tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 1452

gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

**لجنه الفصل**
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده

**المفاتيح :**
ضريبه القيمه المضافه
القرار رقم (VJ-2021-1452)
الصادر في الدعوي رقم (V-44753-2021 )

ضريبه القيمه المضافه - اعاده التقييم النهايي - المبيعات الصفريه - المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه

**الملخص:**
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض اعاده التقييم النهايي لشهر اكتوبر من عام ٢٠١٩م - اسس المدعي اعتراضه علي انه استبعاد المبيعات الصفريه واضافتها لبند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه - اجابت الهييه بان لم يقدم المدعي المستندات المعتبره لاثبات صحه دعواه - لعدم وجود علاقه بين مبلغ التعديل والمستخلصات المضمنه بالبيان - ثبت للدايره صحه اجراء المدعي عليها - مؤدي ذلك : - رد دعوي المدعي فيما يتعلق بالاعتراض علي بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه لثبوت صحه قرار المدعي عليها باعاده التقييم للفتره الضريبيه محل الدعوي شهر اكتوبر (۲۰۱۹م) - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

**المستند:**
الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه.

**الوقايع :**
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢١/۰۸/۱۲م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه.

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ 2021/03/27م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / .... رقم الهويه (...)، بصفته صاحب مؤسسه / ..... بموجب سجل تجاري رقم : (...). تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهايي لشهر اكتوبر من عام ٢٠١٩م. ويطالب بالغاء القرار.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها : اولا: الدفع الموضوعي: 1- الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. - تود الهييه ابتداء توضيح طبيعه نشاط وايرادات المدعي، حيث يتمثل نشاط المدعي في المقاولات العامه للمباني، والاعمال الكهرباييه والميكانيكيه واعمال الطرق. الصيانه والتشغيل، تمديد انابيب الزيت والغاز، تاجير المعدات وتتركز مصادر ايرادات الشركه من عقود مقاولات مع شركه ... وشركه ... فيما يتعلق بالتوريدات الصفريه، تود الهييه التوضيح بان التوريدات المستمره للسلع او الخدمات، ستخضع لضريبه القيمه المضافه علي جزء التوريد الذي يتم تنفيذه في تاريخ ١ يناير ٢٠١٨ او ما بعده، وستعامل معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر عند استيفاء الشروط الوارده في الفقره (۳) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. ٤- اما فيما يخص المبيعات التي افصح عنها المدعي كمبيعات صفريه، فحيث تبين للهييه بان جميع الفواتير مصدره بعد تاريخ نفاذ ضريبه القيمه المضافه تم التحقق من المكلف حول طبيعه التوريد واتضح بانه يصنفها ضمن التوريدات الغير مستمره والتي انتهت قبل تاريخ ١ يناير ٢٠١٨م ولذلك فقد طلبت منه الهييه ان يقدم المستندات الداعمه لصحه اقراره وما يثبت بان التوريد تم قبل عام ٢٠١٨م استنادا الي الفقره (1) من الماده (11) من اللايحه التنفيذيه وذلك عبر بريد الكتروني صادر بتاريخ ٢٠٢٠/۰۷/۰۱م (مرفق (١) الا ان المدعي لم يقدم المستندات المطلوبه منه مخال بذلك بالتزامه الوارد في الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي الزمت المكلف بتزويد الهييه باي معلومات تطلبها لغرض اثبات الالتزامات الضريبيه اذ نصت علي انه : " - علي جميع الاشخاص ان يقدموا للهييه اي معلومات تطلبها الهييه لاغراض اثبات الالتزامات الضريبيه الخاصه بهم. ٥- تاسيسا علي ما سبق واستنادا الي الماد (١٤) من اللايحه التنفيذيه فقد تم اخضاع الايرادات للضريبه بالنسبه الاساسيه، واصدار اشعار باعاده التقييم النهايي بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٢٩م. ٦- قدم المدعي اعتراضه علي قرار الهييه باعاده التقييم بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٦م، وبالاطلاع علي المستندات المرفقه مع الاعتراض والمتمثله في مستخلصات مع شركه ... وشهادات انجاز الاعمال من الشركه، وعند التحقق من شهاده الانجاز من شركه ... ومقارنتها مع المستخلص اتضح الاتي : ا. شهاده الانجاز لا تشير الي رقم العقد او المستخلص وتشير فقط الي امر العمل في المستخلص. ب. صافي التكلفه المبلغ) في شهاده الانجاز يختلف عن اجمالي التكاليف (المبلغ). ج. شهاده الانجاز غير موقعه او مختومه من الشركه ... وعليه فقد طلب من المدعي بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٠١م، تقديم محضر استلام الاعمال والعقد المبرم مع شركه ... الا ان المدعي لم يقدم المستندات المطلوبه مخلا بذلك بالتزامه الوارد في الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي الزمت المكلف بتزويد الهييه باي معلومات تطلبها لغرض اثبات الالتزامات الضريبيه، وعليه فان الهييه تتمسك بصحه قرارها باعاده التقييم. وختم ممثل المدعي عليها مذكرته بطلب عدم قبول الدعوي شكلا واحتياطيا رفض الدعوي.

وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠۲۱/۰۸/۱۲م، افتتحت الجلسه الاولي، للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا

# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ في تمام الساعه السادسه مساء للنظر في الدعوي المقامه من ضد المدعي عليها، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض تاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، ولم يحضر المدعي او من يمثله عنه نظاما علي الرغم من تبلغه نظاما، افتتحت الجلسه بطلب ممثل المدعي عليها عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه وفقا لاحكام المادتين (٢) و(۳) من قواعد عمل لجان الفصل للامانه العامه للجان الضريبيه، وفقا للاسباب الوارده في المذكره الجوابيه. وبعد فحص الدايره للمستندات المقدمه من المدعي تبين للدايره ان المدعي واجه بعض الاعطال التقنيه بنظام قيد الدعاوي وبناء عليه تري الدايره قبول النظر في الدعوي شكلا والسير فيها. وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب: وفقا للرد الموضوعي بالمذكره الجوابيه المرفقه بملف الدعوي. وبعد الاطلاع علي صحيفه دعوي المدعي والمذكره الجوابيه علي رد المدعي عليها وكافه المستندات المرفقه بملف الدعوي ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار.

## الاسباب

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م /١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳٨۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهايي لشهر اكتوبر من عام ٢٠١٩م، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.

من حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت ان المدعي عليها اصدرت قرارها بشان اعاده التقييم النهايي لشهر اكتوبر من عام ٢٠١٩م، اذ يعترض المدعي علي قيام المدعي عليها باستبعاد المبيعات الصفريه واضافتها لبند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، بمبلغ وقدره (٨٧,٥٧٣,٥٥) ريال، ليصبح اجمالي المبيعات (۱۵,۱۹۰٬۸۲۱,۹۵) ريال، وقد تبين للدايره عدم مطابقه المبلغ المعترض عليها من قبل المدعي والبالغ قدره (۷۱,۲۰۹,۸۷) ريال، لمبلغ التعديل الذي تم من قبل المدعي عليها وقدره (٨٧,٥٧٣,٥٥) ريال، وحيث لم يقدم المدعي المستندات المعتبره لاثبات صحه دعواه، وانما

# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

اكتفي بتقديم بيان اعمال مدون بها تاريخ تسليمها وانها مختومه بخاتم شركه .... دون توثيقها بموجب خطاب من العميل او توقيعاها من الشخص المسيول عن استلام الاعمال وبالتالي لا يمكن الاعتداد، بالاضافه لعدم وجود علاقه بين مبلغ التعديل والمستخلصات المضمنه بالبيان، وحيث نصت الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: "دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه." الامر الذي تنتهي معه الدايره لصحه اجراء المدعي عليها. ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

## القرار

### اولا: الناحيه الشكليه
* قبول الدعوي شكلا.

### ثانيا: الناحيه الموضوعيه
* رد دعوي المدعي فيما يتعلق بالاعتراض علي بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه لثبوت صحه قرار المدعي عليها باعاده التقييم للفتره الضريبيه محل الدعوي (شهر اكتوبر ٢٠١٩م).

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين. وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه. وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،