tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4530249292 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-10-06 date_hijri=1445-01-28 document_type=ruling entity=document_number:e9a8707c-5acd-4243-82a2-19c5e1d0da67 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570082409 لعام 1445ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات
المدعي عليه:
فندق (...) الفندقيه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وكيل المدعيه بلايحه ادعاء ضد المدعي عليه اعلاه يذكر فيها قايلا: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في بعض التعديلات علي اضافه اجنحه فندقيه وفقا لجدول الكميات، لمده (45) خمسه واربعون يوم، ابتداءا من تاريخ 1444/04/13ه الموافق 2022/11/07م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1444/08/28ه الموافق 2023/03/20م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (277,640.00) ميتان وسبعه وسبعون الفا وست ميه واربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (277,640.00) ميتان وسبعه وسبعون الفا وست ميه واربعون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (190,170.00) مايه وتسعون الفا ومايه وسبعون ريال سعودي، والمتبقي (85,855.00) خمسه وثمانون الفا وثمان ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/09/1ه الموافق 2023/03/23م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (277,640.00) ميتان وسبعه وسبعون الفا وست ميه واربعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتوره) رقم (54) في 1444/09/1ه الموافق 2023/03/23م بمبلغ قدره (85,855.00) خمسه وثمانون الفا وثمان ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي. وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (85,855.55) خمسه وثمانون الفا وثمان ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي وخمسه وخمسون هلله، هذه دعواي. وقد قيدت هذه الدعوي بالرقم المذكور في مقدمه هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه 28/01/1445 حضرت وكيل المدعي (...) هويه وطنيه (...) بالوكاله (...) ولم يحضر المدعي عليه او من ينوب عنه بالرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن تحرير دعوي موكله فاحال علي صحيفه الدعوي وبسؤالها عن بينتها ذكرت انها العقد المتضمن الاتفاق علي الاعمال المنفذه، وكشف الحساب البنكي مبين فيه حوالتهم لموكلتي المقدره ب(190.170) ريال ليتبقي من اجمالي المبلغ مبلغ قدره: (85.855.55) ريال كما ان لدي ورقه مطالبه ماليه بقيمه الاعمال والمبالغ المتبقيه وتم التوقيع عليها من قبلهم الا انها يتجاوبوا بعدها وقد ارفقتها في النظام بطلب رقم: (4510160863) اطلب الزامهم بدفع المبلغ، ولدراسه ما قدم تقرر الدايره رفع الجلسه، وبجلسه 12/03/1445 حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه: هل سبق صدرت احكام من المحكمه العامه في هذه القضيه فاجابت ب:لا فافهمتهما الدايره بصلاحيه الدعوي للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه.
الاسباب:
وبما ان بحث الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوع الدعوي، ويتعين علي الدايره ان تتبين مدي اختصاصها بنظرها، فان تبين لها خروج الدعوي عن اختصاصها النوعي، فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف علي طلب احد الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي المحكمه في اي مرحله كانت عليها الدعوي، ولو لم يكن ثم دافع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (85,855.55) خمسه وثمانون الفا وثمان ميه وخمسه وخمسون ريالا وخمسه وخمسون هلله يمثل المتبقي من قيمه اعمال تعديلات اجنحه في الفندق المدعي عليه، وبما ان هذه الاعمال متعلقه بالفندق المدعي عليه وهو فندق (...) كما هو موضح في العقد المبرم بين الطرفين، وبما ان الفندق لا يعدا تاجرا، ولا يسمي تاجرا، اذ انه عقار والغرض منه التاجير، ودعاوي العقارات وايجاراتها لا تعد من الاعمال التجاريه، وتشير الدايره الي الحكم رقم (1144) لعام 1439ه الصادر من الاستيناف بعدم الاختصاص، مسببا بان الفندق ليس تاجرا، كما تشير الدايره الي حكمها الصادر منها بعدم الاختصاص لكون المدعي عليه فندق في القضيه رقم (173) لعام 1441ه،المؤيد من محكمه الاستيناف بمكه برقم (36) لعام 1442،. واستنادا الي الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي انه: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم)؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم الاختصاص النوعي، وتري الدايره انها من اختصاص المحكمه العامه.
نص الحكم:
حكمت الدايره ب: عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.