moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٠٧٣٤٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...)، بالوكاله رقم (...)، وتاريخ ١٧/٠٤/١٤٤٤ه، عن/ ورثه (...) وورثتهم، تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه للمحكمه التجاريه جاء فيها، (الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تجاره الابل)، ولم يدفع المدعي للمدعي عليه شييا، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (١٣,٨٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثه عشر مليونا وثمان ميه الف ريال سعودي، ونشاط الشراكه تجاره الابل، وقد بدات الشراكه في ١٤٣١/٠٤/٢٨ه الموافق ٢٠١٠/٠٤/١٣م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (محرر كتابي)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣١/٠٤/٢٨ه الموافق ٢٠١٠/٠٤/١٣م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه.)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١١,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) احد عشر مليونا وخمس ميه الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم الوفاء باي ارباح نظير الشراكه) استنادا علي (الاقرار الورقي والاقرار القضايي لدي المحكمه العامه بالرياض) وحاله راس المال في الوضع الحالي (قايم). هكذا جاءت لايحه الدعوي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٠٤/٠١/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه. حيث عقد لها جلسه في ٢٤/٠١/١٤٤٤ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه، وفيها حضر المدعي وكاله الدونه بيانته اعلاه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه عليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا،وقد جري في هذه الجلسه التحقق مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وعليه فقد افهمت الدايره المدعي وكاله بكون الدعوي واقعه تحت ولايه واختصاص المحكمه، وان هذه الدعوي مقبوله شكلا، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه، فقرر قايلا اتفق مورث المدعيين مع المدعي عليه علي الشراكه التجاريه (المضاربه) لما يمارسه المدعي عليه من تجاره في الابل وقام مورث موكلي بتسليمه مبلغ وقدره ١٣.٨٠٠.٠٠٠ ثلاثه عشر مليون وثمانمايه الف ريال، واتفقوا علي الربح مناصفه فيما بينهم والشراكه مازالت قايما حتي تاريخه. توفي مورث المدعيين عام ١٤٢٨ه وحفاظا للحقوق الماليه قام المدعي عليه بتحرير اقرار كتابي بالمبلغ المستلم سالف الذكر وذلك بتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٣١ه ويتضمن توقيعه والشهود، ثم قام بسداد مبلغ وقدره ٢.٣٠٠.٠٠٠ مليونان وثلاثمايه الف ريال للمدعيين. ولعدم وفاء المدعي عليه بالمبلغ المتبقي في ذمته واخلاله بذلك من تاريخ التوقيع علي الاقرار الكتابي، تقدم المدعيين بالمطالبه القضاييه لدي المحكمه العامه بالرياض وتاريخ ٢١/٠٢/١٤٣٣ه وصدر فيها صك رقم ٣٦١٠٩٤١٧ وتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٣٦ه بالزام المدعي عليه بان يسلم المدعيين المبلغ المدعي به وقدره احد عشر مليونا وخمسمايه الف ريال، وذلك تاسيسا علي الاقرار القضايي باستلام المبلغ نظير الشراكه وتم نقض هذا الصك من محكمه الاستيناف بالرياض – الدايره الحقوقيه الاولي بالقرار رقم ٣٨٢٦٠٨٢٥ وتاريخ ١٩/٠٧/١٤٣٨ه والمتضمن ما نصه: "لوحظ بالاكثريه ان الدعوي شراكه في تجاره فهي من اختصاص الدواير التجاريه" وحيث تقدم المدعيين بالمصالحه عبر منصه تراضي كما هو وارد بالوثيقه والذي تعذر الصلح، ولقوله تعالي(يا ايها الذين امنوا افوا بالعقود) ولما كان المتقرر فقها وقضاء " ان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه "ولان للاموال في الشريعه الاسلاميه حرمه وهي من الضروريات الخمس التي جاءت الشرايع بحفظها، لذا اطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره ١١.٥٠٠.