gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## ضريبه القيمه المضافه لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام قرار رقم: (VD-2020-141) | الصادر في الدعوي رقم: (2019-106-V) | ### المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - وجوب التسجيل خلال المده النظاميه - غرامات - غرامه التاخر في التسجيل. ### الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في تسجيل ضريبه القيمه المضافه - اسس المدعي اعتراضه علي انه حاول التسجيل عده مرات، ولكن تم الرفض بسبب نقص المستندات - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعي بالشروط والاجراءات والمده المحدده نظاما للتسجيل توجب توقيع الغرامه الماليه - ثبت للدايره ان المدعي لم يقدم مستندات تثبت صحه دعواه. مؤدي ذلك : رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ### المستند: الماده (۱/۳)، (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. الماده (٢)، (۱/۳)، (١/٤)، (۹/۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/١٢ه. الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه رقم ( ٢٦٠٤٠) تاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد، انه في يوم الثلاثاء (١٤٤١/١٠/٢٤ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٧/١٦م) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٠١٩/١٠٦) بتاريخ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (...) تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخير بالتسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه ذكر فيها انه حاول التسجيل عده مرات، ولكن تم الرفض بسبب نقص المستندات، وطلب الغاء الغرامه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت اولا: الدفع الشكلي: 1- حيث ان الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، وحيث ان الاشعار بفرض الغرامه صدر بتاريخ ۲۰۱۸/١٢/٢٦م، وتاريخ التظلم لدي الامانه هو ٢٠١٩/٠١/٢٧م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار المطعون عليه متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. ثانيا: الطلبات بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا. وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٤ه انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ حيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (...) بصفته صاحب المؤسسه، ومشاركه ممثل المدعي عليها (...)، وبسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقديمه خلاف ما سبق ان تقدما به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود اجابا بالنفي. وبناء عليه خلت الدايره للمداوله واصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي، وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/۱۱/۰۲ ه وتعديلاته، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) بتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير بالتسجيل، وذلك استنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/۱۱/۰۲ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٦م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١۹/۰۱/۲۵م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع، فحيث نصت الفقره (1) من الماده (۳) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يكون الخاضع للضريبه ملزما بالتسجيل تبعا لانشطته الاقتصاديه، وذلك بما يتوافق مع الاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه»، كما نصت الماده (٢) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه علي انه «لاغراض تطبيق النظام وهذه اللايحه، يعد الشخص الخاضع للضريبه في المملكه هو الشخص الذي يمارس نشاطا اقتصاديا مستقلا بقصد تحقيق الدخل، وتم تسجيله لاغراض ضريبه القيمه المضافه في المملكه، او اعتبر ملزما بالتسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه وفقا للنظام واللايحه». ولما كانت نصت الفقره (1) من الماده (۳) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه: «علي كل شخص مقيم بالمملكه وغير مسجل لدي الهييه، ان يقوم في نهايه كل شهر بحساب قيمه توريدات، خلال الاثني عشر شهرا السابقه وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الالزامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل خلال ثلاثين يوما من نهايه ذلك الشهر، وفقا للماده الثامنه من هذه اللايحه»، وكما نصت الفقره (1) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه: «علي كل شخص مقيم في المملكه وغير مسجل لدي الهييه، ان يقوم في نهايه كل شهر باجراء حساب تقديري لقيمه توريداته السنويه خلال الاثني عشر شهرا اللاحقه، وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت قيمه توريداته المتوقعه حد التسجيل الالزامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب التسجيل خلال ٣٠ يوما من نهايه ذلك الشهر، وفقا للماده الثامنه من هذه اللايحه». وكما نصت الفقره (٩) من الماده (۷۹) للايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه: «فيما لا يتعارض مع اي حكم اخر وارد في النظام وهذه اللايحه، يعفي من الالتزام قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م بالتسجيل في المملكه اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون (۱,۰۰۰,۰۰۰) ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير العام ٢٠١٩م، ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ۲۰۱۸م، لا تؤثر هذه الفقره علي امكانيه اي شخص بالتسجيل بشكل اختياري». ولما كانت نصت الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها عشره الاف ريال». وبعد الاطلاع علي كامل ملف الدعوي وما حواه من دفوع، وحيث ان المدعي اقر بمحاولته ا التسجيل في ۲۰۱۷/۱۲/۰۵م، وان الرفض كان لاسباب عدم توفيره للمستندات المطلوبه، بما يستدل به علي بلوغه حد التسجيل الالزامي من ذي قبل، بالرغم من بدء سريان نشاطه في السجل التجاري في ٢٠١٨/٠٥/٠٣م، وحيث ان المدعي لم يقدم مستندات تثبت صحه دعواه، وعليه فان ادعاءه جاء مجرد قول مرسل يعوزه الدليل الامر الذي تخلص معه الدايره الي صحه اجراء المدعي عليها بناء علي مخالفته التسجيل وفق المواد النظاميه وتطبيقا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه. وبناء علي ما تقدم، وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. القرار: قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: رد الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحددت الدايره يوم الثلاثاء ١٤٤۱/۰۰/۰۰ه الموافق ٢٠٢۰/۰۰/۰۰م) موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.