moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4570388393 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها: انه بتاريخ 1440/06/12ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها جي سي بي لمده اثنان وعشرون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره مبلغ قدره (20,125.40) عشرون الفا وميه وخمسه وعشرون ريالا واربعون هلله، بثمن اجمالي قدره (174,330.40) ميه واربعه وسبعون الفا وثلاثميه وثلاثون ريالا واربعون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها بتاريخ 1442/02/13ه، سدد منها مبلغ قدره (154,205) ميه واربعه وخمسون الفا وميتا وخمسه ريالات، والمبالغ حاله السداد هي مبلغ قدره (20,125.40) عشون الفا وميه وخمسه وعشرون ريالا واربعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/06/02ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وطالب: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه بمبلغ قدره (20,125.40) عشرون الفا وميه وخمسه وعشرون ريالا واربعون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب عميل (شركه (...)) جي سي بي + بوبكات، متضمن البيانات وارقام الفواتير متضمن اجمالي الرصيد مبلغ قدره (20,125.40) عشرون الفا وميه وخمسه وعشرون ريالا واربعون هلله، 2- مجموعه فواتير عدد (3) صادره علي مطبوعات (...) لتاجير المعدات، ممهوره بختم منسوب للشركه المدعي عليها، وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 1445/04/09ه، وفيها: حضرت المدعيه وكاله، ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته وبيانتها؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها مكتفيا بها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه بمبلغ قدره (20,125.40) عشرون الفا وميه وخمسه وعشرون ريالا واربعون هلله، وبما ان محل الدعوي اجاره بين تاجرين لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم)م/93 وتاريخ 1441/08/15ه، وبناء علي ما تقدم بالدعوي، والبينات، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر رغم تبلغها بالجلسه، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي مضت معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها (والمفرط اولي بالخساره)، فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: 2-اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها. فضلا عن المستندات التي قدمتها المدعيه، ولان الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي قد نصت صراحه علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). ، مما يثبت للدايره معه الحق للمدعيه في مطالبتها، وبما ان الاصل بقاء الدين في الذمه حتي يثبت خلافه، لما جاء في كشاف القناع 3 /307 (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها)، ولكل ما سبق قررت الدايره الحكم للمدعيه بما تدعيه، وبناء علي الفقره (1) من الماده الخامسه والثمانون بعد المايه والتي تنص علي ان (جميع الاحكام الصادره من محاكم الدرجه الاولي قابله للاستيناف باستثناء الاحكام في الدعاوي اليسيره التي يحددها المجلس الاعلي للقضاء) وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (2 / 19 / 41) وتاريخ 25/ 10 / 1441 ه والمبلغ بالتعميم رقم (1544 / ت والذي ينص علي: (.. تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف (مرافعه او تدقيقا) الاحكام الصادره فيما يلي: اولا: الدعاوي -ايا كان نوعها- التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسون الف ريال)، فان حكم الدايره يعد نهاييا وغير خاضع للاستيناف. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات، سجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغ قدره (20,125.40) عشرون الفا وميه وخمسه وعشرون ريالا واربعون هلله، والله الموفق.