٠٠٠ ريال احد عشر مليونا وخمسمايه الف ريال هذه دعواي، وبسؤاله عن بينته علي صحه دعواه اجاب قايلا لدي اقرار كتابي صادر من المدعي عليها وهو من ضمن المرفقات هكذا قرر عليه قررت الدايره رفع هذه الجلسه للمداوله وختمت الجلسه في تمام الساعه ١٠:٣٦. وفي جلسه ١٦/٠٢/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعون كما حضرت وكيله عن المدعي (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، وفي الجلسه اشارت المدعيه وكاله الي وفاه احد المدعيات بعد الجلسه السابقه وهي المدعيه: (...)، وتم ارفاق صك حصر الورثه وما يثبت الوفاه، -رحمها الله- وارفاق صح الحصر المحدث كذلك رحم الله الجميع، وعليه افهمت الدايره المدعيه وكاله بحاجه الدعوي الي مزيد تحرير فيما يخص حقيقه الشراكه من حيث كانت توجد مده محدده للشركه وهل تم التشغيل والتنضيض سابقا او لا ؟. وفي جلسه ٠٧/٠٣/١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله، وقد تم استيفاء ما طلب منه في مذكره اودعها عبر النظام بتاريخ ٣٠/٠٢/١٤٤٤ه ونصها: (اشاره الي الدعوي المنظوره لدي الدايره والتي وجهت بجلسه ١٨/٠٢/١٤٤٤ه بحاجه الدعوي الي مزيد تحرير فيما يخص حقيقه الشراكه من حيث كانت توجد مده محدده للشركه وهل تم التشغيل والتنضيض سابقا او لا؟ ونجيب اصحاب الفضيله ببيان حقيقيه الشراكه وفق ما اقر به المدعي عليه بالمحرر الكتابي، والاقرار القضايي الذي تم بمجلس القضاء بالصك رقم ٣٦١٠٩٧٤١٧ وتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٣٦ه والصادر من المحكمه العامه بالرياض – الدايره الحقوقيه التاسعه عشر:- ١- المده المحدده للشركه. - اصحاب الفضيله الثابت من خلال ما تم سرده من وقايع مدونه بالصك القضايي بانه انعقدت الشركه بين مورث المدعيين والمدعي عليه وفق ما اقر به بالمحرر الكتابي وصادق علي ذلك بمجلس القضاء، وانتهت الشراكه بوفاه مورث المدعيين عام ١٤٢٨، تاسيسا علي مطالبه المدعيين الوديه للمدعي عليه برد راس المال المسلم له من مورثهم، والذي قام بسداد مبلغ وقدره مليونين وثلاثمايه الف ريال كجزء من راس المال. - وبعد مطالبته مرارا بانهاء الشركه والوفاء بالمبلغ المتبقي وذلك لقسمه راس المال بين الورثه حسب الفريضه الشرعيه ولكنه لم يتجاوب لذلك، مما التجاء المدعيين بالمطالبه القضاييه ضد المدعي عليه لدي المحكمه العامه بالرياض وصدر الحكم بالزام المدعي عليه برد المبلغ المتبقي من راس المال وقدره ١١.٥٠٠.٠٠٠ ريال احد عشر مليونا وخمسمايه الف ريال، وتم نقض الصك لعدم الاختصاص النوعي.- وكذلك بمطالعه المحرر الكتابي المؤرخ ٢٨/٠٤/١٤٣١ه والذي تضمن ما نصه: "وهذا المبلغ راس المال لوالدهم وما جد من الارباح يقسم بيني وبين الورثه" والثابت كذلك عدم استلام المدعيين اي ارباح منذ تاريخ وفاه مورثهم، مما يتحقق معه بعدم انعقاد الشركه عليهم وانتهايها بوفاه المورث. عليه يتمسك المدعيين برد راس المال لانتهاء الشركه بوفاه مورثهم عام ١٤٢٨. ٢- التشغيل والتنضيض سابقا او لا؟ -اصحاب الفضيله بمطالعه صك المحكمه العامه بالرياض – الصحيفه رقم ٦/٢ والذي تضمن ما نصه بحسب ما قرره المدعي عليه ".. فاستثمرناه في معرض للسيارات وبقينا فيه سبع سنوات ثم اشتريت بهذا المبلغ ابلا للمتاجره بها وقد بعت منها ثلاثين راسا بمبلغ عشرين مليونا.." هكذا قرر في الدعوي، مما يتحقق معه تشغيل راس المال المسلم للمدعي عليه ببيعه للابل التي كان يتاجر فيها وتحقيق ربح منها دون ان يقوم بالوفاء بالربح لمورث المدعيين او المدعيين وكذلك لم يقم برد راس المال، عليه نلتمس من فضيلتكم:- الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره ١١.٥٠٠.٠٠٠ ريال احد عشر مليونا وخمسمايه الف ريال)، عليه قررت الدايره مداوله القضيه بين اعضايها واغلاق باب المرافعه. وفي جلسه ١٠/٠٣/١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي المثبته بيناتهم سلفا، وبعد مداوله القضيه بين اعضاء الدايره قررت الدايره ما هو وارد في حكمها، بناء علي ما يلي من اسباب. الاسباب: وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكيله مبلغا قدره (١١,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) احد عشر مليونا وخمس ميه الف ريال؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي اقرار باستحقاق ورثه محمد بن عبدالعزيز ال دخيل المبلغ محل الدعوي ؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. وحيث رات الدايره السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ واستنادا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٠٢٠/ت وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، والمتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه؛ وبما ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي وذلك نظرا للقاعده الفقهيه (المرء مؤاخذ باقراره)، حيث ان ما قدمه المدعي وكاله من دليل تنطبق عليه احكام الدليل الكتابي الوارده في الماده الحاديه والخمسون من نظام الاثبات ونصها: (١. يجوز في الاحوال التي يجب فيها الاثبات بالكتابه ان يحل محلها الاقرار القضايي، او اليمين الحاسمه، او مبدا الثبوت بالكتابه المعزز بطريق اثبات اخر؛ وذلك فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام. ٢. مبدا الثبوت بالكتابه هو: كل كتابه تصدر من الخصم ويكون من شانها ان تجعل وجود التصرف المدعي به قريب الاحتمال)، وكما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات ونصها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.). اذ حضر وكيل المدعي وكاله وقدم ورقه موقعه من المدعي عليه تفيد ان بذمته لمورث المدعين مبلغ (١٣,٨٠٠,٠٠٠) قيمه راس المال، اذ يعد ذلك الاقرار صحيحا كونه تحققت به شروط الاقرار الوارده في الماده الخامسه عشره من نظام الاثبات ونصها (١. يشترط ان يكون المقر اهلا للتصرف فيما اقر به)، والماده ١٠٩ من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (يشترط في صحه الاقرار ان يكون المقر عاقلا بالغا مختارا غير محجور عليه، ويقبل اقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجورا عليه فيه شرعا)، الامر الضي تنتهي معه الدايره الي صحه وثبوت دعوي المدعيين، وحيث انه قد انقطعت الخصومه في حق المدعيه (...) (رحمها) بوفاتها، واستمرار الخصومه في حق باقي ورثه (...) وذلك استنادا للماده الثامنه والثمانون من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (١. ما لم تكن الدعوي قد تهيات للحكم في موضوعها، فان سير الخصومه ينقطع بوفاه احد الخصوم، او بفقده اهليه الخصومه، او بزوال صفه النيابه عمن كان يباشر الخصومه عنه، علي ان سير الخصومه لا ينقطع بانتهاء الوكاله. وللمحكمه ان تمنح اجلا مناسبا للموكل اذا كان قد بادر فعين وكيلا جديدا خلال خمسه عشر يوما من انتهاء الوكاله الاولي. اما اذا تهيات الدعوي للحكم، فلا تنقطع الخصومه، وعلي المحكمه الحكم فيها. ٢. اذا تعدد الخصوم وقام سبب الانقطاع باحدهم، فان الدعوي تستمر في حق الباقين، ما لم يكن موضوع الدعوي غير قابل للتجزيه، فتنقطع الخصومه في حق الجميع). الامر الضي تنتهي معه الدايره الي انقطاع الخصومه في حقها، وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليه خلال عقد الجلسات وقبل اغلاق باب المرافعه، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي، ويبقي حق الاعتراض قايما للطرفين وفق الاجراءات والمدد المنظمه لذلك في المواد ٧٨ و٧٩ من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم: (...) بما يلي: اولا/ ان يسلم للمدعيه (...)- هويه رقم: (...) مبلغ وقدره (١٦٩٥٥١٢.٨٢) مليون وستمايه وخمسه وتسعون الفا وخمسمايه واثنا عشر ريالا واثنان وثمانون هلله، وذلك لقاء نصيبها من مورثيها. ثانيا/ ان يسلم للمدعيين وهم (...) – هويه رقم: (...) و (...) -هويه رقم: (...) و (...) -هويه رقم: (...) و(...) -هويه رقم: (...)، لكل واحد منهم مبلغ وقدره (١٥٤٨٠٧٦.٩٢٠) مليون وخمسمايه وثمانيه واربعون الفا وسته وسبعون ريال وتسعمايه وعشرون هلله، وذلك لقاء نصيبهم من مورثهم. ثالثا/ ان يسلم للمدعيات وهن (...) -هويه رقم: (...) و (...) -هويه رقم: (...)، لكل واحدتن منهن مبلغ وقدره (٧٧٤٠٣٨.٤٦٠) سبعمايه واربعه وسبعون الفا وثمانيه وثلاثون ريالا واربعمايه وستون هلله، وذلك لقاء نصيبهن من مورثهن. رابعا / ان يسلم للمدعيه (...) – هويه رقم: (...) مبلغ وقدره (١٩٣٥٠٩.٦١٠) مايه وثلاثه وتسعون الفا وخمسمايه وتسعه ريالات وستمايه وعشره هللات، وذلك لقاء نصيبها من مورثها. خامسا / ان يسلم للمدعين وهم (...)- هويه رقم: (...) و (...)- هويه رقم: (...) (...)- هويه رقم: (...) و (...)- هويه رقم: (...) و (...)- هويه رقم: (...)