moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1437 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للنقليات شركه شخص واحد (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, في ان وكيله المدعي تقدمت بصحيفه دعوي لهذه المحكمه في 27/5/1442ه ذكرت فيها ان علاقه تعاقديه نشات بين موكلها والمدعي عليها بموجب العقد المبرم بينهما في 29/4/1441ه والذي انفاذا له قام موكلها بتسليم المدعي عليها مبلغا قدره (130.000) ميه وثلاثون الف ريال لشراء باص (50راكب) وتشغيله من قبل المدعي عليها، علي ان يكون لموكلها ارباحا شهريه تتراوح بين (7 . 8 . 9%)، وقد قام موكلها بتسليم المدعي عليها المبلغ المتفق عليه، وافادت المدعي عليها انها قامت بتشغيل الباص محل التعاقد، الا انها توقفت عن تسليم موكلها الارباح، وهو ما دفع موكلها الي اخطار المدعي عليها بفسخ العقد، وانتهت في صحيفه دعواها الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تعيد لموكلها مبلغا قدره (130.000) ميه وثلاثون الف ريال، اضافه لالزامها بان تدفع لموكلها ارباح الاشهر الميلاديه التاليه: (7،6،5،4،3) من عام (2020م)، اضافه لالزامها باداء اتعاب المحاماه. وبقيد الدعوي قضيه تم احالتها للدايره السادسه عشره بهذه المحكمه، والتي اعادتها لاداره الدعاوي والاحكام كونها من الدعاوي المتاثره بجايحه كورونا استنادا علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (85/2/42) وتاريخ 24/4/142ه، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلها ذكرت انها وفق ما ورد بصحيفه دعواها واحالت عليها، وبطلب الجواب علي الدعوي من ممثل المدعي عليها دفع بان موكلته لا تنكر العلاقه التي تربطها بالمدعي، موضحا انه حضر شخص يدعي (...) لموكلته وقام بابرام العقد نيابه عن المدعي وقام بتسليم موكلته مبلغا قدره (120.000) ميه وعشرون الف ريال نقدا، بخلاف ما تم اثباته في العقد من استلام موكلته لمبلغ قدره (130.000) ميه وثلاثون الف ريال، كون ان (...) اخذ نسبه قدرها (10.000) عشره الاف ريال من موكلته، وبين ان العمل توقف بسبب جايحه وذلك لارتباط تشغيل الباص لشركات الحج والعمره، وقامت موكلته بتدارك ذلك واجرت الباص لنقل العماله بمبلغ شهري قدره (9.000) تسعه الاف ريال، وقامت موكلته بايداع مبلغ قدره (7.800) سبعه الاف وثمانميه ريال في حساب المدعي، ومبلغ قدره (7.800) سبعه الاف وثمانميه ريال في حساب المدعو (...)حيث ان الاخير طلب منه ذلك، وذلك المبلغ عن الاشهر الميلاديه (8،7،6،5،4،3) من عام (2020م)، وانتهي في دفعه بانه لا مانع لدي موكلته من تسليم الباص للمدعي. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه ذكرت وكيله المدعي ان موكلها يتمسك بطلبه اعاده راس المال وفسخ العقد، فيما تمسك ممثل المدعي عليها بما سبق ان دفع به، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) فانه ووفقا لما ساقته الواقعات اعلاه، ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بفسخ العقد المبرم بينه وبين المدعي عليها في 29/4/1441ه، والزام المدعي عليها بان تعيد له المبلغ المسلم لها لشراء الباص محل العقد وقدره (130.000) ميه وثلاثون الف ريال، اضافه لالزامها باداء الارباح المتفق عليها للاشهر الميلاديه: (7،6،5،4،3) من عام (2020م)، ولما كان ممثل المدعي عليها لم ينكر صحه العلاقه التي ادعاه المدعي واقر بها، موضحا انه ونظرا للاحترازات المصاحبه لجايحه كورونا التي اثرت علي نشاط العمره والزياره فقد توقف العمل فيه، والمدعي علي علم ودرايه تامه بذلك، وقامت المدعي عليها بتاجير الباص محل العقد لنقل العماله، وقد تم تسليم الارباح المتفق عليه من المبلغ المحصل للمدعي مرفقا ما يثبتها. والدايره بدراستها للدعوي والمستندات المقدمه فيها وما اوضحه الاطراف في جلسات الدعوي، ولما كان الفقه والقضاء قد استقرا علي حمايه حسن النيه في جميع مراحل العقد, تحقيقا للمبدا المتفق عليه والذي تتجه فيه الاراده الي عدم الاضرار بالغير بصفه عامه والمتعاقد بصفه خاصه، ولما كان من المستقر في الاحكام والاذهان -علي حد سواء- ان لا ضرر ولا ضرار، ولما كان نشاط العمره والزياره -محل ممارسه نشاط المتعاقدين- قد تم تقييده احترازيا للحد من تفشي جايحه كورونا، واستحال علي المدعي عليها تشغيل الباص في ذلك النشاط، وقامت بتشغيله في نشاط اخر، ولما كان المدعي يتمسك بفسخ العقد محل الدعوي والزام المدعي عليها لاعاده المبلغ الذي دفعه لها، ولما كان البند الرابع من العقد المبرم بين الطرفين قد نص علي انه: "لا يحق للطرف الثاني -المدعي- التدخل في تشغيل الباص..."، ولما كان من البين ان المدعي عليها لم تخل بالتزاماتها وقامت بتنفيذ العقد وتسليم المدعي الارباح وفق النسب المتفق عليها، ومكنت المدعي امام الدايره من استعاده الباص ورفض ذلك؛ عليه وعلي جمله ما سبق فان دعوي المدعي تكون في قضاء الدايره حريه بالرفض. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (1437 لعام 1442ه) المقامه من/ (...) سجل مدني رقم: (...) ضد/ شركه (...) للنقليات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...). الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2576 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للنقليات شركه شخص واحد (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الحكم بفسخ العقد المبرم بينه وبين المدعي عليها المبرم في 29/4/1441ه، والزام المدعي عليها بان تعيد له المبلغ المسلم لها لشراء الباص محل العقد وقدره (130.000) ميه وثلاثون الف ريال، اضافه لالزامها باداء الارباح المتفق عليها للاشهر الميلاديه: (7،6،5،4،3) من عام (2020م)، وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، اذ ان ماجاء في الاعتراض لا يؤثر علي صحه وسلامه ماانتهي اليه الحكم. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 27/6/1442ه من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 1437 لعام 1442ه القاضي: برفض الدعوي رقم 1437 لعام 1442ه المقامه من/ (...) سجل مدني رقم: (...) ضد شركه (...) للنقليات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم : (...) . وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.