يوم الاربعاء الموافق 2026/04/22م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من:

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
CAR-2026-274697 :قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 274697-2026-PC

الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي
رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر
الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وحيث انه باطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي طلب الاستيناف الماثل، تبين بان تبليغ الاطراف بالقرار الابتدايي
كان بتاريخ 2025/12/24م، ولم يتقدم المستانف بالاستيناف علي القرار الا بتاريخ 2026/01/28م، ولما كان طلب
الاستيناف الماثل قد جري تقديمه بعد فوات المدد النظاميه المحدد بثلاثين يوما استنادا الي الماده (163/ت) من
نظام الجمارك الموحد، التي نصت علي ان: " ت - مده الاستيناف ثلاثون يوما من تاريخ تبليغ الحكم الابتدايي اذا كان
غيابيا ومن تاريخ النطق به اذا كان حضوريا. "، واستنادا الي الماده (34) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه
والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) بتاريخ 1445/04/08ه التي نصت علي انه : "دون اخلال بما ورد في
الفقره (2) من الماده الثالثه والثلاثون من القواعد يقدم الاستيناف خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ
تسليمه ..." الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف غير مستوف للشروط الشكليه لتقديمه بعد فوات المده
النظاميه المقرره لاجرايه.
وبناء علي ما تقدم، خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي:

القرار

عدم قبول الاستيناف شكلا من مقدمه ...... هويه وطنيه رقم ..............) علي القرار الابتدايي رقم (-CFR
2025-265484) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض.
ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

عضو
الاستاذ/

عضو
الدكتور/

رييس اللجنه
الاستاذ/

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

اللجنه الجمركيه الاستينافيه
بالرياض

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 6 من 6