tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430576192 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2023-02-18 date_hijri=1444-01-03 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:1db2d557-81d9-4da9-b151-0d8beef090cd entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 439458125 لعام 1443 ه
المدعي:
مجموعه (...) لصاحبها (...) المدعي عليه:
(...)
شركه (...) للتجاره والمقاولات
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...)-المثبت في ملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه:" انه بتاريخ ١٤٣٤/٠٩/١٦ه الموافق ٢٠١٣/٠٧/٢٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه معدات ثقيله بعدد اثنان رصاصه (...) طراز (...)، بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٣٤/٠٩/١٦ه الموافق ٢٠١٣/٠٧/٢٤م بثمن اجمالي قدره (٥٩٠,٠٠٠) ريال، وقد سدد منها مبلغ قدره (٣٧٤,١٠٠) ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التفصيل التالي:
دفعه وقدرها (٣٧٤,١٠٠) ريال، تحل بتاريخ١٤٣٦/٠٨/٧ه الموافق ٢٠١٥/٠٥/٢٥م، ودفعه قدرها (٢٠٥,٩٠٠) ريال، تحل بتاريخ١٤٣٦/١٠/٩ه الموافق ٢٠١٥/٠٧/٢٥م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/١٠/٩ه الموافق ٢٠١٥/٠٧/٢٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد المبرم مع المدعي عليهم)"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٢٠٥.٩٠٠ريال، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 3/1/1444ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...)،كما حضر المدعي عليه (...) بصفته اصيلا، وبصفته مدير لشركه (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله للجواب، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والمستندات المقدمه فيها؛ فان الدايره تفهم وكيل المدعي بان عليه تقديم بيناته في مذكره مجدوله ومرتبه يبين فيها جميع المستندات التي يستند فيها علي صحه دعواه في المبلغ محل المطالبه دون غيره، وتشير الدايره بانها تمهل المدعي عليه المهله الاخيره لتقديم جوابه خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك، علي ان يتم تقديم ذلك عن طريق النظام، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه 12/2/1444ه حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله (...) بهويه رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وبيناته علي الدعوي حصر دعواه في لايحه الدعوي والمرفقات المقيده في ملف القضيه، وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر (بان القضيه بنفس الموضوع والاطراف قد جري الفصل فيها ويطلب رد دعوي المدعيه)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن الحكم الصادر فذكر بانه قد جري الحكم علي الشركه والمدعي عليه اصاله متضامنين في عقد اخر ليس له علاقه بهذه الدعوي، والدعوي مقامه هنا يحصرها ضد المدعي عليه اصاله، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن رقم العقد في هذه الدعوي فذكر بانه برقم (13/81) وتاريخه 24/7/2013م؛ وان العقد في القضيه المقيده لدي الدايره العاشره برقم (13/092) وتاريخه 24/8/2013م، حيث ان موضوع الدعوي يتمثل ببيع خمس رصاصات من نوع (...)، وان الدعوي في هذه القضيه متمثله في بيع معدات بعدد (2 رصاصه)، وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله ذكر بانه لا يوجد لديه مستندات تثبت سداد هذه المبالغ حيث انها مفقوده، وقد ذكر انه قد جري تسديد مبالغ كثيره للمدعيه كما ان التعامل الحاصل بينهم هو ان يكون سداد وتسحب الكمبيالات لذلك، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم اصول المستندات في الجلسه القادمه لمعرفه ما تم سحبه من عدمه ولمعرفه ما هو متعلق بالعقد محل النزاع من عدمه فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه 11/5/1444ه حضر مدير ووكيل الشركه المدعيه – المثبت بملف القضيه هويتهما وصفتهما - فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه وبالاطلاع علي المرفق الخاص بالتبليغات تبين عدم ابلاغ المدعي عليه بموعد هذا اليوم، وانما جري ابلاغه بيوم سابق متمثل (في يوم 07/05/1444 الساعه 9:00 صباحا)، ولاعاده تبليغ المدعي عليه تبليغا صحيحا، رفعت الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه ((...)) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم ((...)) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بالسداد اضافه الي اتعاب المحاماه، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي احال الي البينات المرفقه في ملف القضيه، ثم حصر مطالبته في مواجهه الكفيل (...)، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقدمه فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