، لكل واحد منهم مبلغ وقدره (١٦٨٧٠٠.٦٩٠) مايه وثمانيه وستون الفا وسبعمايه ريال وستمايه وتسعون هلله، وذلك لقاء نصيبهم من مورثهم. سادسا / ان يسلم المدعيات وهن (...)- هويه رقم: (...) و (...)- هويه رقم: (...) و (...)- هويه رقم: (...)، لكل واحدتن منهن مبلغ وقدره (٨٤٣٥٠.٣٤٠) اربعه وثمانون الفا وثلاثمايه وخمسون ريالا وثلاثمايه واربعون هلله، وذلك لقاء نصيبهن من مورثهن. سابعا / واما ما يتعلق بنصيب المدعيه (...) – هويه رقم: (...) فان الدايره تقرر انقطاع الخصومه في حقها بسبب وفاتها – رحمها الله – استنادا علي الماده (٨٨) من نظام المرافعات الشرعيه، وعليه فان الدايره لا تحكم في نصيبها الا بناء علي طلب ورثتها؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٠٧٣٤٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (٤٤٣٠١٤٥٠٥٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٨ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعين يطالبون بالزام المدعي عليه برد المتبقي من راس المال مبلغ وقدره (١١.٥٠٠.٠٠٠) ريال، استنادا علي اقرار المدعي في المحرر المكتوب، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم: (...) بما يلي: اولا/ ان يسلم للمدعيه (...)- هويه رقم: (...) مبلغ وقدره (١٦٩٥٥١٢.٨٢) مليون وستمايه وخمسه وتسعون الفا وخمسمايه واثنا عشر ريالا واثنان وثمانون هلله، وذلك لقاء نصيبها من مورثيها. ثانيا/ ان يسلم للمدعيين وهم (...) – هويه رقم: (...) وهم (...) -هويه رقم: (...) و (...) -هويه رقم: (...) و (...) -هويه رقم: (...)، لكل واحد منهم مبلغ وقدره (١٥٤٨٠٧٦.٩٢٠) مليون وخمسمايه وثمانيه واربعون الفا وسته وسبعون ريال وتسعمايه وعشرون هلله، وذلك لقاء نصيبهم من مورثهم. ثالثا/ ان يسلم للمدعيات وهن (...)-هويه رقم: (...) و (...) -هويه رقم: (...)، لكل واحدتن منهن مبلغ وقدره (٧٧٤٠٣٨.٤٦٠) سبعمايه واربعه وسبعون الفا وثمانيه وثلاثون ريالا واربعمايه وستون هلله، وذلك لقاء نصيبهن من مورثهن. رابعا / ان يسلم للمدعيه (...) – هويه رقم (...) مبلغ وقدره (١٩٣٥٠٩.٦١٠) مايه وثلاثه وتسعون الفا وخمسمايه وتسعه ريالات وستمايه وعشره هللات، وذلك لقاء نصيبها من مورثها. خامسا / ان يسلم للمدعين وهم (...)- هويه رقم: (...) و (...)- هويه رقم: (...) و (...)- هويه رقم: (...) و (...)- هويه رقم: (...) و (...)- هويه رقم (...)، لكل واحد منهم مبلغ وقدره (١٦٨٧٠٠.٦٩٠) مايه وثمانيه وستون الفا وسبعمايه ريال وستمايه وتسعون هلله، وذلك لقاء نصيبهم من مورثهم. سادسا / ان يسلم المدعيات وهن (...)- هويه رقم: (...) و (...)- هويه رقم: (...) و (...)- هويه رقم: (...)، لكل واحدتن منهن مبلغ وقدره (٨٤٣٥٠.٣٤٠) اربعه وثمانون الفا وثلاثمايه وخمسون ريالا وثلاثمايه واربعون هلله، وذلك لقاء نصيبهن من مورثهن. سابعا / واما ما يتعلق بنصيب المدعيه (...) – هويه رقم: (...) فان الدايره تقرر انقطاع الخصومه في حقها بسبب وفاتها – رحمها الله – استنادا علي الماده (٨٨) من نظام المرافعات الشرعيه، وعليه فان الدايره لا تحكم في نصيبها الا بناء علي طلب ورثتها) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم المستانف (المدعي عليه) هويه وطنيه رقم: (...) بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٥ه، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم ١٨ /٥ /١٤٤٤ه موعدا للنظر في طلب الاستيناف وحضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم جري نظر هذه القضيه، فسالت الدايره مقدم الاستيناف (...) هل يحمل رخصه محامي؟ فاجاب بالنفي ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبدراسه هذا الاعتراض ومرفقاته ظهر للدايره ان الطلب مقدم من غير محامي، وبما ان الماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (٢) و(٨) و(٩) من الماده (١٦) من النظام. ب- الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده (٧٨) من النظام. ج- طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و(ب) من هذه الماده) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الاستيناف؛ لما هو مبين في الاسباب. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.