moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470937643 لعام 1444ه المدعي: عايشه حمد عبدالله العميري المدعي عليه: سهل علي عبدالله العبيد محمد فهمي حسن الغانم شركه جزيره المرجان الرياضي الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليهم، مفادها ان موكلته ابرمت مع المدعي عليهما الاول والثاني عقد شركه محاصه بتاريخ (1/ 1/ 1442ه) الموافق (20/ 8/ 2020م) براس مال قدره (457589,75) ريال، مقسمه علي (45758,97) حصه، تملك المدعيه منه عدد (4600) حصه تتمثل في مبلغ وقدره (46,000) ريالا تمثل (10%) من الشركه، ويملك المدعي عليه الاول (سهل علي عبدالله العبيد) -هويه وطنيه رقم (...)- عدد (15798) حصه تتمثل في مبلغ وقدره (157989) ريالا، والمدعي عليه الثاني (محمد فهمي حسن الغانم) -هويه وطنيه رقم (...)- عدد (25360) حصه تتمثل في مبلغ وقدره (٢٥٣,٦٠٠) ريالا، وختم صحيفته بطلب اثبات شراكه موكلتها. وقدم سند لدعواه عقد شركه المحاصه المبرم بتاريخ (1/ 1/ 1442ه) الموافق (20/ 8/ 2020م) والمتضمن اتفاق اطرافه علي تاسيس مركز (جزيره المرجان الرياضي) باسم الطرف الاول في العقد (سهل بن علي بن عبدالله العبيد)، كما ارفق محررا عاديا علي ورقه بيضاء معنون ب(اتفاقيه تحويل مركز جزيره المرجان) الي (شركه جزيره المرجان). وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها في الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ (12/ 11/ 1444ه)، وفيها حضرت وكيله المدعيه/ نجود بنت محمد بن عبدالله الحربي -سعوديه الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-؛ بموجب الوكاله رقم (441668085)، وحضر لحضورها/ حسن بن محمد بن حسن الحداد -سعودي الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-؛ بصفته وكيلا عن المدعي عليه الاول (سهل بن علي بن عبدالله العبيد)؛ بموجب الوكاله رقم (444925357)، والمدعي عليه الثاني (محمد بن فهمي بن حسن الغانم)؛ بموجب الوكاله رقم (444925395)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها الثالثه (شركه جزيره المرجان الرياضي) رغم تبلغ ممثليها بحسب الافاده النظاميه، فقررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حقها. وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت الي صحيفتها المشار اليها سلفا، وحصرت طلباتها فيما تضمنته، فجري سؤالها مزيد توضيح لطلبها ببيان كون المراد به اثبات شراكه موكلتها باعتبارها شريكه محاصه بحسب ما هو مضمن في عقد الشراكه المرفق مع صحيفه دعواها ؟، فاجابت بان موكلتها تطلب اثبات شراكتها بهذا الاعتبار، وبتامل الدايره للمسايل الاوليه قررت رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم سلفا، ولما كانت وكيله المدعيه تهدف من دعواها الي المطالبه باثبات شراكه موكلتها مع كل من المدعي عليهما الاول والثاني باعتبارها شريكه محاصه؛ بموجب عقد الشراكه المحرر بتاريخ (1/ 1/ 1442ه) الموافق (20/ 8/ 2020م)، ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه سابقا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي؛ اذ ان ذلك من المسايل الاوليه التي يتوجب بحثها ابتداء، ويتعين علي المحكمه التصدي لبحثه من تلقاء نفسها دون توقف علي طلب من اي اطراف الخصومه؛ استنادا لصريح الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كانت المحاكم التجاريه ينحسر اختصاصها النوعي في نظر القضايا بما تضمنته الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت الدعوي الماثله غير منضويه تحت اي من فقرات هذه الماده؛ اذ لا تعد الشراكه القايمه مندرجه تحت احكام نظام الشركات؛ استنادا لما نصت عليه الماده رقم (4) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 132) وتاريخ (1/ 12/ 1443ه) والتي نصت علي ما يلي: (تتخذ الشركه التي تؤسس وفقا لاحكام النظام احد الاشكال الاتيه: ا- شركه التضامن. ب- شركه التوصيه البسيطه. ج- شركه المساهمه. د- شركه المساهمه المبسطه.ه- الشركه ذات المسؤوليه المحدوده.)،، الامر الذي يفرض معاملتها باعتبارها عقد شراكه مدني، ويحتم تكييفها علي هذا الاساس، ولما كان المستبين بالاطلاع علي عقد الشراكه المشار اليه انفا ان كلا من الاطراف قد بذل حصه من راس المال، مما تنتهي معه الدايره الي اعتبار الشركه القايمه بين الاطراف شركه عنان؛ اذ عرفت الماده (13) من نظام المحكمه التجاريه شركه العنان بما نصه: شركه العنان هي الشركه المنعقده بين اثنين فاكثر علي راس مال معلوم لكل من الشركاء حصه معينه فيه ، ولما كان صدر الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه قد نص علي ما يلي: تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان هذه الدعوي خارجه عن اختصاصها، وانها من اختصاص المحاكم العامه، وتقضي بالحكم الوارد ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي؛ لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.