tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law

قواعد تفريغ الملازمين القضائيين للدراسة لعام 1436هـ

ncar · rules · processed · 32 chunks

date_gregorian=2015-06-23 date_hijri=1436-09-06 document_type=rules entity=keyword:ملازم قضائي entity=keyword:ملازم قاضي entity=keyword:دراسة entity=keyword:إيفاد entity=agency:وزارة العدل entity=agency:المعهد العالي للقضاء entity=agency:المجلس الأعلى للقضاء entity=summary:تضمنت القواعد : إدارة شؤون الملازمين القضائيين في المجلس ، مدة التفرغ ، شروط التفريغ ، واجبات المفرغ ، تغيير التخصص أو الجهة التعليمية ، الحذف والتأجيل ، تمديد التفريغ ، إنهاء التفريغ ، العمل مدة تعادل مدة التفريغ ، احتساب مدة التفريغ لأغراض التقاعد ، البدلات والمكافآت . entity=document_number:1697/15/36 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار وزاري رقم (ت/685) وتاريخ 25/ 11 /1436ه
قواعد تفريغ الملازمين القضاييين للدراسه

القاعده الاولي:
يقصد
بالتفريغ في هذه القواعد التفريغ للدراسه، وهو ما يقابل الايفاد في نظام الخدمه
المدنيه.
القاعده الثانيه:
تختص اداره شؤون الملازمين القضاييين في المجلس والتي يشار اليها فيما بعد (بالاداره المختصه) في هذه القواعد بالاتي:

1-
 رسم السياسه العامه لتفريغ الملازمين
القضاييين, ورفعها للمجلس للبت فيها.

2-
 تحديد الجهات التعليميه والتخصصات التي
يتم التفريغ لها, والرفع عنها للمجلس.

3-
 استقبال طلبات التفرغ، ودراستها، ورفعها
للمجلس للبت فيها.

4-
 اقتراح مدد التفرغ او انهايه عند وجود ما
يستدعي ذلك. 
ه.

متابعه ما يصدر من التقارير عن مستوي الدارسين
الصادره من الجهات التعليميه.
القاعده الثالثه :
يمكن
الملازم القضايي من التفرغ لنيل درجه الماجستير او الدبلوم وفق ما ورد في هذه
القواعد.
القاعده الرابعه :

1-
 لا تتجاوز مده التفرغ سنتين من تاريخ
الالتحاق بالدراسه، دون ان يشمل ذلك مرحله البحث.

2-
 لا تحتسب مده الحذف والتاجيل حال الموافقه
عليهما من مده التفريغ.
القاعده الخامسه:

يشترط في التفريغ ما ياتي :

1-
 ان يحصل المرشح علي قبول من الجهه
التعليميه المحدده من قبل المجلس.

2- 
ان يكون التخصص المطلوب التفرغ له متفقا
مع التخصصات المحدده.

3-
 ان يكون طالب التفرغ قد امضي سنه في
الملازمه الفعليه، مالم يكن قد التحق بالدراسه قبل ذلك.

4-
 الا يكون الملازم القضايي قد فرغ للدراسه
قبل ذلك.

القاعده السادسه:

يجب علي المفرغ للدراسه الاتي:

1- 
ان يواظب علي دراسته، وينهيها خلال المده
المحدده بقرار التفريغ.

2- 
التنسيق مع الجهه التعليميه المفرغ لها
لرفع تقارير دوريه عن مستواه نهايه كل فصل دراسي, وارسالها الي الاداره المختصه في
المجلس.

3-
 ان يباشر الملازمه الفعليه في المحكمه
الموجه لها فور انتهاء مده التفرغ .

4-
 ان يشعر الاداره المختصه فورا عند التعثر
لاي سبب من الاسباب (كنزول المعدل او الرسوب او نحوهما)، او رغبته عدم مواصله
الدراسه لتمكينه من الملازمه في المحكمه الموجه لها.
القاعده السابعه:
ا.

لا يجوز للمفرغ للدراسه، تغيير التخصص او الجهه التعليميه الا بعد موافقه المجلس
وفق الاتي :

1-
 ان يكون ذلك قبل وقت كاف يسمح بدراسه
الموضوع، واتخاذ القرار المناسب، وابلاغه للاداره المختصه.

2- 
توفر اسباب معتبره مدعمه براي الجهه
التعليميه التي اوفد لها، وراي الاداره المختصه.

