moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٢٢٦٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، وعقد لنظرها عده جلسات لم تتحقق الدايره فيها من ابلاغ المدعي عليه من خلال نظام ابشر، وعليه قررت الدايره الاعلان من خلال الصحيفه. وفي جلسه اليوم تبين عدم حضور المدعي عليها وارفق وكيل المدعيه نسخه الاعلان في صحيفه (...) ليوم الثلاثاء ٠٨/٠٣/١٤٤١ه بعدد ١٧٢٠٤ وطلب السير في الدعوي حيث ذكر في لايحه دعواه: "انه تم التعاقد علي عقد اعمال مقاولات. وبعدها تم تفويض موكلتي من المدعي عليها من اجل متابعه المشروع بالباطن بموجب خطاب تفويض, علي ان يكون صرف المستخلصات لصالح المدعي عليها ويتم حساب العمل الذي تم انجازه من قبل موكلتي وصرف مستحقاتها. الا انه بعد الانتهاء من الاعمال التي تم تكليف موكلتي بها ومراجعه المستخلصات الماليه من قبل اداره الحسابات تبين ان هناك مبالغ ماليه تم صرف مستحقاتها من قبل المدعي عليها و لم تقم بتسليم هذه المبالغ الي موكلتي والبالغه (٢٣٧,٠٢١ ريال) لذا نامل ن:- ١- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ٢٣٧,٠٢١ ريال ٢- الزام المدعي عليها بتحمل قيمه اتعاب المحاماه وتقديم الدعوي بمبلغ وقدره ٤٠,٠٠٠ ريال، كما قدم حوالات ذكر ان هذي هي بينته في هذه الدعوي، وبناء عليه قررت الدايره. رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله طالب بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره مايتان وسبعه وثلاثون الف و واحد وعشرون ريالا، تمثل قيمه مستخلصات مستحقه لموكلته، وحيث ان هذه المنازعه بين تاجرين وفي تعامل تجاري ومتعلقه باعمال توريد لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه وبعد ان قامت الدايره بدراسه اوراق القضيه وتدقيقها تبين لها ان المدعي عليها تخلفت عن جلسه هذا اليوم، رغم تبلغها بالدعوي من خلال الاعلان في صحيفه (...) ليوم الثلاثاء ٠٨/٠٣/١٤٤١ه بعدد ١٧٢٠٤، المرفق اصلها بملف القضيه، وحيث نصت الماده السابعه والخمسون من ذات النظام المذكور اعلاه الفقره (١) علي انه " اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها، فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا " وحيث ان المدعي وكاله قدم بينه موكله في هذه الدعوي والمتمثله في العقد الموقع بين الطرفين، بالاضافه الي خطاب التفويض الصادر من المدعي عليها، والحوالات الصادره من المدعي عليها للمدعي، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم للدايره عذرا لتخلفها عن الحضور في الجلسه المحدده بعد تبلغها عن طريق الجريده، وحيث ان التبليغ بهذا الطريق لا يعد تبلغا لشخص المدعي عليها، فان الحكم في حقها والحال ما ذكر يعد غيابيا؛ وفق ما جاء في الفقره الاولي في الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه المذكور اعلاه، وبناء عليه فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه. واما ما يتعلق باتعاب المحاماه فان الطلب سابق لاوانها مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: غيابيا بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لمؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...)مبلغا وقدره (٢٣٧.٠٢١ ريال) مايتان وسبعه وثلاثون الف و واحد وعشرون ريالا. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ١٣٥ لعام ١٤٤٣ ه المقامه من/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) القاضي(...) رييسا القاضي(...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل النظر فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع المستحقات التي بذمتها والناشيه عن العقد من الباطن المبرم معها، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت غيابيا حكمها محل التدقيق القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ ٢٣٧.٠٢١ ريال. ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب تدقيق الحكم والمصادقه عليه، وبعد قيد القضيه في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره التي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي، وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/ ٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من لايحته التنفيذيه وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الحكم محل النظر صدر غيابيا، وبما ان وكيل المدعيه تقدم بطلب تدقيق الحكم الغيابي الصادر لموكلته، وبما انه تعذر تبليغ المدعي عليه بالحكم، كما يظهر من اوراق الدعوي، وبما ان الماده ١٨٥ من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت في فقرتها الرابعه علي انه اذا : "...كان المحكوم عليه غايبا وتعذر تبليغه بالحكم فعلي المحكمه ان ترفع الي محكمه الاستيناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم... ". وبناء عليه نظرت هذه الدايره الحكم في موضوعه فلم يظهر لها ما يحول دون تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر غيابيا بتاريخ ١٨/ ٠٤/ ١٤٤١ه في القضيه الابتداييه رقم ٢٢٦٨ لعام ١٤٤٠ه والقاضي بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لمؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...)مبلغا وقدره (٢٣٧.٠٢١ ريال) مايتان وسبعه وثلاثون الفا و واحد وعشرون ريالا. وبﷲ التوفيق.