بما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ٢٠٥.٩٠٠ريال تمثل قيمه بيع معدات ثقيله عباره عن عدد (2رصاصه (...)) لصالح المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه تخلف عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغه عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي " انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يسند صحه دعوي موكله وذلك من خلال العقد المبرم بين الطرفين برقم (081/13) وتاريخ (15/9/1434ه الموافق 24/7/2013م) والموقع والمختوم بختم المدعي عليها والمتمثل في (عقد بيع عدد – رصاصتين (...)– من نوع (...)- طراز(...))، ومحضر تسليم للمعدات محل النزاع موقع من موظف المدعي عليه (...)، وبما ان محضر الاستلام المشار اليه انفا قد جاء فيه ما نصه:" قد تم استلامي للمعدات بعد ان قمت بالتعرف عليها ومعاينتها والتحقق من مطابقتها لشروط العقد وبعد التاكد من خلوها من كافه العيوب وانها في حاله سليمه وكامله الاجزاء، وقد قمت بتشغيلها وثبت لدي بانها تعمل بصوره سليمه.. واقرار بالاستلام الصحيح.. الخ – توقيع –"، وبما ان المدعي وكاله استند علي العقد المبرم بين الطرفين وقد جاء فيه بكفاله المدعي عليه بسداد مبلغ البضاعه محل النزاع، حيث جاء فيه ما نصه: " اقر انا الموقع ادناه / (...)، بانني اكفل شركه (...) المتحده للتجاره والمقاولات بمبلغ قدره 472.000ريال، وذلك المبلغ المتبقي علي مكفولي من قيمه عدد اثنان رصاصه ترابيه..، المباعه لها بموجب هذا العقد.. وكفالتي هذه كفاله غرم واداء والتزام بكل ما نص عليه العقد المذكور وانني علي استعداد لتسدسد جميع الكمبيالات التي يتاخر مكفولي بتسديدها وكفالتي هذه ساريه المفعول الي حين سداد كافه المبالغ.. توقيع الكفيل "، وبما ان من المقرر فقها ان الكفيل غارم كما جاء ذلك من حديث ابي امامه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: (.. العاريه مؤداه، والدين مقضي، والزعيم غارم) وقد قال الخطابي وغيره: ان الزعيم الكفيل؛ والزعامه هي الكفاله، وبما انه ثبت للدايره استلام المدعي عليه للمعدات محل النزاع بموجب محضر الاستلام المشار اليه انفا، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الماده (42/2) قد نصت صراحه علي انه: "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"؛ وبما ان المدعي عليه دفع بعدم صحه دعوي المدعيه وانه قد جري تسديد المبالغ المترتبه في ذمته، وبما ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت صحه دفعه وذلك من خلال تقديم ما يثبت تسديده للمبلغ محل المطالبه؛ وانما استند علي كلام مرسل خال من المستندات التي تؤيد صحه دفعه، وبما ان الامر ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بالسداد، واما بخصوص ما ذكره المدعي عليه بانه قد جري الحكم في العقد محل النزاع لدي الدايره العاشره في القضيه المقيده برقم (1149) لعام 1443ه فان الدايره تجيب: انه وبعد الاطلاع علي العقد المطالب به لدي الدايره العاشره في القضيه المشار اليها انفا؛ تبين ان العقد مختلف عن ما هو مطالب به في هذه الدعوي، حيث ان العقد المطالب به في هذه القضيه هو برقم (081/13) وتاريخ (15/9/1434ه الموافق 24/7/2013م)، واما المطالب به لدي الدايره العاشره كان برقم (092 /13) وتاريخ 17/10/1434ه في المعدات المتمثله في عدد (5 رصاصات (...)..) بمبلغ قدره (1.475.000ريال)، وبما ان الماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه؛ "التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور(...) دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب" وبالتالي فان ما قدمه وكيل المدعيه يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به، واما بخصوص المطالبه باتعاب المحاماه وبما ان للدايره سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه استنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطله المحكوم عليه، د- العرف والعاده المستقره، ه - راي الخبير عند الاقتضاء)،واستنادا علي الماده (26) من نظام المحاماه، فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها:
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه (مجموعه (...) لصاحبها (...)) السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (205.900) ميتان وخمسه الاف وتسعمايه ريال، لما هو موضح بالاسباب
ثانيا: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه (مجموعه (...) لصاحبها (...)) السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (20.000)عشرون الف ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه. ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.