3- 
الحصول علي قبول في الجهه التعليميه او في
التخصص الجديد الذي يرغب في دراسته، علي ان يكون من التخصصات الوارده في خطه
الاداره المختصه التي اعتمدها المجلس، او راي المجلس مناسبته.

4-
 ان لا يكون هناك اهمال او تقصير من جانب
المفرغ في دراسته.

ان يكون طلب التغيير قبل مضي نصف مده
التفريغ.

5-
 ان لا يترتب علي التغيير تمديد فتره
التفريغ مده

اكثر مما صدر به قرار
التفريغ, الا بعد صدور قرار من المجلس بالموافقه علي ذلك.
ب.

في جميع الاحوال لا يجوز تغيير التخصص، او تغيير الجهه التعليميه خلال مده التفرغ
الا مره واحده.
القاعده الثامنه:

ا-

لا
يجوز للمفرغ للدراسه، الحذف، او التاجيل الا بعد موافقه الاداره المختصه
 وفق الاتي:

1-
 ان يكون ذلك قبل وقت كاف يسمح بدراسه
الموضوع، واتخاذ القرار المناسب.

2- 
توفر اسباب معتبره .

3-
 الا يكون هناك اهمال او تقصير من جانب
المفرغ في دراسته.

4-
 ان لا يترتب علي التغيير تمديد فتره
التفريغ مده

اكثر مما صدر به قرار
التفريغ, الا بعد صدور قرار من المجلس بالموافقه علي ذلك.

5-
 لا يجوز الحذف او التاجيل خلال مده التفرغ
الا مره واحده.

ب-
 يكلف الملازم القضايي خلال فتره الحذف او
التاجيل بمباشره الملازمه الفعليه في المحكمه الموجه لها.
القاعده التاسعه :
يجوز
للمجلس ان يمدد التفريغ بقرار منه يحدد فيه المده الاضافيه 
وفقا للاتي:

1- 
التقارير الوارده عن المفرغ من الجهه
التعليميه للتاكد من انتظامه في دراسته ووجود معوقات تحول دون اتمام دراسته في
الوقت المحدد في قرار التفريغ .

2-
 التجاوز عن اي من هذه الشروط اذا ثبت له
ان هناك ظروفا دراسيه, او صحيه, او عايليه, او ظروفا اخري يرتضيها المجلس مما
يحول دون اتمام الدراسه في المده المحدده.
القاعده العاشره :

1.

للمجلس انهاء التفريغ 
فيما ياتي :

ا-
 اذا كانت التقارير الدراسيه الوارده عن
المفرغ تنبي بعدم امكانيه تحقيق الغرض المفرغ من اجله.

ب-
 تغيير الجهه التعليميه او التخصص او الحذف
او التاجيل دون موافقه المجلس.

ج-
 اخلاله بواجبات التفرغ للدراسه الوارده في
القاعده السادسه.
2.

للمجلس حال انهاء التفريغ في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه القاعده ان يقرر استرداد
ما صرف للمفرغ خلال مده تفريغه, او بعضه بما في ذلك الراتب وبدل الانتقال الشهري.
القاعده الحاديه عشره :
علي
المفرغ بعد انتهاء المده المحدده لدراسته ان يعمل في القضاء مده تعادل مده تفرغه،
وعند امتناعه يلزم بدفع نصف ما انفق عليه مده التفرغ او ما بقي منها حسب الاحوال.

القاعده الثانيه عشره :

1-
 تحتسب مده التفريغ ضمن الخدمه المحسوبه
لاغراض التقاعد.

2-
 لا تحتسب مده التفريغ لاغراض الترقيه اذا
لم يتحقق الغرض الذي تفرغ الملازم القضايي من اجله.

3- 
لا يجوز النظر في ترقيه الملازم اثناء
فتره التفريغ.

4-
 لا يستحق الملازم القضايي المفرغ للدراسه
اجازات عاديه في مده تفريغه.
القاعده الثالثه عشره :
يستحق
المفرغ للدراسه البدلات والمكافات المقرره لامثاله في لايحه ايفاد الموظفين من
نظام الخدمه المدنيه.
القاعده الرابعه عشره :

للمجلس
فيما يختص به في هذه القواعد تفويض رييسه باصدار القرارات اللازمه.